الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ (الْبَحْرُ)
سَادِسًا - لَهُ السَّفَرُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ سَلَّمَ الْمُضَارِبَ رَأْسَ الْمَالِ فِي بَلْدَتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَيْ أَنَّ لِلْمُضَارِبِ السَّفَرَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَرًّا وَبَحْرًا؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ فَلَفْظُ الْمُضَارَبَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمُضَارِبِ وَمَلَكَ الْمُضَارِبُ ذَلِكَ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ الْمُخِيفُ الَّذِي يَجْتَنِبُهُ النَّاسُ، وَإِنَّهُ إذَا عَيَّنَ رَبُّ الْمَالِ بَلْدَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، كَمَا أَنَّهُ إذَا خَصَّصَ رَبُّ الْمَالِ بَلْدَةً أُخْرَى فَيُلْزَمُ بِالذَّهَابِ إلَى الْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ فِي بَلْدَةٍ خِلَافَهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) سَابِعًا - لَهُ الْحَطُّ الْيَسِيرُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ الْوَاقِعُ غَيْرَ يَسِيرٍ بَلْ كَانَ فَاحِشًا فَيَصِحُّ هَذَا الْحَطُّ أَيْضًا وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ) الْقِسْمُ الثَّانِي - وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِعَمَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُضَارَبَةِ بَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّفْوِيضِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، كَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ وَخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ الْغَيْرِ (الْبَحْرُ) وَالْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (1416) هُوَ هَذَا الْقِسْمُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ - وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَفْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِقَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، بَلْ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَهِيَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ مُلْحَقَةً بِالْمُضَارَبَةِ. مَثَلًا لَوْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ نَخِيلًا مُسَاقَاةً وَلَحِقَهُ وَصَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَكَالِاسْتِدَانَةِ وَالْإِقْرَاضِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَهَذَا الْقِسْمُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1416)
[الْمَادَّةُ (1415) لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ]
(الْمَادَّةُ (1415) - (لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ مُضَارَبَةً، لَكِنْ إذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنْ الْعَادَةِ فِيهَا أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْضًا) لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْ الْغَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ نَوْعٍ أَوْ شَخْصٍ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً أَوْ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَمْ يَجُزْ الْخَلْطُ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فُوِّضَتْ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ لِإِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ الَّذِي هُوَ فَرْعٌ، أَمَّا الْخَلْطُ فَهُوَ إثْبَاتٌ لِلشَّرِكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ
فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُحْدِثَ شَرِكَةً فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ مَا أُذِنَ وَفُوِّضَ بِهِ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُضَارِبِ إعْطَاءُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَلْزِمُ مِثْلَهُ أَوْ أَعْلَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) سُؤَالٌ - لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ وَيَرَى هُنَا أَنَّ الشَّيْءَ اسْتَلْزَمَ مِثْلَهُ؟ الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْمُسْتَعَارِ فَتَصَرُّفُهُ بِصُورَةِ الْإِعَارَةِ هُوَ تَصَرُّفٌ بِحُكْمِ الْمِلْكِيَّةِ أَمَّا تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ فَلَيْسَ بِحُكْمِ الْمِلْكِيَّةِ بَلْ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ التَّنْصِيصُ أَوْ التَّفْوِيضُ الْمُطْلَقُ لِجَوَازِ إعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْخَاصِّ تَوْكِيلُ الْآخَرَ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الْأَصِيلُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) إذَا أَعْطَى الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ مُضَارَبَةً بِدُونِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ ضَمَانٌ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي وَبِتَلَفِ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الْمُضَارِبُ الثَّانِي بِعَمَلٍ يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ كَاشْتِرَاءِ مَالٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ كَالْإِيدَاعِ وَلِلْمُضَارِبِ الْإِيدَاعُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْمَالَ مِنْ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَطْ.
وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي أَوْ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ كَهِبَتِهِ لِآخَرَ وَتَسْلِيمِهِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ (الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي فِيهَا بِعَمَلٍ دَاخِلٍ فِي أَعْمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ وَبِصَيْرُورَةِ الْمَالِ مَضْمُونًا قَدْ أُقِيمَ سَبَبُ حُصُولِ الرِّبْحِ مَقَامَ حَقِيقَةِ حُصُولِ الرِّبْحِ، وَلَكِنْ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فِي ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ صَحِيحَةً فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ فَاسِدَةً فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ ضَمَانٌ حَتَّى لَوْ عَمِلَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ الْأُولَى فَاسِدَةً؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْمُضَارِبُ الثَّانِي أَجِيرًا وَبِمَا أَنَّ الْأَجِيرَ لَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ فَلَا تَثْبُتُ الْمُضَارَبَةُ وَلَهُ أَجْرٌ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى مَا شَرَطَهُ لَهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . يَعْنِي: وَالرِّبْحُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى الشَّرْطِ بَعْدَ أَخْذِ الثَّانِي أُجْرَتَهُ إذَا كَانَتْ الْأُولَى صَحِيحَةً وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ أَجْرُ مِثْلِهِ أَيْضًا وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا لَزِمَ ضَمَانٌ بِعَمَلِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فِي الْمَالِ كَمَا وُضِّحَ آنِفًا فَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ رَأْسَ مَالِهِ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ قَدْ تَعَدَّى عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ حَيْثُ قَدْ أَعْطَى ذَلِكَ الْمَالَ لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الثَّانِيَ قَدْ قَبَضَ ذَلِكَ الْمَالَ دُونَ الْمَالِ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُضَارِبَ الثَّانِيَ وَأَنْ يَطْلُبَ الرِّبْحَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ الْمَالُ مَغْصُوبًا وَحَقُّ رَبِّ الْمَالِ هُوَ فِي تَضْمِينِ الْبَدَلِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي الرِّبْحِ
سُؤَالٌ - إذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ لِآخَرَ وَتَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ الثَّانِي فَالضَّمَانُ يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الْأَوَّلَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الثَّانِيَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (790) أَمَّا هُنَا فَقَدْ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِرَبِّ الْمَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَمَا الْفَرْقُ؟ الْجَوَابُ - لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ الثَّانِي نَفْعٌ فِي قَبْضِ الْوَدِيعَةِ بَلْ قُبِضَتْ الْوَدِيعَةُ لِنَفْعِ الْمُسْتَوْدَعِ الْأَوَّلِ أَمَّا هُنَا فَقَدْ قَبَضَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي الْمَالَ لِمَنْفَعَتِهِ وَعَمِلَ بِهِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ (الْجَوْهَرَةُ) وَلَوْ دَفَعَ الثَّانِي مُضَارَبَةً إلَى ثَالِثٍ وَرَبِحَ الثَّالِثُ أَوْ وَضَعَ فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّ الثَّلَاثَةِ وَيَرْجِعُ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ إذَا ضَمَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ وَضَمِنَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا ضَمِنَ رَبُّ الْمَالِ فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ الْمُنْعَقِدَةُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَالْمُضَارِبِ الثَّانِي صَحِيحَةً؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ بِضَمَانَةِ الْمَالَ يَمْلِكُهُ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ حُصُولِ الْمُخَالَفَةِ فَيَكُونُ كَأَنَّهُ قَدْ أَعْطَى مَالَهُ مُضَارَبَةً وَفِي هَذَا الْحَالِ يُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (وَصَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَيَطِيبُ لِلثَّانِي مَا رَبِحَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ وَلَا خُبْثَ فِي الْعَمَلِ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَلَا يَعْرَى عَنْ نَوْعِ خُبْثٍ)(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَإِذَا ضَمَّنَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ الثَّانِيَ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ بِمَا ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الثَّانِيَ كَانَ عَامِلًا لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَقَدْ غَرَّرَ الْمُضَارِبَ الثَّانِي ضَمِنَ الْعَقْدَ. قَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ عَدَمُ جَوَازِ خَلْطِ الْمُضَارِبِ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ أَجْنَبِيٍّ، وَلَكِنْ إذَا خَلَطَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ بِعَقْدِ مُضَارَبَةٍ بِرَأْسِ مَالٍ مُضَارَبَةٍ آخَرَ سُلِّمَ لَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَحُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ أَعْطَاهُ ثَانِيًا بِعَقْدٍ آخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مُضَارَبَةً وَخَلَطَ الْمُضَارِبُ رَأْسَيْ الْمَالِ هَذَيْنِ فَفِي ذَلِكَ أَوْجُهٌ ثَلَاثَةٌ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ قَالَ لِلْمُضَارِبِ فِي الْعَقْدَيْنِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَتَوَجَّبُ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَصَلَ هَذَا الْخَلْطُ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ فِي رَأْسَيْ الْمَالِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ. الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنْ لَا يُقَالَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدَيْنِ.
وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا وَقَعَ الْخَلْطُ قَبْلَ حُصُولِ الرِّبْحِ فِي الْمَالَيْنِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ ضَمَانٌ فِي أَيِّهِمَا، وَإِذَا وَقَعَ الْخَلْطُ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ فِي رَأْسَيْ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ رَأْسَيْ الْمَالِ كَمَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي حَصَلَ قَبْلَ الْخَلْطِ، وَإِذَا حَصَلَ الْخَلْطُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ فِي أَحَدِ رَأْسَيْ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ رَأْسَ الْمَالِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ رِبْحُهُ فَقَطْ. الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يُقَالَ فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، وَأَنْ لَا يُقَالَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَفِي هَذَا الْحَالِ أَرْبَعُ صُوَرٍ: