الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشْتَرَاهُ مِلْكًا لَهُ وَيَعُودُ خَسَارُهُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمَالَ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ (فَذَهَبَ) لَيْسَ احْتِرَازِيًّا وَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: لَا تَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَأَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِشَخْصٍ يَخْرُجُ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَحَصَلَ خَسَارٌ يَضْمَنُ (الدُّرَرُ) الْحُكْمُ الثَّانِي - لَوْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَبَاعَ بِالنَّسِيئَةِ فَبَاعَ وَهَلَكَ الثَّمَنُ يَكُونُ ضَامِنًا وَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَالرِّبْحِ عَائِدًا عَلَيْهِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ كَمَا أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ وَقْتَ الْعَقْدِ يُعْتَبَرُ أَيْضًا بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا أَنَّ اعْتِبَارَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ النُّقُودِ أَمَّا إذَا كَانَ مَالًا غَيْرَ النُّقُودِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالنَّسِيئَةِ وَتَبْدِيلُهُ بِالنُّقُودِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1424)
[
(الْمَادَّةُ 1423) إذَا وَقَّتَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ]
الْمَادَّةُ (1423) - (إذَا وَقَّتَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَبِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ) ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْوَقْتِ مُفِيدٌ كَالتَّقْيِيدِ بِنَوْعِ مَالٍ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْهِنْدِيَّةُ) وَالْحُكْمُ فِي الشَّرِكَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ (1352 وَ 1366) الِانْفِسَاخُ بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ: وَتَحْصُلُ الدُّيُونُ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الِانْفِسَاخُ بِالْفَسْخِ أَوْ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَالْمُضَارِبُ مَجْبُورٌ عَلَى تَحْصِيلِ تِلْكَ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَجِيرٌ يَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ وَحِصَّتُهُ فِي الرِّبْحِ هِيَ كَالْأُجْرَةِ وَتَحْصِيلُ الدُّيُونِ مِنْ تَكْمِلَةِ الْعَمَلِ وَنَفَقَةُ طَلَبِ الدُّيُونِ عَلَى الْمُضَارِبِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ وَأَلَّا يَكُونَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ امْتَدَّ سَفَرُ الْمُضَارِبِ وَإِقَامَتُهُ وَصَرَفَ جَمِيعَ مِقْدَارِ الدَّيْنِ أَمَّا إذَا صَرَفَ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ فَيُحْسَبُ الْمُصْرَفُ بِقَدْرِ مِقْدَارِ الدَّيْنِ وَيَلْزَمُ الْبَاقِي عَلَى الْمُضَارِبِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ مُطْلَقًا أَيْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَا يُجْبَرُ الْمُضَارِبُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ وَكِيلًا مَحْضًا وَمُتَبَرِّعًا وَلَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُتَبَرِّعِ عَلَى إكْمَالِ تَبَرُّعِهِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَّ مَأْخُوذَهُ إلَّا أَنَّ هَذَا الرَّدَّ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَوَانِعِ وَالتَّخْلِيَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالتَّسْلِيمِ حَقِيقَةً (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَفِي هَذَا الْحَالِ يَجِبُ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُوَكِّلَ رَبَّ الْمَالِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ حَيْثُ إنَّ الْمَالِكَ غَيْرُ عَاقِدٍ فَلَا تَرْجِعُ إلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ. وَلَيْسَ لَهُ بِدُونِ تَوْكِيلٍ الِادِّعَاءُ وَالْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (504)(الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَالتَّكْمِلَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)
[
(الْمَادَّةُ 1424) إذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ]
الْمَادَّةُ (1424) - (إذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ فَيَلْزَمُ إعْلَامُهُ بِعَزْلِهِ وَتَكُونُ
تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْعَزْلِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ بِالنُّقُودِ الَّتِي فِي يَدِهِ لَكِنْ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ النُّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى النَّقْدِ بِبَيْعِهَا) لِرَبِّ الْمَالِ عَزْلُ الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (114) لَكِنْ عِنْدَ عَزْلِهِ إيَّاهُ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ فَلِذَلِكَ تَكُونُ تَصَرُّفَاتُ الْمُضَارِبِ الْوَاقِعَةُ مُعْتَبَرَةً حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْعَزْلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلٌ عَنْ رَبِّ الْمَالِ فَيُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (17 و 1523) وَإِذَا عَلِمَ الْمُضَارِبُ بِعَزْلِهِ فَيَنْعَزِلُ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِالنُّقُودِ وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْعَزْلِ بِالْمُشَافَهَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ الْعَدْلِ الْفُضُولِيِّ أَوْ إخْبَارِ الرَّسُولِ الْمُمَيَّزِ أَوْ بِكِتَابَةِ كِتَابٍ لَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1029) أَنَّ أَسْبَابَ الْعِلْمِ سَبْعَةٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ النُّقُودِ: النُّقُودُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ. مَثَلًا لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِائَةَ دِينَارٍ وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُضَارِبُ حِينًا وَعَزَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَثْنَاءَ وُجُودِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِيَدِهِ ذَهَبًا وَأَوْصَلَ خَبَرَ الْعَزْلِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ. أَمَّا إذَا كَانَتْ النُّقُودُ الَّتِي فِي يَدِهِ فِضَّةً فَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِتَبْدِيلِهَا ذَهَبًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَّ لِرَبِّ الْمَالِ وَهَذَا يَكُونُ بِرَدِّ الْجِنْسِ فَأَصْبَحَ مِنْ الضَّرُورِيِّ تَبْدِيلُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيُبَيِّنُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ حُكْمُ الْعَزْلِ الْحَقِيقِيِّ وَالْحُكْمُ فِي الْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَيَحْصُلُ الْعَزْلُ الْحُكْمِيُّ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ إذْ إنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ.
وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمِنَحِ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَبْقَى فِي الْوَكَالَةِ حَتَّى وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يَلْحَقْ عِلْمُهُ بِالْوَفَاةِ سُؤَالٌ - يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1527) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ عِلْمُ الْوَكِيلِ بِوَفَاةِ مُوَكِّلِهِ أَمَّا فِي الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ شَرْطٌ، فَمَا الْفَرْقُ؟ الْجَوَابُ - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَيُّ حَقٍّ بِالْمُوَكَّلِ بِهِ أَمَّا الْمُضَارِبُ فَلَهُ حَقٌّ فِي الْمُضَارَبَةِ وَشَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَنْعَزِلُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِوَفَاتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا فِي الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ فَرْقٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَكِنْ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَمْوَالٌ غَيْرُ النُّقُودِ فَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إلَى النَّقْدِ بِبَيْعِهَا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْمُضَارِبَ مَجْبُورٌ عَلَى إعَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي أَخَذَهُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى)