الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوَّلًا - إذَا أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. يَكُونُ فِي إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ وَقَبْضِ الْأُجْرَةِ خَصْمًا لِلْمُسْتَأْجِرِ. ثَانِيًا - لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ أَنْ يُبَرِّئَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي هِيَ دَيْنٌ وَيَضْمَنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لِمُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ أَبْرَأَهُ قَبْلَ وُجُوبِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ ثَالِثًا - لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِقَبْضِ الْبَدَلِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْوَكِيلُ فِي غِيَابِ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ.
وَإِذَا أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ بَدَلَ الْإِجَارَةِ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ وَقَبَضَهُ يَبْرَأُ، لَكِنْ إذَا تَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ أَيْ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ أَمِينًا لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ لِمُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَسَائِلِ الِاسْتِثْنَائِيَّة الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1466) .
رَابِعًا - إذَا فَسَخَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْإِجَارَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَصِحُّ، أَمَّا لَوْ فَسَخَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَبَعْدَ قَبْضِ الْأُجْرَةِ فَلَا يَصِحُّ. سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا.
خَامِسًا - إذَا اسْتَأْجَرَ الْوَكِيلُ بِالِاسْتِئْجَارِ وَأَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ أُجْبِرَ عَلَى إعْطَاءِ الْإِيجَارِ كَذَلِكَ قَدْ فُصِّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1459) وَإِذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ أَوْ اشْتَرَيْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ بِعْنِي فُلَانَ. فَلَا يَكُونُ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1453)(الطَّحْطَاوِيُّ) وَعَلَيْهِ إذَا عَقَدَ الْبَيْعَ مُضِيفًا الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا كُلُّهَا إلَى الْمُوَكِّلِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْوَكِيلُ فِي حُكْمِ الرَّسُولِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَكَالَةَ رِسَالَةٌ. وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فِي الرِّسَالَةِ إلَى الْمُرْسِلِ. وَلَا تَعَلُّقَ لِلرَّسُولِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، مَثَلًا وَإِذَا لَمْ يُضِفْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ وَبَاعَ مَالًا بِالْإِضَافَةِ إلَى مُوَكِّلِهِ كَانَ الْمُوَكِّلُ مُخَيَّرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَقْبِضَ ثَمَنَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا لَا تَعُودُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إلَى الْوَكِيلِ. وَتُقَاسُ الْأَشْيَاءُ الْبَاقِيَةُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا.
[
(الْمَادَّةُ 1462) تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ إلَى الْمُرْسِلِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِالرَّسُولِ أَصْلًا]
الْمَادَّةُ (1462) - (تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ إلَى الْمُرْسِلِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِالرَّسُولِ أَصْلًا) هَذَا إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُرْسِلِهِ. قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِلْمُوَكِّلِ فِي صُورَةِ إضَافَةِ الْوَكِيلِ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ إذْ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الرِّسَالَةِ. الْخُلَاصَةُ، تَكُونُ الرِّسَالَةُ عَلَى صُورَتَيْنِ:
أَوَّلُهَا، لَمَّا كَانَ قَدْ فَوَّضَ الْوَكِيلَ بِالتَّصَرُّفِ حِينَ تَفْوِيضِهِ إيَّاهُ عَلَى صُورَةِ الرِّسَالَةِ. فَالْوَكِيلُ مُجْبَرٌ عَلَى إيفَاءِ الْمُعَامَلَةِ عَلَى سَبِيلِ الرِّسَالَةِ أَيْضًا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ. (1460) ثَانِيهَا، إنْ كَانَ تَفْوِيضُهُ ابْتِدَاءً عَلَى طَرِيقِ الْوَكَالَةِ وَبِلَفْظِ الْوَكَالَةِ.
لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْوَكَالَةَ بِصُورَةِ الرِّسَالَةِ فَقَدْ تَحَقَّقَتْ الْوَكَالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي ضِمْنِ الرِّسَالَةِ. وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الصُّورَتَيْنِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا. مَثَلًا لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ الْمَوْهُوبِ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ مِنْ الْمُوَكِّلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ إقَامَةُ دَعْوَى الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ عَلَى الْوَكِيلِ بِالِاتِّهَابِ وَلَوْ وُجِدَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) . جَاءَ فِي الشَّرْحِ إذَا أَضَافَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلَى مُرْسِلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ نَفَذَ بَعْضُ الْعُقُودِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِسَبَبِ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَلَا تَنْفُذُ بَعْضُ الْعُقُودِ. وَلْنَذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَمْثِلَةٍ لِرَسُولِ الِاسْتِقْرَاضِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ: رَسُولُ الِاسْتِقْرَاضِ: إذَا أَضَافَ الرَّسُولُ بِالِاسْتِقْرَاضِ عَقْدَ الِاسْتِقْرَاضِ إلَى نَفْسِهِ فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونُ الْمَقْرُوضُ مَالَ الرَّسُولِ فَوَفَاؤُهُ يَلْزَمُ الرَّسُولَ أَيْضًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ 1460) . رَسُولُ الشِّرَاءِ: إذَا لَمْ يُضِفْ هَذَا الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلَى مُرْسِلِهِ وَاشْتَرَى بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى عَائِدًا إلَيْهِ. كَمَا أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِذَلِكَ الرَّسُولِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ، الْحَامِدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1453) . يَعْنِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِالشِّرَاءِ عَلَى صُورَةِ الرِّسَالَةِ ابْتِدَاءً أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُرْسِلِهِ وَإِذَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ يَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْسِلِ. رَسُولُ الْبَيْعِ: إذَا عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا كَانَتْ فَوْقَ الرِّسَالَةِ فَلَا تَتَضَمَّنُ الرِّسَالَةُ الْوَكَالَةَ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ: إنَّ مُرْسِلِي فُلَانًا يَقُولُ قَدْ بَاعَ مِنْكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا (الْبَحْرُ) بِنَاءً عَلَيْهِ فَهَذَا الْبَيْعُ بَيْعُ فُضُولِيٍّ إنْ شَاءَ صَاحِبُ الْمَالِ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ.
الِاخْتِلَافُ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ: لَكِنْ لَوْ اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهَا وَكَالَةً أَوْ رِسَالَةً فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرِّسَالَةَ مَثَلًا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِأَحَدٍ: أَنْتَ اشْتَرَيْتَ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ فَأَعْطِنِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ. وَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ: لَمْ أَكُنْ وَكِيلًا بَلْ رَسُولًا وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الرِّسَالَةَ بِنَاءً عَلَيْهِ يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يُثْبِتَ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَكِيلًا (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُنْكِرُ إضَافَةَ الْعَقْدِ وَالْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ ذَلِكَ (التَّكْمِلَةُ عَنْ النِّهَايَةِ) . لَكِنْ لَوْ ادَّعَى الرَّسُولُ بَعْدَ إنْشَاءِ الْعَقْدِ لِإِضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ قَائِلًا: إنِّي رَسُولٌ وَلَسْتُ بِوَكِيلٍ