الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ دُونَ إذْنٍ أَيْ بِدُونِ رِضَاءٍ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتُ تَحْتَ وَضْعِ يَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَخْذَ هُوَ أَخْذٌ لِعَيْنِ حَقِّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ وَرِضَاءِ الْآخَرِ (الْعَيْنِيُّ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَا تَخْلُو عَنْ الْمُبَادَلَةِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1114) إلَّا أَنَّهَا بِاعْتِبَارِهَا مُبَادَلَةً أَيْضًا فَالْمِقْدَارُ الَّذِي وَصَلَ إلَى يَدِ الشَّرِيكِ الْآخِذِ هُوَ مِثْلُ حَقِّهِ وَلَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ فَجُعِلَ كَوُصُولِ عَيْنِ الْحَقِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1128) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْسِيمُ فِي غَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِزٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ تِلْكَ الْمَادَّةِ.
قَدْ ذُكِرَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ أَخْذَ الْحِصَّةِ فِي غِيَابِ الشَّرِيكِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمِثْلِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ قَبْضِ الشَّرِيكَيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي غَيْرِ قَبْضِهِمَا فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَخْذُ قَدْرِ حِصَّتِهِ (أَبُو السُّعُودِ) .
إلَّا أَنَّ تَمَامَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَشْرُوطٌ بِتَسْلِيمِ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيَكُونُ خَسَارُ التَّالِفِ عَائِدًا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبَضَهَا الشَّرِيكُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ جِهَةُ مُبَادَلَةٍ، وَيَلْزَمُ فِي الْمُبَادَلَةِ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ رِضَاءٌ سَابِقٌ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ مِنْهُ رِضَاءٌ لَاحِقٌ بِصُورَةِ أَخْذِ حِصَّتِهِ، فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ لَزِمَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحِصَّةِ الْبَاقِيَةِ.
كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمِثْلِيَّاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ بَالِغٍ وَصَغِيرٍ وَأَخَذَ الْبَالِغُ حِصَّتَهُ وَسَلَّمَ حِصَّةَ الصَّغِيرِ لِلصَّغِيرِ أَيْ لِوَلِيِّهِ فَتَتِمُّ الْقِسْمَةُ، أَمَّا إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيَكُونُ خَسَارُ التَّالِفِ عَائِدًا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ كَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ (إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ) مِنْ تَلَفِ حِصَّةِ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْحَاضِرِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ اسْتِلَامِ الْغَائِبِ حِصَّتَهُ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ انْتِقَاضَ الْقِسْمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا كَانَ الْمِثْلِيُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ بَالِغٍ وَصَغِيرٍ فَلِلْبَالِغِ أَخْذُ حِصَّتِهِ وَإِذَا سُلِّمَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلصَّغِيرِ أَوْ لِوَلِيِّهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ حَالَ صِغَرِهِ تَنْفُذُ الْقِسْمَةُ وَإِلَّا فَلَا (أَبُو السُّعُودِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - جَوَازُ مُرَابَحَةِ الْبَيْعِ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ مِائَةَ كَيْلَةٍ حِنْطَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بِمِائَةِ رِيَالٍ ثُمَّ قَسَمَاهَا بَيْنَهُمَا إلَى قِسْمَيْنِ ثُمَّ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ رِيَالًا جَازَ (الْعِنَايَةُ) .
[الْمَادَّةُ (1118) جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ]
الْمَادَّةُ (1118) - (جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ رَاجِحَةٌ وَالْمُبَادَلَةُ تَكُونُ إمَّا بِالتَّرَاضِي أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ) .
جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ أَيْ فِي الْعَقَارِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ رَاجِحَةٌ عَنْ جِهَةِ الْإِفْرَازِ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ تَفَاوُتٌ فِي أَبْعَاضِ الْقِيَمِيَّاتِ فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا مُعَادَلَةٌ تَامَّةٌ فَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ جَعْلُ النَّصِيبِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الشَّرِيكُ عِنْدَ التَّقْسِيمِ عَيْنَ حَقِّهِ يَقِينًا (الدُّرُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَأَبُو السُّعُودِ) ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ نِصْفُ هَذَا النَّصِيبِ هُوَ عَيْنُ حَقِّهِ إلَّا أَنَّهُ النِّصْفُ الْآخَرُ هُوَ بَدَلٌ لِحَقِّهِ الَّذِي بَقِيَ عِنْدَ شَرِيكِهِ وَهَذَا الْبَدَلُ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْمُبْدَلِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ، وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَاَلَّذِي يَأْخُذُ هَذَا النِّصْفُ الْآخَرُ وَلَا يَكُونُ آخِذٌ عَيْنَ حَقِّهِ حَقِيقَةً كَمَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ آخِذٌ مِثْلَهُ (حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ) فَلَا يَكُونُ آخِذًا عَيْنَ حَقِّهِ صُورَةً أَيْضًا. وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْحِصَّةَ بَدَلًا وَعِوَضًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ هَذَا الدَّلِيلُ رُجْحَانَ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ بَلْ يُوجِبُ تَسَاوِي الْمُبَادَلَةِ وَالْإِفْرَازِ وَذَلِكَ إذَا قُسِمَتْ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو إلَى قِسْمَيْنِ فَأَخَذَ زَيْدٌ الْقِسْمَ الْخَاصَّ بِالضِّيَافَةِ وَأَخَذَ عَمْرٌو الْقِسْمَ الْعَائِدَ لِلسَّكَنِ فَنِصْفُ الْقِسْمِ الَّذِي أَخَذَهُ زَيْدٌ الَّذِي هُوَ دَارُ الضُّيُوفِ هُوَ مِلْكُهُ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ عَمْرٍو فَالتَّقْسِيمُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ هُوَ إفْرَازُ صَرْفٍ وَأَخْذٍ لِعَيْنِ الْحَقِّ وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ مُطْلَقًا وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ فَقَدْ كَانَ مَالًا لِعَمْرٍو فَجُعِلَ بَدَلًا لِلْقِسْمِ الَّذِي أَخَذَهُ عَمْرٌو وَحَصَلَ بِذَلِكَ مُبَادَلَةٌ بَيْنَ حِصَّتِهِ وَحِصَّةِ زَيْدٍ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إفْرَازٌ مُطْلَقًا فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَيْفَ رُجِّحَتْ الْمُبَادَلَةُ عَلَى الْإِفْرَازِ فِي ذَلِكَ؟ ،.
كَذَلِكَ إنَّ نِصْفَ دَارِ الضُّيُوفِ الَّذِي أَخَذَهُ عَمْرٌو هُوَ مِلْكُ عَمْرٍو أَصْلًا وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ مُطْلَقًا فَالْقِسْمَةُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ إفْرَازُ صَرْفٍ وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَقَدْ كَانَ مِلْكَ زَيْدٍ وَجُعِلَ عِوَضًا عَنْ الْقِسْمِ الَّذِي تُرِكَ لِعَمْرٍو فَالْقِسْمَةُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مُبَادَلَةٌ صِرْفَةٌ فَكَيْفَ رُجِّحَتْ هَذِهِ الْمُبَادَلَةُ عَلَى الْإِفْرَازِ؟ ،.
إنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ ثَابِتَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ حَيْثُ إنَّ الْمَأْخُوذَ فِي الْقِسْمِ الْمُعَاوِضِ هُوَ عَيْنُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ هُوَ عَيْنُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ صُورَةً وَمَعْنًى أَيْضًا وَأَخْذُ الْمِثْلِ بِيَقِينٍ يُجْعَلُ كَأَخْذِ الْعَيْنِ حُكْمًا كَمَا فِي الْقُرُوضِ (الْفَتْحُ) فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْقِسْمَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ قِسْمَةُ إفْرَازٍ صَرْفٍ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَيْسَ فِيهَا مُبَادَلَةٌ مُطْلَقًا وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ يُوجَدُ مُبَادَلَةُ قِسْمٍ، إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمُبَادَلَةِ مَعْنَى الْإِفْرَازِ أَمَّا فِي الْقِيَمِيَّاتِ فَلَا يُوجَدُ فِي الْقِسْمِ الَّذِي فِيهِ جِهَةُ مُبَادَلَةٍ مَعْنَى الْإِفْرَازِ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ هُنَا: جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ وَالْإِفْرَازِ سِيَّانِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ، لَكَانَ ذَلِكَ خَالِيًا مِنْ الِاعْتِرَاضِ (فَتْحُ الْقَدِيرِ) .
قَدْ أَوْرَدْتُ الْأَسْئِلَةَ الْآتِيَةَ عَلَى رُجْحَانِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ: السُّؤَالُ الْأَوَّلُ - لَوْ كَانَتْ جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً لَوَجَبَ أَنْ لَا يُجْبَرَ الشَّرِيكُ فِي الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى الْقِسْمَةِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُبَادَلَةِ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (1130) .
الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِجْبَارُ مِنْ أَجْلِ حَقِّ الْغَيْرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاسْتِحْصَالُ عَلَيْهِ بِدُونِ الْجَبْرِ فَلِذَلِكَ جَازَ الْإِجْبَارُ عَلَى الْمُبَادَلَةِ وَلِذَلِكَ نَظِيرَانِ، أَوَّلُهُمَا: يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الْمَشْفُوعِ مَعَ كَوْنِ التَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ مُعَاوَضَةً وَمُبَادَلَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1037) .
ثَانِيهِمَا: يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (998) .
وَالْقِسْمَةُ أَيْضًا هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ