الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَادَّةُ (1146) - (كَمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْحَائِطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ مُشْتَرَكًا فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ تَجُوزُ أَيْضًا الْقِسْمَةُ عَلَى جَعْلِهِ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا) .
كَمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْحَائِطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ مُشْتَرَكًا فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ كَمَا كَانَ تَجُوزُ أَيْضًا الْقِسْمَةُ عَلَى جَعْلِهِ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ رِقْبَةَ الْحَائِطِ هِيَ مِلْكٌ لِلشَّرِيكَيْنِ فَهِيَ مَحِلُّ لِلْمُعَاوَضَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
فَإِذَا قُسِّمَتْ الدَّارُ وَجُعِلَ الْحَائِطُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقُّ وَضْعِ جُذُوعِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَيَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ بِنَاءً عَلَى التَّعَامُلِ الْحَمَوِيُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (37)
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]
الْمَادَّةُ (1147) - (يُقَسَّمُ الْمَكِيلُ الْمُشْتَرَكُ بِالْكَيْلِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَبِالْوَزْنِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ وَبِالْعَدَدِ إنْ كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ وَبِالذِّرَاعِ إنْ كَانَ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ) تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ التَّقْسِيمِ بِاخْتِلَافِ الْمَقْسُومِ، فَلِذَلِكَ يُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِالْكَيْلِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ أَيْ بِالْكَيْلَةِ وَالصَّاعِ، وَبِالْوَزْنِ أَيْ بِالْمِيزَانِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ، وَبِالْعَدَدِ إنْ كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ، وَبِالذِّرَاعِ إنْ كَانَ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَمَا هُوَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَوْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَدْ بُيِّنَ مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1114) وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1122) الِاخْتِلَافُ الْوَاقِعُ فِي لُزُومِ وَعَدَمِ لُزُومِ أُجْرَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فِي التَّقْسِيمِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
قِيلَ شَرْحًا (بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ) وَيُوَضَّحُ هَذَا الْقَيْدُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّقْسِيمُ وَاقِعًا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ فَهُوَ صَحِيحٌ فِي كَافَّةِ الْأَمْوَالِ وَفِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ وَالْقَضَاءِ. أَمَّا فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِحُّ إعْطَاءُ أَحَدِهِمْ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنْ الْآخِرِ، وَلَكِنْ إذَا أُعْطِيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ بِالرِّضَاءِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَجَائِزٌ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1145) أَمَّا فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَغَيْرُ جَائِزٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1124) . (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي الْقِسْمَةِ بِزِيَادَةٍ)
الْمَادَّةُ (1148) - (بِمَا أَنَّ الْعَرْصَةَ وَالْأَرَاضِي مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ فَيُقَسَّمَانِ بِالذِّرَاعِ أَمَّا مَا عَلَيْهِمَا مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ فَيُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ) .
بِمَا أَنَّ الْعَرْصَةَ وَالْأَرَاضِي هُمَا مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرِ فَيُقَسَّمَانِ بِالذِّرَاعِ
وَالْعَرْصَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْقِطْعَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ وَالْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا (الْكُلِّيَّاتُ) وَالْعَرْصَةُ بِالْفَتْحِ بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ وَهِيَ السَّاحَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي تُوجَدُ بَيْنَ الدُّورِ الْخَالِيَةِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ. إذَا كَانَ الْبِنَاءُ الْوَاقِعُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْعَرْصَةِ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْعِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ مِقْدَارُ الْعَرْصَةِ بَلْ تُقَدَّرُ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ الَّذِي عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ ظُلَّةُ دَارٍ خَارِجَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ فَلَا تَدْخُلُ الْعَرْصَةُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْبِنَاءُ الْخَارِجُ فِي الْحِسَابِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ حَقُّ قَرَارٍ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَلْعِ فَيُعَدُّ كَالْمَقْلُوعِ وَلَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الْأَرْضِ أَمَّا الْبِنَاءُ فَيَقُومُ مُجَرَّدًا عَنْ الْعَرْصَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الَّتِي عَلَى الْعَرْصَةِ وَالْأَرَاضِي فَتُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ، فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَصَابَ الْبِنَاءَ حِصَّةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَيُعْطَى لِلْحِصَّةِ الْأُخْرَى إذَا كَانَ مُمْكِنًا زِيَادَةٌ مِنْ الْعَرْصَةِ تُعَادِلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ يَجْرِي التَّعْدِيلُ بِإِضَافَةِ نُقُودٍ.
إنَّ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.
مَثَلًا لَوْ أَرَادَ اثْنَانِ تَقْسِيمَ الْبُسْتَانِ الْمَمْلُوكِ لَهُمَا إرْثًا الْحَاوِي أَشْجَارًا مُخْتَلِفَةَ الْقِيمَةِ فَيَقْسِمَانِ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ وَالْأَشْجَارَ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ (الْبَهْجَةُ) .
وَفِي تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ قَضَاءً يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحِصَصِ أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ الذِّرَاعِ لِشَرَفِ الْمَوْضِعِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا.
الْمَادَّةُ (1149) - (إذَا كَانَ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ حِصَّةٍ أَزْيَدُ قِيمَةً عَنْ أَبْنِيَةِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ تُعْطَى الْحِصَّةُ الْأُخْرَى مِنْ الْعَرْصَةِ زِيَادَةً مُعَادِلَةً لَهَا وَإِلَّا فَيُضَافُ مُقَابِلَهَا نُقُودٌ) .
إذَا كَانَ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ حِصَّةٍ أَزْيَدُ قِيمَةً عَنْ أَبْنِيَةِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ أَيْ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَذِّرٍ تُعْطَى الْحِصَّةُ الْأُخْرَى أَيْ الَّتِي قِيمَتُهَا قَلِيلَةٌ زِيَادَةً مِنْ الْعَرْصَةِ تَكُونُ قِيمَتُهَا مُعَادِلَةً وَمُسَاوِيَةً لَهَا أَيْ لِلْحِصَّةِ الْكَثِيرَةِ الْقِيمَةُ وَيَجِبُ التَّقْسِيمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِدُونِ عِلَاوَةِ نُقُودٍ لِأَنَّ الْمُعَادِلَةَ صُورَةً وَمَعْنًى بَيْنَ الْحِصَصِ وَاجِبَةٌ فِي الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكٌ وَبَقِيَ فِي إحْدَى الْحِصَصِ الْمَقْسُومَةِ بِنَاءٌ قِيمَتُهٌ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَةِ بِنَاءِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى وَطَلَبَ الشُّرَكَاءُ عِلَاوَةَ نُقُودٍ مُقَابِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَطَلَبَ الْآخَرُ الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَرْصَةِ يُضَمُّ الْقَاضِي الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَرْصَةِ إذَا كَانَ مُمْكِنًا وَلَا يُجْبِرُ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ حِصَّةً زَائِدَةً مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى إضَافَةِ نُقُودٍ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ هِيَ فِي الدَّارِ وَلَيْسَتْ فِي النُّقُودِ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا سِيَّمَا فَإِنَّ الْقِسْمَةَ قَضَاءً فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَبِمَا أَنَّ التَّقْسِيمَ فِي غَيْرِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ جَائِزٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ إدْخَالُ النُّقُودِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْقِسْمَةِ (الدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ النُّقُودُ مِنْ الشَّرِكَةِ فَالْحُكْمُ هُوَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ النُّقُودُ مِنْ
الشَّرِكَةُ فَيَجُوزُ إضَافَةُ النُّقُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِإِضَافَةِ النُّقُودِ فَتُضَافُ النُّقُودُ إلَى الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَ مُمْكِنًا إعْطَاءُ مَحِلٍّ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَقَارِ وَقْفًا وَبَعْضُهُ مِلْكًا وَلَزِمَ فِي التَّقْسِيمِ عِلَاوَةُ نُقُودٍ فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ لِلنُّقُودِ جِهَةَ الْوَقْفِ فَهُوَ صَحِيحٌ إذْ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ الْوَقْفُ وَاشْتَرَى الْوَقْفُ الْقِسْمَ الْآخَرَ مِنْ الشَّرِيكِ أَمَّا إذَا كَانَ دَافِعُ النُّقُودِ صَاحِبَ الْمِلْكِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ لِبَعْضِ الْوَقْفِ وَنَقْضٌ لَهُ وَحِصَّةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكٌ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (125) .
وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ فَبِالضَّرُورَةِ تُضَافُ نُقُودٌ مُقَابِلَ قِيمَةِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ وَتُعَدَّلُ الْحِصَصُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُمْكِنْ الْمُعَادَلَةُ صُورَةً وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُعَادَلَةِ مَعْنًى (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (21) فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا إضَافَةُ أَيْ مِقْدَارٌ مِنْ الْعَرْصَةِ فَتُضَافُ النُّقُودُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ إضَافَةُ قِسْمٍ مِنْ الْعَرْصَةِ وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ الْمُعَادَلَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ فَبَعْدَ إضَافَةِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الْعَرْصَةِ تُضَافُ نُقُودٌ أَيْضًا.
مَثَلًا إذَا أُضِيفَ مِنْ الْعَرْصَةِ مِقْدَارٌ يُمْكِنُ إضَافَتُهُ وَكَانَ الْمِقْدَارُ الْمُضَافُ إلَى الْحِصَّةِ غَيْرَ وَافٍ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَتُضَافُ نُقُودٌ مِنْ أَجَلِ الْبَاقِي لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي هَذَا الْقَدْرِ فَلَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْقِسْمَةُ فِي الْمِسَاحَةِ إلَّا بِالضَّرُورَةِ (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
وَإِضَافَةُ النُّقُودِ فِي تَقْسِيمِ الْعَقَارِ غَيْرُ جَائِزَةٍ كَمَا بُيِّنَ وَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزَةٍ إضَافَةُ النُّقُودِ فِي تَقْسِيمِ الْمَنْقُولَاتِ أَيْضًا مَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
الْمَادَّةُ (1150) - (إذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَوْقَانِيّهَا لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيّهَا لِآخَرَ فَيَقُومُ كُلٌّ مِنْ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ وَتُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ) إذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ دَارِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَوْقَانِيّهَا الَّذِي هُوَ عِبَارَةُ عَنْ الْبِنَاءِ فَقَطْ لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيّهَا الَّذِي هُوَ عِبَارَةُ عَنْ الْأَبْنِيَةِ وَالْعَرْصَةِ لِلْآخَرِ فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ وَيُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ قِيمَةَ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مُتَفَاوِتَةٌ حَسْبَ الْأَوْقَاتِ فَيُخْتَارُ الْفَوْقَانِيُّ صَيْفًا وَالتَّحْتَانِيُّ شِتَاءً كَمَا أَنَّ التَّحْتَانِيَّ يَكُونُ صَالِحًا لِبِنَاءِ بِئْرٍ أَوْ صِهْرِيجٍ أَوْ إصْطَبْلٍ. أَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَكُونُ صَالِحًا لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ هَذَيْنِ مُتَسَاوِيَةً فَتُقَسَّمُ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا ضِعْفَ قِيمَةِ الْآخَرِ فَيُعْطَى ضِعْفَ الْقِسْمِ الَّذِي قِيمَتُهُ زِيَادَةٌ لِلْآخَرِ وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُرَاعَى التَّسَاوِي فِي الْقِسْمَةِ.
وَتَقْوِيمُ الْبِنَاءِ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (1148) وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا تَقْوِيمُ الْعَرْصَةِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدْ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَعِبَارَةُ (دَارٌ) قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ لِأَنَّهُ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ فَوْقَانِيٍّ دَارًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَتَحْتَانِيٍّ دَارًا أُخْرَى لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1138) . (أَبُو السُّعُودِ)
الْمَادَّة (1151) - (إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ دَارٍ فَعَلَى الْقَسَّامِ أَنْ يُصَوِّرَهَا عَلَى الْوَرِقِ وَيَمْسَحَ عَرْضَهَا بِالذِّرَاعِ وَيُقَوِّمَ أَبْنِيَتِهَا وَيُسَوِّيَ وَيُعَدِّلَ الْحِصَصَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ أَصْحَابِهَا وَيَفْرِزَ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ بِصُورَةِ أَنْ لَا يَبْقَى تَعَلُّقٌ لِكُلِّ حِصَّةٍ فِي الْأُخْرَى إذَا أَمْكَنَ وَيُلَقِّبَ الْحِصَصَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ثُمَّ يُقْرِعَ فَتَكُونُ الْأُولَى لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ابْتِدَاءً وَالثَّانِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَانِيًا وَالثَّالِثَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا وَيَجْرِي عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إذَا وُجِدَتْ حِصَصٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) .
إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ فَاللَّائِقُ بِالْقَسَّامِ أَوَّلًا أَنْ يُصَوِّرَ ابْتِدَاءً الْمِلْكَ الَّذِي سَيُقَسِّمُهُ عَلَى الْوَرَقِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَأَنْ يُقَيِّدَ حِصَصَ كُلِّ شَرِيكٍ فَيَذْكُرُ أَنَّ لِفُلَانٍ النِّصْفَ وَأَنْ لِفُلَانٍ الثُّلُثَ وَأَنَّ لِفُلَانٍ السُّدُسَ حَتَّى يَحْفَظَ الْقَسَّامُ حِصَصَ الشُّرَكَاءِ وَيَكُونَ مُقْتَدِرًا عَلَى إعْلَامِ الْقَاضِي حِينَ الِاقْتِرَاعِ.
(وَثَانِيًا) أَنْ يَمْسَحَ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْمِسَاحَةِ يُعْلَمُ بِالذِّرَاعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1148) .
وَبِمَا أَنَّ مَالِيَّةَ الْعَرْصَةِ تُعْلَمُ بِالتَّقْوِيمِ فَيَجِبُ أَيْضًا تَقْوِيمُ الْعَرْصَةِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا تُقَسَّمُ مِسَاحَتُهَا بِالذِّرَاعِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ ذِرَاعٍ إذْ تَكُونُ إحْدَى جِهَاتِ الْعَرْصَةِ طَرِيقًا عَامًّا وَجِهَتُهَا الْأُخْرَى زُقَاقًا غَيْرَ نَافِذٍ أَوْ أَنَّ أَحَدَ طَرْفَيْهَا مَكْشُوفٌ لِلشَّمْسِ وَمُشْرِفٌ عَلَى الْبَحْرِ وَطَرَفَهَا الْآخَرَ عَكْسُ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مُسَاوِيَةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لِأَسْبَابٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ يَأْخُذُ الشَّرِيكُ الَّذِي يَأْخُذُ الطَّرَفَ الْغَيْرَ الْمَرْغُوبِ زِيَادَةً فِي الْمِسَاحَةِ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مَثَلًا.
قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1148) أَنَّ الْبِنَاءَ الْوَاقِعَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْعَرْصَةِ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْعِ لَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الْعَرْصَةِ فِي التَّقْوِيمِ (الطُّورِيُّ) .
(وَثَالِثًا) يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ أَيْ أَنْ تُقَدَّرَ قِيمَةٌ لِأَبْنِيَتِهَا لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْأَبْنِيَةِ تُعْلَمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1124) . وَبِمَا أَنَّهُ عِنْدَ إجْرَاءِ الْقِسْمَةِ سَيَدْخُلُ مِقْدَارٌ مِنْ الْبِنَاءِ فِي حِصَصِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَسَّامِ أَنْ يَكُونَ وَاقِفًا عَلَى قِيمَةِ الْبِنَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَبِمَا أَنَّ مِقْدَارَ الْأَبْنِيَةِ يُعْلَمُ بِالْمِسَاحَةِ فَيَجِبُ أَيْضًا مَسْحُ ذَلِكَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ كُلٍّ مِنْ الْعَرْصَةِ وَالْأَبْنِيَةِ مَعَ تَقْوِيمِهَا.
(وَرَابِعًا) أَنْ يُسَوِّيَهَا وَيَعُدَّ لَهَا بِحَسْبِ حِصَصِ أَصْحَابِهَا لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1127) . وَلُزُومُ التَّعْدِيلِ فِي الْقِسْمَةِ هُوَ وَاجِبٌ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ.
أَمَّا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1143) أَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِرِضَاءِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ
وَإِذْنِهِ مَالًا أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْأَمْوَالِ الْغَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ فَيَكُونُ جَائِزًا.
(وَخَامِسًا) أَنْ يُفْرِزَ حَقَّ طَرِيقِ وَشُرْبِ وَمَسِيلِ كُلِّ حِصَّةٍ أَيْ أَنْ لَا يَبْقَى لِأَيِّ حِصَّةٍ حَقُّ طَرِيقٍ وَحَقُّ مَسِيلٍ فِي حِصَّةٍ أُخْرَى قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَلِتَكَامُلِ مَنْفَعَةِ كُلِّ حِصَّةٍ مِنْ الْحِصَصِ إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ شُرِعَتْ لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ تَحْصِيلٌ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُفْرَزْ الْحِصَصُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتَبْقَى بَعْضُ الْحِصَصِ مَخْلُوطَةً بِالْحِصَصِ الْأُخْرَى وَمُعَلَّقَةً بِهَا وَلَا يَحْصُلُ الِانْفِصَالُ مِنْ وَجْهٍ (الطُّورِيُّ) .
وَهَذَا الشَّرْطُ الْخَامِسُ هُوَ بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ فَلِذَلِكَ لَوْ تُرِكَ حَقُّ طَرِيقِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مِنْ حِصَّةِ الْآخَرِ جَازَ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْمُمْكِنِ إجْرَاءُ الْقِسْمَةِ بِدُونِ ذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1166) كَمَا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرٍ (إذَا أَمْكَنَ) أَنَّهُ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَنْ يُتْرَكَ حَقُّ مَسِيلِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ، وَهَذِهِ الْإِيضَاحَاتُ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِلْمَادَّتَيْنِ (1166 و 1167) .
كَذَلِكَ لَوْ اقْتَسَمَ اثْنَانِ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ طَرِيقٌ لِحِصَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَيَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ يُمْكِنُ لِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَفْتَحَ طَرِيقًا مِنْ حِصَّتِهِ يُمْكِنُ مُرُورُ إنْسَانٍ مِنْهَا جَازَ التَّقْسِيمُ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ الْوَاقِعَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِتَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ فَتْحُ طَرِيقٍ كَهَذِهِ فِي حِصَّتِهِ يُنْظَرُ أَيْضًا: فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ فِي حِصَّتِهِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ فَاسِدَةً وَإِذَا كَانَ يُعْلَمُ عَدَمُ وُجُودِ طَرِيقٍ لِحِصَّتِهِ فَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ رَضِيَ بِهَذَا التَّقْسِيمِ وَقَبِلَ حِصَّتَهُ بِعَيْبِهَا (الطُّورِيُّ) .
قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1143) أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ لَا أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارٍ يَمُرُّ مِنْهُ إنْسَانٌ وَاَلَّتِي تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا تَكُونُ طَرِيقًا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ بِمِقْدَارٍ يَمُرُّ مِنْهَا الْجَمَلُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
(وَسَادِسًا) أَنْ يُلَقِّبَ الْحِصَصَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَيْ أَنْ يُسَمِّيَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ سَحْبِ الْقُرْعَةِ ثُمَّ يُرَتِّبُ أَوْرَاقَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَ تَحْرِيرِ أَسْمَاءِ أَصْحَابِهَا عَلَى الْوَرَقِ وَطَيِّ الْوَرَقِ بِصُورَةٍ لَا تُمَكِّنُ قِرَاءَةَ الْكِتَابَةِ مِنْ الْخَارِجِ وَوَضْعِهَا فِي وِعَاءٍ وَخَلْطِهَا بَعْضِهَا بِبَعْضٍ بِصُورَةٍ لَا يُعْلَمُ أَصْحَابُهَا مِنْ الْخَارِجِ تُسْحَبُ الْقُرْعَةُ وَسَحْبُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ وَلِإِزَالَةِ تُهْمَةِ الْمَيْلِ وَالصُّحْبَةِ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَيْ إذَا بَاشَرَ الْقَاضِي أَوْ الْقَسَّامُ الْقِسْمَةَ فَيَلْزَمُ سَحْبُ الْقُرْعَةِ.
سُؤَالٌ - إنَّ تَعْيِينَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْقُرْعَةِ مَيْسِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ إذْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ زَوْجَتَانِ وَقَالَ: إنَّنِي طَلَّقْتُ إحْدَاهُمَا لَمْ يَجُزْ سَحْبُ الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ؟ .
الْجَوَابُ - إنَّ الْقُرْعَةَ قِسْمَةٌ لَيْسَتْ لِإِثْبَاتِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْقُرْعَةِ حَتَّى أَنَّ لِلْقَاضِي الْحَقَّ أَنْ يُلْزِمَ الْمُتَقَاسِمِينَ بِدُونِ قُرْعَةٍ بِقَوْلِهِ: إنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ اسْتِحْقَاقُكَ. أَمَّا الْقِمَارُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ لِإِثْبَاتِ بَاطِلٍ وَحَرَامٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي الْأَوَّلُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [الصافات: 139]{إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [الصافات: 140]{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]
وَإِنَّ عِبَارَةَ فَسَاهَمَ الْوَارِدَةَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هِيَ بِمَعْنَى فَقَارَعَ أَهْلُ السَّفِينَةِ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ الْمَغْلُوبِينَ بِالْقُرْعَةِ فَأَلْقَوْهُ فِي الْبَحْرِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ أَيْ ابْتَلَعَهُ وَهُوَ آتٍ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ لِذَهَابِهِ إلَى الْبَحْرِ وَرُكُوبِهِ السَّفِينَةَ بِلَا إذْنٍ مِنْ رَبِّهِ. وَخُلَاصَةُ الْقِصَّةِ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ يُونُسَ عليه السلام غَضِبَ مِنْ قَوْمِهِ فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَرَكِبَ سَفِينَةً مَلْأَى بِالرُّكَّابِ وَفِي أَثْنَاءِ السَّيْرِ تَوَقَّفَتْ السَّفِينَةُ فِي عَرَضِ الْبَحْرِ وَلَمْ تَسْرِ فَقَالَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ: إنَّ عَدَمَ سَيْرِ السَّفِينَةِ لَا بُدَّ أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ فِرَارِ عَبْدٍ مِنْ مَوْلَاهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ إظْهَارُ هَذَا الْعَبْدِ بِالْقُرْعَةِ فَوَافَقَ يُونُسُ عَلَى الِاقْتِرَاعِ وَلَدَى سَحْبِ الْقُرْعَةِ أَصَابَتْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ فِي الْيَمِّ بِحُكْمِ تِلْكَ الْقُرْعَةِ فَابْتَلَعَهُ الْحُوتُ حِينَ إلْقَائِهِ بِنَفْسِهِ (أَبُو السُّعُودِ) .
قَدْ ذَكَرَ بِأَنَّ سَحْبَ الْقُرْعَةِ هُوَ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ (الْهِدَايَةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي عِبَارَةِ الْمَجَلَّةِ مَا يُفِيدُ لُزُومُ إجْرَاءِ الِاقْتِرَاعِ. فَتَكُونُ الْحِصَّةُ الْأُولَى لِصَاحِبِ الِاسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ أَوَّلًا وَالسَّهْمُ الثَّانِي لِصَاحِبِ الِاسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ ثَانِيًا وَالنَّصِيبُ الثَّالِثُ لِصَاحِبِ الِاسْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الْقُرْعَةِ ثَالِثًا. وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سَحْبُ الْقُرْعَةِ لِمَعْرِفَةِ اسْمِ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ مَتَى خَرَجَ اسْمُ شَرِيكَيْهِ يَتَعَيَّنُ اسْمُ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ.
وَإِذَا كَانَتْ الْحِصَصُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْضًا، وَإِيضَاحُ هَذِهِ الْقُرْعَةِ هُوَ إذَا خَرَجَتْ أَقَلُّ الْحِصَصِ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ أَكْثَرُهَا أَمَّا إذَا خَرَجَ الْأَكْثَرُ فَلَا يَخْرُجُ الْأَقَلُّ فَلِذَلِكَ تُقَسَّمُ الْحِصَصُ عَلَى الْأَقَلِّ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَكَانَ نِصْفُهَا لِوَاحِدٍ وَالثُّلُثُ لِآخَرَ وَسُدُسُهَا لِثَالِثٍ فَإِذَا لَزِمَ إجْرَاءُ قِسْمَتِهَا فَتُقَسَّمُ الْحِصَصُ إلَى سِتَّةِ سِهَامٍ أَيْ يُعْتَبَرُ السَّهْمُ الْأَقَلُّ فَإِذَا خَرَجَ عِنْدَ سَحْبِ الْقُرْعَةِ اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ أَوَّلًا فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ تَمَامَ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا خَرَجَ فِي الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الثُّلُثِ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْأَوَّلَ مَعَ السَّهْمِ الثَّانِي الْمُتَّصِلِ إلَيْهِ وَيَأْخُذُ تَمَامَ حَقِّهِ.
كَذَلِكَ إذَا خَرَجَ فِي الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ النِّصْفِ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَالسَّهْمَ الثَّانِي وَالثَّالِثَ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ تَمَامَ حَقِّهِ وَتَكُونُ حِصَصُهُ مَجْمُوعَةً فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ غَيْرَ مُنْفَصِلَةٍ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ.
كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَكَانَ لِأَحَدِهِمْ عَشْرَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلثَّالِثِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَكَانَ صَاحِبُ الْأَسْهُمِ الْعَشَرَةِ يَطْلُبُ حِصَصَهُ مُتَّصِلَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَلَمْ يَقْبَلْ بِذَلِكَ صَاحِبُ السَّهْمِ وَلَزِمَ إجْرَاءُ الْقُرْعَةِ بَيْنَهُمْ فَتُقْسَمُ تِلْكَ الْقِطْعَةُ تِسْعَةَ عَشَرَةَ سَهْمًا وَيُسَوَّى وَيُعَدَّلُ كُلُّ سَهْمٍ مِنْ تِلْكَ السِّهَامِ ثُمَّ تُسْحَبُ الْقُرْعَةُ فَإِذَا خَرَجَ فِي الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَسْهُمِ فَيُعْطَى لَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ وَتِسْعَةُ أَسْهُمٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ ثُمَّ تُسْحَبُ الْقُرْعَةُ عَلَى السِّتَّةِ الْأَسْهُمِ الْبَاقِيَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَإِذَا خَرَجَ فِي الْأَوَّلِ اسْمُ صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَسْهُمِ فَيَأْخُذُ السَّهْمَ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمَ الْمُتَّصِلَةَ بِهِ وَيَكُونُ السَّهْمُ السَّادِسَ عَشَرَ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الْوَاحِدِ.
فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُرَادُ تَقْسِيمُهُ سِتِّينَ شَاةً مَثَلًا فَيَكْتُبُ الْقَسَّامُ عَلَى الْوَرَقِ أَنَّ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ هُوَ