الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْعٌ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ مُهْرًا أَوْ فَرَسًا أَعْرَجَ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
[
(الْمَادَّةُ 1479) إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ بِقَيْدٍ]
الْمَادَّةُ (1479) - (إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ بِقَيْدٍ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ مُخَالَفَتُهُ، فَإِنْ خَالَفَ لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ، وَلَكِنْ إذَا خَالَفَ لِصُورَةِ فَائِدَتِهَا أَزِيدُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَلَا تُعَدُّ مُخَالَفَةً مَعْنًى، مَثَلًا لَوْ قَالَ: أَحَدٌ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بِأَزْيَدَ فَلَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى الدَّارُ لَهُ. وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا بِأَنْقَصَ يَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهَا لِلْمُوَكِّلِ، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نَقْدًا يَبْقَى الْمَالُ لِلْوَكِيلِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ نَقْدًا وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نَسِيئَةً: فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ) .
إذَا قُيِّدَتْ الْوَكَالَةُ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَفِي الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ إلَى شَرٍّ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ رَاجِعًا إلَى الثَّمَنِ أَمْ إلَى الْمُشْتَرَى وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1456) أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ الَّتِي نَحْنُ فِي صَدَدِهَا فَرْعٌ مِنْ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ. وَإِنْ خَالَفَ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ. وَعَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْجِنْسِ فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَانَ أَفْيَدَ فِي حَقِّهِ وَيَبْقَى الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ. مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِعَرَضٍ قِيمَتِهِ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَكُونُ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ بِقِيمَةِ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَلَا يَنْفُذُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ زُفَرَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا وَيَبْقَى مَالًا لِلْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . إذْ قَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ فِي الدَّرَاهِمِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . بِخِلَافِ الْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ فَيَذْهَبُونَ إلَى أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قِيمَتُهَا مِثْلُ الدَّنَانِيرِ لَزِمَ الْمُوَكِّلُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ بِشِرَاءِ مَالٍ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1459) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا أَجَّرَ بِدَنَانِيرَ الْوَكِيلُ بِالْإِيجَارِ بِدَرَاهِمَ فَلَا يَصِحُّ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا صَالَحَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبَا الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
سَتُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1559) التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ. لَكِنْ إذَا خَالَفَ إلَى مَا هُوَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَدْرِ أَوْ الْوَصْفِ فَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ مُخَالَفَةً مَعْنًى أَمَّا إذَا لَمْ يُخَالِفْ إلَى مَا هُوَ أَفْيَدُ بَلْ إلَى مَا هُوَ مُضِرٌّ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَةِ السِّتَّةُ: الْخُلَاصَةُ - الْمُخَالَفَةُ،،،،، سِتَّةُ أَنْوَاعٍ:
1 -
الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ فِي الْجِنْسِ 2 - الْمُخَالَفَةُ إلَى شَرٍّ فِي الْجِنْسِ هَذِهِ الْمُخَالَفَاتُ جَائِزَةٌ وَلَا يَنْفُذُ بِهَا تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ 3 - الْمُخَالَفَةُ إلَى شَرٍّ فِي الْقَدْرِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. 4 - الْمُخَالَفَةُ إلَى شَرٍّ فِي الْوَصْفِ 5 - الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ فِي الْقَدْرِ وَهَاتَانِ الْمُخَالِفَتَانِ جَائِزَتَانِ،،،،!!!! وَيَنْفُذُ بِهِمَا تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ. 6 - الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ فِي الْوَصْفِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمْثِلَةٌ لِلصُّوَرِ السِّتِّ: مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الْأُولَى. إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِثَمَانِينَ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ. لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الْمَالَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا مَجِيدِيًّا فَاشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِعِشْرِينَ ذَهَبَةً فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الثَّالِثَةِ. لَوْ قَالَ: شَخْصٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ تِلْكَ الدَّارَ بِأَزْيَدَ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَلِيلَةً كَدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَلَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَتَبْقَى تِلْكَ الدَّارُ لَهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فَقَالَ: الْمُوَكِّلُ، إنِّي قَدْ أَمَرْتُك بِقَوْلِي. اشْتَرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْتَ اشْتَرَيْته بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَقَالَ: الْوَكِيلُ: قَدْ أَمَرْت بِأَنْ أَشْتَرِيَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ وَالْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ فِيهِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْمَأْمُورُ لِمُخَالِفَتِهِ. وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ لِكَثْرَتِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مِثَالٌ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِلَا خِيَارٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا عَيَّنَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمُشْتَرَى كَدَارٍ غَيْرِ مُعِينَةٍ وَفَرَسٍ وَلَحْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَلَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمُشْتَرَى تُسَاوِي الثَّمَنَ فَلَا يَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ عَائِدًا لِلْوَكِيلِ.
وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ دَارًا بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ الْحَيِّ دَارًا قِيمَتُهَا ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي فَرَسًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَى لَهُ فَرَسًا قِيمَتُهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. وَكَذَا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أُوقِيَّتَيْنِ لَحْمًا، فَاشْتَرَى بِسِعْرٍ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثَلَاثَ أُوقِيَّاتٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ اللَّحْمُ لِلْوَكِيلِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1477) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى شَرٍّ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَتَنَاوَلُ السَّمِينَ وَهَذَا مَهْزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْأَمْرِ (الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) .
مِثَالٌ لِلصُّورَةِ: أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ. وَقَدْ عُيِّنَتْ الدَّارُ الَّتِي سَتُشْرَى (بِقَيْدِ الْفُلَانِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُعَيَّنْ كَقَوْلِك (اشْتَرِ لِي دَارًا فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ) وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ دَارًا فِي ذَلِكَ الْحَيِّ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ تِلْكَ الدَّارِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَذَ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ.
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ تَكُونُ مِثَالًا لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ بِزِيَادَةِ) وَقَدْ مَرَّ تَوْضِيحُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1477) . مِثَالٌ آخَرُ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ. كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ نَسِيئَةً فَاشْتَرَى نَقْدًا بَقِيَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ. مِثَالٌ لِلصُّورَةِ السَّادِسَةِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ نَقْدًا فَأَخَذَ الْوَكِيلُ نَسِيئَةً فَيَكُونُ قَدْ اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَزُلْ الثَّمَنُ مِنْ مِلْكِهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1456) . فُرُوعٌ: لَوْ وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ أَحَدًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ مَالًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ الْقِيَمِيَّات وَعَيَّنَ لَهُ ثَمَنَهُ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ شَيْئَيْنِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَلَا يَنْفُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى لِلْوَكِيلِ (الْبَحْرُ) . مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ، اشْتَرِ لِي ثَوْبًا مِنْ الْحَرِيرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ثَوْبَيْنِ كُلًّا مِنْهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَيَبْقَى الِاثْنَانِ لِلْوَكِيلِ. أَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مِثْلِيًّا، أَيْ لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّل: اشْتَرِ لِي عَشْرَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً مِنْ أَعْلَى جِنْسٍ بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ، وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ أَعْلَى جِنْسٍ بِعَشْرَةِ رِيَالَاتٍ، كَانَتْ خَمْسُ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً لِلْمُوَكِّلِ بِخَمْسَةِ رِيَالَاتٍ وَالْبَاقِي لِلْمُوَكَّلِ. كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقِيَمِيُّ مَالًا مُعَيَّنًا، أَيْ (لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي هَذَا الثَّوْبَ مِنْ الْحَرِيرِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ) فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ ثَوْبًا مَعَ ذَلِكَ الثَّوْبِ، أَيْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ الثَّوْبُ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1479) . .