الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1491) إذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ]
الْمَادَّةُ (1491) - (إذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمُوَكِّلِ يَعْنِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ الْمُشْتَرَى وَيَطْلُبَ ثَمَنَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ إلَى أَنْ يَسْتَلِمَ الثَّمَنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطَاهُ إلَى الْبَائِعِ) . إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ أَوْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَأَعْطَى الثَّمَنَ بِحُلُولِ الْأَجَلِ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ.
يَعْنِي وَيُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَائِعِ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ أَمْرٌ بِذَلِكَ صَرَاحَةً، يَعْنِي إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ أَمْرٌ صَرِيحٌ بِإِعْطَاءِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بَعْدَ إعْطَائِهِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ لِلْوَكِيلِ فَقَدْ رَضِيَ بِأَنْ يَدْفَعَ وَيُسَلِّمَ الْوَكِيلَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ (رَدَّ الْمُحْتَار وَتَكْمِلَتُهُ) . إذَا أَعْطَى الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ مَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ مِنْ الْمَالِ فَأَمْسَكَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ فِي يَدِهِ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ فَيَحْصُلُ التَّقَاصُّ بَيْنَ النُّقُودِ الَّتِي أَعْطَاهَا الْوَكِيلُ لِلْبَائِعِ وَبَيْنَ مَا أَخَذَهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ، الْوَلْوَالِجِيَّةِ) فَعَلَيْهِ إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ ثُمَّ أَنْفَقَ الدَّرَاهِمَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ الْمُشْتَرَى إلَى الْآمِرِ ثُمَّ نَقَدَ الْبَائِعُ غَيْرَهَا جَازَ. وَلَوْ اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ غَيْرِهَا ثُمَّ نَقَدَ دَنَانِيرَ الْمُوَكِّلِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ دَنَانِيرَهُ لِلتَّعَدِّي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَالثَّمَنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ بِتَعْبِيرٍ احْتِرَازِيٍّ. فَلَوْ قَالَ: وَاحِدٌ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِي فَرَسَ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ حِصَانُك بَدَلًا وَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ الْفَرَسُ لِلْمُوَكِّلِ. وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ مِنْ مُوَكِّلِهِ قِيمَةَ الْحِصَانِ الَّذِي دَفَعَهُ بَدَلًا (الْبَحْرُ) . لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَدَّعِي الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْبَائِعِ لِيَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ. وَيَكُونُ هَذَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ بِإِقَامَةِ شُهُودٍ. أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ إلَى الْبَائِعِ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَيْ لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ضَاعَ بِجُحُودِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ. كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ إذَا كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ وَالْبَائِعُ مَعًا (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الضَّائِعِ بِجُحُودِ الْبَائِعِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ بِمُطَالَبَةِ الثَّمَنِ الثَّابِتِ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ يُعْتَبَرُ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْ مُوَكِّلِهِ الْمَالَ الَّذِي شَرَاهُ وَلِذَا يَتَحَالَفَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا حُكْمًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) الرُّجُوعُ بِنَفَقَاتِ النَّقْلِ - إنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَمَّا الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَاتِ السَّائِرَةِ فَسَيَذْكُرُ لِذَلِكَ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ: وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ مِصْرَ الْمَالَ مِنْ خَارِجِ مِصْرَ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ يَعْنِي لَوْ نَقَلَهُ إلَى دَارِ الْمُوَكِّلِ رَجَعَ بِنَفَقَاتِهِ
عَلَى مُوَكِّلِهِ أَمَّا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ فِي مِصْرَ فَلَمَّا كَانَ مُقْتَدِرًا عَلَى نَقْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْآمِرَ يَأْخُذُ بِمُرَاجَعَةِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) الْخِلَافُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ: لَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ وَقَالَ: لَهُ (اشْتَرِ لِي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ) وَبَعْدَ أَنْ شَرَاهُ الْوَكِيلُ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ (بِعَشْرِ ذَهَبَاتٍ) وَقَالَ: الْمُوَكِّلُ (لَا. اشْتَرَيْته بِخَمْسٍ) وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَالِ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ صُدِّقَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ادَّعَى الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْآمِرُ يَدَّعِي عَلَيْهِ ضَمَانَ خَمْسِ ذَهَبَاتٍ وَهُوَ يُنْكِرُ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ صُدِّقَ الْآمِرُ بِلَا تَحْلِيفٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُعْطِ لِلْوَكِيلِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ طَرَفِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْمَالِ خَمْسَ ذَهَبَاتٍ كَانَ الْقَوْلُ بِلَا يَمِينٍ أَيْضًا لِلْآمِرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1482) لَكِنْ إذَا كَانَتْ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ يَتَحَالَفُ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ وَيُفْسَخُ حُكْمُ الْعَقْدِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَيُتْرَكُ الْمَبِيعُ لِلْمَأْمُورِ (التَّنْوِيرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، التَّكْمِلَةُ) وَلَا فَائِدَةَ مِنْ قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْتُهُ بِكَذَا لِطَرَفٍ مِنْ الْأَطْرَافِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1463) .
وَإِذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَى الْمُعَجَّلِ فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَأَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ ثَمَنَهُ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ مُوَكِّلِهِ وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ لِلْبَائِعِ بَعْدُ. وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَالَ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُوَكِّلُ إلَيْهِ الثَّمَنَ وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ الْحُكْمِيَّةَ انْعَقَدَتْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَقَدْ عُدَّ الْوَكِيلُ بَائِعًا وَالْمُوَكِّلُ مُشْتَرِيًا. وَلِهَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) جَاءَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْفِقْرَةِ (ثَمَنُ الْمُعَجَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَبْسُ الْمَالِ إذَا اشْتَرَاهُ نَسِيئَةً؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَكُونُ مُؤَجَّلًا حِينَئِذٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا. وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ كَانَ ضَامِنًا. أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ ثُمَّ أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَطْلُبَ الثَّمَنَ حَالًّا مِنْ الْمُوَكِّلِ وَهِيَ الْحِيلَةُ (الْبَحْرُ) . كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ مَالًا نَسِيئَةً لِشَهْرٍ مَثَلًا وَقَبَضَهُ فَطَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَكِيلِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَإِنْ فَعَلَ وَتَلِفَ يَضْمَنُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (794)(الْهِنْدِيَّةُ) وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ (إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ) أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا أَدَّى الثَّمَنَ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ.
لَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَالَ الَّذِي أَمَرَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلُ فَمَعَ أَنَّ لِلْبَائِعِ حَبْسَ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَلَيْسَ لَهُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (1461) أَنْ يُطَالِبَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَحْبِسَ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (278) . إذَا تَلَاقَى وَكِيلُ الشِّرَاءِ مَعَ الْمُوَكِّلِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى بَعْدَ أَدَائِهِ ثَمَنَ الْمُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ وَقَبْضِهِ إيَّاهُ وَكَانَ الْمُشْتَرَى غَيْرَ مَوْجُودٍ مَعَهُ وَطَلَبَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَامْتَنَعَ الْمُوَكِّلُ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمَبِيعَ إلَيْهِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ طَلَبُ الْمُشْتَرَى مِنْ الْوَكِيلِ عِنْدَمَا كَانَ الْمُشْتَرَى فِي قَبْضَتِهِ وَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ عَنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ أَخْذِهِ الثَّمَنَ فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرَى: أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ الْمُوَكِّلُ مِنْ الْوَكِيلِ تَسَلُّمَ الْمُشْتَرَى حِينَمَا كَانَ الْمُشْتَرَى عِنْدَهُ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ الثَّمَنِ