الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي. وَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ الِاثْنَانِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْأَوَّلِ قَائِمٌ وَقَدْ حَصَلَ غَرَضُهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْفَرَسَيْنِ وَمَا يَثْبُتُ الِانْقِسَامُ إلَّا دَلَالَةً وَالصَّرِيحُ بِقَوْلِهَا، (الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا اخْتَصَمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فَلَا يَعُودُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْمَفْسُوخَ لَا يُرْجِعُ الْجَوَازَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَرَسَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ قِيمَةً بِقَوْلِهِ:(اشْتَرِ لِي هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ) وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ إحْدَى تَيْنِكَ الْفَرَسَيْنِ فَقَطْ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الثَّانِيَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الدَّعْوَى. وَيَكُونُ الْفَرَسَانِ حِينَئِذٍ لِلْمُوَكِّلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . 6 - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: (اشْتَرِ لِي هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ) وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالثَّانِيَةُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ أَغَلَا الْفَرَسَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَلَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَيَنْفُذُ حِينَئِذٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ هِيَ الْمَادَّةُ (1499) .
[
(الْمَادَّةُ 1481) قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي جُوخَ جُبَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ الْجُوخُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا لِلْجُبَّةِ]
الْمَادَّةُ (1481) - (إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي جُوخَ جُبَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ الْجُوخُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا لِلْجُبَّةِ لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا وَيَبْقَى الْجُوخُ لَهُ) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ قُمَاشًا لِقَمِيصٍ وَلَمْ يَكُنْ الْقُمَاشُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا لَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ الْوَاقِعُ فِي حَقِّ الْمُوَكَّلِ. مَا لَمْ يَكُنْ النُّقْصَانُ يَسِيرًا (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ) . هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ فُرُوعِ مَادَّتَيْ (الـ 1479 و 1456) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ هُنَا مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ وَشَرْطِ الْجُبَّةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1482) يَصِحُّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْء بِغَبْنٍ يَسِيرٍ]
الْمَادَّةُ (1482) - (كَمَا يَصِحُّ لِلْوَكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِدُونِ بَيَانِ قِيمَتِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ كَذَلِكَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. وَلَكِنْ لَا يُعْفَى الْغَبْنُ الْيَسِيرُ أَيْضًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي سِعْرُهَا مُعَيَّنٌ كَاللَّحْمِ، وَالْخُبْزِ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِكُلِّ حَالٍ وَيَبْقَى الْمَالُ عَلَى ذِمَّتِهِ) . سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَيَّنًا أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْمُوَكِّلِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْمُخَالَفَةِ فِيهِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَكَانَتْ التُّهْمَةُ فِيهِ بَاقِيَةً، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) إذَا بَيَّنَ ثَمَنَهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (1497)
وَكَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ (وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ مِثْلِ الْقِيمَةِ فَلَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ كَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ) فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ أَيْضًا، يَعْنِي أَنَّ الشِّرَاءَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ نَافِذٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
وَمَعَ أَنَّ الشِّرَاءَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْآتِي فَقَدْ جَازَ الشِّرَاءُ مَعَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَقَدْ جُعِلَ مَعْفُوًّا عَنْهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فِي تَصَرُّفِ أَبِ الصَّغِيرِ وَوَصِيِّهِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، وَقَدْ بَيَّنَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (165)(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَتَعْبِيرُ (قِيمَتِهِ الْمِثْلِيَّةِ) الَّتِي فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَتْنِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ الَّذِي سَيُذْكَرُ فِي الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ الْآتِيَةِ. وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الشِّرَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ الْمِثْلِيَّةِ، قَيَّدَ بِالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالنِّكَاحِ إذَا زَوَّجَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَمَا فِي الْحَمَوِيُّ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ لَا يُعْفَى الْغَبْنُ الْيَسِيرُ مَهْمَا كَانَ قَلِيلًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَكُونُ سِعْرُهَا وَقِيمَتُهَا مَعْرُوفَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ وَمُعَيَّنَيْنِ، (الْبَحْرُ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43) وَعَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، عَلَيْهِ يَكُونُ الشِّرَاءُ الْمَذْكُورُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْوَكِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فِي كُلِّ حَالٍ، أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ مَا وُكِّلَ بِهِ مُعَيَّنًا (كَمَا فِي الْوَكَالَةِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) أَمْ لَمْ يَكُنْ وَسَوَاءٌ أَكَانَ السِّعْرُ وَالْقِيمَةُ مَعْلُومَيْنِ أَمْ لَا، وَيَبْقَى الْمَالُ لِلْوَكِيلِ وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَى ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الثَّمَنَ لِمُوَكِّلِهِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي هَذَا مُتَّهَمٌ بِكَوْنِهِ قَدْ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُخِذَ فَكَّرَ بِتَرْكِهِ لِلْمُوَكِّلِ بِبَيَانِ كَوْنِهِ قَدْ اشْتَرَاهُ لَهُ، (الْبَحْرُ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) . لَوْ رَضِيَ الْمُوَكِّلُ مُؤَخَّرًا بِالْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مَعَ كَوْنِهِ لَهُ وَقَبِلَ بِالْمُشْتَرَى فَلَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ 1453) . سُؤَالٌ - بِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (1485) فَلَا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَكُونُ فِي حَالِ الشِّرَاءِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مُخَالِفًا فَتَكُونُ تُهْمَةُ اشْتِرَائِهِ لِنَفْسِهِ بَاقِيَةً (الْبَحْرُ) وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ إذَا اشْتَرَاهُ لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ التَّفَرُّغِ. وَعَلَيْهِ لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ بِالتَّفَرُّغِ بِعَقَارٍ لِوَقْفِ ذِي إجَارَتَيْنِ دُونَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ لَهُ بَدَلًا فِي مُقَابِلِ بَدَلٍ زَائِدٍ زِيَادَةً فَاحِشَةٌ عَنْ بَدَلِ مِثْلِهِ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.