الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَعْمَلُ صَاحِبُ رَأْسِ الْمَالِ فَيُجَابُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ تَابِعٌ لِمَعْنَى الشَّرِكَةِ وَالِاعْتِبَارُ لِلْأَصْلِ وَلَيْسَ لِلتَّابِعِ، وَلِذَلِكَ فَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى كِلَيْهِمَا لَا يَضُرُّ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنْ الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ جَائِزٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ 1368) وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ هِيَ فِي حُكْمِ فِقْرَةِ " وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنْ الرِّبْحِ إلَخْ " الْوَارِدَةِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. أَمَّا إذَا لَمْ يُشْرَطْ الْعَمَلُ حِينَ الْعَقْدِ عَلَى الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنْ الرِّبْحِ وَعَمَلُ الشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ لِلشَّرِكَةِ تَبَرُّعًا فَتَبْقَى الشَّرِكَةُ صَحِيحَةً وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1349) .
[
(الْمَادَّةُ 1373) يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً]
الْمَادَّةُ (1373) - (يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ) يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ أَيْ بِالنَّقْدِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ نَسِيئَةً بِالنَّقْدِ وَالْعُرُوضِ. وَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1494) .
" الطَّحْطَاوِيُّ " وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ " بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ " إنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. قِيلَ " يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ " إذْ قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1497) أَنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ، أَمَّا الشَّرِيكُ الْمُفَاوِضُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ كَابْنِهِ وَأَبِيهِ وَيَنْفُذُ هَذَا الْبَيْعُ عَلَى الْمُفَاوَضَةِ. اُنْظُرْ هَلْ " الْمُفَاوِضُ " قَيْدٌ لَازِمٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُفَاوِضِ.
الْمَادَّةُ (1374) - (يَجُوزُ لِأَيٍّ كَانَ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَمْوَالَ بِالنَّقْدِ وَبِالنَّسِيئَةِ لَكِنْ إذَا اشْتَرَى مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَيَكُونُ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِكَةِ)
يَجُوزُ لِأَيٍّ كَانَ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالنَّقْدِ وَبِالنَّسِيئَةِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلشَّرِكَةِ وَإِذَا أَدَّى الشَّرِيكُ ثَمَنَ الْمَالِ الْمُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ شَرِيكِهِ وَقَدْ أَدَّى ثَمَنَ الْمَالِ
الْمُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1491) أَمَّا إذَا ادَّعَى الشَّرِيكُ الشِّرَاءَ وَأَنْكَرَ رَفِيقُهُ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى هَالِكًا فَعَلَى مُدَّعِي الشِّرَاءِ إثْبَاتُ الشِّرَاءِ حَتَّى يُمْكِنَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُدَّعِي يَدَّعِي وُجُوبَ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ رَفِيقِهِ وَرَفِيقُهُ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ (الطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . أَمَّا إذَا ادَّعَى الشَّرِيكُ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ لِلشَّرِكَةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ أَصْلَ الشِّرَاءِ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالَ الْمُدَّعَى شِرَاؤُهُ هُوَ مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مَوْجُودًا فِي يَدِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ شِرَائِهِ مَتَاعًا أَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَتَاعَ لِلشَّرِكَةِ وَأَنَّهُ دَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَادَّعَى الْآخَرُ بِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِشَرِيكِهِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ حَيْثُ إنَّ الشَّرِيكَ قَدْ صُدِّقَ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ لِلشَّرِكَةِ فَقَدْ ثَبَتَ الشِّرَاءُ لِلشَّرِكَةِ وَبِثُبُوتِ الشِّرَاءِ لِلشَّرِكَةِ قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ نِصْفُ الثَّمَنِ فَادِّعَاءُ الشَّرِيكِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ دُفِعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ هُوَ ادِّعَاءٌ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . وَفَائِدَةُ قَيْدِ " حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ، تُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ دَنَانِيرَ وَاشْتَرَى الشَّرِيكُ بِدَرَاهِمَ جَازَ (الْبَحْرُ) . لَكِنْ إذَا اُشْتُرِيَ مَالٌ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَيَكُونُ الْمَالُ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِلشَّرِكَةِ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (1482) أَنَّ الْحُكْمَ فِي شِرَاءِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَتَعْبِيرُ " الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، هُوَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ إذَا اشْتَرَى بِغَبْنٍ يَسِيرٍ يَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلشَّرِكَةِ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ أَمَّا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَمِنْ الْمُمْكِنِ اجْتِنَابُهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (17) قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْمَالِ لِلشَّرِكَةِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ يُوجَدُ تُهْمَةٌ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِي قَدْ اشْتَرَى الْمَالَ الْمُشْتَرَى لِنَفْسِهِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ خُدِعَ فِي الشِّرَاءِ فَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى الْمَالَ لِلشَّرِكَةِ أَمَّا فِي بَيْعِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَا تُوجَدُ هَذِهِ التُّهْمَةُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْوَكَالَةِ) . وَلَكِنْ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَيْنَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إذْ أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الشِّرَاءُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1482 وَ 1494) وَإِذَا لَزِمَ مَعْرِفَةُ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِشَيْءٍ مَا فَيُعْلَمُ بِأَخْبَارِ أَهْلِ الْوُقُوفِ الْخَالِينَ عَنْ الْغَرَضِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .
وَمِقْدَارُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ قَدْ بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (165) وَتَصَرُّفَاتُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ الَّتِي تُعْتَبَرُ بِأَنَّهَا