الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِيَ مُبَادَلَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ بِسَبَبِ أَنَّ طَالِبَ الْقِسْمَةِ يَطْلُبُ حَصْرَ الِانْتِفَاعِ بِحِصَّتِهِ وَمَنْعَ غَيْرِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَجَازَ الْجَبْرُ فِي ذَلِكَ.
السُّؤَالُ الثَّانِي - لَوْ كَانَتْ جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً لَكَانَ يَجِبُ جَرَيَانُ الْغُرُورِ الْمُبَيِّنِ فِي الْمَادَّةِ (658) فِي الْقِسْمَةِ يَعْنِي إذَا قُسِمَتْ عَرْصَةٌ إلَى قِسْمَيْنِ وَأَنْشَأَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ بِنَاءً فِي حِصَّتِهِ فَإِذَا ضُبِطَتْ الْعَرْصَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ أَنْ يُسَلِّمَ شَرِيكَهُ نِصْفَ الْبِنَاءِ وَيَطْلُبَ قِيمَتَهُ مِنْ شَرِيكِهِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً؟ .
الْجَوَابُ - إنَّ عَدَمَ جَرَيَانِ ضَمَانِ الْغُرُورِ فِي الْقِسْمَةِ هُوَ لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مُحْتَاجٌ لِتَخْلِيصِ حَقِّهِ وَمَنْعِ رَفِيقِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُبَايَعَةِ فَاضْطَرَّ لِتِلْكَ الْمُبَايَعَةِ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ الْمَذْكُورَةُ جَبْرِيَّةً فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الْغُرُورِ كَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْغُرُورِ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي (الْكِفَايَةُ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) .
وَالْمُبَادَلَةُ إنَّمَا تَكُونُ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ، وَحُصُولُ الْمُبَادَلَةِ بِالتَّرَاضِي ظَاهِرٌ كَبَيْعِ إنْسَانٍ مَالَهُ رِضَاءً لِآخَرَ بِكَذَا دِرْهَمًا أَوْ بِتَأْجِيرِهِ مَالَهُ لِآخَرَ بِتَسْمِيَةِ كَذَا دِرْهَمًا بَدَلًا، أَمَّا كَوْنُ الْمُبَادَلَةِ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَهُوَ يَكُونُ مِنْ أَجْلِ حَقِّ الْغَيْرِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ الِاسْتِحْصَالُ عَلَى الْحَقِّ فِيهَا بِدُونِ الْإِجْبَارِ وَقَدْ جَازَ فِيهَا الْإِجْبَارُ وَقَدْ بُيِّنَ آنِفًا أَنَّ الْقِسْمَةَ هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ كَوْنِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً فِي الْقِيَمِيَّاتِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّذِي يَأْخُذُهُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْهُمَا هُوَ وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ إلَّا أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْحِصَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي يَدِ شَرِيكِهِ وَبَدَلٌ لَهَا فَفِي الْمُبَادَلَةِ يَجِبُ إذْنُ الشَّرِيكِ.
عِبَارَةُ (فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هِيَ بِمَقَامِ بِدُونِ إذْنِهِ وَعَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ هُوَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا وَرَأَى بِعَيْنَيْهِ شَرِيكَهُ الْآخَرَ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخِذِ أَخْذُ تِلْكَ الْحِصَّةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1128) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ كَانَ مَالٌ قِيَمِيٌّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَبَالِغٍ فَلَيْسَ لِلْبَالِغِ أَخْذُ حِصَّتِهِ بَلْ يَجِبُ تَقْسِيمُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي حُضُورِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ قَضَاءً أَوْ رِضَاءً.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَا تَجُوزُ مُرَابَحَةُ الْبَيْعِ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ، وَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا كَبِيرَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً ثُمَّ قَسَمَاهَا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً إلَى قِسْمَيْنِ وَبَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا فَلَا يَجُوزُ (الْهِدَايَةُ) .
[الْمَادَّةُ (1119) الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ]
الْمَادَّةُ (1119) - (الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ كُلُّهَا مِثْلِيَّاتٌ أَمَّا الْأَوَانِي الْمَصْنُوعَةُ بِالْيَدِ وَالْمَوْزُونَاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ فَهِيَ قِيَمِيَّةٌ. وَكَذَلِكَ كُلُّ
جِنْسٍ مِثْلِيٍّ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ فِي صُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمْيِيزَ وَالتَّفْرِيقَ كَالْحِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالشَّعِيرِ هُوَ قِيَمِيٌّ. وَكَذَلِكَ الذَّرْعِيَّاتُ قِيَمِيَّةٌ. أَمَّا الذَّرْعِيَّاتُ كَالْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْقُمَاشُ مِنْ مَصْنُوعَاتِ الْمَعَامِلِ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَيُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالْبِطِّيخِ الْأَخْضَرِ وَالْأَصْفَرِ هِيَ قِيَمِيَّةٌ. وَكُتُبُ الْخَطِّ قِيَمِيَّةٌ وَكُتُبُ الطَّبْعِ مِثْلِيَّةٌ) .
الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ كُلُّهَا مِثْلِيَّاتٌ، فَلِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ فِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ بِدُونِ إذْنِهِ.
قَدْ بُيِّنَتْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ التَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيَمِيِّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ كَانَ مِنْ اللَّازِمِ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، كَمَا أَنَّ ذِكْرَ الْمَجَلَّةِ كِتَابَ الْغَصْبِ قَبْلَ كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَوْجَبَ بَيَانَ الْمِثْلِيِّ وَقِيَمِيٍّ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.
وَالْأَمْوَالُ الْآتِيَةُ هِيَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَهِيَ: اللَّحْمُ وَالْكُمَّثْرَى وَالْمِشْمِشُ وَالْخَوْخُ وَالتَّمْرُ وَالْعِنَبُ وَالزَّبِيبُ وَالْخَلُّ وَالدَّقِيقُ وَالنُّخَالَةُ وَالْقُطْنُ وَالصُّوفُ وَالْخِيطَانُ وَالتِّبْنُ وَالْكَتَّانُ وَالنُّحَاسُ وَالرَّصَاصُ وَالْحَدِيدُ وَالْحِنَّاءُ وَالرَّيَاحِينُ وَالْكَلَأُ النَّاشِفُ وَالْوَرَقُ وَالْفَحْمُ وَاللَّبَنُ وَالزَّيْتُ وَالزَّيْتُونُ وَالْغَزْلُ الْمَصْبُوغُ.
أَمَّا الْمَوْزُونَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْمُتَفَاوِتَةِ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ كَالْأَوَانِي الْمَصْنُوعَةِ بِالْيَدِ فَهِيَ قِيَمِيَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْحِذْقِ فَلَا يُمْكِنُ مُرَاعَاةُ الْمُمَاثَلَةِ فِي مَصْنُوعَاتِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْغَصْبِ) أَيْ أَنَّ الْمَصْنُوعَاتِ الْمِثْلِيَّةَ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ - الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، فَالرِّيَالَاتُ وَالْجُنَيْهَاتُ الْمَصْنُوعَةُ فِي زَمَانِنَا الْمُتَدَاوَلَةُ بَيْنَ النَّاسِ هِيَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمَصْنُوعَاتِ إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَلِفَةٍ بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ مَصْنُوعَاتِ الْيَدِ بَلْ هِيَ تُصَاغُ بِقَالِبٍ وَلِذَلِكَ فَالْجُنَيْهُ الْعُثْمَانِيُّ الَّذِي هُوَ بِمِائَةِ قِرْشٍ مِثْلٌ لِلْجُنَيْهِ الْآخَرِ بِذَاتِ الْقِيمَةِ كَمَا أَنَّ الرِّيَالَ ذَا الْعِشْرِينَ قِرْشًا مِثْلٌ لِلرِّيَالِ الْآخَرِ ذِي الْعِشْرِينَ قِرْشًا.
كَذَلِكَ الْجُوخُ الَّذِي مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْأَقْمِشَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ مَصْنُوعَاتِ مَعْمَلٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ كَمَا سَيُبَيَّنُ آتِيًا.
النَّوْعُ الثَّانِي - الْمَصْنُوعَاتُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّنْعَةِ كَأَبَارِيقِ النُّحَاسِ وَالْقُدُورِ وَالْأَسْوِرَةِ وَمَعَ أَنَّ الْفِضَّةَ هِيَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَكَوْنُ الْأَسْوِرَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْهَا قِيَمِيَّةً هُوَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَصْنَعُ الْأَسْوِرَةَ بِصُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلِذَلِكَ فَالْأَسْوِرَةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا لَيْسَتْ مِثْلًا لِلْأَسْوِرَةِ الْأُخْرَى الْمَعْمُولَةِ عَنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا.
وَكَذَلِكَ كُلُّ جِنْسٍ مِثْلِيٍّ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ فِي صُورَةٍ يَتَعَسَّرُ بِهَا التَّمْيِيزُ كَالْحِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِالشَّعِيرِ أَوْ يَتَعَذَّرُ بِهَا التَّفْرِيقُ وَالتَّمْيِيزُ كَمَخْلُوطِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ بِالشَّيْرَجِ هُوَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ أَيْ أَنَّ كُلَّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ خُلِطَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّفْرِيقَ يَخْرُجُ ذَلِكَ الْمِثْلِيُّ بِهَذَا الْخَلْطِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا وَيُصْبِحُ قِيَمِيًّا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا جِنْسٌ أَكْثَرُ وَجِنْسٌ أَقَلُّ وَالْعَكْسُ فِي الْآخَرِ. وَكَذَلِكَ الْكَيْلَةُ الْخَلِيطُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لَيْسَتْ مِثْلًا لِكَيْلَةِ أُخْرَى خَلِيطٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ نِصْفَ كَيْلَةٍ وَتَكُونُ الْحِنْطَةُ فِي مَخْلُوطٍ آخَرَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَيْلَةِ. وَكَذَلِكَ الصَّابُونُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قِيَمِيٌّ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ الَّذِي فِي الصَّابُونِ يَكُونُ كَثِيرًا فِيهِ وَقَلِيلًا فِي الصَّابُونِ الْآخَرِ. أَمَّا إذَا كَانَ الزَّيْتُ مُتَسَاوِيًا فِي صَابُونَيْنِ فَيَكُونُ مِثْلِيًّا فَلِذَلِكَ إذَا صُنِعَ الصَّابُونُ مِنْ نَوْعِ زَيْتٍ وَكَانَتْ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ بِعَيْنِ الْجِنْسِ وَالْمِقْدَارِ فَيَكُونُ مِثْلِيًّا (عَنْ الْعِمَادِيَّةِ) .
كَذَلِكَ الذَّرْعِيَّاتُ قِيَمِيَّةٌ، وَالذَّرْعِيَّاتُ جَمْعُ ذَرْعَى وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُ فِي الْمَادَّةِ (136) فَلِذَلِكَ لَا تَكُونُ عَرْصَةٌ مِثْلًا لِلْعَرْصَةِ الْأُخْرَى كَمَا أَنَّ قِطْعَةَ عَرْصَةٍ لَيْسَ مِثْلًا لِنِصْفِ تِلْكَ الْعَرْصَةِ.
أَمَّا الذَّرْعِيَّاتُ كَالْجُوخِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْقُمَاشُ مِنْ مَصْنُوعَاتِ مَعْمَلٍ وَاحِدٍ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَيُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ.
وَتَعْبِيرُ (يُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا) يَكُونُ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي أَجْزَائِهَا كَثَوْبٍ مِنْ الْقُمَاشِ الْيَمَنِيِّ أَوْ ثَوْبِ الْبَفْتِ الْأَمْرِيكَانِيِّ إذْ إنَّ الذِّرَاعَيْنِ مِنْ ثَوْبٍ يَمَنِيٍّ هُمَا مِثْلٌ لِذِرَاعَيْنِ مِنْ ثَوْبٍ يَمَنِيٍّ مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ، وَكَذَلِكَ الْأَقْمِشَةُ الَّتِي يُبَاعُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَاَلَّتِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي نَسْجِهَا وَغَزْلِهَا هِيَ مِثْلِيَّةٌ (التَّنْقِيحُ فِي الْغَصْبِ) . اُنْظُرْ فِقْرَةَ (أَمَّا لَوْ بِيعَ ثَوْبُ جُوخٍ) الْوَارِدَةَ فِي الْمَادَّةِ (226) .
أَمَّا الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ الَّتِي يُوجَدُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالْبِطِّيخِ الْأَخْضَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالرُّمَّانِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْقِثَّاءِ أَيْ الْخِيَارِ فَهِيَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَعَلَيْهِ فَالْحِصَانُ لَا يَكُونُ مِثْلًا لِحِصَانٍ آخَرَ فِي ارْتِفَاعِهِ وَسِنِّهِ وَلَوْنِهِ كَمَا أَنَّ الْحِصَانَ لَيْسَ مِثْلًا لِلثَّوْرِ. وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ فِي الْمَادَّةِ (148) .
وَكُتُبُ الْخَطِّ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ قِيَمِيَّةٌ وَكُتُبُ الطَّبْعِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِثْلِيَّةٌ.
مَثَلًا النُّسْخَتَانِ مِنْ فَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ الْمُحَرَّرَتَانِ بِخَطِّ الْيَدِ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا مِثْلًا لِلْأُخْرَى وَلَوْ كَانَتَا مَكْتُوبَتَيْنِ عَلَى وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ كَاتِبُهُمَا خَطَّاطًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِدَادُ إحْدَاهُمَا وَخَطُّهَا أَجْوَدَ مِنْ مِدَادِ وَخَطِّ الْأُخْرَى فَتَكُونُ قِيمَتُهَا أَعْلَى مِنْ قِيمَةِ الْأُخْرَى، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلُّ كِتَابٍ مِنْهُمَا مُحَرَّرًا بِخَطِّ خَطَّاطٍ آخَرَ فَيَكُونُ أَحَدُ الْكِتَابَيْنِ أَرْجَحَ مِنْ الْآخَرِ فِي الْقِيمَةِ لِحُسْنِ خَطِّهِ وَوَرَقِهِ وَمِدَادِهِ.
أَمَّا الْأَجْزَاءُ مِنْ الْكِتَابِ الْمَطْبُوعِ بِتَرْتِيبٍ وَاحِدٍ عَلَى وَرَقٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَفِي حَجْمٍ وَاحِدٍ كَكِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ الْغَيْرِ الْمُجَلَّدِ فَهُوَ مِثْلِيٌّ إذْ إنَّ الْخَمْسَةَ الْأَجْزَاءَ الْمَطْبُوعَةَ مِنْ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ هِيَ مِثْلٌ لِلْخَمْسَةِ