الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ]
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ
(فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ)
وَيُقَالُ لِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ شَرِكَةَ الْمَفَالِيسِ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَقَدْ عُرِّفَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي الْمَادَّةِ (1332) فَلِذَلِكَ لَا فَائِدَةَ مِنْ إعَادَةِ تَعْرِيفِهَا الْمَادَّةُ (1399) -
(لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى مَثَلًا فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَرَيَاهُ مِنْ الْمَالِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا)
لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةَ وُجُوهٍ عِنَانًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1365) أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَيْضًا، أَمَّا إذَا كَانَتْ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَيُشْتَرَطُ تَسَاوِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مَثَلًا فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكَانِ شَرِكَةَ عِنَانٍ مِنْ الْمَالِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، وَكَمَا يَجُوزُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ تَجُوزُ أَيْضًا عَلَى عُمُومِ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرِكَةَ وُجُوهٍ خَاصَّةً وَالثَّانِيَةُ شَرِكَةَ وُجُوهٍ عَامَّةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ)
[
(الْمَادَّةُ 1400) اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]
الْمَادَّةُ (1400) - (اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ إنَّمَا هُوَ بِالضَّمَانِ)
اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ إنَّمَا هُوَ بِالضَّمَانِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1402) وَالْمَقْصُودُ مِنْ الضَّمَانِ ضَمَانُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. إنَّ الْمَادَّةَ (1402) هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ وَبِالصُّورَةِ الَّتِي يُضْمَنُ بِهَا الثَّمَنُ يَكُونُ الْمِلْكُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا شُرِطَ زِيَادَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَغْوٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ)
[
(الْمَادَّةُ 1401) ضَمَانُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى يَكُونُ بِنِسْبَةِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِيهِ]
فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى دَيْنًا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مُنَاصَفَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)
وَلَكِنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ بِالثَّمَنِ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ بِاعْتِبَارِهِ عَاقِدًا وَيَرْجِعَ الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْأَدَاءِ بِالنِّصْفِ عَلَى شَرِيكِهِ، وَإِذَا شُرِطَتْ الْمُثَالَثَةُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَيَلْزَمُ مُثَالَثَةٌ أَيْضًا، وَالِاشْتِرَاكُ عَلَى صُوَرٍ أُخْرَى يُقَاسَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ