الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالتَّنْقِيحُ) .
فَإِذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا وُضِّحَ آنِفًا. أَمَّا إذَا هَدَمَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ تَحْتَانِيَّهُ وَهَدَمَ الْفَوْقَانِيُّ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ إجْبَارُ الْهَادِمِ عَلَى بِنَاءِ الْفَوْقَانِيِّ بَلْ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَطْلُبَ تَضْمِينَ الْهَادِمِ اسْتِنَادًا عَلَى الْمَادَّةِ (918) .
أَمَّا إذَا احْتَرَقَ التَّحْتَانِيُّ أَوْ انْهَدَمَ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ تَعَدٍّ مِنْ صَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا أَرَادَ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ بِنَاءَ فَوْقَانِيِّهِ وَامْتَنَعَ صَاحِبُ التَّحْتَانِيِّ عَنْ الْبِنَاءِ فَيُعْمَلُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (1315) .
الْمَادَّةُ (1193) - (إذَا كَانَ بَابُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مِنْ الشَّارِعِ وَاحِدًا فَصَاحِبَا الْمَحِلَّيْنِ يَسْتَعْمِلَانِ ذَلِكَ الْبَابَ مُشْتَرَكًا وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرَ مِنْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ) لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَنْعُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ مِنْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْبَابِ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1197) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ:
1 -
إذَا كَانَ بَابُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مِنْ شَارِعٍ وَاحِدًا وَمُشْتَرَكًا وَكَانَ الشَّرِيكَانِ يَسْتَعْمِلَانِ ذَلِكَ الْبَابَ فَصَاحِبَا الْمَحِلَّيْنِ أَيْ صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ يَسْتَعْمِلَانِ ذَلِكَ الْبَابَ مُشْتَرَكًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1069) وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَمْنَعَ الْآخَرَ مِنْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَيْ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِأَنَّهُ إذَا مُنِعَ تَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ الْمِلْكِ الَّذِي مُنِعَ صَاحِبُهُ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .
مَثَلًا: لَيْسَ لِصَاحِبِ التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ: بِمَا أَنَّ التَّحْتَانِيَّ هُوَ مِلْكِي فَلَا أَقْبَلُ أَنْ تَمْرَ مِنْ الْبَابِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.
2 -
إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ غُرْفَةً مِنْ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُشْتَرِي: افْتَحْ لِغُرْفَتِكَ الَّتِي اشْتَرَيْتَهَا بَابًا وَيَمْنَعُهُ مِنْ الدُّخُولِ مِنْ بَابِ الدَّارِ (مُعِينُ الْحُكَّامِ) .
3 -
إذَا كَانَ بَابُ الدُّورِ الَّتِي يَمْلِكُهَا زَيْدٌ وَأُخْتُهُ هِنْدٌ مُتَّصِلًا بِدَارِ زَيْدٍ فَلَيْسَ لِزَيْدٍ أَنْ يَمْنَعَ اسْتِعْمَالَ الْبَابِ الْمَذْكُورِ بِدَاعِي أَنَّ زَوْجَ هِنْدٍ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَدَفْعَ الْكَشْفِ عَلَى زَيْدٍ (أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ)
[
(الْمَادَّةُ 1194) كُلُّ مَنْ مَلَكَ مَحِلًّا يَمْلِكُ مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ]
الْمَادَّةُ (1194) - (كُلُّ مَنْ مَلَكَ مَحِلًّا يَمْلِكُ مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ أَيْضًا. يَعْنِي مَنْ يَمْلِكُ عَرْصَةً يَقْتَدِرُ عَلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِإِنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا وَأَنْ يُعَلِّيَهَا بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا وَيَبْنِيَ مَخْزَنًا وَأَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا عَمِيقَةً كَمَا يَشَاءُ) .
كُلُّ مَنْ مَلَكَ مَحِلًّا يَمْلِكُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ الْمَحِلِّ إلَى السَّمَاءِ وَمَا تَحْتَهُ أَيْضًا إلَى الثَّرَى إذَا لَمْ يَكُنْ مَا فَوْقَهُ وَمَا تَحْتَهُ مِلْكًا لِلْغَيْرِ.