الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1589) .
3 -
تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَصْبِ، إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَقْسُومُ لَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَادَّعَى الْغَصْبَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَلَا يَمْنَعُ إقْرَارُهُ السَّابِقُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنْ اسْتِمَاعِ هَذِهِ الدَّعْوَى.
(الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (1563) .
مَثَلًا لَوْ اقْتَسَمَ اثْنَانِ مِائَةَ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَاسْتَلَمَ أَحَدُهُمَا سِتِّينَ شَاةً وَاسْتَلَمَ الْآخَرُ أَرْبَعِينَ وَادَّعَى مُسْتَلِمُ الْأَرْبَعِينَ شَاةً أَنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُونَ شَاةً وَأَنَّهُ قَبَضَهَا وَأَنَّ شَرِيكَهُ اغْتَصَبَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَشْرَ شِيَاهٍ مُعَيَّنَةٍ وَخَلَطَهَا بِشِيَاهِهِ وَأَنْكَرَ مُدَّعِيًا أَنَّ حِصَّتَهُ سِتُّونَ شَاةً وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ السِّتِّينَ شَاةً؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي الْغَصْبَ وَالْآخَرَ مُنْكِرٌ لَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (76) . (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
4 -
تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَلَطِ، إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ، بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ، عَلَى الْآخَرِ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى كَمَا جَاءَ فِي الْمُتُونِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْمُلْتَقَى وَالْغُرَرِ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْوَاقِعَ فِي حَقِّ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَاقِعٌ أَيْضًا فِي دَعْوَى الْغَلَطِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْمَجَلَّةِ قَيْدٌ يَمْنَعُ سَمَاعَ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ سَمَاعُهَا مُخَالِفًا لِأَحْكَامِ الْمَجَلَّةِ.
[الْمَادَّةُ (1128) يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ]
الْمَادَّةُ (1128) - (يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ، بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا غَابَ أَحَدُهُمْ لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ وَإِذَا كَانَ مِنْ ضِمْنِهِمْ صَغِيرٌ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ وَلَا وَصِيٌّ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي فَيُنَصِّبُ لَهُ وَصِيٌّ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَتُقْسَمُ بِمَعْرِفَتِهِ) .
يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ وَنَفَاذِ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ، بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا غَابَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ وَقَسَّمَ الْحَاضِرُونَ وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الْغَائِبِ فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ أَيْ لَا تَكُونُ لَازِمَةً، مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَارِثِينَ فِي دِيَارٍ أُخْرَى وَوَرَثَةً آخَرِينَ حَاضِرِينَ وَقَسَّمَ الْوَرَثَةُ الْحَاضِرُونَ التَّرِكَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ بَيْنَهُمْ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الْغَائِبِينَ عَنْ حُضُورِهِمَا أَنْ لَا يُجِيزُوا الْقِسْمَةَ وَأَنْ يَنْقُضَاهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . أَمَّا إذَا حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَجَازُوا الْقِسْمَةَ فَتَلْزَمُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ تُوُفِّيَ الْغَائِبُ وَأَجَازَ وَرَثَتُهُ تَنْفُذُ الْقِسْمَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (1126) .
مُسْتَثْنًى: وَتُسْتَثْنَى الْمِثْلِيَّاتُ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1117) أَنَّ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ وَبِدُونِ إذْنِهِ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ تَمَّتْ الْقِسْمَةُ، فَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ الْمَادَّةُ (1117) مُخَصِّصَةً لِهَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
كَمَا أَنَّهُ فِي بَعْضِ صُوَرِ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي غَيْبَةِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1129) .
وَإِذَا كَانَ مِنْ ضِمْنِهِمْ أَيْ مِنْ ضِمْنِ الْمُتَقَاسِمِينَ قَاصِرُونَ أَيْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَعْتُوهٌ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ بِحُضُورِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ وَبِانْضِمَامِ رَأْيِهِ، أَمَّا إذَا جَرَتْ الْقِسْمَةُ بِدُونِ حُضُورِهِمَا فَلَا تَلْزَمُ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلشُّرَكَاءِ عَلَى أُولَئِكَ الْقَاصِرِينَ (الطُّورِيُّ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) . أَمَّا إذَا أَجَازَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الصَّغِيرُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ وَرَثَةُ الصَّغِيرِ بَعْدَ وَفَاتِهِ هَذِهِ الْقِسْمَةَ فَتَكُونُ لَازِمَةً (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1126) .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَالْإِفْرَازِ فَكَانَ أَصْلُ الْقِسْمَةِ بَيْعًا وَالْوَصِيُّ الْمُقْتَدِرُ عَلَى بَيْعِ مَالِ التَّرِكَةِ مُقْتَدِرٌ عَلَى قِسْمَةِ وَإِفْرَازِ التَّرِكَةِ عَنْ الصَّبِيِّ (آدَابُ الْأَوْصِيَاءِ فِي الْقِسْمَةِ) .
فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ اقْتَسَمَ وَصِيُّ الصَّغِيرِ مَعَ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ وَقَبَضَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ وَالْوَصِيُّ حِصَّةَ الصَّغِيرِ وَأَمْسَكَهَا جَازَ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ فِي يَدِ الْوَصِيِّ فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَارِثِ الْكَبِيرِ (جَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) .
أَمَّا تَقْسِيمُ مَنْ لَا يَقْتَدِرُونَ عَلَى بَيْعِ مَالِ التَّرِكَةِ كَالْأُمِّ وَالْأَخِ وَزَوْجِ الصَّغِيرَةِ فَلَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ عَلَى الصَّغِيرِ (التَّتَارْخَانِيَّة) .
الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ فِي خُصُوصِ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ: قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْوَصِيَّ يَكُونُ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ مِنْ الْمَقْسُومِ لَهُمَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ يَعْنِي لَوْ كَانَ مَالٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَقُسِمَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ يَصِحُّ التَّقْسِيمُ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرَيْنِ وَقَسَّمَ الْوَصِيُّ عَنْ الصَّبِيَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الْمَالَ الْمَذْكُورَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَصِحُّ، وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا الْأَبُ فَلَهُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي تَقْسِيمِ أَمْوَالِ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي حَقِّ الْأَبِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (167) . (التَّتَارْخَانِيَّة) .
إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ وَلَا وَصِيٌّ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلشُّرَكَاءِ وِلَايَةٌ عَلَى الصَّغِيرِ وَتَصَرُّفُهُمْ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ غَيْرُ نَافِذٍ (الطُّورِيُّ وَجَامِعُ أَحْكَامِ الصِّغَارِ) .
وَيُنَصَّبُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَصِيٌّ وَيَجْرِي التَّقْسِيمُ بِمَعْرِفَتِهِ (مُنْلَا مِسْكِينٍ) .
وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي تَعْيِينِ الْقَاضِي وَصِيًّا عَنْ الصَّغِيرِ حُضُورُ ذَلِكَ الصَّغِيرِ، فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ غَائِبًا فَلَيْسَ لِلْقَاضِي نَصْبُ وَصِيٍّ عَنْهُ، وَالْفَرْقُ هُوَ: إذَا كَانَ الصَّغِيرُ حَاضِرًا فَتَتَوَجَّهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْقَاضِي يُنَصِّبُ وَصِيًّا عَنْهُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى، أَمَّا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ غَائِبًا فَلَا يُنَصِّبُ وَصِيًّا عَنْهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْبَزَّازِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ وَصِيًّا عَنْ الصَّبِيِّ الْغَائِبِ الَّذِي تَحْتَ وِلَايَةِ قَضَائِهِ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِ الْقَاضِي