الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسِيلِ مَعًا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِالْإِسْقَاطِ وَالْإِبْرَاءِ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَيْنِ لَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1227) . .
إنَّ التَّفْصِيلَاتِ الَّتِي وُعِدَ بِهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (216) . هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ هَذِهِ
الْمَادَّةُ (1169) - (إذَا كَانَ فِي سَاحَةِ دَارٍ مَنْزِلٌ لِآخَرَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمُرُّ مِنْ تِلْكَ السَّاحَةِ وَأَرَادَ أَصْحَابُ الدَّارِ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَنْعُهُمْ لَكِنْ يَتْرُكُونَ حِينَ الْقِسْمَةِ لَهُ طَرِيقًا بِقَدْرِ عَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ) .
إذَا كَانَ فِي سَاحَةِ دَارِ مَنْزِلٍ لِآخَرَ وَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ يَمُرُّ مِنْ تِلْكَ السَّاحَةِ أَيْ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مِنْهَا وَأَرَادَ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَنْعُهُمْ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (1197) .
وَإِذَا أَرَادَ أَصْحَابُ الدَّارِ تَقْسِيمَ الدَّارِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ طَرِيقٌ مَعْلُومٌ وَمَحْدُودٌ فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَيَجِبُ تَرْكُ تِلْكَ الطَّرِيقِ كَامِلَةً لَهُ وَلَا تُوَسَّعُ إذَا كَانَتْ ضَيِّقَةً كَمَا أَنَّهَا لَا تُضَيَّقُ إذَا كَانَتْ وَاسِعَةً. أَمَّا إذَا كَانَتْ الطَّرِيقُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ وَمَحْدُودَةٍ أَيْ مَجْهُولَةٍ عَرْضًا وَسِعَةً فَيَتْرُكُونَ طَرِيقًا لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِقَدْرِ عَرْضِ الْبَابِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ وَبِالطُّولِ الْمُنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ (الْخَانِيَّةُ) أَيْ أَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ عَلَى أَصْحَابِ الدَّارِ أَنْ يَتْرُكُوا طَرِيقًا بِعَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ الْخَارِجِيِّ وَبِطُولٍ يَنْتَهِي بِالطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ وَلَيْسَ لَهُمْ تَرْكُ الْمَنْزِلِ الْمَذْكُورِ بِلَا طَرِيقٍ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ حَقَّ مُرُورٍ وَرِقْبَةَ طَرِيقٍ فِي الْعَرْصَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا آخَرُ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي طَرِيقًا فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنُوا مَحِلَّ الطَّرِيقِ وَطُولَهَا وَعَرْضَهَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيُعْطَى لِلْمُدَّعَى طَرِيقٌ بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ الْخَارِجِيِّ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ مَنْزِلَانِ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. يَعْنِي إذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْعَرْصَةِ لِشَخْصَيْنِ مَنْزِلَانِ وَكَانَ صَاحِبَا الْمَنْزِلَيْنِ يَمُرَّانِ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ وَأَرَادَا تَقْسِيمَهَا فَيُتْرَكُ طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِلْمَنْزِلَيْنِ بِعَرْضِ بَابِ الْمَنْزِلِ الَّذِي بَابُهُ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْمَنْزِلِ الْآخَرِ وَلَا يُتْرَكُ لِكُلِّ مَنْزِلٍ طَرِيقٌ عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إنَّمَا هِيَ لِلْمُرُورِ وَيَكْفِي طَرِيقٌ وَاحِدٌ لِمَنْزِلَيْنِ (التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) .
وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ طَرِيقًا وَاحِدَةً تَكْفِي لِمَنْزِلَيْنِ وَلَكِنَّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَنْزِلَانِ فِي جِهَةٍ مِنْ الْعَرْصَةِ. أَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي جِهَةٍ مِنْ الْعَرْصَةِ وَالْآخَرُ فِي الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ لِصَاحِبَيْهِمَا الْمُرُورُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ فَفِي ذَلِكَ الْحَالِ يَجِبُ إعْطَاءُ طَرِيقٍ لِصَاحِبِ كُلِّ مَنْزِلٍ بِعَرْضِ بَابِ مَنْزِلِهِ الْخَارِجِيِّ.
[
(الْمَادَّةُ 1170) دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ]
الْمَادَّةُ (1170) - (دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ فَإِذَا كَانَتْ
رُءُوسُ جُذُوعِ أَحَدِ الْمُقَسَّمَيْنِ الْوَاقِعَةُ عَلَى حَائِطٍ آخَرَ وَاقِعَةً رُءُوسُهَا الْأُخْرَى عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ فَتُرْفَعُ تِلْكَ الْجُذُوعُ إنْ شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا وَإِلَّا فَلَا تُرْفَعُ. وَكَذَلِكَ إذَا قُسِّمَ عَلَى صُورَةٍ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ مُقَسِّمَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ وَالْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ رُءُوسُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ أُخْرَى فَحُكْمُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ) .
دَارٌ قُسِّمَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَيْنَ الْمُقَسِّمَيْنِ حَائِطٌ وَجُعِلَ هَذَا الْحَائِطُ حِينَ الْقِسْمَةِ مِلْكًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ رُءُوسُ جُذُوعِ أَحَدِ الْمُقَسَّمَيْنِ الْوَاقِعَةُ عَلَى حَائِطِ آخَرَ وَاقِعَةٌ رُءُوسُهَا الْأُخْرَى عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ الَّذِي كَانَ مُشْتَرَكًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَصْبَحَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي حِصَّةِ شَرِيكٍ وَاحِدٍ حَسْبَ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1145) فَتُرْفَعُ بِطَلَبِ صَاحِبِ الْحَائِطِ إنْ شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا لِأَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ الشُّرُوطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَإِلَّا أَيْ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا سَوَاءٌ شُرِطَ إبْقَاؤُهَا أَوْ سُكِتَ فَلَا تُرْفَعُ وَلَوْ طَلَبَ صَاحِبُ الْحَائِطِ رَفْعَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْجُذُوعُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِلْكًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَكَانَ الْحَائِطُ مُشْتَرَكًا أَوْ كَانَ السَّقْفُ وَالْجُذُوعُ وَالْحَائِطُ مُشْتَرَكًا وَأَصْبَحَ الْحَائِطُ حِينَ التَّقْسِيمِ لِإِحْدَى الْحِصَصِ وَالسَّقْفُ وَالْجُذُوعُ لِحِصَّةٍ أُخْرَى (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْجُذُوعَ قَدْ أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى حَائِطٍ وَاسْتَحَقَّهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ اسْتِنْبَاطًا) وَإِذَا ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْجُذُوعُ مِنْ نَفْسِهَا بِأَنْ احْتَرَقَتْ فَهَلْ لِصَاحِبِهَا حَقُّ وَضْعِ غَيْرِهَا؟ وَيُقَالُ تَفَقُّهًا: إنَّ هَذَا الْحَقَّ دَائِمِيٌّ وَلَيْسَ مُؤَقَّتًا فَلِذَلِكَ لِصَاحِبِهَا حَقُّ وَضْعِهَا. وَيَفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ عِبَارَةَ (الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ) الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَجَازٌ بِعَلَاقَةِ السَّابِقَةِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2] وَلَا يَقْصِدُ بِعِبَارَةِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ الْحَائِطَ الَّذِي يُتْرَكُ حِينَ الْقِسْمَةِ مُشْتَرَكًا لِيُسْتَعْمَلَ مُشْتَرَكًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1146) لِأَنَّ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ حَقَّ اسْتِعْمَالِهِ مُشْتَرَكًا فَلَا يَكُونُ مَعْنًى لِشَرْطِ الرَّفْعِ.
كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ جُذُوعُ أَحَدٍ مَوْضُوعَةً عَلَى سُلَّمِ أَحَدٍ فَإِذَا شُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ رَفْعُهَا فَتُرْفَعُ وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ نَافِذَةُ صَاحِبِ الطَّابَقِ الْعَلَوِيِّ مُطِلَّةً عَلَى نَصِيبِ صَاحِبِ الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ فَإِذَا اُشْتُرِطَ حِينَ الْقِسْمَةِ سَدُّهَا فَتُسَدُّ. وَالتَّقْسِيمُ إلَى مُقْسَمَيْنِ الْوَارِدُ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُقَاسَمُ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ. كَمَا أَنَّ لَفْظَ حَائِطٍ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَلَوْ كَانَ بَدَلًا عَنْ الْحَائِطِ عَمُودٌ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَكَذَلِكَ إذَا قُسِّمَ عَلَى صُورَةِ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ مُقَسِّمَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ وَالْجُذُوعُ الْمَوْضُوعَةُ رُءُوسُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَائِطِ مِلْكًا لِصَاحِبِ حِصَّةٍ أُخْرَى فَحُكْمُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. بِمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ وَبَيْنَ الْفِقْرَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ فَكَانَ لَا دَاعِيَ لِتَكْرَارِهَا وَلَا فَائِدَةَ مِنْ الْقَوْلِ عَنْهَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.