الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَمْ يَكُنْ أَنْ تَشْتَرِيَهُ لِأَجْلِي بَلْ كَانَ الْقَصْدُ أَنْ تَشْتَرِيَهُ لِأَجْلِكَ وَإِنَّنِي لَا أَقْبَلُ ذَلِكَ الْمَالَ وَأُرِيدُ نُقُودِي) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، إيضَاحُ الرِّسَالَةِ: أَمَّا لَوْ اسْتَلَمَ الْمَوْلَى الْمَالَ مِنْ التَّاجِرِ يَعْنِي لَوْ عَيَّنَ قِيمَتُهٌ فَقَطْ وَلَمْ يَعْقِدْ الْبَيْعَ. وَأَرْسَلَ خَادِمَهُ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْ التَّاجِرِ الْمَذْكُورِ وَيَأْتِيَهُ بِهِ فَيَذْهَبُ الْخَادِمُ وَقَالَ لَهُ: إنَّ مُرْسَلِي فُلَانًا قَالَ: قَدْ اشْتَرَى مِنْك هَذَا الْمَالَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَقَالَ التَّاجِرُ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ (أَنَا بِعْته إيَّاهُ أَيْضًا) كَانَ الْخَادِمُ رَسُولًا لِمَوْلَاهُ فِي الشِّرَاءِ إنَّ الْفِقْرَةَ الْأُولَى مِنْ الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي الْمَجَلَّةِ هِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ، أَمَّا الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ فِي الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مُتَنَاسِبَةً مَعَ الْفِقْرَةِ الْأُولَى فَقَدْ أُوِّلَتْ فِقْرَةُ الْمِثَالِ الْأَخِيرَةُ بِضَمِّ بَعْضِ الْقُيُودِ إلَيْهَا. وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْفِقْرَةُ الْمِثَالِيَّةُ الْأَخِيرَةَ لِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ عَلَى مَا يَأْتِي: أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِخَادِمِهِ: اشْتَرَيْت فَرَسَ فُلَانٍ الْمَعْلُومَ بِكَذَا دِرْهَمًا فَاذْهَبْ إلَيْهِ وَأَخْبِرْهُ فَذَهَبَ الْخَادِمُ إلَى الشَّخْصِ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ عَلَى الْفَوْرِ (بِعْت) انْعَقَدَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْمُرْسِلِ وَالْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَيَكُونُ الْخَادِمُ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ (كُلِّيَّاتُ أَبِي الْبَقَاءِ) الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ، إيضَاحُ الْمَشُورَةِ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: (اشْتَرِ فَرَسًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ) أَوْ (اشْتَرِ هَذَا بِأَلْفٍ) فَيُعَدُّ هَذَا الْقَوْلُ قَدْ قِيلَ عَلَى سَبِيلِ الْمَشُورَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالْخَيْرِ وَالْمَنْفَعَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَرَسَ كَانَ عَائِدًا لَهُ وَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ أَمَرَهُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ الْآمِرُ: إنَّنِي أُعْطِيكَ كَذَا دِرْهَمًا أُجْرَةً لِشِرَائِكَ إيَّاهُ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَدُلُّ الْأُجْرَةُ عَلَى الْإِنَابَةِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ وَكَالَةً كَذَلِكَ قَدْ تُوُضِّحَ آنِفًا (الْبَحْرُ)
[
(الْمَادَّةُ 1456) يَكُونُ رُكْنُ التَّوْكِيلِ مَرَّةً مُطْلَقًا وَمَرَّةً يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ]
الْمَادَّةُ (1456) - (يَكُونُ رُكْنُ التَّوْكِيلِ مَرَّةً مُطْلَقًا، يَعْنِي لَا يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ أَوْ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ وَمَرَّةً يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ فَرَسِي هَذَا إذَا أَتَى فُلَانٌ التَّاجِرُ إلَى هُنَا وَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً بِمَجِيءِ التَّاجِرِ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْفَرَسَ إذَا أَتَى التَّاجِرُ وَإِلَّا فَلَا، وَمَرَّةً يَكُونُ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ دَوَابِّي فِي شَهْرِ نَيْسَانَ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ يَكُونُ بِحُلُولِهِ وَكِيلًا وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَمَّا قَبْلَ حُلُولِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ. وَمَرَّةً يَكُونُ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ. مَثَلًا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ سَاعَتِي هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تَكُونُ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ مُقَيَّدَةً بِعَدَمِ الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ) .
لِرُكْنِ التَّوْكِيلِ أَرْبَعُ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى، يَكُونُ الرُّكْنُ الْمَذْكُورُ مَرَّةً مُطْلَقًا، يَعْنِي يَكُونُ غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافٍ إلَى وَقْتٍ وَلَا مُقَيَّدٍ بِقَيْدٍ، كَقَوْلِهِ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ، فَرُكْنُ التَّوْكِيلِ فِي هَذَا الْمِثَالِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُعَلَّقًا فَهُوَ لَيْسَ بِمُضَافٍ وَلَا مُقَيَّدٍ بَلْ كَانَ مُطْلَقًا. وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، يَكُونُ الرُّكْنُ الْمَذْكُورُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ صَحِيحٌ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (82) مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ فَرَسِي هَذَا إذَا جَاءَ فُلَانٌ التَّاجِرُ إلَى هُنَا وَقَبِلَ الْآخَرُ ذَلِكَ تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً بِمَجِيءِ التَّاجِرِ إلَى هُنَاكَ. وَعَلَيْهِ فَإِذَا جَاءَ التَّاجِرُ إلَى هُنَاكَ فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ ثُبُوتُ الشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (82) .
وَإِذَا لَمْ يَأْتِ التَّاجِرُ إلَى هُنَاكَ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُ ذَلِكَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْمُعَلَّقَ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ فَرَسِي هَذَا فَمَعَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ سَبَبٌ لِتَحْقِيقِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَالِ وَصَلَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْفَرَسِ فَوْرًا، فَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ حِصَانِي هَذَا إذَا جَاءَ التَّاجِرُ الْفُلَانِيُّ إلَى هُنَا فَإِنَّ التَّعْلِيقَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ سَبَبًا فِي الْحَالِ وَيَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْوَكَالَةِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ. يَعْنِي أَنَّهُ يَتَأَخَّرُ إلَى مَجِيءِ التَّاجِرِ، وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ فَالْكَلَامُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ سَبَبًا لِلْوَكَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَذَلِكَ لَوْ رَهَنَ الْمَدِينُ عِنْدَ دَائِنِهِ مَالًا وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ وَقَالَ لَهُ: إذَا لَمْ أُؤَدِّ الدَّيْنَ إلَى الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ بِعْ الرَّهْنَ وَاسْتَوْفِ دَيْنَك مِنْهُ وَوَكَّلَ دَائِنَهُ فَلَوْ بَاعَ الدَّائِنُ الرَّهْنَ قَبْلَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا (الْبَهْجَةُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (76) وَشَرْحَهُمَا أَيْضًا. تَعْلِيقٌ - الْوَكَالَةُ وَالْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ: يُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ جَائِزٌ، وَقَدْ بُيِّنَتْ التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (82) . وَالْوَكَالَةُ الدَّوْرِيَّةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْمَالِ وَكُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكِيلًا وَكُلَّمَا عَزْلَهُ الْمُوَكِّلُ تَجَدَّدَتْ الْوَكَالَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَالسَّبَبُ فِي تَسْمِيَةِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ دَوْرِيَّةً هَذَا التَّجَدُّدُ. وَيَجِبُ أَلَّا يُفْهَمَ وَهَذَا الْحَالُ أَنَّ عَزْلَ الْمُوَكِّلَ الْوَكِيلَ غَيْرُ مُمْكِنٍ؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْعَزْلِ مِنْ الْوَكَالَةِ هَذِهِ سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1 52 1) . وَالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ يُضَافُ رُكْنُ التَّوْكِيلِ بَعْضًا إلَى وَقْتٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مِنْ الْعُقُودِ الْقَابِلَةِ لِلْإِضَافَةِ كَمَا قَدْ وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (82) وَيُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَإِضَافَتِهَا فَلِإِيجَابِ الْمُضَافِ يَكُونُ سَبَبًا فِي انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَالِ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ الْوَكَالَةُ فِي الْإِضَافَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَالًا فَيَتَأَخَّرُ حُكْمُ الْوَكَالَةِ إلَى الْوَقْتِ الْمُضَافِ إلَيْهِ. أَمَّا الْإِيجَابُ الْمُعَلَّقُ فَالتَّعْلِيقُ الَّذِي فِيهِ مَانِعٌ لِصَيْرُورَتِهِ سَبَبًا لِحُكْمٍ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ
فَالْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فِي الْحَالِ وَيَكُونُ انْعِقَادُ الْوَكَالَةِ مُعَلَّقًا عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْخُلَاصَةُ أَنَّ الْوَكَالَةَ فِي الْإِضَافَةِ وَإِنْ انْعَقَدَتْ فِي الْحَالِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا فِي الْحَالِ. أَمَّا الْوَكَالَةُ فِي التَّعْلِيقِ فَلَا تَثْبُتُ وَلَا تَنْعَقِدُ. لَكِنْ مَا هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِالنَّظَرِ إلَى كَوْنِ إيفَاءِ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ فِي الْحَالِ غَيْرَ صَحِيحٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْوَكَالَةُ مُعَلَّقَةً أَمْ مُضَافَةً؟ وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُوَكِّلَ وَكَالَةً مُضَافَةً لَوْ حَلَفَ الْيَمِينَ قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ يَكُونُ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ، وَلَوْ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَكَالَةً مُعَلَّقَةً قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ كَانَ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ. لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ عِبَارَةُ (إنَّكَ وَكِيلِي إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ) لَيْسَتْ بِإِضَافَةٍ وَتَقْيِيدٍ، فَلَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: إنَّك وَكِيلِي إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَكَمَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ وَكِيلًا فِي الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَكُونُ وَكِيلًا أَيْضًا بَعْدَهَا، هَذِهِ الْوَكَالَةُ لَيْسَتْ مُضَافَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَوْ قَالَ لِآخَرَ: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ حَيَوَانَاتِي هَذِهِ فِي شَهْرِ نَيْسَانَ، وَقَبِلَ الْآخَرُ ذَلِكَ، فَبِمُجَرَّدِ حُلُولِ شَهْرِ نَيْسَانَ يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ، وَقَدْ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ (وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ) إلَى أَنَّهُ كَمَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ وَكِيلًا بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا (الْبَحْرُ) وَمَعَ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ قَدْ صَحَّحَ ذَلِكَ وَقَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ هَذَا الْوَكِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ صَاحِبَا (نُورُ الْعَيْنِ وَالْبَزَّازِيَّةُ) إنَّ ذِكْرَ نَيْسَانَ لِلتَّعْجِيلِ وَلَيْسَ لِتَوْقِيتِ الْوَكَالَةِ (إلَّا إذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ) وَلِهَذَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ (التَّكْمِلَةُ) فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الدَّوَابَّ أَمَّا قَبْلَ نَيْسَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الدَّوَابَّ الْمَذْكُورَةَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ وَإِنْ كَانَتْ تَنْعَقِدُ فِي الْحَالِ بِالْإِيجَابِ الْمُضَافِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا، فَيَتَأَخَّرُ حُكْمُهُ إلَى الْوَقْتِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ بِعْ هَذَا الْمَالَ غَدًا، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ الْيَوْمَ وَإِذَا قَالَ لَهُ: بِعْهُ الْيَوْمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ غَدًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَالصُّورَةُ الرَّابِعَةُ، أَنْ يُقَيَّدَ رُكْنٌ بِقَيْدٍ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. لَكِنْ إذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا عَلَى مَا يُوَضَّحُ قَرِيبًا، حَصَلَ التَّقْيِيدُ بِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا فَلَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ كَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَثَلِ الْآتِي. لَكِنَّ الْأَمْرَ الْوَاقِعَ بِقَوْلِهِ (بِعْهُ إلَى الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ) لَيْسَ بِتَقْيِيدٍ، بَلْ هُوَ تَهْوِينٌ وَتَمْدِيدٌ لِامْتِثَالِ الْمُدَّةِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ (التَّكْمِلَةُ) . التَّقْيِيدُ يُقَسَّمُ إلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ، التَّقْيِيدُ صَرَاحَةً، وَهُوَ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي
النَّوْعُ الثَّانِي، التَّقْيِيدُ يَعْنِي التَّقْيِيدَ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُوَكِّلِ. كَذَلِكَ سَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ (الـ 487 1) . الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ هُمَا أَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَقْيِيدِ الْمُوَكِّلِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْمُوَكَّلِ، فَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: قَدْ أَمَرْتُكَ بِالْبَيْعِ نَقْدًا، بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً، وَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ: قَدْ أَطْلَقْتُ، فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: إنَّك بِعْته بِخَمْسِمِائَةٍ مَعَ أَنَّنِي أَمَرْتُ بِبَيْعِهِ بِأَلْفٍ، وَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ: أَطْلَقْتُ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الصُّورَةُ بِخَمْسَةِ ضَوَابِطَ: الضَّابِطُ الْأَوَّلُ، كَوْنُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ ذَا فَائِدَةٍ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُرَاعَاةُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ نَهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ السَّيْرِ عَلَى خِلَافِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَمْ يَنْهَهُ وَالْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ هِيَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: قَدْ وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ سَاعَتِي هَذِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَتْ وَكَالَتُهُ مُقَيَّدَةً بِأَنْ لَا يَبِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ، حَتَّى أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِأَنْقَصَ. فَإِنْ بَاعَ كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (495 1) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ بِالشِّرَاءِ بِقَيْدٍ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْمَالُ الَّذِي أَخَذَهُ لَهُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (479 1)
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي جُوخًا لِلْجُبَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَكْفِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْجُوخِ جُبَّةً، فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ، وَيَكُونُ الْجُوخُ لِلْوَكِيلِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (48 1) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ وَكَّلَهُ نَقْدًا، صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ نَسِيئَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (98 4 1) قَالَ: بِعْهُ وَبِعْ بِالنَّقْدِ، يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (التَّكْمِلَةُ) الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ، لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ: بِعْهُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِلَا رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 0 15) الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَا تَبِعْهُ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ. فَإِنْ بَاعَهُ كَانَ الْبَيْعُ فُضُولِيًّا. فَإِنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ نَافِعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ لِلْحَالِ فَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ مُرَاعَاتُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا مِنْ فُلَانٍ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ قَدْ يَكُونُ مُقَيِّدًا لِلْمُوَكِّلِ بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الثَّمَنُ، وَإِنَّمَا رَضِيَ بِكَوْنِهِ فِي ذِمَّةِ مَنْ سَمَّاهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي مُلَاءَمَةِ الذِّمَمِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ سَمَّاهُ. إذَا قَالَ لِوَكِيلِهِ: بِعْهُ وَبِعْهُ لِخَالِدٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَحْمِلُ الْمَشُورَةَ (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا بِخِيَارِ الشَّرْطِ لِكَذَا يَوْمًا، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِخِيَارِ شَرْطٍ لِنَفْسِهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اقْبِضْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى فُلَانٍ فِي الشَّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ فِي الْبَصْرَةِ (الْخَانِيَّةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَنَقَلَهُ الْوَكِيلُ لِبَيْعِهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ كَانَ ضَامِنًا (الْبَهْجَةُ) وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ: لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ بِبَيْعِ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ وَإِلَى الْمُؤْنَةِ فِي بَلَدٍ فَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ فَإِذَا نَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِيَبِيعَهُ وَضَاعَ كَانَ ضَامِنًا.
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمُؤْنَةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بَلَدُ التَّوْكِيلِ لِلْبَيْعِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَيْضًا. لَكِنْ لَوْ عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ الْبَلَدَ، كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَثَلًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي بَلَدٍ غَيْرَهُ وَإِذَا نَقَلَهُ إلَى هُنَاكَ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَتَلِفَ كَانَ ضَامِنًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (453 1) . وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي تَسْمِيَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ، فَقَالَ الْآمِرُ: قَدْ وَكَّلْتُ بِالشِّرَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ: قَدْ أَمَرْتُ بِالِاشْتِرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخُصُوصَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمَأْمُورِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1762) الْبَحْرُ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ، لَوْ نَهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ الْبَيْعِ بِلَا قَبْضِ الثَّمَنِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ، بَعْدَ أَنْ قَبَضَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي: إنَّنِي بِعْت هَذَا الْمَالَ فِي مُقَابِلِ كَذَا دِرْهَمًا قَبَضَهَا مِنْك، لَزِمَ بَيْعُهُ (الْبَحْرُ) أَمَّا لَوْ بَاعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الضَّابِطُ الثَّانِي، عَدَمُ وُجُودِ فَائِدَةٍ أَصْلًا فِي الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ. وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُرَاعَاةُ قَيْدٍ كَهَذَا. سَوَاءٌ أَنْهَى وَكِيلَهُ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ أَمْ لَا. بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْمُوَكَّلِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَبِعْهُ بِزِيَادَةٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنٍ أَزْيَدَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ لَكِنْ لَا تَقْبِضْ الثَّمَنَ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ فُلَانٌ
وَالشُّهُودُ حَاضِرِينَ فَلِلْوَكِيلِ قَبْضُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِدُونِ حُضُورِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ الشُّهُودِ (الْهِنْدِيَّةُ) سُؤَالٌ لَكِنْ لِلْمُوَكِّلِ فِي هَذَا فَائِدَةٌ فَلَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُثْبِتَهُ بِالشُّهُودِ الَّذِينَ أَمَرَ بِحُضُورِهِمْ حِينَ الْقَبْضِ، فَتَأَمَّلْ. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ لَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَنَهَاهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِثَمَنٍ نَقْدًا فَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ فَأَكْثَرَ نَقْدًا؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ يَضُرُّهُ وَبِالنَّقْدِ يَنْفَعُهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ مُرَاعَاتِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً إلَى سَنَةٍ وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَشَهْرٍ نَسِيئَةً فَلَا يَصِحُّ (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ الضَّابِطَ الْأَوَّلَ. لَكِنْ لَوْ بَاعَ الْمُوَكَّلُ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً بَيْعًا نَقْدًا، فَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (498 1) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَأْخُذْ فِي مُقَابِلِهِ رَهْنًا مُعْتَبَرًا أَوْ كَفِيلًا وَأَخَذَ الْوَكِيلُ بَعْدَ الْبَيْعِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا مُعْتَبَرًا فِي مُقَابِلِ الثَّمَنِ صَحَّ وَإِذَا سَقَطَ الدَّيْنُ بِتَلَفِ الرَّهْنِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ ضَمَانٌ وَتَعُودُ الْخَسَارَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 9)(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، وَالتَّكْمِلَةُ، وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ) أَلَمْ يَكُنْ مِنْ فَائِدَةٍ فِي عَدَمِ أَخْذِ الرَّهْنِ بِعَدَمِ سُقُوطِ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ؟ تَأَمَّلْ وَصَحَّ أَخْذُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ حَجَرَهُ الْمُوَكِّلُ عَنْ أَخْذِ الرَّهْنِ لَا يَنْفُذُ حَجْرُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الضَّابِطُ الثَّالِثُ، كَوْنُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَا فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرَ ذِي فَائِدَةٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ، لَزِمَ الْوَكِيلَ رِعَايَةُ ذَلِكَ الْقَيْدِ وَإِذَا لَمْ يَنْهَهُ فَلَا تَلْزَمُ رِعَايَتُهُ وَتَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ دَلَّ عَلَى إرَادَةِ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ إدْخَالَ حَرْفِ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْيِيدِ فِي الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي إرَادَةِ الْحَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَهَاكَ الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْ مَالِي هَذَا فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ، أَوْ بِعْهُ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ.
أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ: بِعْهُ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ وَلَا تَبِعْهُ فِي غَيْرِهِ أَوْ بِعْهُ فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ وَلَا تَبِعْهُ بِدُونِ شُهُودٍ وَنَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافًا لِذَلِكَ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ فِي سُوقٍ آخَرَ أَوْ بِدُونِ شُهُودٍ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ إذَا كَانُوا عُدُولًا وَحَاضِرِينَ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ. أَمَّا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ أَوْ غَائِبِينَ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُمْ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُفِيدٌ مِنْ وَجْهٍ، وَغَيْرُ مُفِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (الْأَنْقِرْوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَفِي الْمَقْدِسِيَّ عَنْ الْخَانِيَّةِ قَالَ: بِعْهُ بِشُهُودٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَمْ يَجُزْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِوَكِيلِهِ: أَعْطِ فُلَانًا دَيْنَهُ الَّذِي فِي ذِمَّتِي فِي مَحْضَرِ شُهُودٍ وَلَا تُعْطِهِ إيَّاهُ بِدُونِ شُهُودٍ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ بِلَا شُهُودٍ وَأَنْكَرَ الدَّائِنُ وَحَلَفَ الْيَمِينَ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا. وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ: أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ بِشُهُودٍ فَيَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهُ بِشُهُودٍ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الْبَحْرُ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ بِقَوْلِهِ اقْبِضْ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي لِي دَيْنًا عَلَى فُلَانٍ جَمِيعَهَا مَعًا وَلَا تَقْبِضْهَا مُتَفَرِّقَةً وَقَبَضَ الْوَكِيلُ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ فَلَا يَجُوزُ هَذَا الْقَبْضُ عَلَى أَمْرِهِ وَلِلْآمِرِ أَنْ يُطَالِبَ بِكُلِّ دَيْنِهِ (التَّنْوِيرُ) لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فَلَمْ يَصِرْ وَكِيلًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَلَوْ اسْتَوْفَى جَمِيعَهُ بَعْدَهُ فَلَوْ هَلَكَ، هَلَكَ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ عَلَى الْغَرِيمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) فَلَوْ قَبَضَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ مِنْ شَيْءٍ (التَّكْمِلَةُ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اقْبِضْ وَدِيعَتِي الَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ جَمِيعَهَا وَلَا تَقْبِضْهَا مُتَفَرِّقَةً، وَقَبَضَ الْوَكِيلُ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ إلَّا أَنَّهُ إذَا قَبَضَ بَاقِيَهَا قَبْلَ تَلَفِ الْمَقْبُوضِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمُوَكِّلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 24) لَكِنَّ الْمَأْمُورَ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَ الْوَدِيعَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ، لَوْ قَالَ: اشْتَرِهِ بِمَعْرِفَةِ فُلَانٍ، فَأَخَذَ وَحْدَهُ، ضَمِنَ مَا أُعْطِيَ مِنْ النُّقُودِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يَعْلَمُ جَيِّدَ الْمَالِ مِنْ رَدِيئِهِ، الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، الْمَادَّةُ (5 1 5 1) وَخِتَامُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا الضَّابِطِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ التَّتَارْخَانِيَّة. الضَّابِطُ الرَّابِعُ، إذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ أَصْلًا وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَوْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ أَنْفَعَ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 470 1) . وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: بِعْهُ فِي مُقَابِلِ مِائَةِ رِيَالٍ فِضِّيَّةٍ، وَبَاعَهُ الْوَكِيلُ فِي مُقَابِلِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَةَ دِينَارًا فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ مُشِيرًا إلَى دَنَانِيرَ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِهَذِهِ الرِّيَالَاتِ كَانَ وَكِيلًا لِشِرَائِهَا بِالدَّنَانِيرِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ بِالرِّيَالَاتِ كَانَتْ لِلْمُوَكِّلِ. الضَّابِطُ الْخَامِسُ، إذَا كَانَتْ مُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ - الشَّيْءُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ - أَنْفَعَ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ كَانَ التَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ نَافِذًا عَلَى الْآمِرِ، وَإِذَا كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ أَضَرَّ مِنْ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَنْفُذُ، فَلَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ فِي مُقَابِلِ مِائَةِ رِيَالٍ وَبَاعَ الْوَكِيلُ بِمِائَةِ رِيَالٍ وَخَمْسَةٍ كَانَ صَحِيحًا وَنَافِذًا، أَمَّا لَوْ بَاعَ بِثَمَانِينَ فَلَا يَنْفُذُ (الْكَفَوِيُّ)
تَقْسِيمُ الْوَكَالَةِ بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: وَكَالَةٌ عَامَّةٌ، وَكَالَةٌ خَاصَّةٌ
وَكَمَا تَنْقَسِمُ الْوَكَالَةُ إلَى الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ رُكْنِ التَّوْكِيلِ وَتَعْلِيقِهِ وَتَقْيِيدِهِ
فَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ إلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ، كَقَوْلِكَ لِآخَرَ (وَكَّلْتُكَ بِكُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِي الْجَائِزَةِ) أَوْ (وَكَّلْتُكَ وَكَالَةً عَامَّةً مُطْلَقَةٌ) وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْعُمُومِ. أَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ وَكِيلِي بِكُلِّ شُغْلِي أَوْ بِكُلِّ شَيْءٍ لِي صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ عَامَّةً، وَاَلَّذِي يُوَكَّلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَهُ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا بِشَيْءٍ آخَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1449)(الطَّحْطَاوِيُّ، وَالْهِنْدِيَّةُ) حُكْمُ الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ - يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ وَكَالَةً عَامَّةً عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَا تَنْفُذُ بِرِعَايَةٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَلِذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ بَيْعُ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَحِفْظُهُ وَقَبْضُ دَيْنِهِ، وَتَأْدِيَةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَاشْتِرَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِ مُوَكِّلِهِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَلَهُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَا فِي الْوَكِيلِ الْعَامِّ، وَيَصِيرُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ مُوَكِّلِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا لَكِنْ تَبَرُّعَاتُ الْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ وَتَطْلِيقُهُ زَوْجَةَ الْمُوَكِّلِ لَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ، يَعْنِي لَوْ وَهَبَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِلَا عِوَضٍ لِآخَرَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَبْرَأَ مَدْيُونَ مُوَكِّلِهِ بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ أَوْ بِجَمِيعِهِ وَأَقْرَضَ مَالَ مُوَكِّلِهِ فَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ (الدُّرَرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْقِسْمُ الثَّانِي، الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ، وَهِيَ كَقَوْلِكَ لِآخَرَ (أَنْتَ وَكِيلِي بِشِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ) أَوْ (أَنْتَ وَكِيلِي بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ هَذَا الشَّخْصِ) وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْخُصُوصِيَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) . مَثَلًا لَوْ جَعَلَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِمًا عَلَى دَارِهِ وَبَيْعِهَا وَقَبْضِ غَلَّاتِهَا فَالْوَكِيلُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَدِرُ عَلَى إنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ وَالْعِمَارَةِ فِي تِلْكَ الدَّارِ فَلَا حَقَّ لَهُ بِالْمُرَافَعَةِ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ فِي حَقِّ تِلْكَ الدَّارِ. لَكِنْ لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ مَحَلًّا مِنْ تِلْكَ الدَّارِ فَلِلْوَكِيلِ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ هَذَا الْهَادِمِ؛ لِأَنَّ الْهَادِمَ قَدْ اسْتَهْلَكَ الشَّيْءَ الَّذِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ. كَذَلِكَ لَوْ أَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ أَوْ الْأُجْرَةَ فَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ خَصْمٌ (الْبَحْرُ)