الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبِضَاعَةِ هُنَا الِاسْتِعَانَةُ وَلَيْسَتْ الْبِضَاعَةُ الْحَقِيقِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ مَعْنَى الْبِضَاعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ (الْبَحْرُ) وَالْحُكْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فِيمَا إذَا سَلَّمَ جَمِيعَ رَأْسِ الْمَالِ إلَى رَبِّ الْمَالِ أَوْ سَلَّمَ إلَيْهِ بَعْضَهُ وَلَكِنْ يَجِبُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ سَلَّمَ رَأْسَ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ ثُمَّ سَلَّمَ الْمَالَ لِرَبِّ الْمَالِ، أَمَّا إذَا أَعْطَى الْمُضَارِبُ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِصُورَةِ الْبِضَاعَةِ فَلَا يَجُوزُ أَيْ تَكُونُ الْمُعَامَلَةُ الثَّانِيَةُ فَاسِدَةً وَتَبْقَى الْمُضَارَبَةُ الْأُولَى عَلَى حَالِهَا حَيْثُ يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ رَأْسَ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةً عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلِ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هَهُنَا.
وَلَوْ جَازَتْ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ لَأَدَّتْ إلَى قَلْبِ الْمَوْضُوعِ وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ بَقِيَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ بِأَمْرِ الْمُضَارِبِ فَلَا تَبْطُلُ الْأُولَى (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَتَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا أَنَّهُ شَرْطُ ابْتِدَاءٍ فَهُوَ شَرْطُ بَقَاءٍ أَيْضًا، فَلِذَلِكَ إذَا أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِلَا إذْنِ الْمُضَارِبِ وَبَاعَ وَاشْتَرَى بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ، هَذَا إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا إذْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ وَلَا يَكُونُ مُعِينًا لِلْمُضَارِبِ وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي حَالَةِ عُرُوضٍ فَلَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ نَقْضُ الْمُضَارَبَةِ صَرَاحَةً. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1424) وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا نَقْضُهَا دَلَالَةً، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ جَازَ مُسْتَحَقًّا لِلْمُضَارِبِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ مَنْعَهُ فَرَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ سَوَاءٌ بَاشَرَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُمْكِنُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُضَارِبَ مِنْهُ فَرَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ الْمُضَارِبِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُعِينًا لَهُ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا بَاعَ رَبُّ الْمَالِ الْعُرُوضَ بِنَقْدٍ آخَرَ وَاشْتَرَى عُرُوضًا بِهَا فَلِلْمُضَارِبِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي الرِّبْحِ مِنْ الْعُرُوضِ الْأُولَى وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي الرِّبْحِ مِنْ الْعُرُوضِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا بَاعَ الْعُرُوضَ وَحَوَّلَهَا إلَى نَقْدٍ نَقَضَ الْمُضَارَبَةَ وَاشْتِرَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُرُوضًا يَكُونُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَبِعْ رَبُّ الْمَالِ عُرُوضَ الْمُضَارَبَةِ بِنَقْدٍ وَبَاعَهَا بِعُرُوضٍ أُخْرَى أَوْ مُقَابِلَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَرَبِحَ فَيَجِبُ تَقْسِيمُ هَذَا الرِّبْحِ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ حَسْبَ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُمَا (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّكْمِلَةُ)
[
(الْمَادَّةُ 1411) كَوْنُ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا]
الْمَادَّةُ (1411) - (يُشْتَرَطُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا كَشَرِكَةِ الْعَقْدِ أَيْضًا وَتَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَلَكِنْ إذَا ذُكِرَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قِيلَ مَثَلًا " الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَنَا " يُصْرَفُ إلَى الْمُسَاوَاةِ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ أَثْنَاءَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ كَشَرِكَةِ الْعَقْدِ أَيْضًا وَتَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ أَيْ بِصُورَةٍ لَا تَقْطَعُ الشَّرِكَةَ يُذْكَرُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ضِمْنًا وَصَرَاحَةً خَمْسَةُ شُرُوطٍ:
أَنْ تُشْرَطَ الْحِصَّةُ مِنْ الرِّبْحِ لِلْعَاقِدَيْنِ، فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ إلَى فُلَانٍ أَوْ إلَى زَوْجَةِ الْمُضَارِبِ فَالشَّرْطُ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ وَتَعُودُ هَذِهِ الْحِصَّةُ إلَى رَبِّ الْمَالِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1450) 2 - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ الْمَشْرُوطَةُ لِلْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ خَاصَّةً فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ حِصَّةٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِقْدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِقْدَارٌ مِنْ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) 3 - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَعْلُومًا وَمَعْلُومِيَّةُ رَأْسِ الْمَالِ إمَّا بِالتَّسْمِيَةِ كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْمِائَةَ دِينَارٍ مُضَارَبَةً، أَوْ بِالْإِشَارَةِ كَأَنْ يُشِيرَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الدَّنَانِيرِ الَّتِي فِي يَدِهِ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ) .
وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ مُؤَخَّرًا حِينَ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ فِي صِفَتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، مِثَالٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْمِقْدَارِ: إذَا وُجِدَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِائَتَا دِينَارٍ وَقَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَرَبِحْتَ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ، وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ فَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ ضَمِينًا، كَمَا أَنَّ لَهُ الْقَوْلَ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْقَبْضِ. مِثَالٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ: إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فِضَّةً، وَقَالَ الْمُضَارِبُ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا، وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ مُنْكِرٌ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) : وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَقَطْ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إنَّمَا هُوَ لِلشَّرْطِ وَالشَّرْطُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الْمَالِ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِيَادَةِ الرِّبْحِ مِنْ أَيِّهِمَا، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الِادِّعَاءِ بِزِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ لِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَى الِادِّعَاءِ بِزِيَادَةِ الرِّبْحِ عَلَى الْمُضَارِبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1762) 4 - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَوْ شُرِطَ مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ لِلْمُضَارِبِ فَبِمَا أَنَّهُ تَنْقَطِعُ بِذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ تَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مَثَلًا لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَأَنْ يُقْسَمَ الْبَاقِي مُنَاصَفَةً تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا مِنْ الرِّبْحِ وَأَنْ يُعْطَى بَاقِيَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ 5 - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُعَيَّنًا أَيْ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ مَعْلُومَةً وَقْتَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَجَهَالَةُ الرِّبْحِ أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ (الدُّرَرُ) فَلَوْ رَدَّدَ فِي الرِّبْحِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: لِيَكُنْ ثُلُثُ الرِّبْحِ أَوْ رُبْعُهُ أَوْ نِصْفُهُ لَكَ وَعُقِدَتْ الْمُضَارَبَةُ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ فَاسِدَةً (الدُّرَرُ)
وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1480) أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةٍ فِي الرِّبْحِ يُوجِبُ فَسَادَ الْمُضَارَبَةِ، كَإِعْطَاءِ الْمُضَارِبِ الْمَالَ أَرَاضٍ مَعْلُومَةً لِيَزْرَعَهَا سَنَةً وَاحِدَةً أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ دَارِهِ لِلسُّكْنَى سَنَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ الرِّبْحِ عِوَضًا عَنْ عَمَلٍ وَالْبَعْضَ أُجْرَةَ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ وَلَا يَعْلَمُ حِصَّةَ الْعَمَلِ حَتَّى تَجِبَ حِصَّتُهُ وَيُسْقِطُ مَا أَصَابَ مَنْفَعَةَ الدَّارِ وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ كَشَرْطِ الضَّرَرِ وَالْخَسَارِ عَلَى الْمُضَارِبِ أَوْ كَشَرْطِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) ؛ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَلَفِ مَالٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَشَرْطُ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ فَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ (الدُّرَرُ) وَلَا تُوجَدُ مُنَافَاةٌ بَيْنَ شَرْطِ مَعْلُومِيَّةِ رَأْسِ الْمَالِ الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (1409) الَّتِي تُجَوِّزُ إعْطَاءَ الْعُرُوضِ بَيْعُهَا وَاِتِّخَاذُهَا رَأْسَ مَالٍ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي جُعِلَ رَأْسَ مَالٍ يُعْلَمُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَهَذِهِ الْمَعْلُومِيَّةُ كَافِيَةٌ وَلَا تَضُرُّ جَهَالَتُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ (الدُّرَرُ) وَلَكِنْ إذَا ذُكِرَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قِيلَ مَثَلًا الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَنَا يُصْرَفُ إلَى الْمُسَاوَاةِ وَلَا يُقَالُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّ الْمُضَارَبَةَ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ (بَيْنَ) يَدُلُّ عَلَى التَّنْصِيفِ وَالتَّشْرِيكِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)
الْمَادَّةُ (1412) - (إذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا بِأَنْ لَمْ تُعَيَّنْ مَثَلًا حِصَّةُ الْعَاقِدَيْنِ جُزْءًا شَائِعًا بَلْ قُطِعَتْ وَعُيِّنَتْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَحَدُهُمَا كَذَا دِرْهَمًا مِنْ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ) إذَا فُقِدَ لَا أَقَلُّ مِنْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْمُضَارَبَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ.
الْقَوَاعِدُ الْأَرْبَعُ فِي فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ وَعَدَمِ فَسَادِهَا: يُضْبَطُ فَسَادُ الْمُضَارَبَةِ بِأَرْبَعِ قَوَاعِدَ:
الْقَاعِدَةُ الْأُولَى - كُلُّ شَرْطٍ يَسْتَلْزِمُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ تَفْسُدُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ كَشَرْطِ الرِّبْحِ تَرْدِيدًا لِلْمُضَارِبِ كَشَرْطِ النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1411) .
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ تَفْسُدُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1411) .
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ - كُلُّ مُضَارَبَةٍ يُشْرَطُ فِيهَا الْعَمَلُ أَوْ بَعْضُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1410) .
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ - كُلُّ شَرْطٍ لَا يُوجِبُ الْجَهَالَةَ فِي الرِّبْحِ أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يُشْرَطْ فِيهِ الْعَمَلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ. (الدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1408)