الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حِصَّتَهُ مِنْ الْكَفِيلِ أَوْ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ بِهِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَالَهُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَسَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ بِسَبَبِ تَلَفِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمُرْتَهِنَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِلْمَدِينِ وَحَصَلَ تَقَاصٌّ فِي الدَّيْنِ مَعَ بَدَلِ الضَّمَانِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ لِلْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ.
الضَّابِطُ الثَّانِي - لَا تَتَرَتَّبُ الْمُشَارَكَةُ وَالتَّضْمِينُ (أَوَّلًا) عَلَى الْإِتْلَافِ (ثَانِيًا) عَلَى التَّقَاصِّ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ.
الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَلَا يُضَمِّنُهُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا وَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ وَيَطْلُبُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا عُدَّ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ مِنْ الْمَدِينِ بِسَبَبِ وُقُوعِ التَّقَاصِّ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ وَيَقْبِضُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ وَسَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (0 1 1 1) أَنَّهُ تُوجَدُ حِيلَتَانِ لَأَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الَّذِي يَقْبِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ خَاصًّا بِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ شَرِيكُهُ الْآخَرُ.
[الْمَادَّةُ (2 0 1 1) قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا
.]
الْمَادَّةُ (2 0 1 1) - (إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ. مَثَلًا لَوْ أَخَذَ وَقَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَلِشَرِيكِهِ الدَّائِنِ الْآخَرَ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا) إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا لِآخَرَ عَلَى وَجْهٍ كَهِبَتِهَا وَتَسْلِيمِهَا لَهُ أَوْ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا أَوْ بِشِرَاءِ مَالٍ بِهَا أَوْ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي أُمُورٍ أُخْرَى فَيَكُونُ شَرِيكُهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ وَإِذَا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ الْقَابِضُ يَأْخُذُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ
إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ عَيْنًا أَمَّا إذَا لَمْ يَصْرِفْهَا وَيَسْتَهْلِكْهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ قَضَاءً فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (6 1 1) وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (5 0 1 1) .
مَثَلًا لَوْ أَخَذَ وَقَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَجَازَ هَذَا الْأَخْذَ وَالْقَبْضَ وَضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكًا فَمِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مُشْتَرَكًا (الْهِنْدِيَّةُ) وَحُكْمُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَيْ فِقْرَةِ (وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمُ إلَخْ) جَارٍ فِي الْمَوَادِّ (00 1 1 و 1 0 1 1 و 3 11 و 4 0 1 1) أَيْضًا وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (5 0 1 1) كَمَا أَنَّ حُكْمَهَا أَيْضًا جَارٍ فِي الْمَوَادِّ (7 11 و 8 1 1 و 9 1 1 و 1 1 1 1) وَسَيُشَارُ إلَى ذَلِكَ حِينَ شَرَحَ تِلْكَ الْمَوَادَّ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.
الْمَادَّةُ (3 1 1) - (إذَا لَمْ يَقْبِضْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ لَكِنَّهُ اشْتَرَى مَتَاعًا مِنْ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى الِاشْتِرَاكِ يَكُونُ الْمَتَاعُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا) إذَا لَمْ يَقْبِضْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مِقْدَارًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ لَكِنَّهُ اشْتَرَى مَتَاعًا مِنْ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ لِلدَّائِنِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَصْبَحَ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَالِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ بِسَبَبِ الدَّيْنِ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مُثْبِتٌ لِلْمِلْكِيَّةِ بِنَفْسِهِ وَمُسْتَغْنٍ عَنْ وُجُودِ الدَّيْنِ السَّابِقِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا اشْتَرَى مَالَ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ وَلَوْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وُجُودِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْبَائِعِ مِقْدَارَ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَمَّا فِي الصُّلْحِ فَهُوَ غَيْرُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَوْ صُولِحَ عَلَى الدَّيْنِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُ الدَّيْنِ فَيَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَجِبُ رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ لِمَنْ أَعْطَاهُ (الْكِفَايَةُ بِزِيَادَةٍ) .
وَلَكِنْ يَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الْمَتَاعِ أَيْ ضَمَّنَ الدَّائِنُ الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ نِصْفَ الْمَبْلَغِ الَّذِي اُتُّخِذَ ثَمَنًا لِلْمَتَاعِ هُوَ مَالٌ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مَالًا مِنْ الْمَدِينِ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ فَيَثْبُتُ لِلْمَدِينِ فِي ذِمَّةِ الدَّائِنِ الْمُشْتَرَى دَيْنُهُ وَيَحْصُلُ تَقَاصٌّ بَيْنَ ذَيْنِك الدِّينَيْنِ فَيَكُونُ كَأَنَّ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ قَدْ قَبَضَ نِصْفَ مَطْلُوبِهِ مِنْ الْمَدِينِ وَبِوُقُوعِ الْقَبْضِ يَثْبُتُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ مِنْ الْمَقْبُوضِ حَسَبِ الْمَادَّةِ (1 0 1 1) فَلِذَلِكَ يَثْبُتُ فِي هَذَا أَيْضًا حَقُّ الْمُشَارَكَةِ (الْعَيْنِيُّ) اُنْظُرْ إلَى الضَّابِطِ الْأَوَّلِ الْوَارِدِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. وَنَظِيرُ ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ بِالْمَالِ الْمَوْجُودِ لَدَيْهِ وَدِيعَةً مَالًا فَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يَتَدَاخَلَ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ مَالَهُ لِلْوَدِيعِ
وَالْمُرَادُ مِنْ الثَّمَنِ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (53 1) .
وَيُحْتَرَزُ بِتَعْبِيرِ (الثَّمَنِ) مِنْ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ فَلَيْسَ لِلْمُشَارِكِ الْآخَرِ أَنْ يَضْمَنَهَا وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ وَالرِّبْحُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً فَالضَّرَرُ الْحَاصِلُ يَرْجِعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي. وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ مُخَيَّرٌ فِي إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَمَّا هُنَا فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا فِي إعْطَاءِ الْمَالِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ إعْطَاءِ حِصَّةِ الشَّرِيكِ. وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْبَيْعَ مَبْنِيٌّ عَلَى السَّعْيِ وَالْإِقْدَامِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُضَايَقَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَيْ يَكُونُ الشِّرَاءُ بِالْبَدَلِ الْكَامِلِ وَعَدَمِ الِاغْتِرَارِ فِيهِ، وَالْمُمَاكَسَةُ ضِدُّ الْمُسَاهَلَةِ أَمَّا الصُّلْحُ فَهُوَ مُؤَسَّسٌ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيطِ أَيْ عَلَى التَّنْزِيلِ وَلِذَلِكَ فَتَضْمِينُ حِصَّةِ الدَّيْنِ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي أَمَّا فِي الصُّلْحِ فَيُمْكِنُ حُصُولُ الضَّرَرِ عَلَيْهِ (أَبُو السُّعُودِ) . أَيْ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ لَوْ أُلْزِمَ بِإِعْطَاءِ رُبْعِ الدَّيْنِ يَحْصُلُ ضَرَرٌ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنَى الصُّلْحِ هُوَ الْحَطُّ فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ بَدَلِ الصُّلْحِ أَحْيَانًا بَالِغَةً رُبْعَ الدَّيْنِ فَقَطْ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ضَمِنَ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ رُبْعَ الدَّيْنِ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ مُخَيَّرًا فِي إعْطَاءِ رُبْعِ الدَّيْنِ أَوْ إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ حَتَّى لَا يَتَضَرَّرَ وَحَتَّى يَخْتَارَ الْجِهَةَ الَّتِي لَهُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ (الْكِفَايَةُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْمَدِينِ مَالًا مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالدَّائِنُ الْآخَرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَالْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (5 0 1 1) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَتَعْبِيرُ ((إذَا اشْتَرَى مَتَاعًا) الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ احْتِرَازٌ مِنْ الزَّوَاجِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِ الْمَدِينِ وَلْنُوَضِّحْ ذَلِكَ: الزَّوَاجُ، لَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عِشْرُونَ دِينَارًا فِي ذِمَّةِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الرُّجُوعُ عَلَى ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْمُتَزَوِّجِ إلَّا أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِتَسْمِيَةِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَهْرًا لَهَا أَيْ لَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْمَدِينِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَقَاصَصَ الدَّائِنُ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَدَلِ الْمَهْرِ فَلِلشَّرِيكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ إذَا أُضِيفَ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَى الدَّيْنِ فَيَتَعَلَّقُ النِّكَاحُ بِهِ وَيَسْقُطُ بِنَفْسِ الْقَبُولِ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِبْرَاءِ وَلَا رُجُوعَ فِي الْإِبْرَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 1 1 1) . أَمَّا إذَا لَمْ يُضِفْ عَقْدَ النِّكَاحِ إلَى الدَّيْنِ فَيَكُونُ الزَّوْجُ قَدْ اسْتَوْفَى حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ وَفِي حَالَةِ الِاسْتِيفَاءِ يَحِقُّ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الرُّجُوعُ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (1 0 1 1)(أَبُو السُّعُودِ) سَبَبُ تَضْمِينِ حِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ هُوَ كَمَا وَضَّحَ آنِفًا لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ قَدْ اسْتَوْفَى وَقَبَضَ حِصَّتَهُ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ. وَلَكِنْ يَرِدُ هُنَا سُؤَالٌ هُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَدَمُ جَوَازِ التَّقَاصِّ مَا دَامَ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ غَيْرَ جَائِزٍ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالتَّقَاصِّ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ؟ . وَيُجَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرَ جَائِزٍ قَصْدًا إلَّا أَنَّهُ جَائِزٌ ضِمْنًا وَالْقِسْمَةُ هُنَا قَدْ وَقَعَتْ ضِمْنَ الشِّرَاءِ وَالْمُصَالَحَةِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (4 5) . (أَبُو السُّعُودِ) وَإِذَا اتَّفَقَ شَرِيكَا الدَّيْنِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ الْمَتَاعِ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَتَاعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (الْهِنْدِيَّةُ) وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا. وَالِاتِّفَاقُ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الْمَتَاعِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الْمَتَاعِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى عَقَارًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا كَانَ مَنْقُولًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (258) .
الْمَادَّةُ (1104) - (إذَا صَالَحَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَنْ حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى كَذَا أَثْوَابِ قُمَاشٍ وَقَبَضَ تِلْكَ الْأَثْوَابِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَعْطَى شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَثْوَابِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِقْدَارًا مِنْ الْمَبْلَغِ الَّذِي تَرَكَهُ) إذَا صَالَحَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ الْمَدِينَ عَنْ حَقِّهِ مِنْهُ عَلَى كَذَا أَثْوَابِ قُمَاشٍ أَيْ عَلَى مَالٍ خِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ وَقَبَضَ تِلْكَ الْأَثْوَابِ أَيْ قَبَضَ بَدَلَ الصُّلْحِ وَاخْتَارَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ أَيْ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُصَالِحِ اتِّبَاعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ (أَوَّلًا) الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا، إنْ شَاءَ بَدَّلَ الصُّلْحَ لِشَرِيكِهِ الْمُصَالِحِ وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (5 0 1 1) لِأَنَّ حَقَّهُ مَا زَالَ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبِ أَنَّ الْقَابِضَ لَمْ يَقْبِضْ إلَّا حِصَّتَهُ (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ) وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ اتِّبَاعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ فَإِذَا اخْتَارَ اتِّبَاعَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ (ثَانِيًا) الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ مُخَيَّرًا أَيْضًا حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَصُورَةُ الْخِيَارِ تُبَيَّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِي ذِكْرُهَا فَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ الْخِيَارُ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ خِيَارٌ لِلشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُصَالِحِ لِأَنَّ حَقَّ هَذَا هُوَ فِي الدَّيْنِ وَلَيْسَ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ (الْعَيْنِيُّ فِي الصُّلْحِ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ، وَتَعْبِيرُ (دَيْنٌ) احْتِرَازِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي عَيْنٍ وَتَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالِحُ مُنْكِرًا أَوْ مُقِرًّا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ خَاصًّا بِالْمُصَالِحِ لِأَنَّ هَذَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ تَصَادَقَا وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمُدَّعَى بِهَا هِيَ مِلْكُهُمَا وَأَنَّ الْمُصَالِحَ مَانِعٌ لِحِصَصِهِمَا فَتَصَادُقُهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمَا (الْكِفَايَةُ) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى اثْنَانِ عَلَى آخَرَ بِعَقَارٍ بِدَاعِي أَنَّهُ مَوْرُوثٌ لَهُمَا وَبَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُمَا تَصَالَحَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ مَعَهُ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَشْتَرِكُ الْمُدَّعَى الْآخَرُ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 5 5 1) .
2 -
عَنْ حَقِّهِ، أَمَّا إذَا تَصَالَحَ الشَّرِيكُ عَنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ بِمَا فِيهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ كَانَ الصُّلْحُ الْمَذْكُورُ فُضُولِيًّا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (4 4 5 1) .
مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي يَمْلِكَانِهَا مُشْتَرَكًا لِآخَرَ مَعًا وَسَلَّمَاهَا إلَيْهِ ثُمَّ تَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمَدِينِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ عَلَى مِقْدَارِ كَذَا مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ أَنْ يَعْتَبِرَ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ وَأَنْ يَأْخُذَ كَامِلَ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَدِينِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
3 -
أَثْوَابُ قُمَاشٍ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَى الْمَبْلَغُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمَدِينِ وَلَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ بَعْضِ الدَّيْنِ وَيَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الْمَادَّةِ 1 0 1 1) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) .
4 -
صُلْحٌ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ الصُّلْحُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ عَنْ إنْكَارٍ فَكِلَاهُمَا مُتَسَاوٍ فِي الْحُكْمِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي الصُّلْحِ) وَالْجَوَابُ عَلَى سُؤَالِ أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إقْرَارٍ هُوَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، إنْ شَاءَ أَعْطَى شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَثْوَابِ أَيْ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ تَقْسِيمُ الدَّيْنِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ فَيَكُونُ الصُّلْحُ وَاقِعًا عَلَى نِصْفِ الدَّيْنِ الْمُشَاعِ، وَبِمَا أَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُصَالِحِ سَارَ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ، مُتَعَلِّقٍ بِهِ فَلِذَلِكَ أَصْبَحَ الصُّلْحُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُصَالِحِ وَأَخْذُ هَذَا الشَّرِيكِ نِصْفَ بَدَلِ الصُّلْحِ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى إجَازَتِهِ الصُّلْحَ وَقَدْ جَازَ (الدُّرَرُ) .
سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى شَيْءٍ خِلَافِ جِنْسِ الْحَقِّ هُوَ مُعَاوَضَةٌ حَسَبِ مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّتَيْنِ (1548 و 1550) وَبِمَا أَنَّهُ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌّ فِي الْمُدَاخَلَةِ فِي الْمَبِيعِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (3 11) فَكَانَ مِنْ اللَّائِقِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقٌّ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ؟ الْجَوَابُ - وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْحَقِّ شِرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّهُ فِي بَعْضِهَا اسْتِيفَاءٌ لِعَيْنِ الْحَقِّ أَمَّا الْمُعَاوَضَةُ الْمَحْضَةُ فَلَيْسَ فِيهَا اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ مُطْلَقًا أَلَا يُرَى أَنَّهُ إذَا صُودِقَ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْعَيْبِ بَعْدَ الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ لِأَنَّ الصُّلْحَ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْحَقُّ لَا يَصِحُّ الِاسْتِيفَاءُ أَمَّا إذَا صُودِقَ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الدَّيْنِ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمْ يَكُنْ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ الْحَقِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَوْجُودًا وَجَبَ أَدَاءُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ (الْكِفَايَةُ) وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (3 0 1 1) . وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي تَرَكَهُ بِسَبَبِ الصُّلْحِ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُصَالِحِ
هُوَ فِي الدَّيْنِ وَلَيْسَ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي الصُّلْحِ) وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا أَعْطَى الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُقَابِلَةَ لِبَدَلِ الصُّلْحِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ الْمُدَاخَلَةُ فِي الْمَالِ الَّذِي هُوَ بَدَلُ الصُّلْحِ أَيْ لَيْسَ لَهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَطْلُبَ الِاشْتِرَاكَ فِي الْأَقْمِشَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْكِفَايَةُ) . وَبِذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ خِيَارٌ لِلْمُصَالِحِ بِأَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ أَنْ يَدْفَعَ الدَّيْنَ أَيْ رُبْعَ الدَّيْنِ الْمُقَابِلِ لِبَدَلِ الصُّلْحِ وَبِذَلِكَ قَدْ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ الِاثْنَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ حِصَّتِهِ الْخَمْسِمِائَةِ الدِّرْهَمِ عَلَى فَرَسٍ فَيَكُونُ:
(أَوَّلًا) الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُصَالِحِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَادَّةِ (5 0 1 1) وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ الشَّرِيكَ الْمُصَالِحَ فَإِذَا رَجَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ مُرَاجَعَةَ الشَّرِيكِ الْمُصَالِحِ يَكُونُ.
(ثَانِيًا) الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ سَلَّمَ نِصْفَ الْفَرَسِ لِشَرِيكِهِ لِأَنَّ نِصْفَ الْفَرَسِ بِقَدْرِ رُبْعِ الدَّيْنِ حَيْثُ إنَّ الْفَرَسَ هِيَ بَدَلُ الصُّلْحِ لِنِصْفِ الدَّيْنِ وَنِصْفُ النِّصْفُ رُبْعٌ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ رُبْعَ الدَّيْنِ أَيْ أَنَّهُ يَدْفَعُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الدَّيْنُ الْبَاقِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا أَيْضًا (الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ بِزِيَادَةٍ) لِأَنَّهُ إذَا أُجْبِرَ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ عَلَى إعْطَاءِ رُبْعِ الدَّيْنِ فَقَطْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَضَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ الصُّلْحَ يَكُونُ غَالِبًا مَبْنِيًّا عَلَى الْحَطِّ وَالتَّنْزِيلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَهُ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ نَاقِصًا عَنْ حَقِّهِ، أَوْ أَنْ لَا يَبْقَى شَيْءٌ فِي يَدِهِ مِمَّا قَبَضَهُ بَدَلَ صُلْحٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .
وَلَوْ قِيلَ بَدَلًا عَنْ تَعْبِيرِ (حِصَّتِهِ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي تَرَكَهُ) عِبَارَةُ (أَعْطَى شَرِيكَهُ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ إلَخْ) لَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا وَرَدَ فِي التَّنْوِيرِ وَالْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى مِنْ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِأَنَّ كَلِمَةَ تَرَكَ هِيَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1552) إذَا وَقَعَ عَلَى بَعْضٍ مِقْدَارَ الدَّيْنِ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْمِقْدَارِ الْمَأْخُوذِ بَلْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَتْرُوكِ كَمَا أَنَّهُ قَدْ اُسْتُعْمِلَ بِغَيْرِ التَّرْكِ فِي الْمَادَّةِ (1551) فِي مَعْنَى السَّاقِطِ. إلَّا أَنَّهُ يُجَابُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ تَعْبِيرَ التَّرْكِ هُنَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ بِمَعْنَى الْإِسْقَاطِ بَلْ اُسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى الدَّيْنِ الَّذِي تَرَكَهُ مُقَابِلَ الْأَثْوَابِ الَّتِي أَخَذَهَا بَدَلَ صُلْحٍ.
الْمَادَّةُ (5 0 1 1) - (إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ تَمَامِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا أَوْ اشْتَرَى مَالًا بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ أَوْ صَالَحَ الْمَدِينَ عَلَى مَالٍ مُقَابِلَ مَطْلُوبِهِ فَيَكُونُ الدَّائِنُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ إنْ شَاءَ أَجَازَ شَرِيكُهُ هَذِهِ وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَوَادِّ الْآنِفَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ وَيَطْلُبُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ، وَإِذَا هَلَكَ الدَّيْنُ عِنْدَ الْمَدِينِ يَرْجِعُ الدَّائِنُ عَلَى الْقَابِضِ وَلَا يَكُونُ عَدَمُ إجَازَتِهِ قَبْلًا مَانِعًا مِنْ الرُّجُوعِ)