الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَنْفُذُ إلَى مَفَازَةِ الشُّفْعَةِ إنَّمَا تَجْرِي فِي هَذَا النَّوْعِ فَقَطْ) .
الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي مُقَاسِمٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْ فِي مَجَارِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ نَوْعَانِ وَتَعْرِيفُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَحْكَامُهُ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (267 1) .
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - هُوَ الْأَنْهَارُ الَّتِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ جَمِيعُهُ فِي آخِر أَرَاضِي هَؤُلَاءِ بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهُ لِلْمَفَازَاتِ أَيْ الْبَرَارِي الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ بِأَنْ يَفْتَحَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ جَدْوَلًا بِالِاشْتِرَاكِ وَتَسِيلُ الْمِيَاهُ مِنْهُ إلَى مَزَارِعِهِمْ وَأَنْ لَا تَنْفُذَ تِلْكَ الْمِيَاهُ فِي مَزَارِعِهِمْ بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهَا لَلْبَرَارِي وَبِمَا أَنَّ الْأَنْهَارَ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ فَتُسَمَّى بِالنَّهْرِ الْعَامِّ وَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ كَمَا لَا تَجْرِي فِي الْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ.
النَّوْعُ الثَّانِي - النَّهْرُ الْخَاصُّ وَهُوَ الَّذِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهُ عَلَى أَرَاضِي أَشْخَاصٍ مَعْدُودِينَ وَاَلَّذِي يَنْفَدُ مَاؤُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَى نِهَايَةِ أَرَاضِيهِمْ وَلَا يَنْفُذُ إلَى مَفَازَةٍ، وَقَدْ أُعْطِيت إيضَاحَاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (955)(مُنْلَا مِسْكِينٍ) .
وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَجْرِي فِي هَذَا النَّوْعِ فَقَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (8 0 1) . .
الْخُلَاصَةُ، الْأَنْهَارُ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْأَنْهَارُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ وَهِيَ أَيْضًا عَلَى نَوْعَيْنِ: إمَّا عَامَّةٌ، وَإِمَّا خَاصَّةٌ. فَعَلَى هَذَا الْحَالِ يَبْلُغُ مَجْمُوعُ أَقْسَامِ الْأَنْهَارِ ثَلَاثَةً (1) النَّهْرُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكِ الْعَامُّ (2) النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ الْعَامُّ (3) النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ الْخَاصُّ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ مِنْ الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فِي حُكْمَيْنِ:
1 -
لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ وَلَكِنْ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْخَاصَّةِ.
2 -
لَا يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى كَرْي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1323) . .
وَكَانَ يَجِبُ أَنْ تُذْكَرَ هَذِهِ الْمَادَّةُ إمَّا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ، وَهُوَ الْأَوْلَى. وَقَدْ ذَكَرَهَا الْقُهُسْتَانِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. وَإِمَّا أَنْ تُذْكَرَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
وَخُلَاصَةُ هَذِهِ الْمَوَادِّ الثَّلَاثِ هِيَ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ مُتَشَارِكُونَ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: (1) الْبِحَارُ (2) الْبُحَيْرَاتُ (3) الْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ (4) الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ مِنْهَا أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فَالْعَامَّةُ شُرَكَاءُ فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ، أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فَالْعَامَّةُ غَيْرُ شُرَكَاءَ فِيهَا بَلْ أَنَّ حَقَّ الشُّرْبِ فِيهَا مَحْصُورٌ فِي أَصْحَابِهَا.
[
(الْمَادَّةُ 1240) الطَّمْي الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ إلَى أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ]
الْمَادَّةُ (1240) - (الطَّمْي الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ إلَى أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ وَلَا
يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ) .
الطَّمْيُ الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ أَوْ السَّيْلُ إلَى أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا الطَّمْيُ بِمِقْدَارِ ذِرَاعٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ فَإِذَا أَخَذَهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ بِاجْتِمَاعِ التُّرَابِ فِي مِلْكِهِ قَدْ أَصْبَحَ ذَلِكَ التُّرَابُ مِنْ أَجْزَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنَّ الْمَادَّةَ (1305) هِيَ نَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَقَوْلُ (الطَّمْي) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الشَّجَرِ لِأَنَّ مَا يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ مِنْ الشَّجَرِ وَالْأَغْصَانِ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِذَا أَتَى بِهَا السَّيْلُ يَقْلَعُهَا مِنْ الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ فَتَكُونُ بِلَا صَاحِبٍ وَلِكُلٍّ أَخْذُهَا.
وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ إذَا أَصْبَحَ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَكُلُّ مَنْ يَأْخُذُهُ يَمْلِكُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (4 130) . (الْخَانِيَّةُ فِي الْمَوَاتِ بِزِيَادَةٍ)
. الْمَادَّةُ (1 4 2 1) - (كَمَا أَنَّ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا مُبَاحٌ كَذَلِكَ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ بِدُونِ تَسَبُّبِهِ مُبَاحٌ أَيْضًا. أَمَّا إذَا تَسَبَّبَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ بِأَنْ أَعَدَّ أَرْضَهُ وَهَيَّأَهَا بِوَجْهٍ مَا لِأَجَلِ الْإِنْبَاتِ كَسَقْيِهِ أَرْضَهُ أَوْ إحَاطَتِهَا بِخَنْدَقٍ مِنْ أَطْرَافِهَا فَالنَّبَاتَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ تَكُونُ مَالَهُ فَلَا يَسُوغُ لِآخَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا أَخَذَ شَيْئًا وَاسْتَهْلَكَهُ يَكُونُ ضَامِنًا) .
كَمَا أَنَّ الْكَلَأَ النَّابِتَ فِي الْأَرَاضِي الَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا كَالْأَرَاضِيِ الْمَوَاتِ وَالْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ مُبَاحٌ كَذَلِكَ الْكَلَأُ النَّابِتُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ بِدُونِ تَسَبُّبِهِ مُبَاحٌ أَيْضًا، وَهَذَا الْكَلَأُ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدٍ فَلِكُلِّ إنْسَانٍ أَخْذُهُ وَإِذَا تَمَلَّكَهُ أَحَدٌ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (257 1) . وَبَيْعُ هَذَا الْكَلَأِ قَبْلَ إحْرَازِهِ بَاطِلٌ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (363) . (النَّتِيجَةُ) .
أَمَّا إذَا تَسَبَّبَ هَذَا الشَّخْصُ فِي هَذَا الْخُصُوصِ بِأَنْ أَعَدَّ أَرْضَهُ وَهَيَّأَهَا بِوَجْهٍ مَا لِأَجَلِ الْإِنْبَاتِ كَسَقْيِهِ الْأَرْضَ أَوْ إحَاطَتِهَا بِخَنْدَقٍ مِنْ أَطْرَافِهَا أَوْ حَرْثِهَا لِلْكَلَأِ فَالنَّبَاتَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْ الْكَلَأُ تَكُونُ مَالَهُ لِأَنَّهُ كَسْبُهُ وَمُكْتَسَبٌ بِالْكَسْبِ (الْهِنْدِيَّةُ) كَذَلِكَ لَوْ زَرَعَ هَذَا الْكَلَأَ فَالْكَلَأُ الْحَاصِلُ يَكُونُ مَالَهُ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعُهُ فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ (الزَّيْلَعِيّ فِي الشُّرْبِ) .
مَثَلًا لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ بِرْسِيمًا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَالنَّبَاتُ الْحَاصِلُ مِنْ زَرْعِ الْبِرْسِيمِ مَالٌ لِلزَّارِعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (269 1) فَلَا يَسُوغُ لِآخَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (97) فَإِذَا أَخَذَهُ وَاسْتَهْلَكَهُ يَكُونُ ضَامِنًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1 89) وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَيْنًا يَسْتَرِدُّهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (89)(الْهِنْدِيَّةُ)