الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ (أَعْطِ لِفُلَانٍ دَيْنِي عَلَيْكَ الْبَالِغَ كَذَا) ثُمَّ قَالَ الْمَدِينُ: أَعْطَيْتُهُ وَقَالَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ: لَمْ آخُذْ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ وَقَدْ مَرَّتْ التَّفْصِيلَاتُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459)(تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَالْحُكْمُ فِي الْمَقْبُوضِ وَدِيعَةً مُمَاثِلٌ لِهَذَا أَيْضًا. فَلَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ لِلْمُودِعِ: أَعْطَيْتُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي أَوْدَعْتُهَا بِأَمْرِكَ لِفُلَانٍ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ أَمْرَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُودِعِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ مَعَ الْيَمِينِ (الْبَحْرُ) . مَقْبُوضَةٌ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا لِلْوَكِيلِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ (أَدِّ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي عَلَيَّ لِفُلَانٍ) وَكَذَّبَ الطَّالِبُ وَالْمُوَكِّلُ الْمَأْمُورَ فِي حَالَةِ قَوْلِهِ أَدَّيْتُ الدَّيْنَ، فَإِنْ أَثْبَتَ أَدَاءَهُ فَبِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلطَّالِبِ وَالْمُوَكِّلِ. وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ لَكِنْ لَوْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّهُ قَدْ أَدَّاهُ لِلطَّالِبِ فَقَطْ، فَلِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ عَلَى الْأَشْبَهِ يَعْنِي يَطْلُبُ مِنْ الْمُوَكِّلِ مَا أَعْطَاهُ لِلدَّائِنِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1506) . وَفِي الْجَامِعِ لَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ. وَلَمَّا لَمْ يُثْبِتْ التَّصْدِيقُ اسْتِيفَاءَ الطَّالِبِ دَيْنَهُ مِنْ مَدِينِهِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1459) . وَالْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الرَّسُولِ مِنْ جِهَةِ الرِّسَالَةِ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ، كَالْمَالِ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
مَثَلًا لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ خَادِمَهُ لِلصَّيْرَفِيِّ لِإِحْضَارِ مَا يُرِيدُ الصَّيْرَفِيُّ أَنْ يُقْرِضَهُ إيَّاهُ مِنْ النُّقُودِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَادَّةِ (الـ 1454) وَشَرْحِهَا، فَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ: أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ وَقَالَ الْخَادِمُ: أَخَذْتُهُ أَيْضًا وَأَعْطَيْتُهُ لِمَوْلَايْ، يُصَدَّقُ الْخَادِمُ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَمِينُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَقْرِضُ قَبْضَ خَادِمِهِ مِنْ الصَّيْرَفِيِّ النُّقُودَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْخَادِمِ قَبَضْتُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ) .
[
(الْمَادَّةُ 1464) أَرْسَلَ الْمَدِينُ دَيْنَهُ وَقَبْلَ الْوُصُولِ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ]
الْمَادَّةُ (1464) - (لَوْ أَرْسَلَ الْمَدِينُ دَيْنَهُ إلَى الدَّائِنِ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ تَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ فَإِنْ كَانَ رَسُولَ الْمَدِينِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ وَيَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ) . إذَا تَلِفَ الدَّيْنُ الَّذِي أَرْسَلَهُ الْمَدِينُ مَعَ رَسُولٍ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ. فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ رَسُولَ الْمَدِينِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ هَذَا لَا يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الدَّائِنِ وَتَعُودُ خَسَارَتُهُ إلَى الْمَدِينِ وَيَلْزَمُ الْمَدِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الدَّائِنِ الدَّيْنَ. وَإِذَا وَقَعَ التَّلَفُ فِي يَدِ الرَّسُولِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. اُنْظُرْ إلَى الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، أَمَّا إذَا تَلِفَ بِتَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٍ فَيُضَمِّنُ الْمَدِينُ الرَّسُولَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (787) لَكِنْ إذَا أَتَى رَسُولُ الْمَدِينِ بِالدَّيْنِ إلَى الدَّائِنِ وَأَخْبَرَ بِأَنَّ لَهُ مَعَهُ نُقُودًا كَهَذِهِ. فَقَالَ لَهُ الدَّائِنُ:
اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي مَعَكَ. وَتَلِفَتْ النُّقُودُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الرَّسُولِ الْمَذْكُورِ تَتْلَفُ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1453) (الْأَنْقِرْوِيُّ) ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِهَا (التَّكْمِلَةُ) وَإِذَا كَانَ رَسُولَ الدَّائِنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ هَذَا قَائِمٌ مَقَامَ قَبْضِ الدَّائِنِ. بِنَاءً عَلَيْهِ يَبْرَأُ الْمَدِينُ. وَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ ضَمَانٌ إذَا كَانَ التَّلَفُ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ أَمَّا إذَا كَانَ التَّلَفُ بِتَعَدِّيهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فَيَضْمَنُهُ الرَّسُولُ لِلدَّائِنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ وَشَرْحَهَا (الْبَهْجَةُ) كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ بِقَوْلِهِ ادْفَعْ لِفُلَانٍ مَا لِي عَلَيْكَ مِنْ الدَّيْنِ وَسَلِّمْهُ إيَّاهُ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الدَّائِنِ. فَإِذَا تَلِفَتْ النُّقُودُ فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ عَادَتْ الْخَسَارَةُ إلَى الدَّائِنِ. وَلَوْ قَالَ الدَّائِنُ: ابْعَثْ مَا لِي مِنْ الدَّيْنِ مَعَ فُلَانٍ أَوْ أَرْسِلْهُ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الدَّائِنِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْوَكَالَةِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا تَلِفَ الدَّيْنُ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الدَّائِنِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَتَعْبِيرُ الدَّيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ بِاحْتِرَازِيٍّ. وَالْحُكْمُ فِي الْعَيْنِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ. فَلَوْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْ التَّاجِرِ شِرَاءَ مَالٍ بِكَذَا دِرْهَمًا أَيْ طَلَبَ أَخْذَهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ. وَأَرْسَلَهُ التَّاجِرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَحَدٍ إلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ وَتَلِفَ فِي يَدِ الرَّسُولِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُرْسَلِ إلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ رَسُولَ الطَّالِبِ الْمَذْكُورِ لَزِمَ الضَّمَانُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (298) الطَّالِبَ وَلَا يَلْزَمُ الرَّسُولَ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1463) . وَإِذَا كَانَ رَسُولًا لِلتَّاجِرِ كَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إلَى التَّاجِرِ. كَذَا لَوْ أَرْسَلَ الْمُقْرِضُ الْمَبْلَغَ الَّذِي وَعَدَ آخَرَ بِإِقْرَاضِهِ إيَّاهُ مَعَ شَخْصٍ، وَتَلِفَ فِي يَدِ الشَّخْصِ قَبْلَ الْوُصُولِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الْمُسْتَقْرِضِ وَكَانَ الْمُسْتَقْرِضُ مُقِرًّا بِقَبْضِهِ كَانَ الضَّرَرُ عَائِدًا إلَى الْمُسْتَقْرِضِ، لَكِنْ إذَا كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ مُنْكِرًا الْقَبْضَ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَوْ قَالَ الرَّسُولُ: قَبَضْتُ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ رَسُولَ الْمُقْرِضِ كَانَ الضَّرَرُ عَلَى الْمُقْرِضِ (الْأَنْقِرْوِيُّ، صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الْوَكَالَةِ) . سُؤَالٌ - إذَا قَالَ الرَّسُولُ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459) : قَبَضْتُ، أَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْكَلَامِ الْقَبْضُ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ الضَّمَانُ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي الْجَوَابِ. فَرْعٌ: لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ بِإِعْطَائِهِ مَالًا: بِعْ هَذَا وَخُذْ دَيْنَكَ مِنْ ثَمَنِهِ، وَبَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ يُنْظَرُ: فَإِذَا تَلِفَ بَعْدَ أَنْ أَحْدَثَ وَجَدَّدَ الدَّائِنُ الْقَبْضَ لِنَفْسِهِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ، أَمَّا إذَا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْقَبْضَ وَيُجَدِّدَهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (262) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ بَعْدَ إعْطَائِهِ مَالًا: بِعْ هَذَا فِي مُقَابِلِ حَقِّكَ، وَبَاعَهُ الْآخَرُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ