الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ؛ يَعْنِي الْوَكَالَةَ بِالِادِّعَاءِ عَلَى مَالٍ لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ زُفَرَ الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ وَبِالصُّلْحِ عَنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1542) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِخُصُومَةِ الْوَكِيلِ. أَمَّا الْقَبْضُ فَهُوَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ فَبِمَا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ خِيَانَةُ بَعْضِ وُكَلَاءِ الدَّعَاوَى وَكُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ لَا يُؤْتَمَنُ فِي تَسْلِيمِ الْمَالِ وَبِمَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَخْتَارُ آمِنٌ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَأَلَحَّ النَّاسِ لِلْخُصُومَةِ فَقَدْ اتَّخَذَ قَوْلُ الْإِمَامِ زُفَرَ الْقَوْلَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَقَدْ رَجَّحَتْ الْمَجَلَّةُ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ أَيْضًا (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ بِالدَّعْوَى وَكِيلًا بِقَبْضِ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ صَلَاحِيَّةٌ فِي قَبْضِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْوَكَالَةِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . أَمَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَيْضًا فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمُدَّعَى بِهِ، فَإِذَا وَكَّلَ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَكُونُ الْوَكِيلُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَكِيلًا بِالدَّعْوَى وَقَبْضِ الدَّيْنِ مَعًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1456) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَالُ الْمُوَكِّلِ فِي يَدِ وَكِيلِهِ بِالْخُصُومَةِ فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِخَصْمِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا وَكَالَةً عَامَّةً أَمْ خَاصَّةً. وَعَلَيْهِ إذَا أَدَّى الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ طَرَفِ الْمَدِينِ بِلَا أَمْرٍ دَيْنَ الْمُوَكِّلِ كَانَ مُتَبَرِّعًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 1506)(الْهِنْدِيَّةُ) . لَكِنَّ الْوَكِيلَ بِدَفْعِ الْوَدِيعَةِ يُجْبَرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1512)(التَّنْقِيحُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1520) الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ]
الْمَادَّةُ (1520) - (الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ) . الْأَصْلُ الْأَوَّلُ - لَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ تَوْكِيلًا بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إنَّمَا وَقَعَ بِالِاسْتِيفَاءِ وَالْقَبْضِ وَحُصُولُ الْقَبْضِ بِدُونِ خُصُومَةٍ مُمْكِنٌ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إنَّمَا وَقَعَ لِلْقَبْضِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَبِمَا أَنَّهُ مُمْكِنٌ حُصُولُ الْقَبْضِ بِلَا خُصُومَةٍ فَلَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ لِجَعْلِ الْوَكِيلِ وَكِيلًا لِشَيْءٍ لَمْ يُوَكَّلْ بِهِ. وَعَلَيْهِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ أَيْ بِقَبْضِ الْعَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا بِقَبْضِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ. اخْتِلَافُ الْمُجْتَهِدِينَ: قَدْ وَقَعَ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ عَيْنٍ لِلْمُوَكِّلِ كَهَذِهِ شَبِيهٌ بِالرَّسُولِ. وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الدَّائِنِ أَمْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جَانِبِ الْحَاكِمِ عَنْ الْمَفْقُودِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ. وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِي إلَى الْخُصُومَةِ. فَالرِّضَاءُ بِالْقَبْضِ لَيْسَ رِضَاءً بِالْخُصُومَةِ. فَالصَّاحِبَانِ جَعَلَا الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلًا بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حُكْمًا وَلِذَا لَوْ قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ، وَمَعْنَى التَّمَلُّكِ سَاقِطٌ حُكْمًا حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِلَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ (التَّكْمِلَةُ) .
أَمَّا الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَتَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . حَتَّى لَوْ أُقِيمَتْ
عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَالظَّاهِرُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ وَرُجِعَ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي تَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ إذْ وَرَدَ فِيهَا وَالْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُمَا أَقْوَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ. تَفْرِيعَاتٌ عَلَى كَوْنِ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ عَيْنٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِخُصُومَةِ تِلْكَ الْعَيْنِ: وَعَلَيْهِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ فَرَسِهِ الَّتِي فِي يَدِ أَحَدٍ. وَلَدَى طَلَبِ الْوَكِيلِ الْفَرَسَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ مُوَكِّلَهُ الْغَائِبَ قَدْ بَاعَ مِنْهُ تِلْكَ الْفَرَسَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ وَإِنَّمَا يَبْقَى أَمْرُ الْقَبْضِ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ بِقَبْضِ عَيْنٍ إذَا أَخَذَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنَ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ وَاسْتَهْلَكَهَا أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ وَيَطْلُبَ بَدَلَ تِلْكَ الْعَيْنِ. لَكِنْ لَوْ اسْتَهْلَكَ أَحَدٌ تِلْكَ الْعَيْنَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُقِيمَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ وَيَطْلُبُ بَدَلَهَا مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1627)(الْهِنْدِيَّةُ) . تَفْرِيعَاتٌ عَنْ كَوْنِ الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي هَذَا الدَّيْنِ: وَعَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ دَيْنَهُ مِنْ الْمَدِينِ وَأَنْكَرَ الْمَدِينُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُرَافَعَةُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ: وَيَبْقَى الْآمِرُ مَوْقُوفًا إلَى حِينِ حُضُورِ الدَّائِنِ الْغَائِبِ (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ الْغَرِيمُ (يَعْنِي الْمَدِينَ) الدَّعْوَى بِبَيَانِهِ سُقُوطَ حَقِّ الْمُوَكِّلِ بِوَجْهٍ مَا كَالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الدَّعْوَى قَائِلًا: قَدْ أَوْفَيْت دَائِنِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ تَمَامًا أَوْ قَالَ: كُنْت بِعْت مِنْهُ فِي مُقَابِلِ دَيْنِي مَالًا أَوْ أَنَّ دَائِنِي قَدْ أَبْرَأَنِي مِنْهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ عَلَى دَفْعِهِ هَذَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ دَيْنِهِ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ تَثْبُتُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِيفَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ حَقُّهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . أَمَّا إذَا أَثْبَتَ الْمَدِينُ اسْتِيفَاءَ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَبْرَأَهُ فَمَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ بَرَاءَةَ الْمَدِينِ إلَّا أَنَّهُ يَكُون الْآمِرُ مَوْقُوفًا لِحِينِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ وَتَقْصُرُ يَدُ الْوَكِيلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ تَكُونُ سَبَبًا لِمَنْعِ الْوَكِيلِ مِنْ طَلَبِ الدَّيْنِ إلَى أَنْ يَجِيءَ الْغَائِبُ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي فِي مُوَاجَهَةِ الشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِعَيْبِ الْمَبِيعِ وَأَرَادَ رَدَّهُ فَلَا يُسْمَعُ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمَدِينُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دَيْنًا مِنْ الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ حَصَلَ التَّقَاصُّ فَلَا يُسْمَعُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَيْسَ لِقَيِّمِ الْمَفْقُودِ أَنْ يَدَّعِيَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى مَدْيَنَ الْمَفْقُودِ بِالدَّيْنِ الَّذِي يُنْكِرُهُ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْغَيْرِ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ عُرُوضِ وَعَقَارِ الْمَفْقُودِ (الْبَحْرُ) الْأَصْلُ الثَّانِي - التَّوْكِيلُ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ إنْشَاءٌ لِلتَّصَرُّفِ، أَمَّا حُقُوقُ