الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ قَبْلَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ 2 - أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَتَيْنِ 3 - أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى 4 - أَنْ يَكُونَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ. فَإِذَا قِيلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ فَفِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِي وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ لَا يَضْمَنُ أَيَّ رَأْسِ مَالٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى ذَلِكَ فَفِي الصُّورَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ يَضْمَنُ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ وَفِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ لَا يَضْمَنُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى وَلَا مَالَ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ (تَحْرِيرُ الْمُخْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ إذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنْ الْعَادَةِ وَالتَّعَارُفِ الْغَالِبِ فِيهَا أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ الثَّانِي مَأْذُونًا بِذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36)(الْهِنْدِيَّةُ)
[الْمَادَّةُ (1416) رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ قَدْ فَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ]
الْمَادَّةُ (1416) - (إذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ قَدْ فَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَأْذُونًا أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا بِالدُّخُولِ تَحْتَ دَيْنٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ يَتَوَقَّفُ إجْرَاءُ ذَلِكَ عَلَى إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ) إذَا كَانَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ أَذِنَ لِلْمُضَارِبِ صَرَاحَةً أَوْ فَوَّضَ إلَى رَأْيِ الْمُضَارِبِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، يَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَبِإِعْطَائِهِ أَيْضًا مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً فِي كُلِّ حَالٍ أَيْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُعْتَادًا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِعْطَاءَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مُضَارَبَةً يَكُونُ الْمُضَارِبُ عَمِلَ بِرَأْيِهِ وَهُوَ مَأْذُونٌ بِذَلِكَ وَإِذَا أَعْطَى الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَيَكُونُ الشَّرْطُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فِي حَقِّ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ مُعْتَبَرًا وَيَعْمَلُ بِمُوجِبِهِ وَلَا يَطْرَأُ خَلَلُ رِبْحِ رَبِّ الْمَالِ بِسَبَبِ الْمُقَاوَلَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَالْمُضَارِبِ الثَّانِي، وَذَلِكَ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَبَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَشَرَطَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَكُونُ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَثُلُثُهُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي وَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شُرِطَ فِي الْمُضَارَبَةِ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيُصْرَفُ هَذَا الثُّلُثُ عَلَى حِصَّةِ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ لَا يَمْلِكُ تَنْقِيصَ حِصَّةِ
رَبِّ الْمَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ يَبْقَى لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ سُدُسُ الرِّبْحِ فَقَطْ وَيَسْتَحِقُّ رَبُّ الْمَالِ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ الرِّبْحِ بِمَالِهِ وَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي بِالْعَمَلِ وَيَطِيبُ لَهُمْ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الثَّانِي عَمَلٌ مِنْ الْمُضَارِبِ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا اسْتَأْجَرَ آخَرَ بِأَقَلَّ مَا اُسْتُؤْجِرَ بِهِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ نِصْفَ الرِّبْحِ مَثَلًا لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَكُونُ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ مَشْرُوطٌ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا يُوجَدُ سَبَبٌ لِتَبْدِيلِهِ، وَعَلَيْهِ فَنِصْفُ الرِّبْحِ الَّذِي شَرَطَهُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي يُصْرَفُ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ وَلَا يَبْقَى لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ حِصَّةٌ مِنْ الرِّبْحِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ مُنَاصَفَةً وَشَرَطَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثَيْ الرِّبْحِ فَيَكُونُ نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي أَيْضًا ثُلُثَا الرِّبْحِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ سُدُسَ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي أَيْ أَنَّهُ يُلْزَمُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلَ بِإِعْطَاءِ سُدُسِ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ لِإِكْمَالِ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ قَدْ تَعَهَّدَ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ الثَّانِي مِنْ الرِّبْحِ ثُلُثَيْنِ وَالْتَزَمَ ذَلِكَ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَصْبُغَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الْبَزَّ وَيَكُونُ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلِ مِنْ الصِّبَاغِ لِلْمُضَارِبِ وَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَزِّ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَبْلَ الصَّبْغِ وَقِيمَتُهُ بَعْدَ الصَّبْغِ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى لِلْمُضَارَبَةِ وَالسُّدُسُ يَكُونُ لِلْمُضَارِبِ مُقَابِلَ بَدَلِ الصِّبَاغِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِنَايَةِ فَلْيُطَالَعْ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) تَنْبِيهٌ - لَوْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بِإِعْطَاءِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ أَوْ كَانَ مَأْذُونًا بِذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِقَوْلِهِ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، ثُمَّ نَهَاهُ رَبُّ الْمَالِ عَنْ ذَلِكَ فَالنَّهْيُ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الْعَمَلِ (الْأَشْبَاهُ) وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ لِلْمُضَارِبِ بِنَاءً عَلَى هَذَا التَّصْرِيحِ أَوْ التَّفْوِيضِ أَنْ يُعْطِيَ رَأْسَ الْمَالِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مُضَارَبَةً لِرَبِّ الْمَالِ فَإِذَا أَعْطَاهُ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ عَلَى الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى وَلَكِنْ تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ بَاطِلَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةً عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلِ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هُنَا فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ يُؤَدِّي إلَى قَلْبِ الْمَوْضُوعِ وَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ بِضَاعَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُضَارَبَ عَمَلًا بَاعِثًا لِلضَّرَرِ وَمَا يَعْمَلُهُ التُّجَّارُ (الْبَحْرُ) أَيْ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا بِالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا بِالدُّخُولِ تَحْتَ دَيْنٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَيْ بِالِاسْتِدَانَةِ حَيْثُ إنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّعْبِيرِ، وَلْنُفَصِّلْ الْآنَ ذَلِكَ: لَيْسَ لَهُ الْهِبَةُ، إذَا وَهَبَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ وَتَسَلَّمَهُ لَا يَصِحُّ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (857)