الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى السِّتَّةِ فَالْخَمْسَةِ وَيُسَارُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا السِّيَاقِ أَيْ يَدْفَعُ الْجَمِيعُ حَتَّى تُجَاوِزَ الشَّرِيكَ الْأَوَّلَ عُشْرُ الْمُصْرَفِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمْ تُسْعَ الْمُصْرَفِ وَيُرَاعَى هَذَا التَّرْتِيبُ إلَى الْآخِرِ.
وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ فِي جَمِيعِ الْمُصْرَفِ وَيُقَوَّمُ فِي الْآخَرِ بِمُصْرَفِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّ هَذَا الشَّرِيكَ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ مِنْ النَّهْرِ مَا لَمْ يَصِلْ التَّطْهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ إلَى أَرَاضِيهِ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ مُصْرَفُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي أَقْصَى الْعُلْوِ أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ أَكْثَرَ مِنْ الْجَمِيعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .
[
(الْمَادَّةُ 1327) مَئُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ]
الْمَادَّةُ (1327) - (مَئُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ تَبْتَدِئُ مِنْ الْأَسْفَلِ فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ الْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إلَى مَا فَوْقَهُ يَبْرَأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ وَهَكَذَا يَبْرَءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ)
مَئُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ تَبْتَدِئُ مِنْ الْأَسْفَلِ بِعَكْسِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَجْرُورِ مُحْتَاجٌ إلَى مَا بَعْدَ أَرَاضِيهِ أَيْ إلَى أَسْفَلِهَا لِتَسْيِيلِ أَوْسَاخِ دَارِهِ أَوْ الْأَمْطَارِ الَّتِي تَقَعُ فِي أَرَاضِيهِ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى أَعْلَاهُ.
أَمَّا صَاحِبُ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى أَعْلَاهُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى أَسْفَلِهِ.
فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ الْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَى إجْرَاءِ أَوْسَاخِهِمْ مِنْ هُنَاكَ وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إلَى مَا فَوْقَهُ يَبْرَأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ لِأَنَّهُ لَا تَجْرِي أَوْسَاخُ صَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ إلَى مَا فَوْقُ وَهَكَذَا يَبْرَءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (87)
مَثَلًا إذَا أُرِيدَ نَزْحُ مَجْرُورٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ فَمُصْرَفُ الْمَجْرُورِ الَّذِي يَجْرِي فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى إلَى مَصَبِّهِ تُقْسَمُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَمَا فَوْقَهُ فَعَلَى التِّسْعَةِ وَإِذَا تَجَاوَزَ الْمَجْرُورُ عَرْصَةَ الثَّانِي فَيُقْسَمُ الْمُصْرَفُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَيَجْرِي الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[
(الْمَادَّةُ 1328) تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ]
الْمَادَّةُ (1328) - (تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْضًا يَبْدَأُ مِنْ الْأَسْفَلِ كَالْمَجَارِيرِ وَيُعْتَبَرُ فَمُهُ أَيْ مَدْخَلُهُ أَسْفَلَ وَمُنْتَهَاهُ أَعْلَى وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مَدْخَلِهِ
فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ الْعَائِدَةِ إلَى حِصَّتِهِ أَمَّا صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَاهُ فَعَدَا عَنْ اشْتِرَاكِهِ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُعْمَلُ حِصَّتُهُ وَحْدَهُ) تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْضًا يَبْدَأُ مِنْ الْأَسْفَلِ كَالْمَجَارِيرِ بِعَكْسِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ وَيُعْتَبَرُ فَمُهُ أَيْ مَدْخَلُهُ وَطَرَفُهُ مِنْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَسْفَلَ وَمُنْتَهَاهُ أَعْلَى، وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مَدْخَلِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ الْآخَرِينَ فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ الْعَائِدَةِ إلَى حِصَّتِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مَدْخَلِ الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الِانْتِفَاعِ بِالْقِسْمِ الْأَعْلَى مِنْ حِصَّتِهِ حَتَّى إنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ.
مَثَلًا: إذَا أُرِيدَ تَعْمِيرُ طَرِيقٍ خَاصٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ فَجَمِيعُ مَصَارِفِ الْقِطْعَةِ الْعَائِدَةِ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ حَتَّى دَارِهِ - أَيْ بَابِ دَارِهِ وَإِذَا كَانَ لَهُ حَائِطٌ أَوْ عَرْصَةٌ فَوْقَ بَابِ الدَّارِ فَإِلَى نِهَايَةِ الْعَرْصَةِ - عَائِدَةٌ عَلَى جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ عَلَى اخْتِلَافٍ سَبَقَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1182) وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتُقْسَمُ عَلَى التِّسْعَةِ وَبَعْدَ الْمُرُورِ عَنْ دَارِ الثَّانِي فَتُقْسَمُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، أَمَّا صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَاهُ فَعَدَا عَنْ اشْتِرَاكِهِ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنْتَهَى الطَّرِيقِ أَزْيَدَ مِنْ جَمِيعِهِمْ حَيْثُ إنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (87) وَيَلْزَمُ تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ عَلَى مَالِكِي رَقَبَتِهِ وَلَا يَشْتَرِكُ مَنْ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ مُجَرَّدًا عَنْ حَقِّ الرَّقَبَةِ فِي مَصَارِفِ التَّعْمِيرِ وَالْإِصْلَاحِ (الْخَيْرِيَّةُ) لِأَنَّ الْمَئُونَةَ تَجِبُ عَلَى الْأُصُولِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَتْبَاعِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (322) فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ أَصْحَابُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ مُتَّفِقِينَ عَلَى التَّعْمِيرِ فَيُعَمِّرُونَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ جَمِيعُهُمْ مُمْتَنِعِينَ عَنْ التَّعْمِيرِ فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1192) .
أَمَّا إذَا أَرَادَ بَعْضُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ التَّعْمِيرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُونَ فَقَدْ ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ لِمُرِيدِ التَّعْمِيرِ أَنْ يُعَمِّرَ الطَّرِيقَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَيُمْنَعُ الْمُمْتَنِعُونَ عَنْ التَّعْمِيرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ حَتَّى يَدْفَعُوا مَا يُصِيبُ حِصَصَهُمْ مِنْ الْمَصَارِفِ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ (الْخَيْرِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَبَيَانُ الْخَصَّافِ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الشَّيْخَيْنِ الَّذِي بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1323) وَلَكِنْ حَسَبَ هَذَا الْقَوْلِ لَا يَكُونُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ التَّعْمِيرِ قَدْ مُنِعَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالطَّرِيقِ فَقَطْ بَلْ يَكُونُ قَدْ مُنِعَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِدَارِهِ فَهَلْ يَجُوزُ هَذَا؟ وَإِذَا عَمَّرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الطَّرِيقَ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي قَبْلَ مُرَاجَعَتِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ الْآخَرِينَ وَثُبُوتِ امْتِنَاعِهِمْ عَنْ الِاشْتِرَاكِ فِي التَّعْمِيرِ فَيَكُونُونَ مُتَبَرِّعِينَ وَإِذَا عَمَّرُوا بِلَا إذْنِ الْقَاضِي بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الشُّرَكَاءِ وَامْتِنَاعِهِمْ عَنْ الِاشْتِرَاكِ فِي التَّعْمِيرِ فَلِلشُّرَكَاءِ الْمُعَمِّرِينَ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الشُّرَكَاءِ الْمُمْتَنِعِينَ بِالْقِيمَةِ كَمَا فَصَّلَ - ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1311) .