الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْوَكَالَةِ وَتَقْسِيمِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ] [
(مَادَّةُ 1451) رُكْنُ التَّوْكِيلِ]
ِ) مَادَّةُ (1451) - (رُكْنُ التَّوْكِيلِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ فَإِذَا قَالَ الْوَكِيلُ: قَبِلْتُ أَوْ قَالَ كَلَامًا آخَرَ يُشْعِرُ بِالْقَبُولِ، تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ، كَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَتَشَبَّثَ بِإِجْرَاءِ ذَلِكَ الْأَمْرِ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ قَبِلَ الْوَكَالَةَ دَلَالَةً وَلَكِنْ لَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْإِيجَابِ لَا يَبْقَى لَهَا حُكْمٌ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ وَرَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ بِقَوْلِهِ لَا أَقْبَلُ ثُمَّ بَاشَرَ إجْرَاءَ الْمُوَكَّلِ بِهِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) رُكْنُ التَّوْكِيلِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، كَأَرْكَانِ سَائِرِ الْعُقُودِ، وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ حُكْمًا كَالسُّكُوتِ (الْبَحْرُ) الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، الصَّرَاحَةُ فِي الِاثْنَيْنِ، أَيْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، كَمَا لَوْ قَالَ الْمُوَكَّلُ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِهَذَا الْأَمْرِ، أَيْ الْأَمْرِ الْمُوَكَّلِ بِهِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ (459 1 وَالٍ 468 1) فَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا: قَدْ قَبِلْتُ، أَوْ قَالَ كَلَامًا آخَرَ غَيْرَ لَفْظٍ مُشْعِرًا بِالْقَبُولِ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الصَّرِيحَيْنِ إيضَاحُ الْقُيُودِ:
1 -
بِهَذَا الْأَمْرِ، قَدْ أُشِيرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ إلَى لُزُومِ كَوْنِ الْمُوَكَّلِ بِهِ مَعْلُومًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّصَرُّفُ الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومًا فَيَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ أَدْنَى التَّصَرُّفِ فَقَطْ وَذَلِكَ هُوَ الْحِفْظُ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (449 1) 2 - وَكَّلْتُكَ: ذِكْرُ إيجَابِ الْوَكَالَةِ مُخَاطَبَةً وَمُشَافَهَةً لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا أَنَّهُ يَصِحُّ مُشَافَهَةً يَصِحُّ مُكَاتَبَةً وَمُرَاسَلَةً أَيْضًا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (69) مِثَالٌ لِلْمُكَاتَبَةِ: لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ غَائِبٍ كِتَابًا مُعَنْوَنًا وَمَرْسُومًا بِتَوْكِيلِهِ إيَّاهُ بِأَمْرٍ مَا وَقَبِلَ الْآخَرُ الْوَكَالَةَ انْعَقَدَتْ (هَامِشُ الْأَنْقِرْوِيِّ)