الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَبْلَغٌ، إنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ قِيَمِيًّا كَانَ أَوْ نُقُودًا وَالْحَالُ أَنَّهُ يُوجَدُ نَوْعٌ ثَالِثٌ لِلْمَالِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مِثْلِيًّا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْبَدَلُ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ ضَمَانًا أَيْ الْمِثْلُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَالِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا.
مَثَلًا لَوْ أَعْطَى ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ مَعًا مِنْ مَالِهِمْ كَذَا دِينَارًا رِشْوَةً لِآخَرَ وَاسْتَهْلَكَهَا فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ حَتَّى لَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ جَمِيعَ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَيُشَارِكُهُ فِيهِ الِاثْنَانِ الْآخَرَانِ (الْفَيْضِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ مِنْ اثْنَيْنِ حَيَوَانًا مُشْتَرَكًا فَتَعَدَّى وَتَلِفَ الْحَيَوَانُ فَيَكُونُ الضَّمَانُ الْمُتَرَتِّبُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لِصَاحِبَيْ الْحَيَوَانِ. كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَالْخَمْسُونَ كَيْلَةً الَّتِي تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ ضَمَانًا تَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لِصَاحِبَيْ الْحِنْطَةِ.
[الْمَادَّةُ (4 9 0 1) أَقْرَضَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مِنْ النُّقُودِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِأَحَدٍ]
الْمَادَّةُ (4 9 0 1) - (إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ مَبْلَغًا مِنْ النُّقُودِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِأَحَدٍ صَارَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَمَّا إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ إلَى آخَرَ نُقُودًا عَلَى طَرِيقِ الِانْفِرَادِ - أَيْ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ - صَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ وَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ) هُوَ لِلِاكْتِفَاءِ بِبَيَانِ أَقَلِّ مَرَاتِبِ الشُّرَكَاءِ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلسِّيَاقِ أَنْ يُقَالَ ((إذَا أَقْرَضَ أَكْثَرُ مِنْ شَخْصٍ. فَعَلَيْهِ إذَا أَقْرَضَ أَكْثَرُ مِنْ شَخْصٍ مَبْلَغًا مِنْ النُّقُودِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ لِآخَرَ صَارَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِقْرَاضُ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
مُشْتَرَكًا. وَالِاشْتِرَاكُ فِي هَذَا الدَّيْنِ يَكُونُ بِنِسْبَةِ الْمَبْلَغِ الْمُقْرَضِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُقْرَضُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً فَالدَّيْنُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً وَإِذَا كَانَ مُشْتَرَكًا أَثْلَاثًا فَالدَّيْنُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَالْمُقَاوَلَةُ اللَّذَانِ يَكُونَانِ مُخَالِفِينَ لِذَلِكَ. وَتَعْبِيرُ (مُشْتَرَكًا) لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ النُّقُودَ (الْوَدِيعَةَ) الَّتِي فِي يَدِهِمَا بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ فَيَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ (الْوَدِيعَيْنِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (793) . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ بِاعْتِبَارٍ وَهُوَ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَا عَشَرَ شَخْصًا تِلْكَ الْوَدِيعَةَ لِآخَرَ وَسَلَّمُوهُ إيَّاهَا ثُمَّ ضَمِنُوا بَدَلهَا لِلْمُودَعِ فَيَكُونُونَ مَالِكِينَ لِلْوَدِيعَةِ فِي زَمَنِ الْإِقْرَاضِ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ وَيَكُونُونَ قَدْ أَقْرَضُوا نُقُودَهُمْ الْمُشْتَرَكَةَ. وَبِاعْتِبَارٍ آخَرَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (93 1) وَهُوَ أَنَّهُ يَكُونُ الِاثْنَا عَشَرَ شَخْصًا بِتَسْلِيمِهِمْ هَذِهِ الْوَدِيعَةِ لِآخَرَ قَدْ أَتْلَفُوهَا وَيَلْزَمُ فِي ذِمَّتِهِمْ مِثْلُهَا ضَمَانًا.
2 -
نُقُودُ، قَدْ ذَكَرَ هَذَا التَّعْبِيرَ عَلَى طَرِيقِ الْمِثَالِ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالنُّقُودِ فَيَجُوزُ إقْرَاضُ الْمَكِيلَاتِ كَالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْمَوْزُونَاتِ كَالدَّقِيقِ وَالتِّبْنِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ. فَعَلَيْهِ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ فَدَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ (الْمُقْرِضَيْنِ) .
لِأَحَدٍ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ النُّقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ دَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِينَ الِاثْنَيْنِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُقْرَضَيْنِ الِاثْنَيْنِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قِبَلَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ دَيْنَ أَحَدِهِمَا وَقَبِلَ الدَّائِنُ الْآخَرُ دَيْنَ الْمَدِينِ الْآخَرِ فَلَا حُكْمَ لَهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَبَبَ الِاشْتِرَاكِ فِي هَذَا هُوَ كَوْنُ الْمَبْلَغِ الْمُقْرَضِ مُشْتَرَكًا وَكَوْنُهُ أَقْرَضَاهُ مَعًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَضَهُ بِإِذْنِ الْآخَرِ.
4 -
إذَا أَقْرَضَ، بِمَعْنَى إقْرَاضِهِمَا مَعًا أَوْ إقْرَاضِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ. أَمَّا إذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا النُّقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَإِذَا اسْتَقْرَضَهُمَا الْمُسْتَقْرِضُ وَقَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَإِذَا ضَمِنَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُقْرِضِ الْمُقْرَضَ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (75 1) فَيُصْبِحُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ دَيْنًا لِلْمُقْرِضِ فَقَطْ. أَمَّا إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ أَحَدًا نُقُودًا عَلَى طَرِيقِ الِانْفِرَادِ. سَوَاءٌ كَانَتْ النُّقُودُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ وَلَا يَكُونُ دَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الدَّيْنِ مُتَعَدِّدٌ، مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ أَقْرَضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِذَلِكَ الْآخَرِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أُخْرَى وَأَخَذَ الِاثْنَانِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ سَنَدًا وَاحِدًا فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا (الْفَيْضِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِشِرَاءِ فَرَسٍ فَاشْتَرَيَاهُ لَهُ فَالدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ حَسَبِ الْمَادَّةِ (1 49 1) الَّذِي هُوَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ لَا يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ دَفَعَا الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ أَوْ دَفَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ (الْهِنْدِيَّةُ) . .
الْمَادَّةُ (5 9 0 1) - (إذَا بِيعَ مَالُ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ تُذْكَرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فَالدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا إذَا سُمِّيَ وَعُيِّنَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ حِصَّةِ كُلِّ مِقْدَارٍ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ نَوْعِهَا مَثَلًا لَوْ فُرِّقَتْ وَمُيِّزَتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنْ قِيلَ: إنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَحِصَّةَ الْآخَرِ بِكَذَا دِرْهَمًا، أَوْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا بِمَسْكُوكَاتٍ خَالِصَةٍ وَحِصَّةُ الْآخَرِ بِمَسْكُوكَاتٍ مَغْشُوشَةٍ، فَلَا يَكُونُ الْبَائِعَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ، كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ إلَى أَحَدٍ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا مُسْتَقِلًّا) إذَا بِيعَ مَالُ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَيْ بَاعَهُ صَاحِبَاهُ وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لِأَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَيْعِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
صَفْقَةٌ، هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ضَرْبِ الْيَدِ بِالْيَدِ حِينَ الْبَيْعِ، ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ شُرِحَتْ عِبَارَةُ الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ بِالْعَقْدِ الْوَاحِدِ (كُلِّيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ) .
2 -
مَالٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلُ (وَاحِدٌ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ صُورَةِ كَوْنِ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ وَاحِدًا وَكَانَ اثْنَيْنِ مَثَلًا فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ قَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
3 -
إذَا بِيعَ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيٍّ فَلَوْ أَجَّرَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَبِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ بَدَلُ الْإِيجَارِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا (الْبَهْجَةُ فِي الصُّلْحِ وَفَتْحُ الْمُعِينِ حَاشِيَةُ الْمَسْكَنِ) .
4 -
دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَهَذَا الِاشْتِرَاكُ يَكُونُ بِنِسْبَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَبِيعِ، يَعْنِي إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً يَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُثَالَثَةً فَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ أَيْضًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْ مُثَالَثَةً، إذَا جَرَتْ بَيْنَهُمَا مُقَاوَلَةٌ عَلَى تَقْسِيمِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا حُكْمَ لَهَا.
وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا شَرْطَانِ:
أَوَّلًا - أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ وَاحِدَةً.
ثَانِيًا - أَنْ لَا تُذْكَرَ وَلَا تُسَمَّى حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنًا مُشْتَرَكَةً كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْكٌ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (الدُّرَرُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) وَأَمَّا إذَا فُرِّقَ وَمُيِّزَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ صِحَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ نَوْعِهَا أَوْ عُيِّنَ وَصْفُهَا أَوْ عُيِّنَ وَسُمِّيَ مِقْدَارُهَا وَنَوْعُهَا وَوَصْفُهَا مَعًا كَأَنْ قِيلَ: إنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَحِصَّةَ الْآخَرِ كَذَا أَيْ تِسْعُونَ دِرْهَمًا وَعُيِّنَ الْمِقْدَارُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَوْ قِيلَ إنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا مِنْ الثَّمَنِ مَسْكُوكَاتٌ خَالِصَةٌ وَحِصَّةَ الْآخَرِ مَسْكُوكَاتٌ مَغْشُوشَةٌ فَعُيِّنَ وَصْفُهَا، أَوْ قِيلَ إنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا دِينَارٌ وَحِصَّةَ الْآخَرِ خَمْسَةُ رِيَالَاتٍ فَفُرِّقَتْ وَمُيِّزَتْ حِصَصُهُمَا جِنْسًا فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلَوْ أَخَذَا سَنَدًا وَاحِدًا وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ وَلَا يُشَارِكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا قَبَضَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (99 0 1) لِأَنَّ تَفْرِيقَ التَّسْمِيَةِ فِي حَقِّ الْبَائِعِينَ كَتَفْرِيقِ صَفْقَةِ الْبَيْعِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَأَنْ يَرُدَّهُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ (الْفَيْضِيَّةُ وَالْعِنَايَةُ) قَدْ وَضَّحَ فِي الْمَادَّةِ (179) وَشَرْحِهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ الْإِيجَابُ فَلَا تَتَعَدَّدُ صَفْقَةُ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَوْ فَصَلَ الثَّمَنَ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُتَعَدِّدًا وَيَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْأَئِمَّةُ الْحَنَفِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَيْسَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ اُخْتِيرَ لِعَيْنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوَادَّ مُخْتَلِفَةٍ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ، أَيْ أَنَّهُ قَدْ اُخْتِيرَ فِي الْمَادَّةِ (179) قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَلِذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ أَنْ يَخْتَارَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ، وَظَاهِرُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (179) صُورَةَ مُجَرَّدِ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ تَفْرِيقَ الثَّمَنِ قَدْرًا أَوْ نَوْعًا أَوْ وَصْفًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْمُحْتَرَزَ عَنْهُ فِي قَيْدِ (إذَا لَمْ يُذْكَرْ أَوْ تُسَمَّ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِينَ الْبَيْعِ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ الْمُحْتَرَزَ عَنْهُ فِي قَيْدِ صَفْقَةٍ