الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ إذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (83) ؛ لِأَنَّ اقْتِدَارَ الْمُضَارِبِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ هُوَ لِتَفْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ فَيَتَقَيَّدُ الْمُضَارِبُ بِالْقَيْدِ الَّذِي يُقَيِّدُهُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ وَالتَّقْيِيدُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا مُفِيدٌ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ (الدُّرَرُ) كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1383) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1406) أَنَّهُ إذَا كَانَ قَيْدُ وَشَرْطُ رَبِّ الْمَالِ مُفِيدًا لَهُ فَيَكُونُ الْقَيْدُ مُعْتَبَرًا وَيَقْتَضِي مُرَاعَاتَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يُرَاعِهِ الْمُضَارِبُ فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِرَبِّ الْمَالِ وَعَامِلًا بِدُونِ أُجْرَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ أَمَّا الْقَيْدُ وَالشَّرْطُ الْغَيْرُ الْمُفِيدِ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ وَالشَّرْطُ بِهِ وَيَكُونُ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ مُتَسَاوِيًا وَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ أَنْ لَا يَبِيعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ نَقْدًا وَبَاعَهُ الْمُضَارِبُ نَقْدًا بِالثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ يَصِحُّ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فِي حَالَةِ عَدَمِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَيْضًا، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ نَسِيئَةً وَلَا تَبِعْ نَقْدًا، وَبَاعَ الْمُضَارِبُ نَسِيئَةً بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَا يَصِحُّ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَا تَبِعْهُ بِأَكْثَرَ، وَبَاعَهُ الْمُضَارِبُ بِأَكْثَرَ يَصِحُّ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ (الْهِنْدِيَّةُ)
[
(الْمَادَّةُ 1421) خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ مَأْذُونِيَّتِهِ وَخَالَفَ الشَّرْطَ]
الْمَادَّةُ (1421) - (إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ مَأْذُونِيَّتِهِ وَخَالَفَ الشَّرْطَ يَكُونُ غَاصِبًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ ضَامِنًا) إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ الْإِذْنِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ وَخَالَفَ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ الْمُفِيدَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَيَكُونُ قَدْ تَعَدَّى عَلَى مَالِ الْغَيْرِ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي كُلِّ الْمَالِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِكُلِّ الْمَالِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي بَعْضِهِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِبَعْضِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمِنَحِ: وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ غَاصِبًا لَوْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَا نُهِيَ عَنْهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ ثُمَّ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ الْمُخَالَفَةِ وَالْغَصْبِ يَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُضَارِبِ، مَثَلًا لَوْ قَيَّدَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ فَاشْتَغَلَ الْمُضَارِبُ بِنَوْعِ تِجَارَةٍ أُخْرَى فَيَكُونُ رِبْحُ وَخَسَارُ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَائِدًا عَلَيْهِ أَمَّا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَيَضْمَنُ رَأْسَ الْمَالِ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: بِعْ وَاشْتَرِ فِي بَلْدَةِ كَذَا، فَبَاعَ وَاشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِنِصْفِ
رَأْسِ الْمَالِ فِي بَلْدَةٍ غَيْرِ الْبَلْدَةِ الَّتِي قُيِّدَتْ وَبَاعَ وَاشْتَرَى أَيْضًا بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ الْآخَرَ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي عُيِّنَتْ فَيَكُونُ غَاصِبًا فِي النِّصْفِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ أَمَّا مَا بَاعَهُ وَاشْتَرَاهُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا رَبُّ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا وَتَنْفُذُ مُعَامَلَتُهُ بِحَقِّ رَبِّ الْمَالِ اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) أَمَّا إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مُخَالِفًا لِلشَّرْطِ فَيَكُونُ هَذَا الْبَيْعُ مَوْقُوفًا وَلِرَبِّ الْمَالِ إنْ شَاءَ إجَازَتُهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ يَكُونُ ضَامِنًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (891) أَمَّا إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (787) وَذَلِكَ لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَعَادَ إلَى الْبَلْدَةِ الْمَشْرُوطَةِ دُونَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ وَيَعُودُ الْمَالُ مَالَ مُضَارَبَةٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1383) الْمَادَّةُ (1422) - (إذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ حَالَ نَهْيِ رَبِّ الْمَالِ إيَّاهُ بِقَوْلِهِ لَهُ: لَا تَذْهَبْ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ أَوْ لَا تَبِعْ بِالنَّسِيئَةِ، فَذَهَبَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَتَلِفَ الْمَالُ أَوْ بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ فَهَلَكَ الثَّمَنُ يَكُونُ الْمُضَارِبُ ضَامِنًا) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ هِيَ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ ذِكْرُهَا مِثَالًا لَهَا.
وَيُوجَدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ حُكْمَانِ وَلْنُبَيِّنْ كِلَيْهِمَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ: الْحُكْمُ الْأَوَّلُ - إذَا نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ بِقَوْلِهِ لَهُ: لَا تَذْهَبْ إلَى الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ فَخَالَفَهُ الْمُضَارِبُ وَذَهَبَ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَتَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ؛ لِأَنَّهُ أَصْبَحَ غَاصِبًا فِي مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَبِّ الْمَالِ وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ بِدُونِ وُقُوعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَيْ أَنَّ نَفْسَ الْإِخْرَاجِ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ، أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَهُوَ سَبَبٌ لِتَقَرُّرٍ الضَّمَانِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَبِعْ وَيَشْتَرِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ مَالَ الْمُضَارَبَةِ هُنَاكَ وَعَادَ سَالِمًا بِهِ إلَى الْوِفَاقِ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةُ كَمَا كَانَتْ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآنِفَةَ) ، كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتْلَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بَلْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَاشْتَرَى مَالًا بِرَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَكُون الْمَالُ الَّذِي