الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَتَعَهَّدَهُ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ وَيَعْمَلَ الْآخَرُ، وَيَجُوزُ أَيْضًا لِلْخَيَّاطَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا الْأَقْمِشَةَ وَيَقُصَّهَا وَيُفَصِّلَهَا وَأَنْ يُخَيِّطَهَا الْآخَرُ) .
يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَتَقَبَّلَ مَحَلَّ الْعَمَلِ وَيَتَعَهَّدَهُ سَوَاءٌ شُرِطَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ تَقَبُّلُ وَتَعَهُّدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ شُرِطَ تَقَبُّلُ وَتَعَهُّدُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ نَفْيِ صَلَاحِيَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ. فَلِذَلِكَ إذَا تَقَبَّلَ وَتَعَهَّدَ أَحَدُهُمَا فَيَكُونُ تَقَبُّلُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُتَقَبِّلُ قَدْ تَقَيَّدَ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي قَامَ بِالْعَمَلِ قَدْ قَامَ بِهِ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تُنْفَى صَلَاحِيَّةُ الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ لِأَنَّ عِنْدَ السُّكُوتِ صَلَاحِيَّةَ التَّقَبُّلِ ثَابِتَةٌ اقْتِضَاءً وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا مَعَ النَّفْيِ (الْبَحْرُ) وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَتَعَهَّدَ الْعَمَلَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَقَبِّلُ أَهْلًا لِإِيفَاءِ الْعَمَلِ اللَّازِمِ إيفَاؤُهُ كَأَنْ يَشْتَرِكَ صَبَّاغٌ وَخَيَّاطٌ فَيَتَعَهَّدَ الصَّبَّاغُ بِصَبْغِ الثِّيَابِ أَوْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِإِجْرَائِهِ كَتَعَهُّدِ وَتَقَبُّلِ الصَّبَّاغِ بِخِيَاطَةِ الثِّيَابِ (الْبَحْرُ) .
وَيَجُوزُ أَيْضًا لِلْخَيَّاطَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا الْأَقْمِشَةَ وَيَقُصَّهَا وَيُفَصِّلَهَا وَأَنْ يُخَيِّطَهَا الْآخَرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا نُصَّ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا وَأَنْ لَا يَتَقَبَّلَ الْآخَرُ بَلْ يَعْمَلُ فَقَطْ فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي نُفِيَ عَنْهُ صَلَاحِيَّةُ التَّقَبُّلِ قَدْ نُفِيَتْ عَنْهُ الْوَكَالَةُ، وَالْحَالُ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ
[
(الْمَادَّةُ 1387) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلُ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ]
الْمَادَّةُ (1387) - (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلُ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ، فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ إيفَاءُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ أَيْضًا، وَعَلَيْهِ فَشَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ إيفَاءَ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْبَرًا عَلَى إيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا الْعَمَلَ يَقْبَلُهُ شَرِيكِي فَلَا دَخْلَ لِي فِيهِ)
لِشَرِكَةِ الْأَعْمَالِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ:
الْأَوَّلُ - كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلُ الْآخَرِ فِي تَقَبُّلِ مَحَلِّ الْعَمَلِ وَالتَّوْكِيلُ لِتَقَبُّلِ الْعَمَلِ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ أَهْلًا لِلْعَمَلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَعَلَيْهِ فَالشَّرِيكُ يُشَارِكُ شَرِيكَهُ فِي أُجْرَةِ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ شَرِيكُهُ وَأَوْفَاهُ لِأَنَّ تَقَبُّلَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِيفَاءَهُ الْعَمَلِ يَكُونُ أَصَالَةً عَنْ نَفْسِهِ وَوَكَالَةً عَنْ شَرِيكِهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ)
وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّيْءَ الَّذِي تَقَبَّلَهُ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ وَفُقِدَ فِي يَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ
وَشُرُوحَهَا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)
الثَّانِي - شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ اسْتِحْسَانًا، فَلِذَلِكَ يَلْزَمُ إيفَاءُ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُشْرَطْ الْعَمَلُ بِالذَّاتِ عَلَى ذَلِكَ الشَّرِيكِ بِحُكْمِ الْأَصَالَةِ وَعَلَى شَرِيكِهِ أَيْضًا بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ، وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ حَيْثُ إنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْوَكَالَةِ تَعُودُ إلَى الْعَاقِدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1416) وَمُؤَاخَذَةُ الشَّرِيكِ فِي إيفَاءِ الْعَمَلِ لَمْ تَكُنْ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ بَلْ بِاقْتِضَاءِ الْكَفَالَةِ، فَلِذَلِكَ قَدْ شَرَحَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَبَيَّنَ الْمُتَفَرِّعَ عَلَيْهِ عَلَى حِدَةٍ كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قَائِلًا: قَدْ سَلَّمْتُك كَذَا قُمَاشًا لِتُخَيِّطَهُ فَإِذَا أَقَرَّ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بِأَخْذِهِ الْقُمَاشَ وَقَبْضِهِ الْأُجْرَةَ فَيَكُونُ هَذَا الْإِقْرَارُ صَحِيحًا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا كَالْمُفَاوِضَيْنِ (الْبَحْرُ)
وَعَلَى ذَلِكَ فَشَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ اسْتِحْسَانًا، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ إيفَاءَ الْعَمَلِ الَّذِي تَقَبَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْبَرًا عَلَى إيفَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا الْعَمَلَ تَقَبَّلَهُ شَرِيكِي فَلْيَفِهِ هُوَ وَلَا دَخْلَ لِي فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَعْمَلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِنَفْسِهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1389) أَيْ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ أَنْ يُوَفِّيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِذَاتِهِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1571) وَشَرْحَهَا (الْبَحْرُ)
قِيلَ (فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ) لِأَنَّ شَرِكَةَ الْأَعْمَالِ عِنَانًا لَمْ تَكُنْ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ سِوَى فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَقَطْ مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الشَّرِيكُ بِدَيْنٍ نَاشِئٍ عَنْ شِرَاءِ الصَّابُونِ وَالْمَاءِ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُ الْآخَرَ شَيْءٌ (الْبَحْرُ) إنَّ هَذَا الْحُكْمَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ مُفَاوَضَةً، أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ مُقَيَّدَةً بِقَيْدِ الْعِنَانِ أَوْ عُقِدَتْ مُطْلَقَةً وَكَانَتْ مُنْصَرِفَةً حَسَبَ الْمُعْتَادِ إلَى الْعِنَانِ فَجَرَيَانُ هَذَا الْحُكْمِ فِيهَا هُوَ اسْتِحْسَانِيٌّ وَلَيْسَ بِقِيَاسِيٍّ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ مِنْ مُقْتَضَى الْمُفَاوَضَةِ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِلضَّمَانِ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ عَلَى الْآخَرِ وَلِهَذَا يُسْتَحَقُّ الْأَجْرُ بِسَبَبِ نَفَاذِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى مَجْرَى الْمُفَاوَضَةِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ وَاقْتِضَاءِ الْبَدَلِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالطَّحْطَاوِيُّ)
الثَّالِثُ - الْمَادَّةُ الْآتِيَةُ:
الْمَادَّةُ (1388) - (شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ عِنَانًا فِي خُصُوصِ اقْتِضَاءِ الْبَدَلِ فِي حُكْمِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا، أَيْ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مُطَالَبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ وَإِذَا دَفَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِأَيِّهِمَا يَبْرَأُ)