الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[
(الْمَادَّةُ 1153) خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ]
الْمَادَّةُ (1153) - (يَكُونُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ، مَثَلًا إذَا قُسِّمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ حِنْطَةٍ وَلِآخَرَ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمْ الْخِيَارَ إلَى كَذَا يَوْمًا فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرَ الْمَالَ الْمَقْسُومَ يَكُنْ مُخَيَّرًا أَيْضًا عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مَعِيبَةً فَإِنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا) .
يَكُونُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فِي تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَجْنَاسُ الْمُخْتَلِفَةُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَتَقْسِيمِ قَطِيعِ جِمَالٍ وَقَطِيعِ غَنَمٍ مُتَدَاخِلَةٍ.
وَقَدْ أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرُ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (300 و 320 و 336) ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ هِيَ مُبَادَلَةٌ كَالْبَيْعِ، فَالْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةُ الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ تَثْبُتُ أَيْضًا فِي الْقِسْمَةِ (الطُّورِيُّ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
مَثَلًا إذَا قُسِمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِالتَّدَاخُلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ كَذَا مِقْدَارَ حِنْطَةٍ وَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ كَذَا مِقْدَارَ شَعِيرٍ وَلِآخَرَ كَذَا غَنَمًا وَلِآخَرَ فِي مُقَابِلِهِ كَذَا رَأْسَ بَقَرٍ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمْ الْخِيَارَ إلَى أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ فَفِي هَذِهِ الْمُدَّةِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ.
وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَقَوْلُهُ (أَحَدُهُمْ) لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (300) .
وَقَوْلُهُ (كَذَا يَوْمًا) إشَارَةٌ إلَى لُزُومِ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الْخِيَارِ مَعْلُومَةً.
أَمَّا إذَا ادَّعَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ الْفَسْخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلَا يُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ تَنْوِيرُ الْأَذْهَانِ عَلَى الْأَشْبَاهِ.
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَرَ الْمَالَ الْمَقْسُومَ أَيْ لَمْ يَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ يَكُنْ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ، وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ.
وَإِنْ يَكُنْ قَدْ حُرِّرَ فِي الْمَادَّةِ (322) مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ إلَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْقِسْمَةِ مَعَ كَوْنِهِ بَائِعًا قِسْمًا مِنْ حِصَّتِهِ لَكِنَّهُ مُشْتَرٍ أَيْضًا قِسْمًا مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَيَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مُشْتَرِيًا، وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةِ (أَيْ لَمْ يَرَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْحِصَّةَ الَّتِي خَرَجَتْ لَهُ) وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِاعْتِبَارِهِ بَائِعًا فَلِذَلِكَ لَيْسَ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ لِشَرِيكِهِ.
وَإِنْ ظَهَرَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ مَعِيبَةً كُلًّا أَوْ بَعْضًا - أَيْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا - يَكُنْ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ
حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، فَإِذَا ظَهَرَتْ مَعِيبَةً كُلًّا فَلَهُ رَدُّهَا جَمِيعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبُولُهَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْقِسْمِ الْغَيْرِ الْمَعِيبِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَرُدُّ الْمَعِيبَ فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْكُلِّ بِدُونِ رِضَاءِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَيَرُدُّ الْكُلَّ أَوْ يَقْبَلُ الْكُلَّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1351) .
وَالْمُسْقِطُ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ مُسْقِطٌ أَيْضًا لِلْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (344) فَلِذَلِكَ إذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبِ الْحَيَوَانِ الَّذِي أَصَابَهُ فِي الْقِسْمَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَيْهِ فَتَابَعَ السَّيْرَ يَسْقُطُ خِيَارُ الْعَيْبِ.
أَمَّا إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَهَا وَتَابَعَ السُّكْنَى فِيهَا فَلَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ اسْتِحْسَانًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ) وَالْفَرْقُ يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (1080 و 1081) وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ رُكُوبُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَلِأَجَلِ حَمْلِ فِعْلِ الْإِنْسَانِ عَلَى الصُّورَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْجَائِزَةِ تَكُونُ مُتَابَعَةَ السَّيْرِ بِمَعْنَى اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ.
أَمَّا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَحَيْثُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ السُّكْنَى بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ فَمُتَابَعَةُ السُّكْنَى فِيهَا بَعْدَ الْإِطْلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الرِّضَاءِ بِالْعَيْبِ وَاسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ.
وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْحِصَّةَ الَّتِي أَصَابَتْهُ ثُمَّ رُدَّتْ لَهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّدُّ وَقَعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ أَمَّا إذَا قَبِلَ الرَّدَّ بِرِضَائِهِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا.
إذَا حَدَثَ عَيْبٌ فِي الْمَقْسُومِ عِنْدَ الشَّرِيكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ إلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (345) .
أَمَّا إذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِقَبُولِ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِعَيْبِهَا الْحَادِثِ وَبِنَقْصِ الْقِسْمَةِ فَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الِادِّعَاءِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنْ الشَّرِكَةِ وَإِمَّا أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (348) .
مَثَلًا إذَا هَدَمَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْضَ مَوَاضِعِ الدَّارِ الَّتِي أَصَابَتْهُ فَظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِيهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَذِكْرُ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ (التَّرَاضِي) فِي مِثَالِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ جَرَيَانِ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا هُوَ مُبِينٌ فِي الْمَادَّةِ (1135) .
الْمَادَّةُ (1154) - (يَكُونُ فِي تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ شَرْطٍ وَرُؤْيَةٍ وَعَيْبٍ، مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ شَرَطَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ بَعْدُ يَكُنْ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ بَعْدُ يَكُنْ مُخَيَّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا، وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْغَنَمِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِهِمْ فَكَذَلِكَ يَكُون مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا)
يَكُونُ فِي تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ شَرْطٍ وَخِيَارُ رُؤْيَةٍ وَخِيَارُ عَيْبٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ رِضَاءٍ أَوْ قِسْمَةَ قَضَاءٍ.
وَقَدْ ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي كَالْبَيْعِ فَكَمَا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ خِيَارُ الْعَيْبِ يَثْبُتُ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ. وَكَذَلِكَ ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ عَيَّنَ الْحِصَّةَ الْمَعِيبَةَ لِصَاحِبِهَا عَلَى أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الْعَيْبِ وَبِظُهُورِهَا مَعِيبَةً قَدْ شُرِعَ رَدُّهَا وَإِعَادَتُهَا لِحُصُولِ التَّعْدِيلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحِصَصِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
أَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَإِذَا كَانَ تَقْسِيمُ الْقِيَمِيَّاتِ رِضَاءً فَتَجْرِي هَذِهِ الْخِيَارَاتُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ قَضَاءً فَلَا يَجْرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ رَدَّ الْمَقْسُومِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَالْقَاضِي يُجْبِرُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ ثَانِيًا فَيَكُونُ الشَّرْطُ بِلَا فَائِدَةٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) .
مَثَلًا: إذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَوْ جَمِيعُهُمْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا فَيَكُونُ مُخَيَّرًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهَا.
وَعَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ وَادَّعَى الْآخَرُ الْإِجَازَةَ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةَ وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتَرْجَحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الرَّدِّ (الْهِنْدِيَّةُ) وَهَذَا مِثَالٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ يَكُونُ مُخَيَّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا إنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ، وَالْمُبْطِلُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَيْعِ مُبْطِلٌ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (350) . وَهَذَا مِثَالُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ.
وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْغَنَمِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِهِمْ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَهَذَا مِثَالٌ عَلَى خِيَارِ الْعَيْبِ. فَلِذَلِكَ إذَا ظَهَرَ بَعْضُ الْمَقْسُومِ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَعِيبًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّقْضِ فَلَهُ رَدُّ كُلِّ الْمَقْسُومِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ كَمَا هُوَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. أَوْ كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْغَيْرِ الْمَعِيبِ مَا لَمْ يَقْبَلْ الشُّرَكَاءُ الْآخَرُونَ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَرُدُّ الْمَعِيبَ فَقَطْ إذَا لَمْ يُوجَدْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ كَأَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ غَنَمًا، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْكُلِّ مَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ؛ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَلَهُ رَدُّ الْكُلِّ أَوْ قَبُولُ الْكُلِّ بِدُونِ أَنْ يَطْلُبَ شَيْئًا مِنْ الشُّرَكَاءِ.
وَالْأَحْوَالُ الْمُبْطِلَةُ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ مُبْطِلَةٌ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْقِسْمَةِ. أَنْظُر الْمَادَّةَ (344) .
وَإِذَا هَلَكَ الْمَقْسُومُ الْمَعِيبُ قَبْلَ الرَّدِّ فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الرُّجُوعُ عَلَى الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إذَا لَمْ يُوجَدْ أَحْوَالٌ تَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) . وَذَلِكَ إذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْبِنَاءِ بَعْدَ هَدْمِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَقْسُومِ لَهُمْ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مَا لَمْ يَقْبَلُوا بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَبِقَبُولِ رَدِّ الْبِنَاءِ مَهْدُومًا (الْهِنْدِيَّةُ) .
إذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ
لِآخَرَ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا قَبِلَهَا بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ وَإِذَا قَبِلَهَا بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَ حُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيًّا عَلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ عَلَى النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ (الْهِنْدِيَّةُ) .
الْمَادَّةُ (1155) - (لَا يَكُونُ فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْب، مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ إلَى كَذَا يَوْمًا فَلَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا وَإِذَا لَمْ يَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحِنْطَةَ فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا. أَمَّا إذَا أُعْطِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ وَالْآخَرُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَظَهَرَ أَسْفَلُهَا مَعِيبًا فَيَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ) .
لَا يَكُونُ فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) مَعَ أَنَّهُ يَجْرِي فِي اشْتِرَاءِ الْمِثْلِيَّاتِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَا يَجْرِيَانِ فِي التَّقْسِيمِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَبِمَا أَنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ غَالِبَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حِصَّتِهِ صُورَةً وَمَعْنًى وَعَلَيْهِ فَلَا يَجْرِي الْخِيَارَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيهَا.
مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ إلَى كَذَا يَوْمًا لَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا وَإِذَا لَمْ يَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحِنْطَةَ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهَا كِلَا الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يَكُونُ لَهُمَا خِيَارٌ.
أَمَّا إذَا أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُعْطِيَ الْآخَرُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَظَهَرَ أَسْفَلُهَا مَعِيبًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا رَدَّهَا يَقْتَضِي إجْرَاءَ التَّقْسِيمِ ثَانِيًا بِتَوْزِيعِ الْقِسْمِ الْمَعِيبِ عَلَى كِلَا الشَّرِيكَيْنِ.
وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إذَا أُعْطِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ، هُوَ أَنْ يَجْرِيَ التَّقْسِيمُ بِأَنْ يُعْطَى أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ مِائَةَ كَيْلَةً وَأَنْ يُعْطَى الْآخَرُ مِائَةَ كَيْلَةً مِنْ أَسْفَلِهَا وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ أَسْفَلِهَا لَمْ يَرَ أَنَّهَا مُعَفَّنَةٌ وَمَعِيبَةٌ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ إجْرَاءُ التَّقْسِيمِ مُجَازَفَةً لِأَنَّ التَّقْسِيمَ مُجَازَفَةً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1124) .