الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سِتُّونَ شَاةً ثُمَّ يُقَوِّمُ الشِّيَاهَ وَيُعَدِّلُ وَيُسَوِّي الْحِصَصَ بِحَسْبِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ وَيُلَقِّبُ الْحِصَصَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ إلَخْ ثُمَّ يَسْحَبُ الْقُرْعَةَ.
(مُلْحَقٌ) فِي حَقِّ أَوْصَافِ الْقَاسِمِ وَشَهَادَتِهِ مِنْ الْمَنْدُوبِ أَنْ يُخَصَّصَ مُرَتَّبٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْقَاسِمِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْقَاسِمِ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ كَمَنْفَعَةِ الْقَاضِي فَيَقْتَضِي أَنْ تَعُودَ مَئُونَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ الْمُعَدِّ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ قَسَّامٌ مُعَيَّنٌ بِمُرَتَّبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ قَسَّامًا وَتُؤَدَّى أُجْرَتُهُ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْقِسْمَةِ خَاصَّةٌ بِهِمْ وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي تَعْيِينُ أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ حَتَّى لَا يَأْخُذَ الْقَسَّامُ أُجْرَةً فَاحِشَةً وَيَضُرَّ الْمُتَقَاسِمِينَ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1122) أَنَّ الْأُجْرَةَ تُدْفَعُ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ الْأَنْصِبَاءِ (الطُّورِيُّ وَالْكِفَايَةُ) .
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ عَادِلًا وَأَمِينًا وَعَالِمًا بِالْقِسْمَةِ. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَادِلًا، لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا، لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَى أَقْوَالِهِ وَالْأَمَانَةُ شَرْطٌ لِاطْمِئْنَانِ الْقُلُوبِ. يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالَمًا بِالْقِسْمَةِ، لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْقَضَاءِ وَيَجِبُ فِي الْقَضَاءِ الْعِلْمُ (أَبُو السُّعُودِ) .
إذَا أَنْكَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتِيفَاءَهُ حِصَّتَهُ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ عَلَى كَوْنِ الْمُنْكِرِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ تَقْسِيمُهَا بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ هِيَ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ وَالْقَبْضِ فَهِيَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَلَمْ تَكُنْ فِعْلَ الْقَاسِمِينَ مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (1704) لِأَنَّ فِعْلَ هَؤُلَاءِ قِسْمَةٌ وَتَمْيِيزٌ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1152) إذَا كَانَتْ التَّكَالِيف الْأَمِيرِيَّة لأجل مُحَافَظَة النُّفُوس فَتَقْسِم عَلَى عَدَد الرُّءُوسِ]
الْمَادَّةُ (1152) - (إذَا كَانَتْ التَّكَالِيفُ الْأَمِيرِيَّةُ لِأَجَلِ مُحَافَظَةِ النُّفُوسِ فَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَلَا يَدْخُلُ فِي دَفْتَرِ التَّوْزِيعِ النِّسَاءُ وَلَا الصِّبْيَانُ، وَإِذَا كَانَتْ لِمُحَافَظَةِ الْأَمْلَاكِ فَتُقَسَّمُ عَلَى مِقْدَارِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ كَمَا ذُكِرَ فِي مَادَّةِ 87) إذَا كَانَتْ التَّكَالِيفُ الْأَمِيرِيَّةُ لِأَجَلِ مُحَافَظَةِ النُّفُوسِ وَتَحْصِينِ الْأَبْدَانِ فَتُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ؛ أَيْ عَلَى النُّفُوسِ الَّتِي يَتَعَرَّضُ إلَيْهَا وَلَا يَدْخُلُ فِي دَفْتَرِ التَّوْزِيعِ النِّسَاءُ وَلَا الصِّبْيَانُ وَلَا يُعْتَبَرَانِ مُكَلَّفَيْنِ بِهَذَا التَّكْلِيفِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَعَلَيْهِ فَالتَّكَالِيفُ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَى أَهَالِي قَرْيَةٍ لِمُحَافَظَةِ النُّفُوسِ لَا
يُحْمَلُ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ سَاكِنٍ فِي الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ بَدَنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ (التَّنْقِيحُ) .
وَمِنْ التَّكَالِيفِ الَّتِي تُفْرَضُ لِمُحَافَظَةِ النُّفُوسِ الْقَسَامَةُ أَيْضًا، وَذَلِكَ إذَا وَجَبَ عَلَى أَهَالِي قَرْيَةٍ أَوْ مُحَلَّةٍ أَدَاءُ قَسَامَةٍ أَوْدِيَةٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ الصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ وَالنِّسْوَانُ وَالْمَعْتُوهُونَ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ بِزِيَادَةٍ) .
كَذَلِكَ لَوْ صَدَرَ أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ بِأَخْذِ الْعَوَارِضِ مِنْ الرِّجَالِ فَقَطْ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ النِّسَاءِ (الْحَمَوِيُّ) .
وَإِذَا كَانَتْ الضَّرِيبَةُ لِمُحَافَظَةِ الْأَمْلَاكِ فَتُقَسَّمُ عَلَى مِقْدَارِ الْمِلْكِ وَيُطْرَحُ عَلَى النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ حِصَّةٌ مِنْ التَّكَالِيفِ الْمَذْكُورَةِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْمِلْكِ مُقِيمًا فِي الْمَحِلِّ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْمِلْكُ أَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي مَحِلٍّ آخَرَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إعْطَاءُ ضَرِيبَةِ مِلْكِهِ وَلَا تَجِبُ هَذِهِ الضَّرِيبَةُ عَلَى السَّاكِنِ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْإِيجَارِ (الْبَهْجَةُ) وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (529) الْحُكْمُ فِيمَا إذَا أُخِذَتْ ضَرِيبَةُ الْمِلْكِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ. .
فَعَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ الِامْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِ الضَّرِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُ أَمْلَاكَهُ وَلَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ مِقْدَارٍ زَائِدٍ عَنْ ذَلِكَ.
وَضَرِيبَةُ الْأَمْلَاكِ تَجِبُ عَلَى مَنْ تَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ تِلْكَ الْأَمْلَاكُ فَلِذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ أَمْلَاكَهُ الْمَعْلُومَةَ لِآخَرَ فَتَجِبُ ضَرِيبَةُ تِلْكَ الْأَمْلَاكِ عَلَى الْمُشْتَرِي (النَّتِيجَةُ) أَمَّا الضَّرِيبَةُ الَّتِي تَرَاكَمَتْ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ مُكَلَّفٌ بِأَدَائِهَا.
كَذَلِكَ إذَا أُوقِفَ مِلْكٌ وَكَانَ مُقَرَّرًا أَخْذُ ضَرِيبَةٍ مِنْ الْوَقْفِ فَضَرِيبَةُ الْوَقْفِ تُدْفَعُ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْغَلَّةُ (الْخَيْرِيَّةُ) .
الْخَسَارَاتُ الْبَحْرِيَّةُ: وَالْحُكْمُ فِي الْخَسَارَاتِ الْبَحْرِيَّةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ إذَا وُجِدَ فِي سَفِينَةٍ أَمْوَالٌ وَنُفُوسٌ فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ وَخِيفَ مِنْ غَرَقِهَا وَتَلِفَتْ الْأَمْوَالُ وَالنُّفُوسُ وَلَزِمَ مُحَافَظَةً عَلَى النُّفُوسِ إلْقَاءُ الْأَمْوَالِ فِي الْيَمِّ وَاتَّفَقَ سُكَّانُ السَّفِينَةِ عَلَى طَرْحِ الْأَمْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَحْرِ فَيَضْمَنُ مُلْقُو تِلْكَ الْأَمْوَالِ الْأَمْوَالَ وَيُقَسَّمُ بَدَلُ الضَّمَانِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ (الْأَشْبَاهُ) .
كَذَلِكَ إذَا مَرَّتْ السَّفِينَةُ فِي مَحِلِّ غَيْرِ عَمِيقٍ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ تَلَفِ النُّفُوسِ إلَّا أَنَّهُ خِيفَ مِنْ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَلَزِمَ لِحِفْظِ ذَاتِ الْقِيمَةِ أَنْ تُلْقَى فِي الْبَحْرِ الْأَمْوَالُ الثَّقِيلَةُ ذَاتُ الْقِيمَةِ الْقَلِيلَةِ وَطُرِحَتْ فِي الْبَحْرِ فَيُقَسَّمُ بَدَلُ ضَمَانِ الْأَمْوَالِ الْمُتْلَفَةِ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ (هَلْ يَجِبُ إدْخَالُ السَّفِينَةِ ضِمْنَ الْأَمْوَالِ الْبَاقِيَةِ؟) .
أَمَّا إذَا خِيفَ مِنْ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ مَعًا وَطُرِحَتْ بَعْضُ الْأَمْوَالِ فَيُقَسَّمُ بَدَلُ ضَمَانِ