الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ دَيْنًا فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا)
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ دَيْنٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَالًا غَائِبًا فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الدَّيْنُ أَيْ الْمَطْلُوبُ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ الْعِنَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِالدَّيْنِ شِرَاءُ الْمَالِ وَبَيْعُهُ وَالرِّبْحُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ لَا يُمْكِنُ إجْرَاءُ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يُمَلَّكُ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُشْتَرَى مَالٌ مِنْ عَمْرٍو مُقَابِلَ الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا.
مَثَلًا لَيْسَ لِاثْنَيْنِ أَنْ يَتَّخِذَا دَيْنَهُمَا الَّذِي فِي ذِمَّةِ آخَرَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ. وَإِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَالْآخَرُ دَيْنًا فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ أَيْضًا.
وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ حِينَ عَقْدِ الشِّرَاءِ حَاضِرًا أَيْ غَيْرَ غَائِبٍ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ. وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ وَكَانَ مُشَارًا إلَيْهِ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَهُ: ضَعْ فَوْقَ هَذَا الْمَبْلَغِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَبِعْ وَاشْتَرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَنَا مُنَاصَفَةً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا مَالُ الْآخَرِ وَقْتَ الشَّرِكَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَأَحْضَرَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ فَتَتِمُّ الشَّرِكَةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .
[
(الْمَادَّةُ 1342) عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ النُّقُودِ]
الْمَادَّةُ (1342) - (لَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ النُّقُودِ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ، أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ، وَلَكِنْ إذَا أَرَادَ اثْنَانِ اتِّخَاذَ أَمْوَالِهِمَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ اشْتِرَاكُهُمَا بِبَيْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِلْآخَرِ فَلَهُمَا عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا، وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمِقْدَارَيْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ مَثَلًا بِبَعْضِهِ فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَّخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ)
لَا يَصِحُّ عَقْدُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ الْعِنَانِ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ النُّقُودِ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1338) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي هَذَا الْحَالِ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ رِبْحٌ بِدُونِ مُقَابِلٍ وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ طَرَفِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صلى الله عليه وسلم وَلْنُوَضِّحْ هَذَا بِمِثَالٍ وَهُوَ: لَوْ عُقِدَتْ شَرِكَةٌ بِأَنْ اتَّخَذَ زَيْدٌ دَارِهِ وَعَمْرٌو حَدِيقَتَهُ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَإِذَا اُعْتُبِرَتْ صِحَّةُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ وَبَاعَ زَيْدٌ دَارِهِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا وَبَاعَ عَمْرٌو حَدِيقَتَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيَكُونُ نِصْفُ الْخَمْسِينَ دِينَارٍ فَضْلَةَ ثَمَنِ دَارِ زَيْدٍ لِعَمْرٍو مَعَ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يُقَدِّمْ مُقَابِلًا لِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِ هَذَا الْمَبْلَغِ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ عَمَلٌ كَمَا أَنَّ أَوَّلَ تَصَرُّفٍ فِي الْعُرُوضِ هُوَ الْبَيْعُ وَفِي النُّقُودِ الشِّرَاءُ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ مَالَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ آخَرُ شَرِيكًا لَهُ فِي الثَّمَنِ أَيْ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُقَاوَلَةُ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الثَّمَنِ. أَمَّا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا بِنُقُودِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَالْعُرُوضُ جَمْعُ عَرْضٍ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (131) وَقَدْ جَاءَتْ هُنَاكَ بِمَعْنَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ النُّقُودِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ. أَمَّا هُنَا فَقَدْ جَاءَتْ بِمَعْنَى غَيْرِ النُّقُودِ وَالْعَقَارِ كَالْمَتَاعِ وَالْقُمَاشِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ قَبْلَ الْخَلْطِ أَيْضًا. أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فِي صُوَرٍ ثَلَاثٍ:
1 -
إذَا أَرَادَ اثْنَانِ اتِّخَاذَ أَمْوَالِهِمَا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبِيلِ النُّقُودِ - أَيْ أَمْوَالِهِمَا الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ - رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَبَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ اشْتِرَاكُهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ يَبِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِلْآخَرِ فَلَهُمَا عَقْدُ شَرِكَةِ أَمْوَالٍ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا.
2 -
إذَا كَانَ الْمَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مِلْكًا لِأَحَدٍ فَإِذَا بَاعَ نِصْفَهُ لِآخَرَ فَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
3 -
إذَا كَانَ الْمَالُ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ مُشْتَرَكًا فِي الْأَصْلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ هَذَا وَيُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ طَرِيقُ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ أَيْ أَنَّ فَسَادَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ لَيْسَتْ لِذَاتِهَا بَلْ لِأَنَّهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لِأَمْرَيْنِ بَاطِلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَثَانِيهِمَا: جَهَالَةُ رَأْسِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالَةِ الْخَلْطِ يَنْتَفِي هَذَانِ الْأَمْرَانِ (الْبَحْرُ) وَلِذَلِكَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ فَإِذَا حَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْمِلْكِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (96 وَ 1075) . وَلَكِنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُسْتَقِلًّا بَعْدَ حُصُولِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْعَقْدِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1333)(رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ بِزِيَادَةٍ) قِيلَ: " بَيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ " وَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقِيمَةِ فَيَجُوزُ بَيْعُ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ بِرِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالَيْنِ مُتَفَاوِتَةً كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ أَنْ لَا يُبَاعَ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ بَلْ يُبَاعُ النِّصْفُ بِالرُّبْعِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيَكُونُ تَعْبِيرُ " بَيْعُ النِّصْفِ بِالنِّصْفِ " قَيْدًا لَازِمًا بِالنِّسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُفَاوَضَةِ التَّسَاوِي بِخِلَافِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ فَهُوَ قَيْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ قَيْدٌ وُقُوعِيٌّ (الْبَحْرُ) . فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ عُرُوضِ أَحَدٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعُرُوضُ الْآخَرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَبَاعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ عُرُوضِهِ مُقَابِلَ خُمْسِ عُرُوضِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فَتَكُونُ عُرُوضُ كِلَيْهِمَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ أَخْمَاسًا وَحِينَئِذٍ تَكُونُ عِنَانًا لَا مُفَاوَضَةً أَيْ أَنَّهُ تَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَخُمُسٌ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ: بَيْعُهُ لِآخَرَ، وَهَذَا الْبَيْعُ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
1 -
يَكُونُ الْبَيْعُ مُقَابِلَ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ مَالِهِ لِآخَرَ بِنُقُودٍ ثُمَّ عَقَدَ الشَّرِكَةَ جَازَ.
2 -
أَنْ يَبِيعَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ مُقَايَضَةً، فَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَيَجُوزُ، وَبَيَانُ الْمَجَلَّةِ يَشْمَلُ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ (الدُّرّ الْمُنْتَقَى بِإِيضَاحٍ وَزِيَادَةٍ) .
فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ لِأَنَّ هَذِهِ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُرُوضِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَلَكِنْ يَجُوزُ اتِّخَاذُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ بَعْدَ خَلْطِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَخْلِطَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَمِقْدَارَيْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ مَثَلًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَحَصَلَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَّخِذَا هَذَا الْمَالَ الْمَخْلُوطَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَيَعْقِدَا عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ وَجْهٍ ثَمَنٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا وَيُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا مَالٌ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عُرُوضٌ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ بِالتَّعَيُّنِ فَيُعْمَلُ فِي الْحَالَيْنِ بِالشَّبِيهَيْنِ فَإِذَا خُلِطَ تُعْتَبَرُ ثَمَنًا وَإِذَا لَمْ تُخْلَطْ فَتُعْتَبَرُ عُرُوضًا بِخِلَافِ الْعُرُوضِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا بِحَالٍ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَيُشَارُ بِقَوْلِ الْمَجَلَّةِ " مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ " بِأَنَّ الْمَخْلُوطَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ بَلْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَحْصُلُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ مَعَ أَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ فَتَحْصُلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ كَمَا فِي الْعُرُوضِ وَبِمَا أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَصِحُّ فِي ذَلِكَ فَحُكْمُ الْخَلْطِ فِيهِ كَحُكْمِ خَلْطِ الْوَدِيعَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِقْدَارٌ مِنْ الْحِنْطَةِ وَلِلْآخَرِ مِقْدَارٌ مِنْ الشَّعِيرِ وَخَلَطَا الْمِقْدَارَيْنِ فَلَا تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ عَقْدٍ بَلْ تَحْصُلُ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ مِلْكٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ " مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ " أَنَّهُ إذَا خَلَطَا مَالَهُمَا الَّذِي هُوَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ثُمَّ عَقَدَا الشَّرِكَةَ فَتَصِحُّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْأَمْوَالِ وَحُصُولِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ فِيهَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَا تَتَعَيَّنُ بَعْدَ الْخَلْطِ بِالتَّعْيِينِ وَلَا يَصْلُحُ الْمَالُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي هَذَا وَهُوَ: إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَشَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي الرِّبْحِ فَهَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بِالتَّسَاوِي لِأَنَّ الرِّبْحَ بِمِقْدَارِ الْمِلْكِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
الْمَادَّةُ (1343) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ
الْحَاصِلَةُ لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ حِصَّتُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِكَوْنِ السَّرْجِ دَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أُجْرَةَ مِثْلِ سَرْجِهِ)
شَرِكَةُ الْمَنَافِعِ كَالْعُرُوضِ فَعَلَيْهِ كَمَا لَا تَكُونُ الْعُرُوض رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَا تَكُونُ الْمَنَافِعُ أَيْضًا رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ أَوْ أَكْيَاسٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً مَثَلًا فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَتَكُونُ كُلُّ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ حِصَّةٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِكَوْنِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ دَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ أُجْرَةَ مِثْلِ سَرْجِهِ أَوْ أَكْيَاسِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ أُجْرَةِ مِثْلِ الْبِرْذَوْنِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ، قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا " لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَطَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمَا بِحَيَوَانِهِ وَيَعْمَلَ الْآخَرُ بِأَدَوَاتِهِ كَالسَّرْجِ وَالْأَكْيَاسِ وَيَتَعَهَّدَا نَقْلَ الْأَحْمَالِ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ شُرُوطِهِمَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أُجْرَةً لِلْحَيَوَانِ أَوْ لِلسَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1385)(الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ سَفِينَتَهُ وَأَدَوَاتِهَا إلَى أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلُوا هَذِهِ السَّفِينَةَ مَعَ أَدَوَاتِهَا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خُمْسُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً فَإِذَا عَمِلَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُونَ أَجْرَ الْمِثْلِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَهُ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً فَإِذَا أَجَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْحَيَوَانَ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ لِصَاحِبِ الْحَيَوَانِ وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَالْحُكْمُ فِي السَّفِينَةِ وَالْبَيْتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَ أَحَدُهُمَا الْحَيَوَانَ وَيَعْمَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ تُقْسَمَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ حِصَصِهِمَا فِي الْحَيَوَانِ، وَلِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَمَلُ الْعَمَلَ فِي الْمُشْتَرَكِ حَتَّى يُقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا يَعْمَلُ وَهُوَ لِغَيْرِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ بَعِيرٌ وَلِلْآخَرِ بِرْذَوْنٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى تَأْجِيرِ الْحَيَوَانَيْنِ وَاكْتِسَابِ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُوجَدُ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ:
1 -
أَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ أُجْرَةُ حَيَوَانِهِ لَهُ
2 -
أَنْ يُؤَجِّرَا حَيَوَانَيْهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَأَنْ يَشْتَرِطَا عَمَلًا مِنْهُمَا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْسَمُ الْأَجْرُ
الْمُسَمَّى بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْحَيَوَانَيْنِ.
3 -
أَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ وَأَنْ يَشْتَرِطَا الْعَمَلَ بِالْحَيَوَانَيْنِ بِأَنْ يَسُوقَاهُمَا مَعًا أَوْ يَسُوقَهُمَا أَحَدُهُمَا وَيُحَمِّلَهُمَا الْآخَرُ الْأَحْمَالَ وَفِي هَذَا الْحَالِ تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بِنِسْبَةِ أَجْرِ مِثْلِ الْحَيَوَانَيْنِ وَأَجْرِ مِثْلِهِمَا وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بَغْلٌ وَلِآخَرَ قِرْبَةٌ وَتَقَاوَلَا عَلَى أَنْ يَشْتَغِلَا بِالسِّقَايَةِ لَا يَصِحُّ، وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ لِلسَّقَّاءِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ أَجْرَ مِثْلِ بَغْلِهِ، هَذَا إذَا كَانَ السَّقَّاءُ صَاحِبَ الْقِرْبَةِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّقَّاءُ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ فَأَجْرُ الْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ الْقِرْبَةِ.
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ شَبَكَةٌ فَأَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَصْطَادَ بِهَا سَمَكًا وَيَكُونَ السَّمَكُ الْمُصْطَادُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَالصَّيْدُ لِلصَّائِدِ وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أُجْرَةِ مِثْلِ شَبَكَتِهِ (الْبَحْرُ)
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - سَتَأْتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:
الْمَادَّةُ (1344) - (إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ عَلَى دَابَّةِ آخَرَ لِلْجَوْبِ بِهَا وَبَيْعِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَجْرَ دَابَّتِهِ أَيْضًا وَالدُّكَّانُ كَالدَّابَّةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ رِبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا وَيَأْخُذَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ أَجْرَ مِثْلِ دُكَّانِهِ أَيْضًا) .
إذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ عَلَى دَابَّةِ الْآخَرِ لِلْجَوْبِ بِهَا وَبَيْعِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكًا عَلَى وَجْهِ كَذَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (1342) حَيْثُ إنَّ رَأْسَ مَالِ أَحَدِهِمَا عَرْضٌ وَرَأْسَ مَالِ الْآخَرِ مَنْفَعَةٌ وَيَكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِصَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ لِأَنَّ هَذَا الرِّبْحَ هُوَ بَدَلُ مِلْكِ صَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَجْرَ مِثْلِ دَابَّتِهِ أَيْضًا لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ لَمْ يَرْضَ بِتَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ دَابَّتِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي هَذَا فِيمَا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ غَيْرَ مُعَدَّةٍ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ.
وَالدُّكَّانُ كَالدَّابَّةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا أَمْتِعَتَهُ فِي دُكَّانِ الْآخَرِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيَكُونَ رِبْحُ الْأَمْتِعَةِ لِصَاحِبِهَا حَيْثُ إنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الدُّكَّانِ أَجْرَ مِثْلِ دُكَّانِهِ مِنْ صَاحِبِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا.
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ دَجَاجَهُ أَوْ بَقَرَتَهُ لِآخَرَ لِتَرْبِيَتِهَا وَإِعَاشَتِهَا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ نِتَاجُهَا