الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعَدَمِ بَيَانِ الزَّرْعِ مُطْلَقًا 2 - بِبَيَانِهِ مَجْهُولًا، فَلَوْ قِيلَ ازْرَعْ بَعْضَهُ شَعِيرًا وَبَعْضَهُ حِنْطَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ الَّذِي سَيُزْرَعُ حِنْطَةً وَالْمِقْدَارَ الَّذِي سَيُزْرَعُ شَعِيرًا فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ مِقْدَارِ الْبَذْرِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْبَذْرِ يُعْلَمُ بِإِعْلَامِ الْأَرْضِ (الْهِنْدِيَّةُ) لَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ يَعْرِفُ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَالْأَرَاضِي مُتَفَاوِتَةٌ لَا يَصِيرُ الْعَمَلُ مَعْلُومًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
[
(الْمَادَّةُ 1435) يُشْتَرَطُ حِينَ الْعَقْدِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ]
الْمَادَّةُ (1435) - (يُشْتَرَطُ حِينَ الْعَقْدِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ أَوْ تَعَيَّنَتْ عَلَى إعْطَائِهِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ أَوْ قُطِعَتْ عَلَى مِقْدَارِ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحَاصِلَاتِ فَالْمُزَارَعَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ) . يُشْتَرَطُ حِينَ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ. وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ وَلْنُبَادِرْ كُلًّا مِنْهُمَا: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةَ انْتِهَاءٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ وَيُفْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ (مِنْ الْحَاصِلَاتِ) فَلِذَلِكَ إذَا عُيِّنَتْ حِصَّةُ الزَّارِعِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْحَاصِلَاتِ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، مَثَلًا لَوْ شُرِطَ أَنْ يُعْطَى الزَّارِعُ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ حَاصِلَاتِ الْأَرْضِ بَلْ مِنْ مَحْصُولِ صَاحِبِ الْأَرْضِ الْخَاصِّ فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، الشَّرْطُ الثَّانِي - يَجِبُ أَنْ تُشْرَطَ الْحَاصِلَاتُ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ وَيُفْهَمُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ تَعْبِيرِ (جُزْءًا شَائِعًا) الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَلِذَلِكَ لَوْ شُرِطَتْ جَمِيعُ الْحَاصِلَاتِ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ (الْهِنْدِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ شَائِعَةً وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُعْطَى مِنْ الْحَاصِلَاتِ عَشْرَ كَيْلَاتٍ مَثَلًا فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَاصِلَاتِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ حَاصِلَاتِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَرَاضِي الْمُعْطَاةِ مُزَارَعَةً لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ تَكُونَ حَاصِلَاتُ الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَى مِنْهَا مُشْتَرَكَةً لَهُمَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْصُلَ أَيُّ حَاصِلَاتٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ. وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْأَرْضِ الْمُعْطَاةِ مُزَارَعَةً الَّذِي يُسْقَى مِنْ الْجَدْوَلِ الْفُلَانِيِّ هِيَ لِأَحَدِهِمَا وَأَنَّ حَاصِلَاتِ الْمَحَلِّ الْآخَرِ مِنْهَا الَّذِي يُسْقَى
مِنْ جَدْوَلٍ آخَرَ لِلْآخَرِ فَتَكُونُ الْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَحْصُلَ الْحَاصِلَاتُ فِي أَحَدِهِمَا فَيُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِقْدَارَ بَذْرِهِ أَوْ بَعْدَ تَأْدِيَةِ الْخَرَاجِ الْمُوَظَّفِ عَلَى الْأَرْضِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَزِيدَ الْحَاصِلَاتُ عَنْ مِقْدَارِ الْبَذْرِ أَوْ عَنْ مِقْدَارِ الْخَرَاجِ وَانْقِطَاعُ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَرَاجُ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ فَإِذَا كَانَ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهَا نِصْفَ الْخَرَاجِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْجُزْءِ الشَّائِعِ وَاشْتَرَطَا دَفْعَهُ لَا تَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ التِّبْنُ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَبُّ لِلْآخَرِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَعْرِضَ آفَةٌ وَلَا يَبْقَى مَحْصُولُ غَيْرِ التِّبْنِ وَتَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ، لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ التِّبْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْحَبُّ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْحَبِّ الْمَقْصُودِ مِنْ الشَّرِكَةِ وَكَذَلِكَ إذَا شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالتِّبْنُ لِلْمُزَارِعِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَذْرِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْحَبُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالتِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ أَوْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْحَاصِلَاتُ الْبَاقِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بَعْدَ إعْطَاءِ عُشْرِ الْأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةُ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّهُ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ دَفْعُ عُشْرِ الْأَرْضِ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ فَعَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ الْعَامِلِ فَعَلَيْهِمَا وَلَكِنْ إذَا شُرِطَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ وَلَمْ يُتَعَرَّضْ لِلتِّبْنِ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَيَكُونُ التِّبْنُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ إنَّهُ إذَا لَمْ يُتَعَرَّضْ لِلتِّبْنِ فَيَكُونُ التِّبْنُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ - أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الزَّارِعِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ مُعَيَّنَةً وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ بِقَوْلِهِمْ: يَجِبُ أَنْ تُعَيَّنَ حِصَّةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْبَذْرِ صَرِيحًا أَوْ ضِمْنًا وَهَذَا الْبَيَانُ أَكْمَلُ مِنْ بَيَانِ الْمَجَلَّةِ. وَسَبَبُ هَذَا الشَّرْطِ هُوَ إذَا كَانَ الْعَامِلُ أَيْ الزَّارِعُ هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ حِصَّتُهُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا هِيَ أُجْرَةُ أَرْضِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً حَسْبَ الْمَادَّةِ (450) أَمَّا إذَا بُيِّنَ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَسُكِتَ عَنْ بَيَانِ حِصَّةِ رَبِّ الْبَذْرِ فَيَجُوزُ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْبَذْرِ يَسْتَحِقُّ الْحَاصِلَاتِ بِاعْتِبَارِهَا نَاتِجَ مِلْكِهِ وَلَيْسَتْ أُجْرَةً وَكَذَلِكَ لَوْ بُيِّنَتْ حِصَّةُ رَبِّ الْبَذْرِ وَلَمْ يُبَيَّنْ نَصِيبُ الْعَامِلِ فَتَجُوزُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ إذَا بُيِّنَتْ حِصَّةُ رَبِّ الْبَذْرِ فَيُفْهَمُ أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ قَدْ بُيِّنَتْ حِصَّةُ الْآخَرِ ضِمْنًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) فَإِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ حِصَّتُهُ أَيْ حِصَّةُ الزَّارِعِ وَسَكَتَ عَلَيْهَا فَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ أَيْ إذَا لَمْ تُعَيَّنْ حِصَّةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ بَذْرٍ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَاقِدُ هُوَ الزَّارِعُ أَوْ