الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حِصَّةِ الْفَسْخِ رِضَاءُ الْآخَرِ (الْبَحْرُ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ انْفِسَاخِ الشَّرِكَةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
1 -
إذَا فَسَخَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ الشَّرِكَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَوَقَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْفَسْخِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْعَاقِدِ وَإِذَا أَدَّاهُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الْعَاقِدِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ وَأَدَّى الثَّمَنَ لِأَيٍّ مِنْهُمَا فَيَبْرَأُ مِنْ الثَّمَنِ.
2 -
إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى وُجُودِ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ فَسْخِ الْمُفَاوِضَيْنِ الشَّرِكَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاعَ لَهُ (الْبَحْرُ) .
3 -
إذَا أَعْطَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مَالُ الشَّرِكَةِ بِضَاعَةً لِلْآخَرِ وَاشْتَرَى الْمُسْتَبْضِعُ مَالًا بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ فَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَبْضِعُ وَاقِفًا عَلَى فَسْخِ الشَّرِكَةِ فَالْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ يَبْقَى لَهُ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ وَاقِفٍ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ فَيَبْقَى الْمَالُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشْتَرِي الْمُسْتَبْضِعِ.
[
(الْمَادَّةُ 1354) إذَا فَسَخَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ وَاقْتَسَمَاهَا]
الْمَادَّةُ (1354) - (إذَا فَسَخَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ وَاقْتَسَمَاهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ النُّقُودُ الْمَوْجُودَةُ لِأَحَدِهِمَا وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي الذِّمَمِ لِلْآخَرِ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَهْمَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ النُّقُودِ الْمَوْجُودَةِ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهَا كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ يَبْقَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1123)
إذَا فَسَخَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ وَاقْتَسَمَاهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ النُّقُودُ الْمَوْجُودَةُ لِأَحَدِهِمَا وَالدُّيُونُ الَّتِي فِي الذِّمَمِ لِلْآخَرِ أَوْ النُّقُودُ الْمَوْجُودَةُ لِأَحَدِهِمَا وَالْأَمْتِعَةُ الَّتِي فِي الدُّكَّانِ مَعَ الدَّيْنِ الَّذِي فِي الذِّمَمِ لِلْآخَرِ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ.
إنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (1123) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَهْمَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ النُّقُودِ الْمَوْجُودَةِ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ يَبْقَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ (1191) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1123)" الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْقِسْمَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ".
[
(الْمَادَّةُ 1355) أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِقْدَارًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَمَاتَ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ بِهِ]
الْمَادَّةُ (1355) - (إذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِقْدَارًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَمَاتَ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ بِهِ مُجَهَّلًا فَتُسْتَوْفَى حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 801) إذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ أَوْ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ مِقْدَارًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَمَاتَ أَثْنَاءَ الْعَمَلِ بِهِ مُجَهَّلًا حِصَّةَ الْآخَرِ فَتُسْتَوْفَى حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (801 الْبَحْرُ) سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَالُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، وَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُجَهَّلًا عَيْنًا فِي الشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي دَيْنٍ مَطْلُوبٍ مِنْ ذِمَمِ النَّاسِ وَتُوُفِّيَ بِدُونِ بَيَانِ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَكِنْ إذَا عُلِمَ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا لَا يَضْمَنُ وَلَوْ ادَّعَى الْوَارِثُ الْعِلْمَ وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ فَإِنْ فَسَّرَهَا الْوَارِثُ فَقَالَ هِيَ كَذَا وَهَلَكَتْ صُدِّقَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .