الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَغْصُوبًا فَلِذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ بَذْرَ الْآخَرِ وَزَرَعَهُ فِي أَرْضِهِ فَحَاصِلَاتُ الْبَذْرِ تَكُونُ لَهُ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبَ مِثْلُ الْبَذْرِ فَقَطْ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (899) . .
وَتَعْبِيرُ (لِنَفْسِهِ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الزَّرْعِ بِالْوَكَالَةِ وَالنِّيَابَةِ وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ أَنْ يَزْرَعَ هَذَا الْبَذْرَ فِي أَرْضِهِ وَزَرَعَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْبَذْرَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ لِآمِرِهِ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِلْآمِرِ.
[
(الْمَادَّةُ 1247) الصَّيْدُ مُبَاحٌ]
لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] . {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] وَعَلَيْهِ فَلِكُلٍّ أَنْ يَصْطَادَ الصَّيْدَ فَلَوْ اصْطَادَ أَحَدٌ صَيْدًا فِي أَرَاضِي آخَرَ أَوْ فِي الْمَفَازَةِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ لِأَحَدٍ أَيْ فِي الصَّحْرَاءِ فَالصَّيْدُ الَّذِي يَصْطَادُهُ يَكُونُ مِلْكَهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ لِمُتَعَهِّدِ الْمَفَازَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ التَّعَرُّضَ لِلصَّيْدِ الْمَذْكُورِ. اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (292 1 و 297 1 و 0 130) .
وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاشْتِغَالُ بِالصَّيْدِ يُوَرِّثُ الْغَفْلَةَ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ «مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ» (الْهِنْدِيَّةُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ) وَلَكِنَّ إبَاحَةَ الصَّيْدِ مُقَيَّدَةٌ وَمَشْرُوطَةٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:.
- 1 - أَنْ لَا يَكُونَ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ يُوجِبُ حُصُولَ مَحْذُورٍ كَنُفُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَخَوْفِ وَاضْطِرَابِ الْإِنْسَانِ فَيُمْنَعُ الصَّيْدُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (9 1) وَشَرْحَهَا.
2 -
أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَإِذَا كَانَ الصَّيْدُ لِلتَّلَهِّي فَهُوَ غَيْرُ مُبَاحٍ.
3 -
أَنْ لَا يُتَّخَذَ الصَّيْدُ حِرْفَةً وَصَنْعَةً وَعَلَيْهِ فَلَوْ اتَّخَذَ أَحَدٌ الصَّيْدَ حِرْفَةً وَصَنْعَةً لَهُ فَلَا يَكُونُ مُبَاحًا (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّيْدِ) .
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِمْلَاكِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ]
[
(الْمَادَّةُ 1248) أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ]
الْفَصْلُ الثَّانِي (فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِمْلَاكِ الْأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ) الْمَادَّةُ (1248) - (أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ، النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكٍ إلَى مَالِكٍ آخَرَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ. الثَّانِي: أَنْ يُخْلِفَ أَحَدٌ آخَرَ كَالْإِرْثِ. الثَّالِثُ: إحْرَازُ شَيْءٍ مُبَاحٍ لَا مَالِكَ لَهُ، وَهَذَا إمَّا حَقِيقِيٌّ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ حَقِيقَةً عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِمَّا حُكْمِيٌّ وَذَلِكَ بِتَهْيِئَةِ سَبَبِهِ كَوَضْعِ إنَاءٍ لِجَمْعِ الْمَطَرِ وَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِأَجَلِ الصَّيْدِ) .
أَسْبَابُ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ:
الْأَوَّلُ - النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ مَالِكٍ إلَى مَالِكٍ آخَرَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالتَّسْلِيمِ مُقَابِلُ بَدَلٍ أَوْ بِلَا بَدَلٍ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (899) أَنَّ تَغْيِيرَ الْغَاصِبِ لِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ
يَتَغَيَّرُ فِيهَا اسْمُهُ هُوَ سَبَبٌ لِلتَّمَلُّكِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَهَذَا السَّبَبُ أَيْضًا مَعْدُودٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَبِهِ يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْغَصْبَ فِعْلٌ مَمْنُوعٌ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِلْغَاصِبِ حَسْبَ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُورُ لِغَيْرِهِ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَلَا يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ جَائِزَةٌ وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ لِلْمُصَلِّي فَمَا ظَنُّكَ بِالْمِلْكِ (فَتْحُ الْمُعِينِ فِي الْغَصْبِ) .
الثَّانِي - أَنْ يَخْلُفَ أَحَدٌ آخَرَ كَالْإِرْثِ يَعْنِي أَنْ يَمْلِكَ الْوَارِثُ الْمَالَ الْمَوْرُوثَ بِطَرِيقِ الْخَلَفِ عَنْ مُوَرِّثِهِ، وَيَتَفَرَّعُ عَنْ قَاعِدَةِ مِلْكِيَّةِ الْمَالِ الْمَوْرُوثِ بِطَرِيقِ الْخَلْفِيَّةِ مَسْأَلَتَانِ قَدْ ذُكِرَتَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1129) .
الثَّالِثُ - إحْرَازُ شَيْءٍ مُبَاحٌ لَا مَالِكَ لَهُ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَتُدْعَى هَذِهِ الْمِلْكِيَّةُ أَصَالَةً أَيْ بِمَعْنَى ذِي أَصَالَةٍ، وَهَذَا السَّبَبُ الثَّالِثُ مُثْبِتٌ لِلْمِلْكِ مِنْ أَصْلِهِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي أَوَائِلِ الصَّيْدِ) يَعْنِي أَنَّ صِفَةَ الْمِلْكِيَّةِ لِذَلِكَ الْمَالِ قَدْ أَتَتْ بِالِاسْتِيلَاءِ.
وَقَدْ اعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ سَبَبٌ رَابِعٌ لِلْمِلْكِ وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا السَّبَبَ دَاخِلٌ فِي السَّبَبِ الثَّالِثِ وَلَا حَاجَةَ لِعَدِّهِ سَبَبًا رَابِعًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَهَذَا الِاسْتِيلَاءُ وَالْأَخْذُ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقِيًّا أَوْ يَكُونَ بِوَضْعِ الْيَدِ حَقِيقَةً عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ كَأَخْذِ الْمَاءِ بِإِنَاءٍ مِنْ النَّهْرِ وَكَصَيْدِ الصَّيْدِ وَكَقَطْعِ الْخَشَبِ مِنْ الْجِبَالِ وَكَجَمْعِ الْكَلَأِ الْمُبَاحِ وَتَجْزِيزِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَخْذُ وَالِاسْتِيلَاءُ حُكْمِيًّا وَذَلِكَ بِتَهْيِئَةِ سَبَبِ الْأَخْذِ وَالِاسْتِيلَاءِ كَوَضْعِ إنَاءٍ لِجَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ وَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِأَجَلِ الصَّيْدِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا السَّبَبُ مَوْضُوعًا عُرْفًا وَعَادَةً لِلْأَخْذِ وَالِاسْتِيلَاءِ كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عُرْفًا وَعَادَةً لِلصَّيْدِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَوْضُوعٍ عُرْفًا وَعَادَةً لِلْأَخْذِ وَالِاسْتِيلَاءِ كَنَصْبِ خَيْمَةٍ لِلصَّيْدِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ عُرْفًا وَعَادَةً لِلصَّيْدِ أَيْ أَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إذَا كَانَ الْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ مِنْ نَصْبِهَا وَوَضْعِهَا الصَّيْدَ فَيَمْلِكُ الصَّيْدَ مَنْ هَيَّأَ سَبَبَهُ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ تَهْيِئَةُ السَّبَبِ بِقَصْدِ الصَّيْدِ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْدِ تَجْفِيفِ الشَّبَكَةِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى الَّتِي أَشَّرَ عَلَيْهَا بِرَقْمٍ وَاحِدٍ يَعْنِي فِي الصَّيْدِ الَّذِي يُصْطَادُ بِتَهْيِئَةِ سَبَبِهِ يَمْلِكُ الْمُسَبِّبُ الصَّيْدَ لِأَنَّ الشَّبَكَةَ لَا تُنَصَّبُ إلَّا لِلصَّيْدِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا نُصِبَتْ الشَّبَكَةُ بِقَصْدِ تَجْفِيفِهَا فَاصْطَادَتْ فَلَا يَمْلِكُ نَاصِبُهَا الصَّيْدَ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ آخِذًا لَهُ بِالشَّبَكَةِ وَلَكِنْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي أَشَّرَ عَلَيْهَا بِرَقْمِ اثْنَيْنِ إذَا اُصْطِيدَ صَيْدٌ فَلَا يَمْلِكُ النَّاصِبُ الصَّيْدَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1303) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْحَمَوِيُّ) .
مِثَالٌ ثَانٍ لِتَهْيِئَةِ أَسْبَابِ الصَّيْدِ: لَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ فِي دَارِ أَحَدٍ وَرَأَى صَاحِبُ الدَّارِ الصَّيْدَ فَأَقْفَلَ الْبَابَ وَأَصْبَحَ الصَّيْدُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ صَيْدُهُ بِدُونِ شَبَكَةٍ أَوْ سَهْمٍ فَيَمْلِكُ صَاحِبُ الدَّارِ الصَّيْدَ وَإِذَا أَقْفَلَ الْبَابَ بِدُونِ أَنْ يَرَى الصَّيْدَ وَيَعْلَمَ بِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (لَا مَالِكَ لَهُ) لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مَالِكٌ كَالِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَطَبٍ جَمَعَهُ