الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَدٌ مِنْ مَغَارَةٍ وَكَوَّمَهُ لَا يَجْعَلُهُ مَالِكًا لَهُ بَلْ يَكُونُ غَاصِبًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَمَا أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَجِدُهُ المقلش بِلَا تَعْرِيفٍ لَا يُجْعَلُ لَهُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي أَوَائِلِ الصَّيْدِ)
[
(الْمَادَّةُ 1249) كُلُّ مَنْ يُحْرِزُ شَيْئًا مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا]
الْمَادَّةُ (1249) - (كُلُّ مَنْ يُحْرِزُ شَيْئًا مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا، مَثَلًا لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ نَهْرٍ مَاءً بِوِعَاءٍ كَالْجَرَّةِ وَالْبِرْمِيلِ فَبِإِحْرَازِهِ وَحِفْظِهِ فِي ذَلِكَ الْوِعَاءِ صَارَ مِلْكَهُ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صَلَاحِيَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ، وَإِذَا أَخَذَهُ آخَرُ بِدُونِ إذْنِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ يَكُونُ ضَامِنًا) .
كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا مُبَاحًا يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا. إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ السَّبَبِ الثَّالِثِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.
الْإِحْرَازُ يُطْلَقُ عَلَى جَعْلِ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعٍ حَصِينٍ. وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الْإِحْرَازِ وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِ تَعْبِيرِ الْأَخْذِ أَنَّهُ لَوْ مَلَأ أَحَدٌ دَلْوَهُ مِنْ الْبِئْرِ وَلَمْ يُبْعِدْ ثَمَّةَ الدَّلْوَ عَنْ بَابِ الْبِئْرِ فَلَا يَمْلِكُ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ.
كَذَلِكَ لَوْ مَلَأَ شَخْصٌ طَاسَ الْحَمَّامِ مِنْ حَوْضِهِ فَالْمَاءُ الَّذِي فِي الطَّاسِ يَبْقَى فِي مِلْكِ الْحَمَّامِيِّ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بِالْمَاءِ الَّذِي فِي الطَّاسِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَوْ أَخَذَ الْحَمَّامِيُّ ذَلِكَ الْمَاءَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُعَارِضَتُهُ أَمَّا إذَا أَخَذَهُ مُغْتَسِلٌ آخَرُ فَلِلْمُغْتَسَلِ الَّذِي مَلَأَ الطَّاسَ مُعَارَضَةُ الْمُغْتَسِلِ الْآخِذِ.
مَثَلًا لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَنْبَعِ مَاءٍ بِوِعَاءٍ كَالْجَرَّةِ وَالْبِرْمِيلِ فَبِإِحْرَازِهِ وَحِفْظِهِ فِي ذَلِكَ الْوِعَاءِ صَارَ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ بِالْإِحْرَازِ (الطُّورِيُّ) فَلِذَلِكَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ ذَلِكَ الْمَاءَ بِأَنْوَاعِ التَّمَلُّكَاتِ كَأَنْ يَبِيعَهُ لِآخَرَ أَوْ أَنْ يَهَبَهُ أَوْ أَنْ يُوصِيَ بِهِ، كَمَا أَنَّهُ إذَا مَاتَ يَكُونُ مَوْرُوثًا لِوَرَثَتِهِ (الْخَانِيَّةُ) ، كَمَا أَنَّ الْمِيَاهَ الَّتِي تُوضَعُ فِي الْآسِتَانَةِ فِي الْبَرَامِيلِ وَالْقَوَارِيرِ وَتُبَاعُ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِهَا كَمِيَاهِ (قَرَهْ قولاق وكوزتبه وشملجه وقايش طَاغِي وَعِلْمِ طَاغِي) هِيَ مِلْكٌ لِأَصْحَابِهَا وَلَيْسَتْ مُبَاحَةً.
لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ وَلَدَهُ الصَّبِيَّ أَنْ يُحْضِرَ مَاءً مِنْ الْوَادِي أَوْ الْحَوْضِ فَأَحْضَرَ الْمَاءَ فَيَمْلِكُ الصَّبِيُّ الْمَاءَ إلَّا أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ أَنَّ لِوَالِدِ الصَّبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا أَنْ يَصْرِفَ وَيَسْتَهْلِكَ ذَلِكَ الْمَاءَ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صَلَاحِيَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِلَا إذْنٍ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الشَّفَةِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (97) حَتَّى أَنَّهُ إذَا أَخَذَهُ آخَرُ بِدُونِ إذْنِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ يَكُونُ ضَامِنًا فَلِذَلِكَ لَوْ أَرَاقَ أَحَدٌ الْمَاءَ الَّذِي فِي جَرَّةِ آخَرَ
فَيُؤْمَرُ بِإِمْلَائِهَا لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَإِنْ لَزِمَ ضَمَانُ الْمِيَاهِ الَّتِي تُؤْخَذُ وَتُسْتَهْلَكُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ فَلَا يَلْزَمُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ الْقَائِلَ «النَّاسُ - شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» يُوَرِّثُ الشُّبْهَةَ فِي شَرِكَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ أَيْضًا وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ (الطُّورِيُّ)
. الْمَادَّةُ (0 25 1) - (يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ، فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ إنَاءٍ فِي مَحِلٍّ بِقَصْدِ جَمْعِ مِيَاهِ الْمَطَرِ فِيهِ فَيَكُونُ مَاءُ الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ. كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوْ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجَلِ جَمْعِ الْمَاءِ فِيهِمَا مِلْكٌ لِصَاحِبِهِمَا. أَمَّا مِيَاهُ الْمَطَرِ الَّتِي تَجَمَّعَتْ فِي إنَاءٍ وَضَعَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ وَيَسُوغُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ) .
يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ حَتَّى يَحْصُلَ الْإِحْرَازُ فَإِذَا كَانَ غَيْرُ مَقْرُونٌ بِالْقَصْدِ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْرَازُ فَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ وِعَاءً فِي مَحِلٍّ بِقَصْدِ جَمْعِ مِيَاهِ الْمَطَرِ فِيهِ فَيَكُونُ مَاءُ الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّعِ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِلْكَهُ. كَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُتَجَمِّعُ فِي الْحَوْضِ أَوْ الصِّهْرِيجِ الْمُنْشَأَيْنِ لِأَجَلِ جَمْعِ الْمَاءِ فِيهِمَا مِلْكٌ لِصَاحِبِهِمَا فَلِذَلِكَ لَوْ نَزَلَ مَاءُ مَطَرِ سَقْفِ جَارِهِ إلَى ذَلِكَ الصِّهْرِيجِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ طَلَبُ مُشَارَكَتِهِ فِي الْمَاءِ الْمُتَجَمِّعِ فِي الصِّهْرِيجِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
أَمَّا مِيَاهُ الْمَطَرِ الَّتِي تَجَمَّعَتْ فِي إنَاءٍ وَضَعَهُ بِدُونِ قَصْدٍ أَيْ بِغَيْرِ قَصْدِ جَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ فِيهِ فَلَا تَكُونُ مِلْكًا لَهُ بَلْ تَكُونُ مُبَاحَةً وَيَسُوغُ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا.
كَذَلِكَ لَوْ جَمَعَ أَحَدٌ الْكَلَأَ الَّذِي فِي طَرَفِ نَهْرِهِ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ النَّهْرِ وَتَسْهِيلِ جَرَيَانِ الْمِيَاهِ فِيهِ وَوَضَعَهُ فِي طَرَفِ النَّهْرِ فَلِكُلٍّ أَخْذُهُ وَاسْتِمْلَاكُهُ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَلَأِ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِ إحْرَازِهِ بَلْ كَانَ بِقَصْدِ تَطْهِيرِ النَّهْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّانِيَةَ.
أَنَّ الْمَادَّةَ (1303) هِيَ فَرْعٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ وَمِثَالٌ لَهَا.