الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَطْ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1343. وَ 1344)(رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ وَالْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
[
(الْمَادَّةُ 1369) الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الْحَاصِلَةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ]
الْمَادَّةُ (1369) - (الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ، وَإِذَا شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ فَلَا يُعْتَبَرُ)
الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ تُقْسَمُ فِي كُلِّ حَالٍ أَيْ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ خِلَافُ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ أَوْ الْفَاسِدَةِ، بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رُءُوسِ الْأَمْوَالِ وَإِذَا شُرِطَ انْقِسَامُهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْ أَنَّ شَرْطَ تَقْسِيمِ الْوَضِيعَةِ وَالْخَسَارَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ بَاطِلٌ حَيْثُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ» (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ التَّسَاوِي وَالتَّفَاضُلِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
مَثَلًا إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ ثُلُثَا الضَّرَرِ وَالْخَسَارَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَثُلُثُهُ عَلَى الْآخَرِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ وَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَيُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارَةُ مُنَاصَفَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
الْمَادَّةُ (1370) - (إذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا صَحَّ، وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْبِضَاعَةِ)
إذَا شَرَطَ الشَّرِيكَانِ تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا صَحَّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1367) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (83) .
لِأَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ «الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ» . (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُتَسَاوِيًا وَإِذَا كَانَ مُتَفَاضِلًا يَكُونُ مُتَفَاضِلًا بِنِسْبَةِ ذَلِكَ سَوَاءٌ شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ فِي حَالَةِ كَوْنِ الشُّرَكَاءِ اثْنَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ أَوْ شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَإِذَا شُرِطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ الِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا أَمَّا إذَا شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَيَكُونُ اسْتِحْقَاقُهُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا وَاسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ فَقَطْ وَلِذَلِكَ فَالرِّبْحُ فِي الصُّورَتَيْنِ هُوَ مُسْتَنِدٌ عَلَى الْأَقَلِّ عَلَى أَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ (1347) . إلَّا أَنَّهُ إذَا شُرِطَ عَمَلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَطْ فَيَكُونُ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْعَامِلِ فِي حُكْمِ الْبِضَاعَةِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ تَمَامُ رِبْحِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِيكِ الْمُبْضِعِ الْغَيْرِ الْعَامِلِ لِلْمُبْضَعِ كَمَا تَكُونُ جَمِيعُ الْخَسَارَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ عَائِدَةً عَلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)
وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ:
1 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا وَمَشْرُوطًا عَمَلُ الِاثْنَيْنِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ وَاسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ يَكُونُ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا.
2 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَسَاوِيًا إلَّا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ مُبْضِعًا وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَاسْتِحْقَاقُ الْآخَرِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ مَعًا وَيَكُونُ مَالُ الَّذِي لَا عَمَلَ لَهُ بِضَاعَةً عِنْدَ الْعَامِلِ لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
3 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلَيْنِ كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونُ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ الدِّينَارِ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُمَا مَشْرُوطًا وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا وَاسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكَيْنِ لِلرِّبْحِ لِلْمَالِ وَلِلْعَمَلِ.
4 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلَيْنِ، كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةَ دِينَارٍ وَيَكُونَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَيَكُونَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ جَائِزَةٌ أَيْضًا، وَالِاسْتِحْقَاقُ لِلرِّبْحِ فِي هَذَا الْحَالِ مُقَابِلُ الْمَالِ وَالْعَمَلُ لِلشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ مُقَابِلُ الْمَالِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ.
وَالصُّورَتَانِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ هُمَا شَرِكَةُ عِنَانٍ، وَالصُّورَتَانِ الثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ هُمَا بِضَاعَةٌ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطَا تَقْسِيمَ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا بَلْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا حِصَّةً زَائِدَةً مِنْ الرِّبْحِ فَإِذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ كِلَيْهِمَا فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ:
1 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ يَكُونَ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَأَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هِيَ هَذِهِ الصُّورَةُ.
2 -
أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالَيْنِ مُتَفَاضِلًا وَالرِّبْحُ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَيَكُونَ ثُلُثُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ مَعَ شَرْطِ عَمَلِ كِلَيْهِمَا وَهَذِهِ صَحِيحَةٌ.
وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (الـ 1372) هِيَ نَظِيرٌ لَهَا.
أَمَّا إذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ صَحَّ وَالصُّورَةُ الْأُولَى وَالْفِقْرَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ الْمَادَّةِ (1371) وَالْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَادَّةِ (1372) هِيَ مِثَالٌ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُشْرَطْ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ بَلْ شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَلَا يَصِحُّ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِمَا.
وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1372) هِيَ مِثَالٌ وَنَظِيرٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ.
الْمَادَّةُ (1371) - (إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا
حِصَّةٌ زَائِدَةٌ مِنْ الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا، فَإِذَا كَانَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطًا فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1345)، أَمَّا إذَا شُرِطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَيُنْظَرُ: وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ زَائِدَةٌ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَيَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الشَّرِيكُ بِمَالِهِ وَبِعَمَلِهِ الزِّيَادَةَ، لَكِنْ حَيْثُ كَانَ رَأْسُ مَالِ شَرِيكِهِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةً شَبِيهَةً بِالْمُضَارَبَةِ. وَأَمَّا إذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ قَلِيلَةٌ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالَيْهِمَا حَيْثُ إنَّهُ إذَا قُسِمَ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مُقَابِلٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ ضَمَانٍ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إنَّمَا يَكُونُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 1347 وَ 1340)
إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشَرَطَا لِأَحَدِهِمَا حِصَّةً زَائِدَةً عَنْ نِسْبَةِ رَأْسِ مَالٍ مِنْ الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ:
1 -
أَنْ يَكُونَ عَمَلُ الِاثْنَيْنِ مَشْرُوطًا مَعًا بِالتَّسَاوِي فَإِذَا شُرِطَ عَمَلُهُمَا مَعًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ حَيْثُ إنَّ الشَّرِيكَ الْمَاهِرَ فِي الْعَمَلِ لَا يَقْبَلُ الْمُسَاوَاةَ فَحَصَلَتْ الْحَاجَةُ لِلتَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُ ثُلُثِ الرِّبْحِ بِرَأْسِ مَالِهِ وَبِعَمَلِهِ أَيْضًا كَمَا أَنَّ صَاحِبَ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ يَسْتَحِقُّ ثُلُثَ الرِّبْحِ الْآخَرَ لِمَهَارَتِهِ فِي عَمَلِهِ لِأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ الْمَالُ سَبَبًا لِاسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ فَالْمَهَارَةُ فِي الْعَمَلِ أَيْضًا سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّ لِأَحَدِ الْعَمَلَيْنِ قِيمَةً زَائِدَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَمَلِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1367) خِلَافًا لِزُفَرَ، وَلَنَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ» (شَرْحُ الْمَجْمَعِ) . فَلِذَلِكَ يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (83)
وَلَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُ الِاثْنَيْنِ وَعَمِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ وَالْغَيْبَةِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1349)(رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .
وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ وَشُرِطَ كُلُّ الرِّبْحِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ لِانْقِطَاعِهَا لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْعَقْدُ بِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ وَمِنْ الْمُضَارَبَةِ أَيْضًا إلَى قَرْضٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِلْعَامِلِ أَوْ إلَى بِضَاعَةٍ بِاشْتِرَاطِهِ لِرَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1345) .
2 -
أَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا أَوْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا كَثِيرًا وَعَمَلُ الْآخَرِ قَلِيلًا فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ أَوْ زِيَادَةُ الْعَمَلِ مَشْرُوطًا عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ
أَيْضًا وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (83) وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّرِيكُ الَّذِي شُرِطَ عَمَلُهُ مُسْتَحِقًّا بِمَا لَهُ لِرِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ وَبِعَمَلِهِ أَوْ بِزِيَادَةِ عَمَلِهِ لِزِيَادَةِ الرِّبْحِ أَيْ يَكُونُ رِبْحُ رَأْسِ مَالِهِ مُقَابِلَ مَالِهِ وَمَا يَزِيدُ مِنْ الرِّبْحِ مُقَابِلَ عَمَلِهِ أَوْ زِيَادَةِ عَمَلِهِ لَكِنْ حَيْثُ كَانَ رَأْسُ مَالِ شَرِيكِهِ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ عِنَانٍ شَبِيهَةٌ بِالْمُضَارَبَةِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ مُضَارِبًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ.
وَقَدْ ذُكِرَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ (إنَّ رَأْسَ مَالِ شَرِيكِهِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مُضَارَبَةً) اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1415 وَ 1416) 3 - وَأَمَّا إذَا شُرِطَ الْعَمَلُ أَوْ زِيَادَةُ الْعَمَلِ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ قَلِيلَةٌ مِنْ الرِّبْحِ فَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَكُونُ مَالُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِضَاعَةً وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ أَيْضًا بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1368) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ زِيَادَةُ رِبْحٍ أَخْذُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارًا مِنْ الرِّبْحِ بِنِسْبَةِ مَا يُصِيبُ رَأْسَ مَالِهِ مِنْهُ كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ مِائَتَيْ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنْهَا رَأْسَ مَالِهِ وَالْمِائَةُ الْأُخْرَى قَرْضًا لِلشَّرِيكِ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ وَالثُّلُثَ لِشَرِيكِهِ فَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْطِي النُّقُودَ فَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالزِّيَادَةَ بِعَمَلِهِ.
أَمَّا إذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيَكُونُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ بَاعِثًا لِرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِ الرِّبْحِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . لِأَنَّهُ إذَا قُسِمَ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ أَيْ أُعْطِيَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَامِلِ حِصَّةً زَائِدَةً فِي الرِّبْحِ فَلَا يَكُونُ مُقَابِلًا لِلزِّيَادَةِ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا الشَّرِيكُ مِنْ مَالٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ ضَمَانٍ، فَلِذَلِكَ تَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ حَيْثُ إنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إنَّمَا يَكُونُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1347 وَ 1348) . وَقَدْ بَقِيَ قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يُشْرَطَ الرِّبْحُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَهَذَا الْقِسْمُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ إذَا شُرِطَ هَذَا الشَّرْطُ فَإِذَا كَانَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ كَانَ قَرْضًا وَإِذَا شُرِطَ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً (الطَّحْطَاوِيُّ) وَقَدْ ذُكِرَ آنِفًا. وَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ صُورَةُ التَّسَاوِي فِي رَأْسِ الْمَالِ، أَمَّا إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ كَأَنْ يَكُونَ مَثَلًا رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ دِينَارٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَتَيْ دِينَارٍ وَشُرِطَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ كَثُلُثَيْهِ مَثَلًا فَفِي ذَلِكَ صُورَتَانِ:
1 -
أَنْ يُشْتَرَطَ عَمَلُ كِلَيْهِمَا وَفِي هَذَا الْحَالِ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ وَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ، مَثَلًا شُرِطَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُهُمَا صَحَّ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ (1380) ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ ثُلُثَا الرِّبْحِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَكَانَ مَشْرُوطًا عَمَلُهُمَا صَحَّ أَيْضًا.
أَنْ يَكُونَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا مَشْرُوطًا فَقَطْ: وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مَشْرُوطًا عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ صَحَّ أَيْضًا، وَأَمَّا إذَا شُرِطَ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ قَلِيلَةٌ فَلَا يَصِحُّ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُوضِحَةٌ وَمُفَصِّلَةٌ لِلْمَادَّةِ (1345) .
الْمَادَّةُ (1372) - (إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي فَيَكُونُ بِمَعْنَى أَنَّهُ شُرِطَ زِيَادَةُ حِصَّةٍ فِي الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى رَأْسِ مَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَشَرْطِ رِبْحٍ زَائِدٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، فَلِذَلِكَ إذَا عُمِلَ شَرْطُ كِلَيْهِمَا أَوْ شَرْطُ عَمَلِ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ فِي الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنْ الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا)
إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي فَيَكُونُ بِمَعْنَى أَنَّهُ شُرِطَ زِيَادَةُ حِصَّةٍ فِي الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى رَأْسِ مَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَشَرْطِ رِبْحٍ زَائِدٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَشَرَطَا تَقْسِيمَ الرِّبْحِ مُتَسَاوِيًا وَكَانَ الرِّبْحُ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَكَانَ لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَنْ يَأْخُذَ دِينَارَيْنِ مِنْ الرِّبْحِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِهِ إلَّا أَنَّهُ أَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَيْ أَخَذَ سُدُسًا زِيَادَةً عَنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ يَسْتَحِقُّ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِنْ الرِّبْحِ فَأَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ أَيْ أَنْقَصَ سُدُسًا مِنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ. فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ عَمَلُ كِلَيْهِمَا أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ فِي الرِّبْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (83) .
وَقَدْ اسْتَحَقَّ هَذَا الشَّرِيكُ بِمَالِهِ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ، وَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى اسْتَحَقَّ الزِّيَادَةَ بِمَهَارَتِهِ فِي الْعَمَلِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْعَمَلِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ ذُو رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِمَعْنَى الشَّرِيكِ الْمُضَارِبِ وَإِذَا قِيلَ إنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ مِنْ الْمُضَارِبِ