الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا: أَعْطِ مِنْ مَالِكِ فُلَانًا خَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِّيًّا فَأَعْطَى بَدَلًا عَنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ ذَهَبَتَيْنِ مِنْ ذَاتِ الْمِائَةِ بِرِضَاءِ الْمَدِينِ رَجَعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَلَى آمِرِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيَالًا فِضِّيًّا وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَقُولَ: ارْجِعْ بِذَهَبَتَيْنِ (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ فَلَا اعْتِبَارَ لِلْمُؤَدَّى وَالِاعْتِبَارُ لِلْمَأْمُورِ بِهِ وَيُسْتَثْنَى الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِبَدَلِ الصُّلْحِ.
وَالْفَرْقُ كَانَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (657) .
[
(الْمَادَّةُ 1508) إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ]
الْمَادَّةُ (1508) - (إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ اشْتَرَطَ رُجُوعَهُ بِقَوْلِهِ أَنْفِقْ وَأَنَا أُعْطِيك النَّفَقَةَ كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ رُجُوعَهُ) . إذَا أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ هُوَ أَوْ وُرَّاثُهُ إنْ تُوُفِّيَ عَلَى الْآمِرِ أَوْ عَلَى تَرِكَتِهِ إنْ تُوُفِّيَ الْآمِرُ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِذَا أَقَرَّ الْآمِرُ بِأَنَّهُ أَمَرَ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ إنْفَاقَ الْمَأْمُورِ أَوْ أَقَرَّ بِإِنْفَاقِهِ مِقْدَارًا وَأَنْكَرَ إنْفَاقَ الْبَاقِي يُجْبَرُ الْمَأْمُورُ عَلَى إثْبَاتِ كَوْنِهِ قَدْ أَنْفَقَ عَلَى وَجْهِ أَمْرِ الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ عَلَى كَوْنِهِ لَا يَعْلَمُ إنْفَاقَهُ. اُنْظُرْ (8) كَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ أَحَدٌ الْأَمْرَ وَالْإِنْفَاقَ مَعًا فَيَلْزَمُ أَنْ تُحَلَّ الْمَسْأَلَةُ بِإِثْبَاتِهِمَا كِلَيْهِمَا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْيَمِينِ. إذَا ادَّعَى الْمَأْمُورُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بِمُقْتَضَى أَمْرِ الْآمِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِّنَ الْجِهَاتِ الَّتِي أَنْفَقَ فِيهَا وَتَفْصِيلَ مَا أَنْفَقَ إفْرَادًا (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) . أَمَّا إذَا أَعْطَى الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِيَصْرِفَهَا وَاخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فَقَالَ: الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ إنَّك صَرَفْت خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ: الْمَأْمُورُ إنَّنِي صَرَفْت أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمَأْمُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1463 و 1774)(صُرَّةُ الْفَتَاوَى وَالْفَيْضِيَّةُ، وَهَامِشُ الْبَهْجَةِ) . كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ بِإِنْشَاءِ دَارِهِ فَأَنْشَأَهَا الْمَأْمُورُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِقَدْرِ الْمَعْرُوفِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْقَدْرِ الْمَعْرُوفِ إذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَاتِ يَأْخُذُ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْقَدْرَ. وَإِذَا اخْتَلَفَا فَادَّعَى الْآمِرُ النُّقْصَانَ وَالْمَأْمُورُ الزِّيَادَةَ يُكْشَفُ عَلَى الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَأَرْبَابِ الْوُقُوفِ فَمَنْ وَافَقَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ عَلَى أَقْوَالِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ. وَإِذَا اخْتَلَفُوا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِيهَا.
إيضَاحٌ لِلْآمِرِ أَنْشِئْ دَارِي. يُوجَدُ أَرْبَعُ صُوَرٍ فِيمَا إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ:
1 -
إنْشَاءُ الدَّارِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الدَّارِ لِصَاحِبِهَا. وَعَلَيْهِ لَوْ عَمَّرَ أَوْ بَنَى أَحَدٌ دَارَ زَوْجَتِهِ أَوْ مِلْكًا آخَرَ لَهَا كَكَرْمِهَا أَوْ بُسْتَانِهَا لِأَجْلِهَا وَكَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ بِأَمْرِ زَوْجَتِهِ كَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ مِلْكًا
لِلزَّوْجَةِ وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ نَفَقَاتِهِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الزَّوْجَةِ.
2 -
الْمُنْشِئُ لِنَفْسِهِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الدَّارِ وَالْعَرْصَةِ. لَوْ أَنْشَأَ الزَّوْجُ فِي عَرْصَةِ زَوْجَتِهِ لِنَفْسِهِ دَارًا بِإِذْنِهَا كَانَ هَذَا الْإِذْنُ إمَّا إعَارَةً أَوْ إجَارَةً وَقَدْ مَرَّتْ أَحْكَامُهُمَا فِي الْمَادَّتَيْنِ (531 و 831) . وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ قَالَ: صَاحِبُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ قَبْلَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ، فَفِي الْفَرَائِدِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِمَارَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَهُ وَالْعَرْصَةُ لَهَا وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ إنْ طَلَبَتْهُ فَبِمَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَوَادِّ الْمَجَلَّةِ الْمَارَّةِ الذِّكْرِ فَمِنْ الْبَدِيهِيِّ أَنْ لَا يُعْمَلَ بِهِ.
3 -
لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا أَوْ عَمَّرَهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَانَ الْبِنَاءُ أَوْ الْعِمَارَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ الدَّارِ وَيَكُونُ الْمُنْشِئُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ عَلَى عِمَارَتِهِ إيَّاهَا.
4 -
أَنْ يُنْشِئَ أَحَدٌ دَارًا لِنَفْسِهِ بِدُونِ أَمْرِ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ الدَّارِ. فَلَوْ أَنْشَأَ الزَّوْجُ بِنَاءً لِنَفْسِهِ مَثَلًا بِآلَاتِهِ وَأَدَوَاتِهِ وَلَوَازِمِهِ فِي عَرْصَةِ زَوْجَتِهِ بِدُونِ إذْنِهَا فَالْبِنَاءُ لِلزَّوْجِ وَبِمَا أَنَّ الزَّوْجَ يَكُونُ قَدْ غَصَبَ عَرْصَةَ زَوْجَتِهِ فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى تَفْرِيغِ الْعَرْصَةِ لَدَى مُطَالَبَةِ الزَّوْجَةِ بِذَلِكَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (906) وَشَرْحَهَا؛ لِأَنَّ الْآلَةَ الَّتِي بَنَى بِهَا مِلْكَهُ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ وَيَكُونُ غَاصِبًا لِلْعَرْصَةِ وَشَاغِلًا مِلْكَ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ إنْ طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ كَمَا فِي التَّبْيِينِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي حُصُولِ الْأَمْرِ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الْأَمْرِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَقَالَ: الزَّوْجُ بَنَيْتُ وَعَمَّرْتُ لِنَفْسِي وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ بَنَيْتَ وَعَمَّرْتَ لِأَجْلِي. فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْأَنْقِرْوِيُّ) .
إيضَاحُ الْإِذْنِ الْمُعْطَى لِلْمُسْتَأْجِرِ لِتَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ: لَوْ أَمَرَ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجِرَ قَائِلًا: ابْنِ الدَّارَ وَاعْمُرْهَا وَاحْسِبْ ذَلِكَ مِنْ الْأُجْرَةِ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا: قَدْ بَنَيْت وَعَمَرْت. وَأَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ وَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ.
كَذَلِكَ كُلُّ مَدِينٍ وَغَاصِبٍ إذَا ادَّعَى الدَّفْعَ بَعْدَ الْإِذْنِ إنَّمَا يَبْرَأُ بِالْبَيِّنَةِ. أَمَّا الْأَمِينُ الْمَأْذُونُ بِالدَّفْعِ إذَا ادَّعَى الدَّفْعَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ (الْبَحْرُ) إذَا أَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْإِنْفَاقِ يَحْصُلُ الْكَشْفُ عَلَى الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. فَمَنْ وَافَقَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهُمْ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَعْنِي إذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ: إنَّ التَّعْمِيرَ بُنِيَ بِالنُّقُودِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَقَالَ: الْبَعْضُ الْآخَرُ بِأَنَّهَا تُبْنَى بِالنُّقُودِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُؤَجِّرُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِيهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ كَوْنِ الْإِنْفَاقِ بِدُونِ أَمْرٍ تَبَرُّعًا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ عَلَى عُرْسِ آخَرَ بِلَا إذْنِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا. (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ عَلَى فَرَسِ آخَرَ بِلَا أَمْرٍ كَانَ مُتَبَرِّعًا. (هَامِشُ الْبَهْجَةِ) مَثَلًا لَوْ أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ بِلَا أَمْرِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ لِعَلَفِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ