الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَصْحَابِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَتَصَرَّفُوا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْ كَيْفَمَا يَشَاءُونَ، يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْتَدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ إذَا كَانُوا مُتَّفِقِينَ فِي أَيْ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا. وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَجْرِي فِي كُتُبٍ فِقْهِيَّةٍ عَدِيدَةٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ: الْبَيْعُ - لِلشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَبِيعُوهُ بِالِاتِّفَاقِ، مَثَلًا: لَوْ بَاعَ اثْنَانِ الدَّارَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْحَيَوَانَ أَوْ الثِّيَابَ أَوْ الْكُرُومَ أَوْ الْكَيْلِيَّ أَوْ الْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَ أَوْ الْوَزْنِيَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (365) كَمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ خَلْطِ أَوْ اخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ فَلِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَا بِالِاتِّفَاقِ الْمَخْلُوطَ أَوْ الْمُخْتَلِطَ لِلْآخَرِ. الْإِجَارَةُ - لِلشُّرَكَاءِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ تَأْجِيرُهُ لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ، مَثَلًا إذَا أَجَّرَ اثْنَانِ الدَّارَ أَوْ السَّاحَةَ أَوْ الْحَيَوَانَ أَوْ الْكُرُومِ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ فَالْإِيجَارُ صَحِيحٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (134) وَيُقَسَّمُ بَدَلُ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1184) ؛ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (88) .
الرَّهْنُ - لِلشُّرَكَاءِ رَهْنُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِآخَرَ مُقَابِلَ دَيْنِهِمْ الْمُشْتَرَكِ بِالِاتِّفَاقِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (721) .
الْأَمَانَاتُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُودِعُوا أَوْ يُعِيرُوا الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِالِاتِّفَاقِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (796) .
الْهِبَةُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَهَبُوا بِالِاتِّفَاقِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ وَيُسَلِّمُوهُ لَهُ.
الْإِقْرَاضُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يُقْرِضُوا وَيُسَلِّمُوا لِآخَرَ الْمَالَ الْمِثْلِيَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمْ بِالِاتِّفَاقِ.
السُّكْنَى - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَسْكُنُوا الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالِاتِّفَاقِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ.
الزِّرَاعَةُ - لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَزْرَعُوا الْأَرْضَ الْمُشْتَرَكَةَ بِالِاتِّفَاقِ. التَّصَرُّفَاتُ الْأُخْرَى - لِكُلِّ شَرِيكٍ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ شَرِيكِهِ أَنْ يَضَعَ أَمْتِعَتَهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يَرْبِطَ حَيَوَانَهُ فِيهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
فَائِدَةٌ قَيْدُ (بِالِاتِّفَاقِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَتَّفِقْ الشُّرَكَاءُ عَلَى ذَلِكَ فَفِي تِلْكَ الْحَالَةِ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ التَّصَرُّفُ بِهَا بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِينَ. وَهِيَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لِآخَرَ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (215) وَالْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (1088) . وَلَيْسَ لَهُ هِبَتُهَا، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (858) . وَلَيْسَ لَهُ إيجَارُهَا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (429) . وَلَا إيدَاعُهَا وَإِعَارَتُهَا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1075) . وَلَا هَدْمُهَا وَإِنْشَاؤُهَا وَلَا أَنْ يَبْنِيَ طَابَقًا فَوْقَهَا، اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (46 و 96) . كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَا بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَسَتُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1070) يَسُوغُ لِأَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا]
(الْمَادَّةُ 1070) - (يَسُوغُ لِأَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا، لَكِنْ إذَا أَدْخَلَ أَحَدُهُمْ أَجْنَبِيًّا إلَى تِلْكَ الدَّارِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ)
يَسُوغُ لِجَمِيعِ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَسْكُنُوا فِيهَا مَعًا. يَعْنِي إذَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى السُّكْنَى مَعًا وَكَانَتْ الدَّارُ مُسَاعِدَةً لِسُكْنَاهُمْ مَعًا فَلَهُمْ السُّكْنَى وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعًا لِلْمَادَّةِ السَّالِفَةِ الذِّكْرِ كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى السُّكْنَى مَعًا فَلَهُمْ السُّكْنَى مَعًا وَلَا يَحِقُّ لَهُمْ مَنْعُ بَعْضِهِمْ مِنْهَا. اُنْظُرْ مَادَّةَ
وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (1075) أَنَّ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ تُعْتَبَرُ مِلْكًا خَاصًّا لِكُلِّ شَرِيكٍ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فِي السُّكْنَى وتَوَابِعِهَا كَالدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.
لَكِنْ إذَا أَدْخَلَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَجْنَبِيًّا إلَى تِلْكَ الدَّارِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ وَلَوْ كَانَ إدْخَالُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ بِقَصْدِ الزِّيَارَةِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ الْمُشْتَرَكَةَ بِدُونِ إذْنِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدُّخُولَ وَالْإِدْخَالَ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ حَسْبَ الْمَادَّةِ (96)(الْخَيْرِيَّةُ) حَتَّى إنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ إذَا أَذِنَ لَهُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ وَلَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُونَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (64) . أَمَّا إذَا أَذِنَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فَلَهُ الدُّخُولُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (96) . فَلِذَلِكَ إذَا أَدْخَلَ الشَّرِيكُ أَجْنَبِيًّا فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ مَنْعُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ فَإِذَا سَكَنَ الْأَخَوَانِ بِزَوْجَتَيْهِمَا تِلْكَ الدَّارَ فَلَيْسَ لِأُخْتَيْهِمَا أَنْ يَطْلُبَا السُّكْنَى فِي تِلْكَ الدَّارِ مَعَ زَوْجَيْهِمَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجَاهُمَا غَيْرَ مَحْرَمَيْنِ لِأَخَوَيْهِمَا (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالتَّنْقِيحُ) .
(الْمَادَّةُ 1071) - (يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ مُسْتَقِلًّا فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِإِذْنِ الْآخَرِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا بِالشَّرِيكِ) أَيْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ. وَهَذَا الْإِذْنُ عَلَى نَوْعَيْنِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الْإِذْنُ صَرَاحَةً فَإِذَا أَذِنَ صَرَاحَةً فَلِلْمَأْذُونِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي دَائِرَةِ الْإِذْنِ الَّذِي أُذِنَ لَهُ بِهِ مِنْ الشَّرِيكِ الْآذِنِ سَوَاءٌ كَانَ التَّصَرُّفُ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ فَلِذَلِكَ لَهُ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِيدَاعُ وَالْإِعَارَةُ وَالْهِبَةُ وَالتَّسْلِيمُ وَالرَّهْنُ. مَثَلًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (214 و 215) . وَأَنْ يُؤَجِّرَهُ وَيُودِعَهُ وَيُعِيرَهُ وَيَهَبَهُ وَيُسَلِّمَهُ لِآخَرَ وَيَكُونُ الْإِذْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَالَةً بِالْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِيدَاعِ أَوْ الْإِعَارَةِ أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ أَوْ الرَّهْنِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1452) وَلَهُ أَنْ يَهْدِمَهُ وَأَنْ يَبْنِيَ طَابَقًا فَوْقَهُ وَأَنْ يُعَمِّرَهُ. كَذَلِكَ لَوْ أَجَّرَ الشَّرِيكُ حِصَّتَهُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ أَعَارَهَا لَهُ فَلِلشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ مُسْتَقِلًّا بِذَلِكَ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (429 و 812) . الْخُلَاصَةُ: لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمُضِرَّةِ وَغَيْرِ الْمُضِرَّةِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ الصَّرِيحِ.
النَّوْعُ الثَّانِي - الْإِذْنُ دَلَالَةً، وَهُوَ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْآتِيَةِ:
(أَوَّلًا) فِي السُّكْنَى وَتَوَابِعِهَا حَسْبَ الْمَادَّتَيْنِ (1075 و 1080) .
(ثَانِيًا) فِي تَحْمِيلِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ وَفِي الْحَرْثِ عَلَيْهِ وَفِي اسْتِخْدَامِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِالْمَادَّةِ (1080) .
(ثَالِثًا) فِي زِرَاعَةِ الْأَرْضِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (1085) .
لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا بِالشَّرِيكِ بِالْإِذْنِ دَلَالَةً أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إذْنٌ صَرِيحٌ مِنْ الشَّرِيكِ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ تَصَرُّفًا مُضِرًّا وَرِضَاءً مِنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ الْمُضِرَّ بِدَاعِي وُجُودِ إذْنِ الشَّرِيكِ دَلَالَةً وَرِضَاءً مِنْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ حَقِّ الْمَالِكِ فَإِذَا تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ