الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
لَيْسَ لَهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ، يَعْنِي لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَ شَرِيكِهِ (الْبَحْرُ عَنْ الْمُحِيطِ)
5 -
لَيْسَ لَهُ إقْرَاضُ الْمَالِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ
6 -
لَيْسَ لَهُ إهْدَاءُ الْمَالِ، يَعْنِي لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا أَنْ يُهْدِيَ مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ يَهَبَهُ لِآخَرَ مَا عَدَا الْمَأْكُولَاتِ (الْبَحْرُ) وَقَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (الـ 1382)
[
(الْمَادَّةُ 1380) لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ]
الْمَادَّةُ (1380) - (لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ مَا لَمْ يَأْذَنْهُ شَرِيكُهُ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَمَهْمَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ النُّقُودِ يَكُونُ دَيْنُ شَرِيكِهِ أَيْضًا بِالِاشْتِرَاكِ)
لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ، مَا لَمْ يَأْذَنْهُ شَرِيكُهُ صَرَاحَةً سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا لِأَنَّ الْقَرْضَ ابْتِدَاءً تَبَرُّعٌ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ التَّبَرُّعَ (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ) فَلِذَلِكَ إذَا أَقْرَضَ الشَّرِيكُ بِلَا إذْنٍ يَضْمَنُ النِّصْفَ وَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْإِذْنِ الْإِذْنُ صَرَاحَةً فَلِذَلِكَ لَوْ قِيلَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ: اعْمَلْ بِرَأْيِك كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1382) فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَيْضًا الْإِقْرَاضُ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَاضُ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1382) وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ صَرِيحٌ مِنْ الشَّرِيكِ بِالِاسْتِقْرَاضِ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ يَمْلِكُ الْقَرْضَ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَيُصْبِحُ بَعْدُ مُكَلَّفًا بِأَدَاءِ مِثْلِهِ لِلْمُقْرِضِ أَصْبَحَ الِاسْتِقْرَاضُ مَعْنًى تِجَارَةً وَمُبَادَلَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ، وَلِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ (الْبَحْرُ)
وَمَهْمَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ النُّقُودِ يَكُونُ دَيْنُ شَرِيكِهِ أَيْضًا بِالِاشْتِرَاكِ، وَلَكِنْ تَجِبُ التَّأْدِيَةُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُسْتَقْرِضِ وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ مُطَالَبَةُ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ بِالْقَرْضِ. وَعَدَمُ حَقِّ الْمُقْرِضِ فِي مُطَالَبَةِ الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الْمُسْتَقْرَضُ دَيْنًا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ لِأَنَّ كَوْنَ الْقَرْضِ دَيْنًا عَلَى الِاثْنَيْنِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقْرِضِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْمُسْتَقْرِضِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ هُوَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا فَاَلَّذِي يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ هُوَ الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي فَقَطْ وَلَيْسَ الْآخَرُ مَعَ أَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ هُوَ دَيْنٌ عَلَى الِاثْنَيْنِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) وَقَدْ مَرَّتْ تَفْصِيلَاتٌ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ أَيْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (612)
حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَهُ بِالِاسْتِقْرَاضِ صَرَاحَةً فَاسْتَقْرَضَ فَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ إلَّا الرُّجُوعُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ وَمُطَالَبَتُهُ بِالْقَرْضِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ غَيْرُ صَحِيحٍ مَا لَمْ يَقُلْ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ " إنَّ فُلَانًا يَطْلُبُ مِنْك كَذَا دِرْهَمًا قَرْضًا "، فَيُضِيفُ الِاسْتِقْرَاضَ لِمُوَكِّلِهِ فَفِي هَذَا الْحَالِ يَلْزَمُ الْقَرْضُ الْمُوَكِّلَ وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى حَقِّ كُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِالِاسْتِقْرَاضِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:
لَوْ اشْتَغَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي التِّجَارَةِ فِي بَلْدَةٍ وَاشْتَغَلَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى ثُمَّ عِنْدَ تَقْسِيمِهِمَا الْأَمْوَالَ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالٌ إنَّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنْ الْمِائَةِ الدِّينَارِ الَّتِي فِي يَدِي اسْتَقْرَضْتهَا مِنْ فُلَانٍ وَلِذَلِكَ فَإِنَّنِي أَفْرِزُ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنْهَا لِأُؤَدِّيَهَا لَهُ. فَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ وَلَهُ أَنْ يُفْرِزَ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِكَيْ يُؤَدِّيَهُ لِلْمُقْرِضِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَمِينٌ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1350) وَهُوَ يَدَّعِي أَنَّ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا هِيَ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا مِنْ الْمِائَةِ دِينَارٍ الَّتِي فِي يَدِهِ هِيَ لَهُ فَيُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) وَإِذَا قَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ كُنْت اسْتَدَنْت مِنْ فُلَانٍ كَذَا لِلشَّرِكَةِ وَدَفَعْت لَهُ دَيْنَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي الِاسْتِقْرَاضِ: وَفِي اسْتِقْرَاضِ الشُّرَكَاءِ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِلشَّرِكَةِ قَوْلَانِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ، فَالِاسْتِقْرَاضُ جَائِزٌ حَسَبَ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّهُ تِجَارَةٌ وَمُبَادَلَةٌ مَعْنًى.
الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ الِاسْتِقْرَاضِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ الشُّرَكَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِالِاسْتِقْرَاضِ صَرَاحَةً لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالتَّكَدِّي، وَبَيَانُهُ أَنَّ الِاسْتِقْرَاضَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً فَكَانَ فِي مَعْنَى التَّكَدِّي أَيْ الشِّحَاذَةِ فَعَلَيْهِ إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِلشَّرِكَةِ وَتَلِفَ الْمُقْرَضُ فِي يَدِهِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ خَسَارَةً عَلَى الشَّرِيكَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ خَسَارَةً عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ خَاصَّةً، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ بِالْقَوْلِ عَنْهُ (هُوَ صَحِيحٌ) إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَمَعَ أَنَّ لِلشَّرِيكَيْنِ حَقَّ الِاسْتِقْرَاضِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُسْتَقْرَضُ غَيْرَ مَوْجُودٍ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا فَإِقْرَارُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقَوْلِهِ (قَدْ اسْتَقْرَضْت وَهُوَ دَيْنِي) لَا يَسْرِي عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ (1384) وَيَجِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يُثْبِتَ الْمُقْرِضُ إقْرَاضَهُ أَوْ يُصَدِّقُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ وَيُقِرُّ بِالْإِقْرَاضِ حَتَّى يَصِحَّ الْقَرْضُ دَيْنًا حَسَبَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ