الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ وَتَقْسِيمِهَا] [
(الْمَادَّةُ 1329) شَرِكَةُ الْعَقْدِ]
) الْمَادَّةُ (1329) - (شَرِكَةُ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ) بِمَا أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا فَتَخْرُجُ مِنْ التَّعْرِيفِ الْمُضَارَبَةُ الَّتِي فِيهَا الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ وَرَأْسُ الْمَالِ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ كَمَا أَنَّهُ تَخْرُجُ الْبِضَاعَةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ رِبْحُهَا مُشْتَرَكًا " الطَّحْطَاوِيُّ " وَيَتَفَرَّعُ عَلَى لُزُومِ الِاشْتِرَاكِ فِي رَأْسِ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ حَتَّى أَبِيعَ وَأَشْتَرِيَ وَالرِّبْحُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا، وَأَقْرَضَهُ الْآخَرُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُقْتَرِضِ، وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ الْبَحْرُ " وَكَانَ مِنْ اللَّازِمِ حَذْفُ لَفْظِ الْعَقْدِ مِنْ الْمُعَرَّفِ وَلَفْظُ الشَّرِكَةِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ بَدَلًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَعْمِيرُ الْأَصْلِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ فِي التَّعْرِيفِ دَوْرٌ بَاطِلٌ وَحَتَّى لَا تَخْرُجَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا رَأْسُ مَالٍ فَلِذَلِكَ قَدْ عُرِّفَتْ الشَّرِكَةُ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ بِالْعِبَارَةِ التَّالِيَةِ " هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ ". الْمَادَّةُ (1330) - (رُكْنُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى. مَثَلًا إذَا أَوْجَبَ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ: شَارَكَتْك بِكَذَا دِرْهَمًا رَأْسِ مَالٍ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَقَبِلَ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت فَبِمَا أَنَّهُمَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِآخَرَ وَقَالَ لَهُ: ضَعْ أَنْتَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَيْهَا وَاشْتَرِ مَالًا وَفَعَلَ الْآخَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ لِكَوْنِهِ قَبِلَ مَعْنًى)
رُكْنُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى.
أَمَّا رُكْنُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ أَوْ خَلْطِ الْأَمْوَالِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1045) أَيْ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعَقْدِ هِيَ أَحَدُ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا رُكْنٌ كَالْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْأُخْرَى " الدُّرَرُ وَتَعْبِيرُ " لَفْظًا أَوْ مَعْنًى " الْوَارِدَةُ هُنَا يَعُودُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا (الطَّحْطَاوِيُّ) فَلِذَلِكَ يُتَصَوَّرُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فِي رُكْنِ الشَّرِكَةِ:
1 -
إيجَابٌ لَفْظًا وَقَبُولٌ لَفْظًا.
2 -
إيجَابٌ مَعْنًى وَقَبُولٌ مَعْنًى.
3 -
إيجَابٌ لَفْظًا وَقَبُولٌ مَعْنًى.
4 -
إيجَابٌ مَعْنًى وَقَبُولٌ لَفْظًا
وَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآتِيَيْ الذِّكْرِ وَهَذَانِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ يَكُونَانِ بِالْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الشَّرِكَةِ (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّالِثَةَ.
مَثَلًا إذَا أَوْجَبَ أَحَدٌ بِقَوْلِهِ لِآخَرَ شَارَكَتْك بِكَذَا دِرْهَمًا رَأْسِ مَالٍ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ فِي نَوْعِ تِجَارَةٍ خَاصَّةٍ كَبَيْعِ الْغِلَالِ أَوْ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ وَقَبِلَ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت، فَبِمَا أَنَّهُمَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ لَفْظًا فَتَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ وَفِي هَذَا الْمِثَالِ قَدْ ذُكِرَ لَفْظُ الشَّرِكَةِ وَحَذْفُ الْمَجَلَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ فِيهِ هُوَ بِقَصْدِ التَّعْمِيمِ وَالتَّعْمِيمُ كَمَا ذُكِرَ شَرْحًا إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ أَوْ يَكُونَ فِي عُمُومِ التِّجَارَةِ (الزَّيْلَعِيّ) وَمَعْنَى الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ أَيْضًا عَلَى الشِّرَاءِ فَقَطْ وَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ كُلُّ مَا تَشْتَرِيهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ أَوْ كُلُّ مَا تَشْتَرِيهِ مِنْ النَّوْعِ الْفُلَانِيِّ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَنَا وَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِالْإِيجَابِ جَازَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ شَرِكَةٌ فِي الشِّرَاءِ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَفِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِدُونِ إذْنِهِ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ هُوَ اشْتِرَاكٌ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ وَلَيْسَ فِي الْبَيْعِ (وَإِنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْت فَرَسًا فَهِيَ بَيْنِي وَبَيْنَك كَانَ فَاسِدًا، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى (أَيْ مَا اشْتَرَيْت الْيَوْمَ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك) وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ذَاكَ شَرِكَةٌ وَهَذَا تَوْكِيلٌ وَالتَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَرَسِ لَا يَجُوزُ) .
(الْوَلْوَالِجِيَّةِ بِتَغْيِيرٍ مَا وَالْبَحْرُ) الْخُلَاصَةُ: إنَّ الشَّرِكَةَ تَكُونُ إمَّا فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَوْ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ وَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ الْأَمْوَالَ الْعَائِدَةَ لِلشَّرِكَةِ.
أَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ الشِّرَاءُ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِلَا أَمْرٍ وَإِذَا أَعْطَى أَحَدٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِآخَرَ وَقَالَ لَهُ: ضَعْ أَنْتَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَيْهَا وَاشْتَرِ كَذَا نَوْعًا مَالًا وَبِعْهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا بِكَذَا نِسْبَةً وَفَعَلَ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَيْ وَضَعَ أَيْضًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى مَالًا فَيَكُونُ قَدْ قَبِلَ مَعْنًى وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ الْإِيجَابُ لَفْظًا وَالْقَبُولُ مَعْنًى وَانْعَقَدَتْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةُ عِنَانٍ.
أَمَّا صُورَةُ انْعِقَادِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْمَادَّةِ (1361) وَلَمْ يُذْكَرْ هُنَا لَفْظُ الشَّرِكَةِ وَيُفْهَمُ مِنْ الْمِثَالِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الطَّرَفَانِ رَأْسَ مَالٍ، أَمَّا إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ حَتَّى أُتَاجِرَ بِهَا وَيَكُونَ الرِّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا فَأَعْطَاهُ الْآخَرُ وَتَاجَرَ بِهَا وَرَبِحَ فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَلَا يُشَارِكُهُ الْمُقْرِضُ فِي هَذَا الرِّبْحِ كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (الْبَحْرُ) وَإِذَا وَقَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ وَتَتِمُّ إلَّا أَنَّ اللَّائِقَ أَنْ يُنَظَّمَ