الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَائِعُ بِإِعَادَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ (الْمُلْتَقَى، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . الْإِعَارَةُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِعَارَةِ، قَبْضُ الْمُعَارِ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ الْإِعَارَةِ وَالتَّسْلِيمِ (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1536) .
الْقِسْمَةُ - تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالْقِسْمَةِ أَيْضًا. وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ (الْبَحْرُ) . التَّوْكِيلُ - تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالتَّوْكِيلِ أَيْضًا. وَعَلَيْهِ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ زَيْدًا بِتَوْكِيلِ شَخْصٍ آخَرَ بِشِرَاءِ مَالٍ وَوَكَّلَ زَيْدٌ شَخْصًا وَاشْتَرَى الْآخَرُ ذَلِكَ الْمَالَ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَالْمَأْمُورُ عَلَى آمِرِهِ بِثَمَنِ الْمُشْتَرَى وَلَيْسَ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ بَابِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ)
[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي فِي بَيَان شُرُوط الْوَكَالَة]
خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّانِي
(1)
الْمُوَكِّلُ: يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ مُقْتَدِرًا عَلَى عَمَلِ الشَّيْءِ الْمُوَكَّلِ بِهِ. كَمَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ بِبَيْعِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (1449) . بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيُنْظَرُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرًا مَحْضًا أَوْ نَفْعًا مَحْضًا أَوْ دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ.
فَإِنْ كَانَ ضَرَرًا مَحْضًا (كَالْهِبَةِ) لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ نَفْعًا مَحْضًا (كَالِاتِّهَابِ) يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ دَائِرًا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ (كَالْبَيْعِ) يَكُونُ تَوْكِيلُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ إنْ أَجَازَهُ كَانَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا.
(2)
الْوَكِيلُ: الْوَكِيلُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا وَمُمَيِّزًا، فَوَكَالَةُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ بَاطِلَةٌ. الْمَادَّةُ 1458 لُحُوقُ التَّوْكِيلِ عِلْمَهُ وَإِذَا بَاعَ مَالًا قَبْلَ لُحُوقِ الْعِلْمِ كَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ فُضُولِيًّا بِنَاءً عَلَيْهِ كَانَ مَوْقُوفًا. أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ لَيْسَتْ مَانِعَةً كَقَوْلِ شَخْصٍ لِشَخْصَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ قَدْ وَكَّلْتُ أَحَدَكُمَا بِبَيْعِ فَرَسِي هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي هُوَ وَكِيلٌ صَبِيًّا مُمَيِّزًا مَأْذُونًا كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَيْهِ (وَيُسْتَثْنَى مَسْأَلَةٌ) وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مَأْذُونٍ كَانَتْ عَائِدَةً إلَى مُوَكِّلِهِ
الْمُوَكَّلُ بِهِ مَعْلُومِيَّةُ الْمُوَكَّلِ بِهِ شَرْطُ. الْمَادَّةُ 1459. قَاعِدَةٌ: لِكُلٍّ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ (1) بِالْخُصُوصَاتِ (2) وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُمْكِنُهُ عَمَلُهَا بِالذَّاتِ (3) وَبِإِيفَاءٍ (4) وَاسْتِيفَاءِ كُلِّ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا. الْخُصُوصَاتُ - تَشْمَلُ الْعُقُودَ - الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ - وَغَيْرَ الْعُقُودِ كَالتَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ. الْمُعَامَلَاتُ - تَشْتَمِلُ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ خَارِجَةً وَيَلْزَمُ وُجُودُ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي مَحَلِّ الْقِصَاصِ عَلَى أَمَلِ أَنْ يَعْفُوَ رَحْمَةً. الْإِيفَاءُ: إمَّا فِي الْأَعْيَانِ - كَالْوَكَالَةِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي. وَإِمَّا فِي الدُّيُونِ 1 - كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَعْطِ دَيْنِي مِنْ مَالِكَ وَلَهُ صُوَرٌ ثَلَاثٌ 2 - كَإِعْطَاءِ الْمُوَكِّلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَوْلِهِ لَهُ أَدِّ فُلَانًا مَا لَهُ عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ الشَّخْصِ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (الْمَادَّةُ 1463) . تَابِعُ صُوَرِ الْإِيفَاءِ 3 - كَقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَدِّ الدَّيْنَ مِنْ الْمَالِ الْمَضْمُونِ الَّذِي فِي ذِمَّتِكَ أَوْ فِي يَدِكَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى إثْبَاتِ الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِمَشْغُولِيَّةِ ذِمَّتِهِ. الِاسْتِيفَاءُ: إمَّا فِي الْأَعْيَانِ: كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ. أَوْ فِي الدُّيُونِ: كَالْوَكَالَةِ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ:
1 -
لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُوَكِّلَ كَفِيلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ.
تَابِعُ صُوَرِ اسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ. 3 - لَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ.
مُسْتَثْنَيَاتٌ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْمُبَاحَاتِ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَهَا بِالذَّاتِ.
(1)
الْوَكَالَةُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلَةٌ لَكِنَّ الرِّسَالَةَ صَحِيحَةٌ. الْوَكَالَةُ بِالْيَمِينِ بَاطِلَةٌ.