الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِسْمَةَ جَمْعٍ بِإِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا عَرْصَةَ الْمِلْكِ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ عَرْصَةَ الْوَقْفِ.
أَمَّا الْمَنَازِلُ فَإِذَا كَانَتْ مُتَلَاصِقَةً أَيْ مُتَّصِلًا بَعْضُهَا بِالْبَعْضِ الْآخَرِ فَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَبَايِنَةً أَيْ مُتَفَرِّقًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فَلَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ كَالدُّورِ. أَمَّا الهراو فَتُقَسَّمُ عَلَى حِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَحِلَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي دَاخِلِ الدَّارِ وَفَوْقَ الْغُرْفَةِ. فَإِذَا كَانَتْ مُتَلَاصِقَةً فَيَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْمُفْرَدِ وَإِلَّا فَتَجْرِي قِسْمَةَ الْجَمْعِ.
أَمَّا الْغُرَفُ فَتُقَسَّمُ تَقْسِيمَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مُحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُحَلَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْبُيُوتِ يَسِيرٌ (الْجَوْهَرُ وَالطُّورِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) .
[
(الْفَصْلُ الرَّابِعُ) فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ]
ِ) تُلَخَّصُ مَسَائِلُ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
إنَّ تَقْسِيمَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فَتَكُونُ - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - تِلْكَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُون مُضِرًّا بِعُمُومِ الشُّرَكَاءِ فَتَكُونُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَمُضِرًّا بِبَعْضِهِمْ فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشُّرَكَاءِ النَّافِعِ لَهُمْ التَّقْسِيمُ، وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِينَ أَيْ الْمُضِرِّ بِهِمْ التَّقْسِيمُ. .
الْمَادَّةُ (1139) - (إذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ غَيْرَ مُضِرٍّ بِأَيْ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ، مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ وَكَانَ يُنْشَأُ أَبْنِيَةٌ وَتُغْرَسُ أَشْجَارٌ وَتُحْفَرُ بِئْرٌ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْعَرْصَةِ بَاقِيَةً. وَكَذَلِكَ لَوْ قُسِّمَتْ دَارٌ فِيهَا مَنْزِلَانِ وَاحِدٌ لِلرِّجَالِ وَالْآخَرُ لِلْحَرِيمِ فَتَفْرِيقُهَا وَتَقْسِيمُهَا إلَى دَارَيْنِ لَا يُفَوِّتُ مَنْفَعَةَ السُّكْنَى الْمَقْصُودَةَ مِنْ الدَّارِ وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ صَاحِبَ دَارٍ مُسْتَقِلَّةٍ، فَلِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ، سَوَاءٌ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ فِي الدَّارِ، يَعْنِي إذَا طَلَب أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي جَبْرًا)
إذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ أَيْ تَقْسِيمُهَا إلَى أَقْسَامٍ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مُضِرٍّ
بِأَيْ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَيْ نَافِعٌ بِالنَّفْعِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1131) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي خُصُوصِ الْقَابِلِيَّةِ لِلْقِسْمَةِ إلَى عَيْنِ الْمَقْسُومِ وَالنَّفْعِ وَحِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ إذْ يَكُونُ تَارَةً نَفْسُ الْعَيْنِ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْفَرَسِ وَالْكِتَابِ وَالْغُرْفَةِ الصَّغِيرَةِ وَيَكُونُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ تَارَةً غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا بِسَبَبِ عَدَمِ بَقَاءِ النَّفْعِ كَقِسْمَةِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَيَكُونُ طُورًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَدِ الشُّرَكَاءِ وَحِصَصِهِمْ.
مَثَلًا إذَا كَانَ الْمَالُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ إلَى قِسْمَيْنِ مَمْلُوكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ فَإِذَا تُوُفِّيَ الشَّرِيكَانِ وَخَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدَيْنِ وَكَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ كَبِيرَةً فَإِذَا قُسِّمَتْ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَكَانَ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا تُنْشَأُ أَبْنِيَةٌ وَتُغْرَسُ أَشْجَارٌ وَتُحْفَرُ بِئْرٌ فَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَاقِيَةٌ فَتَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةً طُولُهَا ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِذَا قُسِّمَتْ قِسْمَيْنِ فَيَخْرُجُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَرْصَةٌ طُولُهَا خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَيَسْتَطِيعُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يُنْشِئَ دَارًا فِي نَصِيبِهِ.
أَمَّا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَخْصًا فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِفْرَازِ حِصَّةِ كُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ. وَتَقْسِيمُهَا تَقْسِيمًا آخَرَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1131) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مُنَاصَفَةً وَمَشَاعًا وَقُسِّمَتْ عَلَى أَنْ تَكُونَ دَائِرَةُ الضُّيُوفِ قِسْمًا وَدَائِرَةُ الْحَرِيمِ قِسْمًا فَلَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ سُكْنَى الدَّارِ وَيَكُونُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ صَاحِبَ مَنْزِلٍ مُسْتَقِلٍّ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ نَافِعَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
أَمَّا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ مُشْتَرَكَةً بِالتَّسَاوِي بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ فَإِذَا قُسِّمَتْ إلَى عَشْرَةِ أَقْسَامٍ وَكَانَ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ غَيْرَ صَالِحٍ لِاِتِّخَاذِهِ مَنْزِلًا وَمَسْكَنًا مُسْتَقِلًّا فَلَا تَكُونُ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِتَقْسِيمِهَا إلَى عَشْرَةِ أَقْسَامٍ.
فَلِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ فِي الدَّارِ يَعْنِي إذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الدَّارِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ الْقِسْمَةِ فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَكْمِيلُ الْمَنْفَعَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي فِي حَالِ طَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ إجْرَاؤُهَا (الدُّرَرُ) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي عَرْصَةِ وَقْفٍ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ وَكَانَ فِي حَالٍ تَقْسِيمِهَا يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِانْتِفَاعُ بِحِصَّتِهِ وَكَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لِلْوَقْفِ فَيُقَسِّمُ الْقَاضِي الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَبِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) .
كَذَلِكَ إذَا كَانَ بَعْضُ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَقْفًا وَبَعْضُهُ مِلْكًا وَكَانَتْ الْمُعَادِلَةُ مُمَكِّنَةً فَتَجْرِي قِسْمَةُ
الْقَضَاءِ لِتَفْرِيقِ الْمِلْكِ عَنْ الْوَقْفِ (الْخَيْرِيَّةُ) وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَوَازُ التَّقْسِيمِ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ كَمَا أَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1138) عَدَمُ جَوَازِ التَّقْسِيمِ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْمَالِكِ.
كَذَلِكَ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ حَسْبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ آخَرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ إجْرَاءِ الْقِسْمَةِ بِدَاعِي بَيْعِ حِصَّتِهِ فَحُكْمُ ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (1130) . (جَامِعُ الْفَتَاوَى فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) .
الْمَادَّةُ (1140) - (إذَا كَانَ تَبْعِيضُ وَتَفْرِيقُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ نَافِعًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَمُضِرًّا بِالْآخَرِ يَعْنِي أَنَّهُ مُفَوِّتٌ لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ فَإِذَا كَانَ الطَّالِبُ لِلْقِسْمَةِ الْمُنْتَفَعَ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا. مَثَلًا إذَا كَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ قَلِيلَةً لَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالسُّكْنَى فِيهَا وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ يَطْلُبُ قِسْمَتَهَا فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا قَضَاءً) .
إذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ أَيْ تَقْسِيمُهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ نَافِعًا لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِكَثْرَةِ حِصَّتِهِ وَمُضِرًّا الْآخَرَ لِقِلَّةِ حِصَّتِهِ أَيْ كَانَ مُفَوِّتًا لِمَنْفَعَتِهِ الْمَقْصُودَةِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُنْتَفِعُ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا حُكْمًا كَمَا تُقَسَّمُ الْعَيْنُ الْمُبَيَّنَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّ طَالِبَ التَّقْسِيمِ يَنْتَفِعُ بِهَذَا الطَّلَبِ حَيْثُ يَطْلُبُ حَصْرَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ بِنَفْسِهِ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ فَالطَّلَبُ الْمَذْكُورُ مَشْرُوعٌ وَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِالشَّرِيكِ الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ يُرِيدُ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ ضَرَرُهُ الطُّورِيُّ.
وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الضَّارِّ بِهِ التَّقْسِيمُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الشَّرِيكِ مَنْفَعَةٌ بِهَذَا الطَّلَبِ فَيَكُونُ طَلَبُهُ تَعَنُّتًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي تَقْسِيمِ الْعَيْنِ النَّافِعِ قَسْمُهَا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَالْمُضِرُّ بِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ:
يُوجَدُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَقْسِيمِ مِثْلِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ - تُقَسَّمُ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْمُنْتَفِعِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُضِرَّةُ بِهِ الْقِسْمَةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي - تُقَسَّمُ تِلْكَ الْعَيْنُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُضِرَّةُ بِهِ الْقِسْمَةُ وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ النَّافِعَةُ لَهُ الْقِسْمَةُ أَيْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ عَكْسُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ بِطَلَبِهِ التَّقْسِيمَ يَكُونُ طَالِبًا ضَرَرَ رَفِيقِهِ، وَأَمَّا طَلَبُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ فَهُوَ طَالِبٌ ضَرَرَ نَفْسِهِ وَرَاضٍ بِذَلِكَ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ - أَنْ تُقَسَّمُ الْعَيْنُ بِطَلَبِ أَيِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ، أَيْ سَوَاءٌ طَلَب الْقِسْمَةَ الشَّرِيكُ النَّافِعَةُ لَهُ الْقِسْمَةُ أَوْ الشَّرِيكُ الْمُضِرَّةُ بِهِ الْقِسْمَةُ، وَقَدْ اخْتَارَ أَصْحَابُ الْمُتُونِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ. وَأَفْتَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي بَهْجَةِ الْفَتَاوَى. وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِهَا " فَإِذَا كَانَ الطَّالِبُ
لِلْقِسْمَةِ الْمُنْتَفَعُ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا " (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَثْلَاثًا أَيْ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثٌ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ فَإِذَا قُسِّمَتْ تِلْكَ الدَّارُ فَبِمَا أَنَّ حِصَّةَ صَاحِبِ الثُّلُثِ قَلِيلَةٌ وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ بِالسُّكْنَى فِيهَا وَكَانَتْ حِصَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ التَّقْسِيمِ فَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالسُّكْنَى فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي قَضَاءً.
كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَكَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ النِّصْفَ وَحِصَّةُ الشَّرِيكَيْنِ النِّصْفَ مُنَاصَفَةً أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبْعُ وَكَانَ الِانْتِفَاعُ مُمْكِنًا بِنِصْفِ الْحِصَّةِ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ بِرُبْعِ الْحِصَّةِ فَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ النِّصْفِ الْقِسْمَةَ يُجَابُ طَلَبُهُ وَتُفْرَزُ حِصَّتُهُ وَتُعْطَى لَهُ، أَمَّا الشَّرِيكَانِ الْآخَرَانِ فَتَبْقَى حِصَّتُهُمَا مَشَاعًا.
مُسْتَثْنَيَاتٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ.:
- الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - الطَّرِيقُ، وَقَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ (1143) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الْمَسِيلُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1144) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْوَقْفُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقَارَ الْوَقْفِ الَّذِي يُتَصَرَّفُ فِيهِ مُشْتَرَكًا بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ يُقَسَّمُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:
1 -
أَنْ يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُهُ فِيمَا لَوْ أُجْرِيَتْ الْقِسْمَةُ، فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ وَلَوْ وَاحِدٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةِ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَبُ مِنْ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ.
2 -
أَنْ يَكُونَ التَّقْسِيمُ أَنْفَعَ فِي حَقِّ الْوَقْفِ، فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ بَقِيَ قِسْمُ عَرْصَةٍ لِلْوَقْفِ بَعْدَ التَّقْسِيمِ بِدُونِ طَرِيقٍ أَوْ كَانَ عَقَارُ الْوَقْفِ كَبِيرًا وَقُسِّمَ إلَى قَطْعٍ صَغِيرَةٍ تُزِيلُ شَرَفَ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ حَسْبَ الْمَوْقِعِ وَتَتَدَنَّى بِسَبَبِ ذَلِكَ وَارِدَاتُهُ الْقَدِيمَةُ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ.
3 -
أَنْ يَكُونَ التَّقْسِيمُ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي، فَعَلَى ذَلِكَ لَا يَصِحُّ التَّقْسِيمُ الَّذِي يَقَعُ بِدُونِ إذْنِ الْمُتَوَلِّي وَلَا يُعْتَبَرُ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فَيَصِحُّ التَّقْسِيمُ رِضَاءً كَمَا يَصِحُّ جَبْرًا وَقَضَاءً.
مَثَلًا لَوْ طَلَبَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْمُتَصَرِّفِينَ فِي عَقَارِ وَقْفٍ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ عَنْهَا فَالْقَاضِي يُعَيِّنُ أَهْلَ خِبْرَةٍ لَهُمْ وُقُوفٌ تَامٌّ عَلَى أَحْوَالِ الْبِنَاءِ وَيَجْرِي الْكَشْفَ عَلَى أَبْنِيَةِ وَعَرْصَةِ الْعَقَارِ بِحُضُورِ الطَّرَفَيْنِ وَالْمُتَوَلِّي وَيُجْرِي تَقْوِيمَهُمَا فَإِذَا ظَهَرَ بَعْدَ الْكَشْفِ أَنَّ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِصُورَةٍ نَافِعَةٍ لِلْوَقْفِ وَذَلِكَ بِشَهَادَةِ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ فَيُقَسِّمُ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسْبَ حِصَصِهِمْ بِقُرْعَةٍ بِدُونِ نَظَرٍ إلَى رِضَاءِ الْمُمْتَنِعِ وَيُفَرِّقُ حِصَصَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ الْأُخْرَى وَيَضَعُ عَلَامَاتٍ فَاصِلَةً بَيْنَهَا. أَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا فَيَجِبُ