الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْفَوْقَانِيُّ لِأَحَدٍ وَالتَّحْتَانِيُّ لِآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (1192) فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَقُولَ اسْتِنَادًا عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ: إنِّي مَالِكٌ مَا تَحْتَ أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِمَالِك التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَقُولَ: إنِّي مَالِكٌ مَا فَوْقَ أَيْضًا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ التَّصَرُّفِ.
مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ غُرْفَةٌ فَوْقَ الْحَانُوتِ الَّذِي يَمْلِكُهُ آخَرُ فَاحْتَرَقَ الْحَانُوتُ وَالْغُرْفَةُ وَبَنَى صَاحِبُ الْحَانُوتِ حَانُوتَهُ وَأَرَادَ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ بِنَاءَ غَرْفَتِهِ حَسْبَ وَضْعِهَا الْقَدِيمِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ مَنْعُهُ (الْفَيْضِيَّةُ) يَعْنِي يَقْتَدِرُ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ عَرْصَةً أَنْ يُنْشِئَ فِيهَا مَا يُرِيدُ مِنْ الْبِنَاءِ وَأَنْ يُعَلِّيَهُ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا كَمَا يَرْغَبُ وَيُنْشِئُ مَخْزَنًا وَأَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا بِالْعُمْقِ الَّذِي يُرِيدُهُ (الْخَانِيَّةُ فِي الصُّلْح) وَالْمَادَّتَانِ (1195 و 1196) الْآتِيَتَا الذِّكْرُ هُمَا فَرْعَانِ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَيُوَضَّحُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
1 -
إنْشَاءُ الْأَبْنِيَةِ - مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ خَانٍ فِي عَرْصَتِهِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ الَّذِي لَهُ دَارٌ قُرْبَ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ضَرَرٍ لَهُ. كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ دَارٍ فِي عَرْصَتِهِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ الدَّارَ الَّتِي سَتَنْشَأُ قَرِيبَةٌ مِنْ دَارِهِ فَيَسْمَعُ الصَّوْتَ مِنْهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1192) . عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
2 -
أَنْ يُعَلِّيَهَا بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُنْشِئَ دَارًا فِي عَرْصَتِهِ الْمِلْكِ وَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِجَارِهِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنْ الْبِنَاءِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَمْنَعُ الْهَوَاءَ عَنْهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
3 -
حَفْرُ بِئْرٍ بِالْعُمْقِ الَّذِي يُرِيدُهُ، مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ حَفْرَ بِئْرٍ فِي عَرْصَتِهِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ بِدَاعِي أَنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1191)
[
(الْمَادَّةُ 1195) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُبْرِزَ رَفْرَافَ غُرْفَتِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا فِي دَارِهِ عَلَى دَارِ جَارِهِ]
الْمَادَّةُ (1195) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُبْرِزَ رَفْرَافَ غُرْفَتِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا فِي دَارِهِ عَلَى دَارِ جَارِهِ فَإِنْ أَبْرَزَهُ يَقْطَعُ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ) .
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِجَارِهِ لِأَنَّ عُلُوَّ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى السَّمَاءَ هُوَ مِلْكٌ لِجَارِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (1194) وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) .
فَإِنْ أَبْرَزَهُ يَقْطَعُ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ وَيُفْرَغُ هَوَاءُ دَارِ جَارِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
وَيُشَارُ بِتَعْبِيرِ " الَّتِي أَحْدَثَهَا " بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّفْرَافُ مُبْرَزًا مِنْ الْقَدِيمِ لَا يُقْطَعُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّادِسَةَ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَفْرَافُ بَيْتِ أَحَدٍ مُمْتَدًّا عَلَى عَرْصَةِ آخَرَ مِنْ الْقَدِيمِ بِحَقٍّ وَكَانَ مَاؤُهُ يَسِيلُ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَقْطَعَ الرَّفْرَافَ الْمَذْكُورَ بِدَاعِي أَنَّهُ يُرِيدُ بِنَاءَ غُرْفَةٍ فِي الْعَرْصَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي
الْمَادَّةُ (1196) - (إذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُ شَجَرِ بُسْتَانِ أَحَدٍ إلَى دَارِ جَارِهِ أَوْ
بُسْتَانِهِ فَلِلْجَارِ أَنْ يُكَلِّفَهُ تَفْرِيغَ هَوَائِهِ بِرَبْطِ الْأَغْصَانِ وَجَرِّهَا إلَى الْوَرَاءِ أَوْ قَطْعِهَا. وَلَكِنْ لَا تُقْطَعُ الشَّجَرَةُ بِدَاعِي أَنَّ ظِلَّهَا مُضِرٌّ بِمَزْرُوعَاتِ بُسْتَانِ الْجَارِ) .
إذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُ شَجَرِ بُسْتَانِ أَحَدٍ إلَى جَارِهِ أَوْ إلَى مَزْرَعَتِهِ فَيُفَرَّغُ هَوَاءُ الْجَارِ بِأَهْوَنِ الطُّرُقِ الْمُمْكِنَةِ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ وَذَلِكَ:
1 -
لِلْجَارِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ فِي حَالِ وَفَاتِهِ أَنْ يَطْلُبَ رَبْطَ الْأَغْصَانِ وَجَرِّهَا إلَى الْوَرَاءِ إذَا كَانَ مُمْكِنًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ إذَا كَانَ مُمْكِنًا رَبْطُ الْأَغْصَانِ وَجَرُّهَا إلَى الْوَرَاءِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلْقَطْعِ فَلَا تُقْطَعُ يَعْنِي لَيْسَ لِلْجَارِ قَطْعُهَا بِالذَّاتِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي وَطَلَبُ الْإِجْبَارِ عَلَى قَطْعِهَا أَمَّا إذَا كَانَ مُمْكِنًا جَرُّ بَعْضِ الْأَغْصَانِ بِرَبْطِهَا وَغَيْرَ مُمْكِنٍ جَرُّ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَيُزَالُ الضَّرَرُ بِجَرِّ مُمْكِنِ الْجَرِّ وَقَطْعِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ جَرُّهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20) . وَإِذَا قَطَعَ الْجَارُ الْأَغْصَانَ فِي هَذَا الْحَالِ فَيَضْمَنُهَا (الْخَانِيَّةُ) .
2 -
لِلْجَارِ أَوْ لِوَارِثِهِ فِي حَالِ وَفَاتِهِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ تَفْرِيغَ هَوَائِهِ بِقَطْعِ الْأَغْصَانِ إذَا كَانَتْ الْأَغْصَانُ سَمِيكَةً وَغَيْرَ مُمْكِنٍ جَرُّهَا بِالرَّبْطِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَانِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1490) .
وَاللَّائِقُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يُرَاجِعَ الْجَارُ صَاحِبَ الشَّجَرِ وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ قَطْعَ الْأَغْصَانِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِقَطْعِهَا فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ إجَابَةِ طَلَبِهِ يُرَاجِعُ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُكْمَ بِذَلِكَ. وَإِذَا قَطَعَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي فَيُنْظَرُ: فَإِذَا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِعٍ يَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْقَطْعِ مِنْهُ فِيمَا لَوْ رُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْقَطْعَ فِي الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلِ لَمْ يَكُنْ أَنْفَعَ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّجَرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَارِ، وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلْجَارِ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْقَطْعِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَلَوْ كَانَ مَجْبُورًا لِتَفْرِيغِ هَوَائِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْجَارِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْقَطْعِ بِحُكْمِ الْقَاضِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (752) .
أَمَّا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْقَاضِي غَائِبًا وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إجْبَارُهُ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْجَارَ بِقَطْعِ الْأَغْصَانِ فَإِذَا قَطَعَهَا الْجَارُ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي فَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصْرِفِ الْقَطْعِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ قَاضٍ وَقَطْعَهَا الْجَارُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْقَطْعِ. أَمَّا إذَا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِعٍ لَوْ قَطَعَ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِ الشَّجَرِ فَيَضْمَنُ الْجَارُ لِأَنَّ الْجَارَ فِي هَذَا الْحَالِ مُتَعَدٍّ فِي الْقَطْعِ وَمُتَعَنِّتٌ وَمُفَوِّتٌ لِمَنْفَعَةِ جَارِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (الْخَانِيَّةُ وَحَاشِيَة جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) .
وَإِذَا اشْتَرَى الْجَارُ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَكَانَتْ الْأَغْصَانُ حِينَ الشِّرَاءِ مُدَلَّاةً مِنْ بُسْتَانِ الْجَارِ عَلَى الْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ فَتُقْطَعُ الْأَغْصَانُ وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْمَادَّةِ (1171) وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ بُسْتَانًا لِآخَرَ وَكَانَ حِينَ الشِّرَاءِ لِلْبَائِعِ بُسْتَانٌ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ مُدَلَّاةً أَغْصَانُ شَجَرِهِ عَلَى الْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ فَلِلْمُشْتَرِي وَلِوَارِثِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَنْ يَطْلُبَ جَرَّ الْأَغْصَانِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ قَطْعَهَا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .