الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الضَّابِطِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ فُرُوعٍ: الْفَرْعُ الْأَوَّلُ - إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ مَالَ هَؤُلَاءِ لِمُوَكِّلِهِ، بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، كَانَ الشِّرَاءُ جَائِزًا بِالِاتِّفَاقِ. الْفَرْعُ الثَّانِي - إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ، اشْتَرِ لِي مَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَك، كَانَ الشِّرَاءُ صَحِيحًا بِالِاتِّفَاقِ. الْفَرْعُ الثَّالِثُ - إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ مِمَّنْ شِئْت. فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . 4 - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمُوَكِّلِ الْمَالَ الَّذِي غُصِبَ مِنْهُ. وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ فَرَسٍ، فَرَسًا لِمُوَكِّلِهِ وَاخْتَلَفَ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ فَقَالَ الْمُوَكِّلُ: إنَّ هَذَا فَرَسِي وَقَدْ غَصَبَهُ مِنِّي فُلَانٌ، وَقَالَ: الْوَكِيلُ إنَّهُ فَرَسٌ وَقَدْ اشْتَرَيْتُهُ لَك، يُنْظَرُ: فَإِذَا أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ وَإِذَا لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ وَمَا لَمْ يُقِمْ الْوَكِيلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مُدَّعَاهُ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الْوَكِيلِ (الْهِنْدِيَّةُ)
[
(الْمَادَّةُ 1489) اطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ]
الْمَادَّةُ (1489) - (إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مِنْ ذَاتِهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِلَا أَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَتَوْكِيلُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ) إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِنَفْسِهِ إلَى بَائِعِهِ. يَعْنِي بِدُونِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ يَرُدُّهُ وَارِثُهُ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1461) .
صُورَةُ الْمُحَاكَمَةِ لِرَدِّ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ بِالْعَيْبِ: إذَا طَلَبَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَدَفَعَ الْبَائِعُ دَعْوَى الْوَكِيلِ، قَوْلُهُ: إنَّ الْمُوَكِّلَ الْغَائِبَ رَاضٍ بِالْعَيْبِ يُسْأَلُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَنْ الرِّضَاءِ الْوَاقِعِ فَإِنْ أَقَرَّ كَانَ إقْرَارُهُ صَحِيحًا. وَلَا تَبْقَى مُخَاصَمَةٌ مَعَ الْبَائِعِ لَكِنْ يَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ. لَكِنْ إذَا قَبِلَ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي هَذِهِ الْحَالِ لِلْمُوَكِّلِ وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ رِضَاءَ الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْبَائِعِ. فَإِنْ أَثْبَتَ فَبِهَا.
أَمَّا إذَا لَمْ يُثْبِتْ وَكَانَ الْمُوَكِّلُ غَائِبًا وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْلِيفُهُ الْيَمِينَ فَلَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ. وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُثْبِتُ الرِّضَاءَ بَعْدَ رَدِّ الْوَكِيلِ الْمَبِيعَ لَهُ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ الْيَمِينَ. فَإِنْ نَكِلَ أَعَادَ الْمَبِيعَ لِلْمُوَكِّلِ وَطَلَبَ دَرَاهِمَهُ (الْهِنْدِيَّةُ، الْخَانِيَّةُ بِإِيضَاحِ) .
1 -
بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا اطَّلَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ كَانَ مُخَيَّرًا سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ الْمَذْكُورُ فَاحِشًا أَوْ يَسِيرًا، إنْ شَاءَ فَسَخَ وَحِينَئِذٍ يَنْفَسِخُ. وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَحِينَئِذٍ
يَسْقُطُ حَقُّ رَدِّ الْوَكِيلِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ. لَكِنْ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ فَاحِشًا بَقِيَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ. مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْمُوَكِّلُ. وَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ يَسِيرًا، يَعْنِي إذَا وُجِدَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ الْمُسَمَّى لَزِمَ الْمُشْتَرَى الْمُوَكِّلَ (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ عَنْ الْخَانِيَّةِ) .
2 -
" مِنْ ذَاتِهِ " هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَإِذْنِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (الْبَحْرُ) .
3 -
يُمْكِنُهُ أَنْ يَرُدَّهُ - يُسْتَدَلُّ مِنْهُ عَلَى كَوْنِ حَقِّ الرَّدِّ ثَابِتًا لِلْوَكِيلِ. وَالْمُوَكِّلُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ حَتَّى أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا أَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْإِقْرَارِ. وَبِالْعَكْسِ أَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَلَا حُكْمَ لِلْإِنْكَارِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ لَا الْمُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْقَطْعِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي الْمُدَّةِ لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا بِبُرْهَانٍ، وَأَلَّا يُحَلِّفَهُ فَإِنْ نَكِلَ رَدَّهُ وَإِلَّا لَزِمَ الْوَكِيلَ (الْبَحْرُ، وَالتَّكْمِلَةُ) . إذَا تُوُفِّيَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ وَالْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِهِ، فَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ رَدُّهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ يَرُدُّهُ وَصِيُّ الْوَكِيلِ الْمُتَوَفَّى الَّذِي يَنُصُّهُ الْقَاضِي. أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا مَا دَامَ حَيًّا عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ.
فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا يُرَدُّ عَلَى الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ (فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَرْضَى بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَيَسْقُطُ فِي هَذِهِ الْحَالِ خِيَارُ الْعَيْبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (51)(الْهِنْدِيَّةُ) لَكِنْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا شَاءَ الْمُوَكِّلُ قَبِلَهُ بِالْعَيْبِ وَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ لِلْوَكِيلِ. وَإِذَا أَعْطَى الدَّرَاهِمَ لِلْوَكِيلِ ضَمِنَهُ إيَّاهَا. لَكِنْ إذَا امْتَنَعَ الْمُوَكِّلُ عَنْ الْقَبُولِ قَبْلَ تَرْكِهِ لِلْوَكِيلِ وَهَلَكَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ كَانَ الضَّرَرُ الْوَاقِعُ عَائِدًا إلَى الْمُوَكِّلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1463)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِمُوَكِّلِهِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَكَالَةِ يَنْتَهِي بِاشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَيَنْعَزِلُ هُوَ أَيْضًا عَنْ الْوَكَالَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1526) . كَذَلِكَ إذَا رَدَّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِإِبْطَالِ يَدِ الْمُوَكِّلِ الْحَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَقْتَدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِلَا أَمْرِ الْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . إذَا وَجَدَ الْمُوَكِّلُ عَيْبًا قَدِيمًا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ (الْخَانِيَّةُ) . وَالْوَاقِعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ فَلَهُ رَدُّهُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَعَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ؛ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بَعْدَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُوَكِّلِ بِلَا رِضَاءِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَيُعِيدَهُ لِلْبَائِعِ.