الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِذَلِكَ يَدْخُلُ اللُّؤْلُؤُ فِي تَعْبِيرِ الْجَوَاهِرِ، وَعَلَى هَذَا الْحَالِ فَعَطْفُ الْجَوَاهِرِ عَلَى اللُّؤْلُؤِ الْكَبِيرِ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ كَقَوْلِ: جَاءَنِي زَيْدٌ وَإِنْسَانٌ.
سُؤَالٌ - لَا تَخْلُو هَذِهِ الْمَادَّةَ مِنْ مَعْنَيَيْنِ:
(الْأَوَّلُ) إذَا اُعْتُبِرَ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ مَعًا وَنُظِرَ إلَيْهِ مَا نَظْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ أَيْ أَنَّ اللُّؤْلُؤَ جِنْسٌ وَالْيَاقُوتَ جِنْسٌ آخَرُ كَمَا أَنَّ الْمَاسَ جِنْسٌ وَاللُّؤْلُؤَ جِنْسٌ آخَرُ. وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَدْ مَرَّتْ فِي الْمَادَّةِ (1135) .
(الثَّانِي) أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صِنْفَ اللُّؤْلُؤِ فَقَطْ وَالْيَاقُوتِ فَقَطْ وَالْمَاسِ فَقَطْ مُخْتَلِفُ الْجِنْسِ مَعَ كَوْنِهَا غَيْرَ مُخْتَلِفَةٍ بَلْ مُتَّحِدَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْمَاسَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْمَاسِ كَمَا أَنَّ هَذَا الْيَاقُوتَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْيَاقُوتِ؟ .
الْجَوَابُ - الْمَقْصُودُ مِنْهُ هُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ عِبَارَةَ: (مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ يَعْنِي مِنْ مُنَاسِبَاتِهَا لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهَا فَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ فَلِذَلِكَ لَا تَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ رَدُّ الْمُحْتَارِ بِإِيضَاحٍ) .
أَمَّا الْجَوَاهِرُ الصَّغِيرَةُ مِثْلُ اللُّؤْلُؤِ الصَّغِيرِ وَأَحْجَارِ الْمَاسِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ قِيمَتُهَا بَيْنَ أَفْرَادِهَا فَإِنَّهَا تُعَدُّ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ فَلِذَلِكَ تَجْرِي فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْقَضَاءَ عَلَى حِدَةٍ.
اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ: تُوجَدُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَقْسِيمِ الْجَوَاهِرِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ - هُوَ عَدَمُ جَوَازِ التَّقْسِيمِ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، وَعَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ أَوْ الزُّمُرُّدِ بِانْفِرَادٍ وَعَلَى حِدَةٍ.
الْقَوْلُ الثَّانِي - عَدَمُ جَوَازِ قِسْمَةِ الْجَوَاهِرِ إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ قِسْمَةَ قَضَاءٍ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَاسِ مَعَ الْيَاقُوتِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ أَيْ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَاسَ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْيَاقُوتِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ فَتُقَسَّمُ كَمَا يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَجْنَاسِ. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْجَوْهَرَةِ. جَوَازُ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فِي الْجَوَاهِرِ الْكَبِيرَةِ لِوُجُودِ تَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ أَفْرَادِهَا. أَمَّا إذَا كَانَتْ الْجَوَاهِرُ صَغِيرَةً فَيَجُوزُ تَقْسِيمُهَا لِأَنَّ التَّفَاوُتَ الْمَوْجُودَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا هُوَ تَفَاوُتٌ جُزْئِيٌّ (الطُّورِيُّ وَمِنَحُ الْغَفَّارِ) وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الثَّالِثَ
[
(الْمَادَّةُ 1138) الدُّورُ الْعَدِيدَةُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ]
الْمَادَّةُ (1138) - (الدُّورُ الْعَدِيدَةُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ، مَثَلًا لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَى لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أُخْرَى بَلْ تُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا
قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي) .
الدُّورُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ وَالْعَرَصَاتُ الْعَدِيدَةُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ كَمَا بَيَّنَ الزَّيْلَعِيّ وَلَوْ كَانَتْ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ زُقَاقٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُلَاصِقَةً بَعْضَهَا لِبَعْضٍ. وَمِنْ قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ كَمَا بَيَّنَتْ الْجَوْهَرَةُ وَالْقُهُسْتَانِيُّ، فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ قَضَاءً (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) لِأَنَّ الدُّورَ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا بِاعْتِبَارِ السُّكْنَى إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ فِي الْمَقَاصِدِ بِاعْتِبَارِ الْبَلَدِ وَالْجِيرَانِ وَقُرْبِهَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَيُوجَدُ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ بَيْنَهَا فَلَا يُمْكِنُ التَّعْدِيلُ فِي الْقِسْمَةِ فَلَا تُقَسَّمُ جَبْرًا وَقَضَاءً الطُّورِيُّ.
مَثَلًا لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَى إلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَاحِدَةً إلَى أَحَدِهِمَا وَالْأُخْرَى إلَى الْآخَرِ وَقِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ قِسْمَةَ قَضَاءٍ بَلْ تُقَسَّمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: أَيْ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ. وَكَذَلِكَ التَّقْسِيمُ قَضَاءً بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دَارًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مَخْزَنًا غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا أَنَّ إعْطَاءَ أَحَدِهِمَا دَارًا وَإِعْطَاءَ الْآخَرِ عَرْصَةً قِسْمَةَ قَضَاءٍ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا (الْجَوْهَرَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
تَفْصِيلَاتٌ فِي تَقْسِيمِ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَالْغُرَفِ:
الْخُلَاصَةُ أَنَّ الْمَسَاكِنَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الدُّورُ الْقِسْمُ.
الثَّانِي - الْبُيُوتُ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْغُرَفُ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الْمَنَازِلُ وَتُسَمَّى بُيُوتًا.
فَإِذَا كَانَتْ الدُّورُ فِي بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ فَقِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِيهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالِاتِّفَاقِ أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فِيهَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَإِجْرَاءُ الْقِسْمَةِ فِي هَذَا الْحَالِ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْقَاضِي فَإِذَا رَأَى الْقَاضِي أَنَّهُ أَصْلَحَ فَيُقَسِّمُهُ قِسْمَةَ جَمْعٍ وَإِذَا لَمْ يَرَهُ أَصْلَحَ فَلَا يُقَسِّمُهُ قِسْمَةَ جَمْعٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الدُّورُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ السُّكْنَى وَالِاسْمِ وَالصُّورَةِ فَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ نَظَرًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَتَفَاوُتِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَى فِيهَا فَإِذَا قُسِّمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَضَرَّرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لِقِلَّةِ سَهْمِهِ، فَلِذَلِكَ فُوِّضَتْ صُورَةُ التَّقْسِيمِ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي فَإِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقَسِّمْهَا (وَعَلَى هَذَا الْخَلَاصِ الْأَقْرِحَةُ الْمُتَفَرِّقَةُ أَوْ الْكُرُومُ الْمُشْتَرَكَةُ) . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطُّورِيُّ) . وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.
وَمَعَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ قِسْمَةَ جَمْعٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ إلَّا أَنَّهُ إذَا رَضِيَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ جَمْعًا فَتُقَسَّمُ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
كَذَلِكَ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْجَمْعِ جَبْرًا بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ (الْفَرَائِدُ الْبَهِيَّةُ) . يَعْنِي لَوْ كَانَتْ عَرْصَتَانِ مُشْتَرَكَتَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ إحْدَاهُمَا مِلْكٌ وَالْأُخْرَى وَقْفٌ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْإِجَارَتَيْنِ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَتُهَا