الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَكَالَةُ بِالْإِغْمَاءِ لَا تَبْطُلُ أَيْضًا بِالْجُنُونِ الْقَلِيلِ. وَمُدَّةُ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ شَهْرٌ كَامِلٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَلِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلٌ بِهِ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ هِيَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا. وَالْقَوْلُ الْمُخْتَارُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفَاتِ هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لِسُقُوطِ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ فَقُدِّرَ بِهِ احْتِيَاطًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
لِأَنَّهُ إذَا اسْتَوْعَبَ الْجُنُونُ السَّنَةَ كُلَّهَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ وَحَتَّى الزَّكَاةِ، وَعَدَمُ إفَاقَةِ الْمَجْنُونِ بَعْدَ مُرُورِ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ يُعْلِمُ مِنْ اسْتِحْكَامِ الْجُنُونِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَشَرْحُ الْأَشْبَاهِ لِلْغَزِّيِّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (944) . تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ 20 جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 1291 هِجْرِيَّةً.
[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ]
خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لِلْوَكِيلِ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَشْمَلُهَا التَّوْكِيلُ. الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ إذَا كَانَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ تُصْرَفُ إلَى الشِّرَاءِ بِالنُّقُودِ مَادَّةُ (1483) إلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي الْفَصْلُ الثَّانِي مَعْلُومِيَّةَ الْمُوَكَّل بِهِ بِمَرْتَبَةٍ تَجْعَلُ إيفَاءَ الْوَكَالَةِ قَابِلًا؛ فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَنْ يُبَيِّنَ جِنْسَ وَنَوْعَ وَثَمَنَ الشَّيْءِ الَّذِي يَرْغَبُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ الْوَكِيلُ لَهُ مَادَّةُ (1463) وَفِي الْمُقَدَّرَاتِ بَيَانُ الْمِقْدَارِ أَوْ الثَّمَنِ مَادَّةُ (1477) مَا لَمْ يُوَكِّلْ وَكَالَةً عَامَّةً وَلَا حَاجَةَ لِبَيَانِ الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمُوَكِّلِ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِحَالَةِ الْمُوَكِّلِ الْمَادَّةُ (1478) لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ (1) مَالَ نَفْسِهِ (2) أَوْ الْمَالَ الَّذِي بَاعَهُ مُوَكِّلُهُ (3) أَوَمَالَ الَّذِينَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ (4) أَوْ مَالَ مُوَكِّلِهِ الْمَغْصُوبَ. الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ فِيهَا تَعْمِيمٌ أَوَتَخْصِيصٌ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَجِبُ أَوَّلًا بَيَانُ الْخَصْمِ - الْفَصْلُ الْخَامِسُ - ثَانِيًا بَيَانُ الْمُدَّعَى بِهِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْحَاكِمِ بَاطِلٌ وَإِقْرَارُهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ فِيمَا عَدَا الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (لِلشُّبْهَةِ) صَحِيحُ الْمَادَّةِ (1417) . التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يَتَضَمَّنُ الْقَبْضَ وَلَا التَّوْكِيلَ بِالصُّلْحِ. مَادَّةُ (1519) . التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ لَيْسَ تَوْكِيلًا بِالْخُصُومَةِ إلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالتَّمَلُّكِ تَوْكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ. الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ: إذَا كَانَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُ مَالِ مُوَكِّلِهِ مُعَجَّلًا بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا - الْفَصْلُ الثَّالِثُ -: أَوْ مُؤَجَّلًا لِلْمُدَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بَيْنَ التُّجَّارِ إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْمَاعِ. الْوَكَالَةُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ: (1) لِكَيْ يَرْجِعَ الْمَأْمُورُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ عَلَى آمِرِهِ يَجِبُ وُجُودُ أَمْرِ الْمَدِينِ.
(2)
وُجُودُ الدَّيْنِ (3) تَحْقِيقُ الْإِيفَاءِ. الْحُكْمُ الثَّانِي: لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ مُطْلَقًا فِي الْجِنْسِ وَلَهُ الْمُخَالَفَةُ فِي الْقَدْرِ أَوْ الْوَصْفِ لِلْخَيْرِ وَلَيْسَ لَهُ
الْمُخَالَفَةُ فِيهِمَا لِلشَّرِّ، فَإِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا أَمَّا فِي الشِّرَاءِ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ.
الْحُكْمُ الثَّالِثُ وَكَالَةُ الْعَقْدِ غَيْرُ لَازِمَةٍ (مُسْتَثْنًى)(1) لَيْسَ لِلْمَدِينِ الرَّاهِنِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ لِبَيْعِ الرَّهْنِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ (الْمَادَّةُ 1521) .
(2)
إذَا وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي حُضُورِهِ وَكِيلًا لِلْخُصُومَةِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي.
(3)
يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى إيفَاءِ الْوَكَالَةِ مَادَّتَيْ (1504، 1514) وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ (فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ) .
(4)
إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ الْمَادَّةُ (1504) .
(5)
إذَا وَكَّلَ الْمَدِينُ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ دَائِنَهُ بِبَيْعِ مَالٍ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) .
(6)
الْوَكِيلُ بِرَدِّ الْعَيْنِ يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ بَعْدَ غِيَابِ الْمُوَكِّلِ.
(7)
إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ مَدِينًا لِلْأَمْرِ يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ دَيْنِ آمِرِهِ وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ (فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ أَمِينَانِ عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِمَا مَادَّةُ (1463) وَشَرْحُهَا، فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَلْزَمُهُمَا ضَمَانٌ. الْحُكْمُ الْخَامِسُ عَزْلُ الْوَكِيلِ (الْفَصْلُ السَّادِسُ) يَكُونُ عَزْلُ الْوَكِيلِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ.
(1)
بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَوْ بِاسْتِقَالَةِ الْوَكِيلِ (فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ) . بِوَفَاةِ أَوْ جُنُونِ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ مَادَّتَيْ (1529 و 1537)(3) بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ مَادَّةُ (1526) أَوْ تَبَدُّلِ اسْمِهِ. مَادَّةُ (1472) وَشَرْحُهَا (4) بِتَلَفِ نَقُدْ الْمُوَكِّلِ الَّتِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ.
(5)
بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ الْغَيْرِ مَأْذُونٍ بِالْإِقْرَارِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ. يَنْعَزِلُ (6) يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَصِيِّ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ. الْحُكْمُ السَّادِسُ لَيْسَ لِأَحَدِ شَخْصَيْنِ وُكِّلَا فِي خُصُوصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1465) . الْحُكْمُ السَّابِعُ يَجِبُ عَلَى وَكِيلِ الْمُمَلَّكِ لَهُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فِي عُقُودِ الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِقْرَاضِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إنْكَارِ. أَمَّا وَكِيلُ الْمُمَلِّكِ إنْ شَاءَ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَإِنْ شَاءَ إلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَفِي الصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ. فَلَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَكِنْ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ لَهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1461) تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ لِلْمُرْسِلِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الرِّسَالَةَ.