الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَلِذَلِكَ كَانَ يَجِبُ حَسَبَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ أَلَّا يَلْزَمَ الْمَأْمُورَ الضَّمَانُ فِيمَا لَوْ أَعْطَى الْمَأْمُورُ الدَّيْنَ بَعْدَ وَفَاةِ الْآمِرِ لِلدَّائِنِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي الْفَرْقِ وَالْجَوَابِ.
[
(الْمَادَّةُ 1515) لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا لِدَائِنِهِ]
الْمَادَّةُ (1515) - (لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا لِدَائِنِهِ حَالَ كَوْنِهِ قَدْ نَهَاهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا بِقَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْهَا لَهُ مَا لَمْ تُظَهِّرْ بِهَا سَنَدِي الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الدَّائِنِ أَوْ تَأْخُذْ مِنْهُ إيصَالًا يُشْعِرْ بِقَبْضِهَا، فَإِذَا سَلَّمَهَا مِنْ دُونِ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا أَمَرَهُ وَأَنْكَرَهَا الدَّائِنُ وَلَمْ يُثْبِتْ قَبْضَهَا وَأَخَذَهَا الدَّائِنُ ثَانِيًا مِنْ الْآمِرِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهَا لِلْمَأْمُورِ) . لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا لِدَائِنِهِ وَنَهَاهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا مَا لَمْ يُظَهِّرْ بِهَا السَّنَدَ الَّذِي فِي يَدِ الدَّائِنِ أَوْ يَأْخُذْ مِنْهُ إيصَالًا يُشْعِرُ بِقَبْضِهَا أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودَةً فَسَلَّمَهَا الْمَأْمُورُ إلَى الدَّائِنِ مِنْ دُونِ أَنْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ بِهَا أَوْ مِنْ دُونِ أَنْ يَأْخُذَ الْإِيصَالَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودِينَ وَأَنْكَرَهَا الدَّائِنُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إثْبَاتُ قَبْضِهِ وَأَخَذَهَا الدَّائِنُ ثَانِيَةً مِنْ الْآمِرِ بَعْدَ حَلِفِهِ الْيَمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا، فَلِلْآمِرِ أَنْ يُضَمِّنَهَا الْمَأْمُورَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1456) وَشَرْحَهَا لَكِنْ إذَا قَالَ الْمَأْمُورُ قَدْ أَعْطَيْته إيَّاهَا وَفُلَانٌ حَاضِرٌ أَوْ الشُّهُودُ حَاضِرُونَ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ الْقَبْضَ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ أَيْ الْمَأْمُورُ عَلَى كَوْنِهِ قَدْ أَعْطَاهُ فِي حَضْرَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلَا فَائِدَةَ فِي قَوْلِ الْمَأْمُورِ: أَخَذْتُ إيصَالًا لَكِنَّهُ ضَاعَ مِنِّي (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) قَدْ أَوْرَدَتْ الْمَجَلَّةُ التَّقْيِيدَ مَعَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: الْمَدِينُ عِنْدَمَا سَلَّمَ الدَّرَاهِمَ لِلْمَأْمُورِ ظَهِّرْ عَلَيَّ السَّنَدَ أَوْ خُذْ إيصَالًا وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ أَدَاءِ الدَّرَاهِمِ مَا لَمْ يُظَهِّرْ السَّنَدَ أَوْ يَأْخُذْ إيصَالًا فَأَعْطَى الْمَأْمُورُ الدَّرَاهِمَ بِدُونِ أَنْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ أَوْ يَأْخُذَ إيصَالًا أَوْ أَخَذَ إيصَالًا وَقَالَ: إنَّهُ فُقِدَ مِنِّي لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ 1456) لِأَنَّهُ إذَا أَمَرَ الْمَدِينُ بِقَوْلِهِ ظَهِّرْ سَنَدِي لَدَيَّ لِدَفْعِ النُّقُودِ أَوْ خُذْهُ وَثِيقَةً بِهَا لَكِنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْإِعْطَاءِ إذَا لَمْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ بِهَا وَأَعْطَاهَا الْمَأْمُورُ مِنْ دُونِ أَنْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ أَوْ يَأْخُذَ وَثِيقَةً وَقَالَ: أَخَذْتُ وَثِيقَةً وَفُقِدَتْ مِنْ يَدِي فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (التَّنْقِيحُ، وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى، وَالْبَهْجَةُ) .
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْخُصُومَةِ أَيْ فِي حَقِّ الْوَكَالَةِ بِالْمُرَافَعَةِ]
ِ الْخُصُومَةُ لُغَةً، الْجَدَلُ وَالْمُنَازَعَةُ، وَشَرْعًا جَوَابُ الْخَصْمِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (61) حُكْمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ:
إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا يَلْزَمُ أَدَاءَهُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ. وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ. لَوْ كَانَ الْوَكِيلُ عَامًّا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ جَبْرَ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ وَالضَّمَانِ (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرِ) . الْمَادَّةُ (1516) - (لِكُلٍّ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ شَاءَ بِالْخُصُومَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الْآخَرِ) ، أَيْ لَهُمَا أَنْ يُوَكِّلَا بِالْخُصُومَةِ فِي الْحُقُوقِ. يَعْنِي يَجُوزُ تَوْكِيلُهُمَا (الدُّرَرُ) . سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا أَوْ بَعِيدًا مُدَّةَ السَّفَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ. وَيُشِيرُ بِقَوْلِهِ (مَنْ شَاءَ) إلَى الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ أَوَّلًا - لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَ الْمُسْلِمِ وَلِغَيْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُسْلِمَ وَلِأَحَدِ رَعَايَا الدَّوْلَةِ أَنْ يُوَكِّلَ أَجْنَبِيًّا.
ثَانِيًا - إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ صَبِيًّا مُمَيِّزًا جَازَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ قَاضِيًا جَازَ أَيْضًا. وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَوْ وَكَّلَ الْقَاضِي وَانْفَصَلَ. بَعْدَئِذٍ مِنْ وَظِيفَتِهِ بَقِيَتْ الْوَكَالَةُ (الْبَحْرُ) . ثَالِثًا - لِلْمُدَّعِي وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُنَصِّبَا وَكِيلَيْنِ عَنْهُمَا وَيَتَحَاكَمَ هَذَانِ الْوَكِيلَانِ (التَّنْقِيحُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَهْتَدِيَ إلَى وُجُوهِ الْخُصُومَاتِ وَالْمُرَافَعَاتِ فَيَحْتَاجَ إلَى تَوْكِيلِ غَيْرِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (32) . قِيلَ (فِي الْحُقُوقِ) فَكَمَا أَنَّ لَهُمَا تَعْيِينَ وَكِيلٍ بِجَمِيعِ الْحُقُوقِ فَلَهُمَا تَعْيِينُ وَكِيلٍ بِبَعْضِهَا أَيْضًا (الْبَحْرُ) . اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي لُزُومِ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ: وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ شُبْهَةٌ وَاخْتِلَافٌ فِي أَنَّ لِكُلٍّ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ شَاءَ بِالْخُصُومَةِ، أَيْ فِي جَوَازِ التَّوْكِيلِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي لُزُومِ التَّوْكِيلِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ، وَيَشْمَلُ لَفْظُ الْخَصْمِ الطَّالِبَ وَالْمَطْلُوبَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَا تَلْزَمُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عُذْرٌ لِلْمُوَكِّلِ كَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، وَتُرَدُّ الْوَكَالَةُ بِرَدِّ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَ مَجْبُورٌ عَلَى مُجَاوَبَةِ الْمُدَّعِي وَلِذَلِكَ يَلْزَمُ إحْضَارُهُ إلَى الْمَحْكَمَةِ وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ مُتَفَاوِتِينَ فِي الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ بِلُزُومِ الْوَكَالَةِ بِدُونِ رِضَاءِ الْخَصْمِ مُوجِبٌ لِضَرَرِهِ (الْبَحْرُ) . وَالضَّرَرُ مَمْنُوعٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (19) وَتَلْزَمُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ وَلَا تُرَدُّ الْوَكَالَةُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ
بِرَدِّهَا مِنْ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلُ لَمَّا كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّهِ الْخَالِصِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاءِ الْغَيْرِ كَالتَّوْكِيلِ بِتَقَاضِي الدُّيُونِ (الْبَحْرُ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَقَدْ فُوِّضَ قَبُولُ الْوَكَالَةِ وَعَدَمُ قَبُولِهَا عِنْدَ الْمَشَايِخِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِرَأْيِ الْقَاضِي، فَإِذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْخَصْمَ مُتَعَنِّتٌ فِي قَبُولِ التَّوْكِيلِ قَبِلَ الْوَكَالَةَ. أَمَّا إذَا عَلِمَ بِكَوْنِ الْمُوَكِّلِ يُرِيدُ بِتَوْكِيلِهِ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ الْإِضْرَارَ بِخَصْمِهِ فَلَا يَقْبَلُ الْوَكَالَةَ الَّتِي بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ.
وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الْآخَرِ أَنَّهَا قَبِلَتْ مَذْهَبَ الْإِمَامَيْنِ. وَقَدْ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ بِذَلِكَ أَيْضًا كَمَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَبَا اللَّيْثِ قَالَ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى ذَلِكَ. وَتَكُونُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى نَوْعَيْنِ:
1 -
التَّسْجِيلُ: يَكُونُ بِتَسْجِيلِ الْوَكَالَةِ فِي الْمَحْكَمَةِ الَّتِي رُفِعَتْ إلَيْهَا الدَّعْوَى أَوْ بِتَسْجِيلِهَا فِي مَحْكَمَةٍ أُخْرَى وَتُبْرَزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْحُجَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُحْتَوِيَةُ عَلَى صُورَةِ التَّسْجِيلِ وَالْمُصَدَّقَةُ مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى.
وَتُوَضَّحُ فِيمَا يَلِي صُورَةُ تَسْجِيلِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ. وَهِيَ: يَأْتِي الْمُوَكِّلُ مَعَ مَنْ يُنَصِّبُهُ وَكِيلًا إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَيَقُولُ: الْمُوَكِّلُ قَدْ وَكَّلْتُ هَذَا الشَّخْصَ لِلْمُرَافَعَةِ مَعَ فُلَانٍ فَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ مَوْجُودًا فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَيْضًا يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَةَ وَيُسَجِّلُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ الْمُوَكَّلِ وَنَسَبَهُ. أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ غَائِبًا يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَةَ أَيْضًا إذَا عَلِمَ بِاسْمِ الْمُوَكَّلِ وَنَسَبِهِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ يَطْلُبُ مِنْ الْمُوَكَّلِ شَاهِدَيْنِ، فَإِذَا أَثْبَتَ بِهَذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ قَبِلَ الْوَكَالَةَ. وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَحِلَ الْمُوَكَّلُ اسْمَ غَيْرِهِ وَنَسَبِهِ وَيَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ 2 - إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ: يَدَّعِي الْوَكِيلُ فِي حُضُورِ الشَّخْصِ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْهُ لِلْمُوَكِّلِ شَيْءٌ كَالْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ قَائِلًا: إنِّي وَكِيلٌ بِالِادِّعَاءِ وَطَلَبَ الْعَيْنَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْ فُلَانٍ كَالْوَدِيعَةِ أَوْ الْمَغْصُوبِ. وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مُنْكِرًا لِلْوَكَالَةِ أَوْ مُقِرًّا بِهَا (الطَّحْطَاوِيُّ، الْأَنْقِرْوِيُّ) . فَعَلَيْهِ إذَا أَثْبَتَ الْوَكِيلُ فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ الْمَدِينِ لِلْمُوَكِّلِ بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ وَكَّلَهُ فِي طَلَبِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ وَقَبْضِهِ وَفِي الْخُصُومَةِ فِيهِ وَحُكِمَ بِالْوَكَالَةِ فَلَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ طَلَبِ حَقِّ مُوَكِّلِهِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ثَانِيَةً لِإِثْبَاتِ وَكَالَتِهِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حَاضِرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِتَصْدِيقِ الْخَصْمِ. وَعَلَيْهِ لَوْ ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى الْقَاضِي وَقَالَ: إنَّ فُلَانًا هَذَا وَكِيلٌ بِالْخُصُومَةِ عَنْ فُلَانٍ وَادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ بِنَاءً عَلَى تَصْدِيقِهِ إيَّاهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَصِحُّ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْ الْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَيْنِهِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
إذَا شَهِدَ شَخْصَانِ عَلَى أَنَّ خَالِدًا وَكِيلٌ لِبَكْرٍ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ كَوْنَهُ وَكِيلًا لِلْمَذْكُورِ، فَإِذَا كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ وَكَالَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ. وَإِذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْظَرُ فَإِذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَ فُلَانًا بِالْمُخَاصَمَةِ عَنْهُ مَعَ فُلَانٍ وَقَبِلَهَا فُلَانٌ الْمَذْكُورُ قُبِلَتْ وَيُجْبَرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَكَالَةِ. وَإِذَا لَمْ تَشْهَدْ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَبِلَ الْوَكَالَةَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَإِذَا لَمْ يُقِمْ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ. لَكِنْ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ وَعَلَى الْوَكَالَةِ، أَيْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِمَا مَعًا تُقْبَلُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمَالُ، أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ وَالْوَكَالَةُ يَلْزَمُ أَنْ يُحْكَمَ بِالْوَكَالَةِ أَوَّلًا وَبِالْمَالِ ثَانِيًا (الطَّحْطَاوِيُّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْبَحْرُ) تَعْمِيمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ أَوْ تَخْصِيصُهَا: تَعْمِيمُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ بِتَعْمِيمِ الْمُوَكِّلِ كَمَا أَنَّهَا تُخَصَّصُ بِتَخْصِيصِهِ. لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْمُرَافَعَةِ لَهُ وَقَالَ: لَهُ لَسْت وَكِيلًا عَنِّي بِالْمُرَافَعَةِ الَّتِي عَلَيَّ كَانَتْ صَحِيحَةً وَلِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يَدَّعِيَ بِحَقِّ مُوَكِّلِهِ وَأَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الدَّعْوَى فَلَا يُسْمَعُ هَذَا الدَّفْعُ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَحَدٌ لِآخَرَ. قَدْ وَكَّلْتُك بِالْخُصُومَةِ وَالدَّعْوَةِ مَعَ أَهَالِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَوْ كَافَّةِ النَّاسِ الَّذِينَ لِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ وَيَدَّعِيَ كُلَّ حَقٍّ لِمُوَكَّلِهِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ التَّوْكِيلِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذَا تَعْيِينُ الْمُخَاصَمِ بِهِ وَالْمُخَاصَمِ فِيهِ (التَّنْقِيحُ، الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) . أَمَّا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ وَكَّلْتُكَ بِالْخُصُومَةِ وَالِادِّعَاءِ بِكُلِّ حَقٍّ لِي عَلَى فُلَانٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبَ وَأَنْ يَدَّعِيَ بِكُلِّ حَقٍّ لِلْمُوَكِّلِ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَّوْكِيلِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِمَا حَدَثَ لِلْمُوَكِّلِ مِنْ الْحُقُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّ مَا حَدَثَ أَوْ مَا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ الْوَدِيعَةُ، وَكُلُّ حَقٍّ يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ (الْبَحْرُ مَعَ زِيَادَةِ) شُرُوطُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ:
1 -
إذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ لِلْخُصُومَةِ لَزِمَ أَنْ يُبَيِّنَ أَوْ يُعَمِّمَ مَنْ قَدْ وَكَّلَهُ لِلْخُصُومَةِ مَعَهُ.