الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِدَارِ آخَرَ قَنَاةً وَأَجْرَى مِنْهَا الْمَاءَ لِطَاحُونِهِ وَحَصَلَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ وَهَنٌ فِي حَائِطِ جَارِهِ، أَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ مَزْبَلَةً فِي جَانِبِ حَائِطِ جَارِهِ وَأَلْقَى الْأَوْسَاخَ فِيهَا وَأَوْجَبَ ذَلِكَ ضَرَرُ الْحَائِطِ فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَطْلُبَ إزَالَةَ الضَّرَرِ.
الضَّابِطُ الثَّانِي - كُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّبُ انْهِدَامَ الْبِنَاءِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا كَوَّمَ أَحَدٌ تُرَابًا فِي عَرْصَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَائِطِ جَارِهِ وَوَضَعَ فَوْقَ ذَلِكَ آجُرًّا فَحَصَلَ لِحَائِطِ جَارِهِ وَهَنٌ أَوْجَبَ انْهِدَامَهُ فَيَضْمَنُ جَارُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (918) . .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا كَانَتْ دَارَانِ مُتَلَاصِقَتَانِ مُعَدَّتَيْنِ لِلسُّكْنَى فِي السَّابِقِ فَاِتَّخَذَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارَيْنِ غُرْفَةً مُتَّصِلَةً بِدَارِ جَارِهِ إصْطَبْلًا لِحَيَوَانَاتِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِجَارِهِ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ وَجْهُ الْحَيَوَانَاتِ مُتَوَجِّهًا لِجِهَةِ الدَّارِ فَلَا يُمْنَعُ وَإِذَا كَانَتْ أَرْجُلُهَا مُتَوَجِّهَةً لِجِهَةِ الْجَارِ فَيُمْنَعُ. وَإِذَا خَرَّبَتْ الْحَيَوَانَاتُ حَائِطَ الْجَارِ بِحَوَافِرِهَا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَى رَأْيِ الْبَعْضِ عَلَى صَاحِبِ الْحَيَوَانَاتِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (929)، لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ ضَمَانٌ لَلَزِمَ الضَّمَانُ تَسَبُّبًا حَسْبَ الْمَادَّةِ (922) وَالْحَالُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي لُزُومِ الضَّمَانِ فِي التَّسَبُّبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (92 و 94) :(التَّنْقِيحُ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
الضَّابِطُ الثَّالِثُ - الَّذِي يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ مَالٍ وَاَلَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ: وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ وَهُمَا:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إنَّ الْأُمُورَ الَّتِي تُوجِبُ الْإِخْلَالَ فِي دَوَرَانِ الطَّاحُونِ أَوْ تَقَطُّعِ الرِّيحِ عَنْ الْبَيْدَرِ أَوْ عَنْ طَاحُونِ الْهَوَاءِ وَاَلَّتِي تُوجِبُ إيذَاءَ الْمُصَلِّينَ فِي الْجَامِعِ أَوْ تُوجِبُ إيذَاءَ السُّكَّانِ فِي الدَّارِ بِصُورَةٍ لَا يُسْتَطَاعُ السُّكْنَى فِيهَا ضَرَرٌ فَاحِشٌ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إفْسَادُ مَاءِ الْبِئْرِ هُوَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1112)
[
(الْمَادَّةُ 1200) يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ]
الْمَادَّةُ (1200) - (يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مَثَلًا لَوْ اتَّخَذَ فِي اتِّصَالِ دَارٍ دُكَّانَ حَدَّادٍ أَوْ طَاحُونٍ وَكَانَ يَحْصُلُ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ وَدَوَرَانِ الطَّاحُونِ وَهَنٌ لِبِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ أَحْدَثَ فُرْنٌ أَوْ مَعْصَرَةٌ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُ الدَّارِ السُّكْنَى فِيهَا لِتَأَذِّيهِ مِنْ الدُّخَانِ أَوْ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ فَهَذَا كُلُّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَتُدْفَعُ هَذِهِ الْأَضْرَارُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَتُزَالُ. وَكَذَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَرْصَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِدَارِ آخَرَ وَشَقَّ فِيهَا قَنَاةً وَأَجْرَى الْمَاءَ مِنْهَا لِطَاحُونِهِ فَحَصَلَ وَهَنٌ لِحَائِطِ الدَّارِ أَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ فِي أَسَاسِ جِدَارِ جَارِهِ مَزْبَلَةً وَأَلْقَى الْقِمَامَةَ عَلَيْهَا فَأَضَرَّ بِالْجِدَارِ فَلِصَاحِبِ الْجِدَارِ طَلَبُ دَفْعِ الضَّرَرِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بَيْدَرًا فِي قُرْبِ دَارِ
آخَرَ وَتَأَذَّى صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ غُبَارِ الْبَيْدَرِ بِحَيْثُ أَصْبَحَ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ فَيَدْفَعُ ضَرَرَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً مُرْتَفِعًا فِي قُرْبِ بَيْدَرِ آخَرَ وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ فَيُزَالُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ مَطْبَخًا فِي سُوقِ الْبَزَّازِينَ وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخِ يُصِيبُ أَقْمِشَةً وَيَضُرُّهَا فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ. وَكَذَلِكَ لَوْ انْشَقَّ بَالُوعُ دَارِ أَحَدٍ وَجَرَى إلَى دَارِ جَارِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَيَجِبُ تَعْمِيرُ الْبُلُوغِ الْمَذْكُورِ وَإِصْلَاحُهُ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْجَارِ) .
يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْفَاحِشُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20) وَيُشَارُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ إلَى لُزُومِ دَفْعِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ الْفَاحِشِ كَامِلًا عَنْ الْمُتَضَرِّرِ كَمَا أَنَّهُ يُفِيدُ اسْتِعْمَالَ الْأَهْوَنِ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ لِلضَّرَرِ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ بِالْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ مُحْدِثُ الضَّرَرِ وَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ نَافِذَةً مُطِلَّةً عَلَى مَقَرِّ نِسَاءِ آخَرَ فَيُجْبَرُ عَلَى وَضْعِ سِتَارٍ مِنْ الْخَشَبِ لِمَنْعِ النَّظَرِ عَنْ مَقَرِّ النِّسَاءِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى سَدِّ النَّافِذَةِ فِي كُلِّ حَالٍ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (1202) .
كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنْ الضَّابِطِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ حُفْرَةً قُرْبَ حَائِطِ جَارِهِ لِوَضْعِ الْأَوْسَاخِ فِيهَا فَحَصَلَ ضَرَرٌ لِلْحَائِطِ مِنْ امْتِصَاصِ مَاءِ الْأَوْسَاخِ فَإِذَا كَانَ مُمْكِنًا إزَالَةُ الضَّرَرِ كَامِلًا بِتَشْيِيدِهَا بِالْكَلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ فَيُزَالُ الضَّرَرُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَا يَجِبُ رَدْمُ الْحُفْرَةِ عَلَى كُلِّ حَالِ.
مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى ذَلِكَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - مَثَلًا لَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ دُكَّانَ حَدَّادٍ أَوْ نَجَّارٍ أَوْ طَاحُونًا فِي جِوَارِ دَارِ آخَرَ بَعْدَ إنْشَاءِ تِلْكَ الدَّارِ فَحَصَلَ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ أَوْ مِنْ شُغْلِ النِّجَارَةِ أَوْ مِنْ دَوَرَانِ الطَّاحُونِ وَهَنٌ لِبِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ أَحْدَثَ بِجِوَارِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ فُرْنًا دَائِمًا كَفُرْنِ السُّوقِ أَوْ أَحْدَثَ مَعْصَرَةً أَوْ مَصْبَنَةً بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُ الدَّارِ السُّكْنَى فِيهَا لِتَأْذَيْهِ مِنْ الدُّخَانِ وَمِنْ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ أَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ دُكَّانَ حَلَّاجٍ مُتَّصِلَةً بِدَارِ آخَرَ وَكَانَ صَاحِبُ الدَّارِ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَى فِيهَا مِنْ صَوْتِ الْحَلْجِ فَلِكُلِّ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ يُدْفَعُ وَيُزَالُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ لِأَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَضْرَارِ يُوجِبُ وَهَنَ الْبِنَاءِ وَبَعْضَهَا يُوجِبُ مَنْعَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ السُّكْنَى فِي الدَّارِ (الطَّحْطَاوِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْقَضَاءِ، وَالْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْحِيطَانِ) .
وَقَدْ أُشِيرَ شَرْحًا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْفُرْنِ هُوَ الْفُرْنُ الدَّائِمِيُّ أَوْ فُرْنُ السُّوقِ، أَمَّا الْفُرْنُ الَّذِي يُتَّخَذُ خِصِّيصًا لِلدَّارِ فَهُوَ جَائِزٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الْبَزَّازِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - كَذَلِكَ لَوْ نَصَّبَ أَحَدٌ مِنْوَالًا لِاسْتِخْرَاجِ الْحَرِيرِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِلْجِيرَانِ مِنْ الدُّخَانِ وَمِنْ رَائِحَةِ الدِّيدَانِ يُمْنَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي عَنْ الْقُنْيَةِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارِهِ حَمَّامًا وَحَصَلَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِلْجِيرَانِ مِنْ دُخَانِهِ يُمْنَعُ مَا لَمْ يَكُنْ دُخَانُ الْحَمَّامِ بِقَدْرِ دُخَانِ الْجِيرَانِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْحَمَّامُ يَجْلِبُ رُطُوبَةً لِجَابِيَةِ الْجَارِ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ ضَرَرًا فَاحِشًا وَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِجَارِهِ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا بَيْنَ مِلْكِهِ وَبَيْنَ الْحَمَّامِ، وَصَحَّحَ النَّسَفِيّ فِي الْحَمَّامِ أَنَّ الضَّرَرَ لَوْ كَانَ فَاحِشًا يُمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا بَنَى أَحَدٌ مَطْبَخًا قُرْبَ دَارِ أَحَدٍ الْقَدِيمَةِ وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخِ يَدْخُلُ إلَى دَارِ صَاحِبِ الدَّارِ فَيُدْفَعُ إذَا كَانَ الضَّرَرُ فَاحِشًا (أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ مَسْلَخًا فِي قُرْبِ أَحَدِ الْمَسَاجِدِ وَتَأَذَّى الْمُصَلُّونَ مِنْ رَائِحَةِ الْحَيَوَانَاتِ الْمَذْبُوحَةِ وَمِنْ أَرْوَاثِهَا الْكَرِيهَةِ فَإِذَا أُعْلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ يَمْنَعُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا اسْتَمَرَّ أَحَدٌ فِي إجْرَاءِ الدِّبَاغَةِ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ يُمْنَعُ أَمَّا إذَا أَجْرَى هَذِهِ الصَّنْعَةَ نَادِرًا فَلَا يُمْنَعُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا زَرَعَ أَحَدٌ رُزًّا فِي مَزْرَعَتِهِ وَتَجَاوَزَتْ الْمِيَاهُ إلَى مَزْرَعَةِ الْجَارِ فَأَفْسَدَتْهَا يُمْنَعُ، وَكَذَلِكَ لَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ دَارِهِ الْوَاقِعَةَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ زَرِيبَةً لِلْأَغْنَامِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ مِنْ رَائِحَةِ الرَّوْثِ وَمِنْ عَدَمِ الْأَمَانِ مِنْ الرُّعَاةِ يُمْنَعُ (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا كَانَ الطَّابَقُ السُّفْلِيُّ مِنْ دَارِ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ وَالْعَلَوِيُّ مِنْهَا مَمْلُوكًا لِآخَرَ فَأَسْكَنَ صَاحِبُ الْعَلَوِيِّ حَيَوَانَاتٍ فِي دَارِهِ فَسَالَتْ أَبْوَالُهَا إلَى الطَّابَقِ السُّفْلِيِّ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِيِّ يُمْنَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمُجَاوِرَةِ لِدَارِ آخَرَ مَجْرَى وَأَجْرَى الْمَاءَ إلَى طَاحُونِهِ فَحَصَلَ وَهَنٌ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ أَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ مَزْبَلَةً فِي أَسَاسِ جِدَارِ دَارِهِ وَأَلْقَى الْقُمَامَةَ عَلَيْهَا أَوْ كَوَّمَ التُّرَابَ فِيهَا وَتَضَرَّرَ الْحَائِطُ فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ ضَرَرِهِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
قِيلَ شَرْحًا " فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ "، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحِلُّ الْمُتَّخَذُ مَزْبَلَةً مَالًا لِجَارِهِ فَيُمْنَعُ حَسْبَ الْمَادَّةِ (909) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ضَرَرٌ مِنْهُ.
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - إذَا اتَّخَذَ أَحَدُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ مَزْبَلَةً فِي أَسَاسِ حَائِطِ جَارِهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ يُمْنَعُ (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بَيْدَرًا قُرْبَ دَارِ أَحَدٍ وَكَانَ غُبَارُ الْبَيْدَرِ يُؤْذِي صَاحِبَ الدَّارِ مِمَّا يَجْعَلُهُ بِدَرَجَةٍ لَا يَسْتَطِيعُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ فَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ - لَوْ غَرَسَ أَحَدٌ فِي عَرْصَتِهِ الْقَرِيبَةِ مِنْ مَجْرَى مَاءِ طَاحُونِ الْآخَرِ أَشْجَارًا
وَكَانَتْ عُرُوقُ الْأَشْجَارِ تُضَيِّقُ الْمَجْرَى وَيَحْدُثُ لِصَاحِبِ الطَّاحُونِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونِ أَنْ يَطْلُبَ دَفْعَ ضَرَرِهِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ - كَذَلِكَ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِنَاءً مُرْتَفِعًا قُرْبَ بَيْدَرِ أَحَدٍ وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ فِي عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ عَنْ الْبَيْدَرِ فَيُرْفَعُ حَيْثُ إنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ غُرْفَةً مُرْتَفِعَةً قُرْبَ طَاحُونِ الْهَوَاءِ وَسَدَّ مَهَبَّ الرِّيحِ عَنْ الطَّاحُونِ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونِ طَلَبُ رَفْعِ ضَرَرِهِ (الْبَهْجَةُ وَالتَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ - إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مَطْبَخًا فِي سُوقِ الْبَزَّازِينَ وَكَانَ دُخَانُ الْمَطْبَخِ يُصِيبُ أَقْمِشَةَ جَارِهِ يُدْفَعُ الضَّرَرُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَاحُونًا فِي الْجِهَةِ الَّتِي يَمُرُّ مِنْهَا مَاءُ طَاحُونِ الْآخَرِ الْقَدِيمَةِ فَشَحَّتْ الْمِيَاهُ عَنْ الطَّاحُونِ الْقَدِيمِ وَاخْتَلَّ دَوَرَانُهَا فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ - وَكَذَلِكَ لَوْ انْشَقَّ بَالُوعُ دَارِ أَحَدٍ وَسَالَ فِي دَارِ الْجَارِ فَيَجِبُ تَعْمِيرُ وَإِصْلَاحُ الْبَالُوعِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْجَارِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ - إذَا انْشَقَّ النَّهْرُ الْجَارِي فِي أَرَاضِي قَوْمٍ وَخَرَّبَ بَعْضَ أَرَاضِي أَصْحَابِ الْأَرَاضِي فَيَلْزَمُ عَلَى أَصْحَابِ النَّهْرِ إصْلَاحُ النَّهْرِ وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إصْلَاحُ وَتَعْمِيرُ الْأَرَاضِي الَّتِي خُرِّبَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (التَّنْقِيحُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ - إذَا خَرَّبَ الْبَالُوعَ الَّذِي أَحْدَثَهُ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ تَحْتَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَانْدَفَعَتْ مِنْهُ الْأَقْذَارُ إلَى الطَّرِيقِ وَتَأَذَّى الْمَارَّةُ فَلِلْمَارَّةِ أَنْ يُكَلِّفُوا أَصْحَابَ الْبَالُوعِ بِإِصْلَاحِهِ أَوْ أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ إسَالَةِ أَوْسَاخِهِمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَالْمَقْصِدُ مِنْ الْقَدِيمِ هُنَا أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْحَالِ الْمُوجِبِ لِلضَّرَرِ وَقَعَ قَبْلًا وَظُهُورُ الضَّرَرِ وَقَعَ مُؤَخَّرًا وَثَانِيًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَّضِحُ بِالرُّجُوعِ إلَى الْمَادَّةِ (1207) .
الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ قُرْبَ مَجْرَى مَاءِ الطَّاحُونِ الْقَدِيمِ مَجْرَى لِطَاحُونِهِ فَطَغَتْ الْمِيَاهُ وَمَنَعَتْ دَوَرَانَ طَاحُونِهِ فَيُمْنَعُ الضَّرَرُ حَيْثُ إنَّهُ فَاحِشٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
وَتَصْوِيرُ الْحَالِ الْمُوجِبِ لِلضَّرَرِ الْفَاحِشِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْمَجَلَّةِ بِصُورَةِ الضَّرَرِ الْحَادِثِ هُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّرَرُ الْمَذْكُورُ قَدِيمًا فَلَا يُمْنَعُ وَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عَرْصَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ دُكَّانِ حَدَّادٍ فَأَنْشَأَ فِيهَا دَارًا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْحَدَّادِ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِصَنْعَتِهِ بِدَاعِي أَنَّ بِنَاءَ دَارِهِ يَضْعُفُ مِنْ طَرْقِ الْحَدِيدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1207) .