الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِوَضٍ كَهِبَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ أَوْ إنْفَاقِهِ عَلَى الْأُمُورِ الْخَيْرِيَّةِ أَوْ بِنَاءِ مَسْجِدٍ بِهِ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لَهُ عَمَلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ شَرِيكِهِ لَهُ (اعْمَلْ بِرَأْيِك) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إنَّمَا وُضِعَتْ لِلرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَيْسَ مِنْهَا فَائِدَةٌ وَتُوجِبُ الضَّرَرَ الْمَحْضَ فِي الدُّنْيَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) وَلَكِنْ لِلشَّرِيكِ عَمَلُ ذَلِكَ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَذَلِكَ لَوْ قَالَ الشَّرِيكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ (أَتْلِفْ هَذَا الْمَالَ مِنْ أَمْوَالِ شَرِكَتِنَا) وَأَتْلَفَهُ الشَّرِيكُ ثُمَّ نَدِمَ الْآمِرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (95) .
مَثَلًا لَيْسَ لَهُ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ شَرِيكِهِ لَهُ (اعْمَلْ بِرَأْيِك) أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ وَلَا أَنْ يُهْدِيَ مِنْ أَمْوَالِهَا شَيْئًا لِآخَرَ غَيْرَ مُعْتَادٍ هَدِيَّتُهُ كَالثِّيَابِ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُهْدِيَ الْأَشْيَاءَ الْمُعْتَادَ إهْدَاؤُهَا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ مَثَلًا سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) فَإِذَا وَهَبَ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (857) أَمَّا فِي حَقِّ الْوَاهِبِ فَتُصْبِحُ الْهِبَةُ إذَا وُجِدَتْ جَامِعَةً لِشَرَائِط الْهِبَةِ كَالتَّسْلِيمِ وَقِسْمَتِهَا فِي الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ.
وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِآخَرَ وَوَهَبَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْعَاقِدِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَالْهِبَةُ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ.
مُسْتَثْنًى - وَتُسْتَثْنَى مِنْ مَسْأَلَةِ عَدَمِ جَوَازِ الْهِبَةِ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا مَتَاعًا مِنْ أَمْوَالِ الشَّرِكَةِ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ وَهَبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَالْهِبَةُ وَالْإِبْرَاءُ صَحِيحَانِ وَيَسْقُطُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَلَكِنْ يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُبْرِئُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1377) كَوَكِيلِ الْبَيْعِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - هِبَةُ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ مَثَلًا
[
(الْمَادَّةُ 1383) نَهَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ " لَا تَذْهَبْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى]
الْمَادَّةُ (1383) - (إذَا نَهَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ " لَا تَذْهَبْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى أَوْ لَا تَبِعْ الْمَالَ نَسِيئَةً " فَلَمْ يَسْمَعْ وَذَهَبَ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى أَوْ بَاعَ الْمَالَ نَسِيئَةً يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ الْخَسَارِ الْوَاقِعِ)
إذَا نَهَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ عَنْ إجْرَاءِ الْخُصُوصَاتِ الْمَأْذُونِ بِإِجْرَائِهَا الشَّرِيكُ فَالنَّهْيُ مُعْتَبَرٌ سَوَاءٌ كَانَ ثُبُوتُ الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَوْ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ فَلِذَلِكَ إذَا نَهَى الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ بَعْضَهَا الْبَعْضِ حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَنْ الْبَيْعِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً صَحَّ (الْبَحْرُ) فَلِذَلِكَ إذَا نَهَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِقَوْلِهِ لَهُ: " لَا تَذْهَبْ بِمَالِ الشَّرِكَةِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى أَوْ لَا
تَبِعْ الْمَالَ نَسِيئَةً " فَلَمْ يَسْمَعْ وَذَهَبَ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى وَتَصَرَّفَ هُنَاكَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَيْ بَاعَ وَاشْتَرَى أَوْ بَاعَ الْمَالَ نَسِيئَةً يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ الْخَسَارِ الْوَاقِعِ (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) إيضَاحُ الْمُخَالَفَةِ بِسَفَرِ الشَّرِيكِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى:
إذَا قَالَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ لَا تَذْهَبْ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى، فَذَهَبَ الشَّرِيكُ تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ وَتَنْقَلِبُ إلَى الْغَصْبِ فَإِذَا رَبِحَ الشَّرِيكُ فَاللَّائِقُ أَنْ لَا يَلْزَمَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) بَلْ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْغَاصِبِ كَمَا يَكُونُ جَمِيعُ الْخَسَارِ عَلَيْهِ، وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ أَمَّا إذَا عَادَ الْوِفَاقُ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ فَهَلْ تَعُودُ الشَّرِكَةُ؟ (الطَّحْطَاوِيُّ) قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (814) أَنَّهُ إذَا عَادَ شَرِيكُ الْعِنَانِ أَوْ شَرِيكُ الْمُفَاوَضَةِ إلَى الْوِفَاقِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ يُصْبِحُ الْمَالُ أَمَانَةً وَلَكِنْ لَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ بِالتَّنْصِيصِ بِالْمَكَانِ، وَيُشْتَرَطُ فِي إفَادَةِ التَّقْيِيدِ وُجُودُ نَهْيٍ أَوْ شَرْطٍ، فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ (اذْهَبْ إلَى دِمَشْقَ وَبِعْ وَاشْتَرِ وَلَا تَتَجَاوَزْهَا) فَيُحْمَلُ التَّقْيِيدُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ (إنَّنِي أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ فِي بَغْدَادَ) يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ أَمَّا لَوْ قَالَ " قَدْ أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ فَخُذْهُ وَاعْمَلْ بِهِ فِي دِمَشْقَ "، لَا يَحْصُلُ التَّقْيِيدُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَأَمَّا إذَا قَالَ (وَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ) بِالْوَاوِ لَا يَكُونُ تَقْيِيدًا فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْوَاوَ حَرْفُ عَطْفٍ وَمَشُورَةٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ (الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ) إذَا ذَهَبَ الْمُضَارِبُ فِي شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى بَعْدَ النَّهْيِ وَتَصَرَّفَ كَانَ غَاصِبًا، وَلَكِنْ إذَا أَخْرَجَ رَأْسَ الْمَالِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا فَعَلَيْهِ لَوْ ذَهَبَ الْمُضَارِبُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ بَعْدَ النَّهْيِ إلَى دِيَارٍ أُخْرَى وَضَاعَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعَادَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِهِ إلَى الْبَلْدَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَتَعُودُ شَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ كَمَا كَانَتْ أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ بِالْمَالِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى قَبْلَ الْعَوْدَةِ فَيَكُونُ مُخَالِفًا وَضَامِنًا وَيَعُودُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ الرِّبْحُ لَهُ حَيْثُ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ.
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَالرِّبْحُ طَيِّبٌ لَهُ وَإِذَا اشْتَرَى بِبَعْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الدِّيَارِ الْأُخْرَى مَالًا وَعَادَ بِالْبَعْضِ عَيْنًا فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ عَلَى الْمَالِ الَّذِي أَعَادَهُ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ الْبَحْرِ) وَهَلْ تُجْزِي هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ فِي شَرِكَتَيْ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ أَيْضًا؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرِكَةَ كَذَلِكَ لَكِنْ هَذَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لَا بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ، فَلَوْ عَادَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ تَبْقَى الشَّرِكَةُ كَمَا عَلِمْت (رَدُّ الْمُحْتَارِ) إيضَاحُ الْمُخَالَفَةِ بِبَيْعِ الْمَالِ نَسِيئَةً: إذَا قَالَ الشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ (لَا تَبِعْ الْمَالَ نَسِيئَةً) فَبَاعَهُ نَسِيئَةً فَيَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي حِصَّتِهِ وَيَكُونُ مَوْقُوفًا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَجَازَ شَرِيكُهُ الْبَيْعَ فِي حَالَةِ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ جَازَ