الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعَةً قُرْبَ بِئْرِ مَاءِ أَحَدٍ أَيْ قَرِيبَةً بِصُورَةٍ تَصِلُ مَعَهَا النَّجَاسَةُ إلَى الْمَاءِ وَأُفْسِدَ مَاءُ تِلْكَ الْبِئْرِ أَيْ إذَا وَصَلَتْ النَّجَاسَةُ إلَى بِئْرِ الْمَاءِ وَظَهَرَ أَثَرُهَا فِي الْمَاءِ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ بِتَرْصِينِ الْكَنِيفِ أَوْ الْبَالُوعَةِ بِالْكَلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ وَغَيْرِهِ مِنْ لَوَازِمِ الْبِنَاءِ إنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْبَالُوعَةِ وَالْبِئْرِ الَّتِي تَمْنَعُ وُصُولَ مَاءِ الْبَالُوعَةِ إلَى الْبِئْرِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَرْضِ بِنِسْبَةِ رَخَاوَتِهَا وَصَلَابَتِهَا فَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمَسَّاحَةِ بِكَذَا ذِرَاعًا وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُون الْبَالُوعَةُ بَعِيدَةً عَنْ الْبِئْرِ بِدَرَجَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهَا النَّجَاسَةُ فَلِذَلِكَ قَدْ فُسِّرَ لَفْظَةُ (قُرْبَ) الْوَارِدَةُ فِي الْمَجَلَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ ضَرَرِ الْكَنِيفِ أَوْ الْبَالُوعَةِ بِوَجْهٍ مَا فَبِرَدْمِ الْكَنِيفِ أَوْ الْبَالُوعَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي. كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَاءُ الْبَالُوعَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا أَحَدٌ قُرْبَ مَسِيلِ مَاءٍ قَدِيمٍ يَصِلُ الْمَاءَ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غَيْرَ الرَّدْمِ فَتُرْدَمُ تِلْكَ الْبَالُوعَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 2) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْكَنِيفُ أَوْ الْبَالُوعَةُ الْمُنْشِئَانِ قُرْبَ بِئْرِ مَاءٍ أَوْ مَسِيلِ مَاءٍ لَا تَصِلُ أَقْذَارُهُمَا إلَى الْمَاءِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَلَا يُرْفَعَانِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (197 1) . وَلَوْ كَانَ يَجْذِبُ مَاءً لِآخَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (197 1) .
[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطُّرُقِ أَيْ فِي أَحْكَامِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالطَّرِيقِ الْخَاصِّ]
وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُمَا فِي الْمَادَّةِ (956) وَشَرْحُهَا
الْمَادَّةُ (1213) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارَانِ عَلَى طَرَفَيْ الطَّرِيقِ وَأَرَادَ إنْشَاءَ جِسْرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى أُخْرَى يُمْنَعُ وَلَا يُهْدَمُ بَعْدَ إنْشَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَارِّينَ لَكِنْ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ حَقُّ قَرَارٍ فِي الْجِسْرِ وَالْبُرُوزِ الْمُنْشَأَيْنِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا إذَا انْهَدَمَ الْجِسْرُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَأَرَادَ صَاحِبُهُ بِنَاءَهُ فَيُمْنَعُ أَيْضًا) .
إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارَانِ عَلَى طَرَفَيْ الطَّرِيقِ أَيْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَأَرَادَ إنْشَاءَ جِسْرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى أُخْرَى بِدُونِ إذْنٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ إنْشَاءَ كَنِيفٍ أَوْ إخْرَاجَ مِيزَابٍ أَوْ إنْشَاءَ حَانُوتٍ أَوْ بُرُوزٍ أَوْ عَتَبَةٍ لِلدُّخُولِ إلَى الدَّارِ أَوْ مَسِيلٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ تَشَبَّثَ لِإِحْدَاثِ ذَلِكَ يُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ يُمَانَعُ فِي إحْدَاثِهِ.
مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ مَسِيلٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِإِسَالَةِ الْمَاءِ إلَى الطَّاحُونِ يُمْنَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ وَالْإِحْدَاثَاتِ هِيَ انْتِفَاعٌ مِنْ الطَّرِيقِ بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ الطَّرِيقُ وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَلَا حُكْمَ لِرِضَاءِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ (الْأَشْبَاهُ) لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ حَقٌّ لِلْعَامَّةِ وَلَيْسَ
حَقُّ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَقَطْ، لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ كَنِيفًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِرِضَاءِ جِيرَانِهِ فَلِجِيرَانِهِ مَنْعُهُ حَتَّى قَبْلَ الْإِتْمَامِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ (أَبُو السُّعُودِ وَالْوَاقِعَاتُ الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْحِيطَانِ) . وَقَدْ أَشَارَتْ الْمَجَلَّةُ بِقَوْلِهَا (يُمْنَعُ) إلَى حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ أَهْلِ الْمُرُورِ أَيْ مَا عَدَّا الصِّبْيَانِ وَالْمَحْجُورِينَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1616) .
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ حَقُّ الْمَنْعِ وَلَوْ كَانَ مِنْ سُكَّانِ مَحَلَّةٍ أُخْرَى (مُنْلَا مِسْكِينٍ) لِأَنَّهُ حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (926 و 931) لِلْعَامَّةِ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِالذَّاتِ وَبِحَيَوَانَاتِهِمْ فَلِذَلِكَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ حَقُّ الْمَنْعِ وَالنَّقْضِ (الدُّرَرُ) كَمَا هُوَ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ، وَبَعْدَ الْمَنْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُبَاحُ الْإِنْشَاءُ ثَانِيَةً (الطُّورِيُّ) . أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ اسْتِمَاعَ مَنْعِ الْإِنْشَاءِ يُوجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ مِثْلُ تِلْكَ الْأَبْنِيَةِ فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ الْمَنْعَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْمُدَّعِي يَقْصِدُ إزَالَةَ الضَّرَرِ عَنْ النَّاسِ لَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَمَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يُزِلْ الضَّرَرَ الَّذِي يَقْتَدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ فَقَدْ ظَهَرَ تَعَنُّتُهُ (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ والشُّرُنْبُلاليُّ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (29 9) .
أَمَّا إذَا لَمْ يُمْنَعْ عَنْ بِنَاءِ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِنْشَاءِ فَأَنْشَأَ ذَلِكَ وَأَتَمَّهُ وَكَانَ الْجِسْرُ الَّذِي أَنْشَأَهُ مُرْتَفِعًا يَمُرُّ مِنْهُ الْمَارَّةُ بِلَا مُزَاحِمٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمَارَّةِ مِنْ ضَرَرٍ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُهْدَمُ أَيْضًا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يُهْدَمُ.
إنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ لَا تُعَدُّ فَرْعًا لِلْمَادَّةِ (55) لِأَنَّ إحْدَاثَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ غَيْرُ جَائِزٍ ابْتِدَاءً أَيْضًا كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي الْآتِي:.
- مَثَلًا لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا وَأَخْرَجَ مِنْهَا بُرُوزًا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَكَانَ لَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْمَارَّةِ فَلَيْسَ لِبَعْضِ النَّاسِ الِادِّعَاءُ بِطَلَبِ هَدْمِ ذَلِكَ الْبُرُوزِ بِدَاعِي أَنَّهُ عِنْدَ خُرُوجِ نِسَائِهِمْ إلَى الطَّرِيقِ تُرَى مِنْ النَّوَافِذِ (الْبَهْجَةُ وَالْخَانِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ) . وَلَكِنْ إذَا كَانَ مُضِرًّا فَيُهْدَمُ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَلَوْ أَوْقَفَهُ صَاحِبُهُ فَلِذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ مَنْزِلًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ ثُمَّ أَوْقَفَهُ فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا بِالْمَارَّةِ فَيُقْلَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . فَعَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ مِنْ الْعَامَّةِ بِطَلَبِ هَدْمِ وَرَفْعِ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي أُنْشِئَتْ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الْوَاجِبِ هَدَمُهَا وَتَصَالَحَ الْمُدَّعِي مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ جَائِزٍ وَلِلْمُدَّعِي الْمَصَالِحِ وَلِغَيْرِهِ حَقُّ طَلَبِ الْهَدْمِ وَالْمُخَاصَمَةِ (الْخَانِيَّةُ) لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الشَّرِكَةِ الْعَامَّةِ حَقُّ الِاعْتِيَاضِ بَلْ لَهُ بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ حَقُّ الرَّفْعِ وَالْمَنْعِ.
وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الطَّرِيقِ هُنَا هُوَ الطَّرِيقُ الْعَامُّ أَمَّا الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فَهُوَ مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ وَلَا يَحْدُثُ فِيهِ أَشْيَاءُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِدُونِ إذْنِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُضِرَّةً أَوْ غَيْرَ مُضِرَّةٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (220 1) .
كَذَلِكَ قَدْ قُيِّدَ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّهُ لَا تُنْشَأُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَإِذَا وُجِدَ أَمْرٌ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِإِنْشَائِهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْمُمَانَعَةُ بِإِنْشَائِهَا قَبْلَ الْإِنْشَاءِ كَمَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ بِطَلَبِ هَدْمِهَا بَعْدَ
الْإِنْشَاءِ لِأَنَّ تَدْبِيرَ أُمُورِ الْعَامَّةِ عَائِدٌ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ مُضِرَّةً بِالْعَامَّةِ فَاللَّائِقُ أَنْ لَا يَأْمُرَ بِذَلِكَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا وُجِدَ مَصْلَحَةٌ فِي الْإِذْنِ وَأَذِنَ جَازَ الْإِذْنُ (أَبُو السُّعُودِ) . لَكِنْ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ حَقُّ قَرَارٍ فِي الْجِسْرِ وَالْبُرُوزِ الْمُنْشَأَيْنِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَإِذَا انْهَدَمَ الْجِسْرُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِهَدْمِ صَاحِبِهِ وَأَرَادَ صَاحِبُهُ بِنَاءَهُ ثَانِيَةً يُمْنَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْكَرَاهَةِ) وَتَعْبِيرُ (الطَّرِيقِ الْعَامِّ) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ لِأَنَّهُ إذَا أُنْشِئَ عَلَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ قَدِيمًا فَلَهُ حَقُّ الْقَرَارِ فَإِذَا هُدِمَ فَلَهُ إنْشَاؤُهُ ثَانِيَةً وَإِذَا كَانَ حَادِثًا فَلَا حَقَّ قَرَارٍ لَهُ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا هَدَمَ أَحَدٌ دَارِهِ الْوَاقِعَةَ عَلَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ الَّتِي لَهَا بُرُوزٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ فَلَهُ بِنَاؤُهَا كَمَا كَانَتْ وَلَيْسَ لِلْجِيرَانِ مَنْعُهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ كَمَا يَأْتِي: وَهُوَ أَنَّ الْأَبْنِيَةَ الْوَاقِعَةَ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى قِسْمَيْنِ:.
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْأَبْنِيَةُ الْحَادِثَةُ وَيُنْظَرُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
(1)
الْإِحْدَاثُ - إنَّ إحْدَاثَ شَيْءٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ يُضَيِّقُ الطَّرِيقَ وَيَضُرُّ بِالْمَارَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (19) أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُضَيِّقُ الطَّرِيقَ بِسَبَبِ اتِّسَاعِهَا فَالْإِحْدَاثُ جَائِزٌ مَا لَمْ يُمْنَعُ (الطُّورِيُّ) ، وَالْحُكْمُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ مُضِرًّا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ فَجَائِزٌ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ وَمُنِعَ فَالْإِحْدَاثُ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا وَبِمَا أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ الْإِحْدَاثُ فِي الْمَادَّةِ (27 9) وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ.
(2)
الْخُصُومَةُ - وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ يُمْنَعُ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ كَمَا أَنَّهُ يُهْدَمُ بَعْدَ الْإِحْدَاثِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ وَتُقْبَلُ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ أَمَّا بَعْدَ الْإِحْدَاثِ فَيُهْدَمُ إذَا كَانَ مُضِرًّا وَلَا يُهْدَمُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ (الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْبَهْجَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَسَطٌ بَيْنَ قَوْلَيْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (927) . (أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُحْدِثَ شَيْئًا بِلَا إذْنٍ) وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْحُكْمَ فِيمَا لَوْ وَضَعَ أَوْ أَحْدَثَ بِلَا إذْنٍ، وَهَذِهِ الْمَادَّةُ تُوَضَّحُ ذَلِكَ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (927) الْمَذْكُورَةِ أَنَّ ظَاهِرَ تِلْكَ الْمَادَّةِ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إلَّا أَنَّهُ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجِبُ أَنْ يَبْنِيَ الْحُكْمَ هُنَاكَ أَيْضًا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ. فَعَلَى ذَلِكَ إذَا دُقِّقَ فِي الْمَادَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ تُحَصَّلُ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:
- أَوَّلًا - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَضَعَ أَوْ يُحْدِثَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِلَا إذْنٍ.
ثَانِيًا - إذَا تَشَبَّثَ أَحَدٌ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ يُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ.
ثَالِثًا - إذَا انْتَهَزَ فُرْصَةً وَأَحْدَثَهَا يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَتْ مُضِرَّةً تُرْفَعُ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُضِرَّةٍ فَلَا تُرْفَعُ