الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ الرِّبْحِ، وَيَكُونُ الشَّرْطُ بَاطِلًا وَيَصِحُّ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ اعْتِبَارًا لِلْوَكَالَةِ كَاشْتِرَاطِ الْخُسْرَانِ عَلَى الْمُضَارِبِ أَوْ اشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِمَا مَعًا (الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) أَحْكَامُ الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ: تَتَّحِدُ هَاتَانِ الْمُضَارَبَتَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَهِيَ كَوْنُ الْمُضَارِبِ أَمِينًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1314 وَ 1427) . وَكُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَأَمْثَالِهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، جَازَ لَهُ مَا يَجُوزُ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَتَفْتَرِقَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ: وَهِيَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1425) أَمَّا فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فَيَعُودُ مَجْمُوعُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ أَجْرَ مِثْلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1426) الْمَادَّةُ (1408) - (تُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ لِلتَّوْكِيلِ وَالْمُضَارِبِ لِلْوَكَالَةِ) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1457 وَ 1458) ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ أَيْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ الْمُوَكِّلُ وَالْمُضَارِبَ وَكِيلُهُ (الدُّرَرُ)
[
(الْمَادَّةُ 1409) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ]
الْمَادَّةُ (1409) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ. اُنْظُرْ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ بَابِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوض وَالْعَقَارُ وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ. لَكِنْ إذَا أَعْطَى رَبُّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْعُرُوضِ وَقَالَ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً، وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ وَقَبَضَهُ وَبَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ وَاِتَّخَذَ بَدَلَهُ النُّقُودَ رَأْسَ مَالٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَى فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً، كَذَلِكَ إذَا قَالَ: اقْبِضْ كَذَا دِرْهَمًا الدَّيْنَ الَّذِي لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ وَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ، وَقَبِلَ الْآخَرُ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً) . يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَالًا صَالِحًا لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَالْعَيْنِ وَالنَّقْدِ وَلَوْ كَانَ مُشَاعًا، وَحَيْثُ إنَّ الْمُضَارَبَةَ تَكُونُ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ شَرِكَةً فَيَجِبُ أَنْ يَحُوزَ رَأْسُ الْمَالِ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوَادِّ (1338 وَ 1340 وَ 1341 وَ 1342)(الطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْفَصْلَ الثَّالِثَ مِنْ بَابِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُرُوض وَالْعَقَارُ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهَا رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةِ الْعَقْدِ.
وَقَوْلُهُ (فِي ذِمَمِ النَّاسِ) لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ رَأْسَ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ أَيْضًا حَيْثُ إنَّ الْمُضَارِبَ ابْتِدَاءً أَمِينٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ أَمِينٍ فِي الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ذِمَّتِهِ أَيْ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لِرَبِّهِ (التَّكْمِلَةُ)
وَمَا دَامَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالٍ فَالْمَالُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ الْمُضَارِبُ يَكُونُ مِلْكُهُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَوْلُهُ (فِي ذِمَمِ النَّاسِ) احْتِرَازٌ مِنْ النُّقُودِ الَّتِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ الْمُسْتَبْضِعِ فَلِذَلِكَ إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْغَاصِبِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعِ أَوْ الْمُسْتَبْضِعِ: اعْمَلْ بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِكَ مُضَارَبَةً، وَعَمِلَ جَازَتْ الْمُضَارَبَةُ (الْبَحْرُ) كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ مُشَاعًا: وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مُشَاعًا، وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى رَبُّ الْمَالِ لِأَحَدٍ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقَالَ لَهُ: خُذْ نِصْفَهَا دَيْنًا لَك وَاعْمَلْ بِنِصْفِهَا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً، وَقَبَضَ الْآخَرُ وَقَبِلَ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ لَكِنْ إذَا أَعْطَى رَبُّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ الْعُرُوضِ وَقَالَ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً وَقَبِلَ الْمُضَارِبُ وَقَبَضَهُ وَبَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ وَاِتَّخَذَ بَدَلَ النُّقُودِ رَأْسَ مَالٍ وَبَاعَ وَاشْتَرَى فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً إذْ لَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فِي هَذَا الْحَالِ مُضَافَةً لِلْعُرُوضِ بَلْ مُضَافَةً إلَى الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ هُوَ مِنْ الْأَمْوَالِ الصَّالِحَةِ لِاِتِّخَاذِهَا رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ فِي ذَلِكَ إضَافَةً إلَى الْمُسْتَقْبَلِ لَكِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُضَارَبَةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ وَكَالَةً أَوْ وَدِيعَةً أَوْ إجَارَةً فَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ الْإِضَافَةَ (الدُّرَرُ وَالتَّكْمِلَةُ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُمْكِنُ بِهَذِهِ الْفِقْرَةِ عَمَلُ حِيلَةٍ لِاِتِّخَاذِ الْعُرُوضِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَحِيلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْخَصَّافُ وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ الْمَتَاعَ إلَى رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ وَيَقْبِضَ الْمَالَ وَيَدْفَعَهُ إلَى الْمُضَارِبِ مُضَارَبَةً
ثُمَّ يَشْتَرِي هَذَا الْمُضَارِبُ هَذَا الْمَتَاعَ مِنْ الرَّجُلِ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا أُعْطِيت الْعُرُوض عَلَى أَنَّ قِيمَتَهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَنْ تَتَّخِذَ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ رَأْسَ مَالٍ فَهُوَ بَاطِلٌ (الدُّرَرُ) وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ (وَأَعْطَاهُ) لَيْسَ لِقَيْدٍ احْتِرَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْطِ الْعُرُوضَ وَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ فَرَسًا نَسِيئَةً ثُمَّ بِعْهَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهَا مُضَارَبَةً، وَاشْتَرَى الْآخَرُ فَرَسًا ثُمَّ بَاعَهَا بِثَمَنِهَا وَعَمِلَ بِثَمَنِهَا فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ جَازَ (الْبَحْرُ) وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ (بِعْ هَذَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ) قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: بِعْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا مُثَالَثَةً، لَا يَصِحُّ. وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى زَيْدٌ لِعَمْرٍو شَيْئًا مِنْ الْعُرُوضِ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَارَبَةِ فَقَالَ لَهُ: بِعْ هَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ الَّذِي تَكْسِبُهُ مُثَالَثَةً بَيْنَنَا، وَبَاعَ وَخَسِرَ فَلَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَيَأْخُذُ عَمْرٌو أَجْرَ الْمِثْلِ بِلَا زِيَادَةٍ عَلَى الشُّرُوطِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَنْ التَّنْقِيحِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (578) كَذَلِكَ إذَا قَالَ: اقْبِضْ كَذَا دِرْهَمًا الدَّيْنَ الَّذِي لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ وَاسْتَعْمِلْهُ فِي طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ وَقَبِلَ الْآخَرُ وَقَبَضَ كُلَّ الدَّيْنِ وَعَمِلَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً وَلَكِنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ مَكْرُوهَةٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ شَرَطَ الْمَنْفَعَةَ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ مَنْفَعَةَ الْقَبْضِ (الْبَحْرُ)