الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِيلَ " قَضَاءً " لِأَنَّهُ لَوْ حَرَقَهَا عَمْدًا يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (905) حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَشْعَلَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ نَارًا خِلَافًا لِلْمُعْتَادِ فَتَسَبَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُصُولُ حَرِيقٍ وَاحْتَرَقَتْ دَارُ جَارِهِ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ دَارِ جَارِهِ مَبْنِيَّةً وَقِيمَةَ الْأَشْيَاءِ الْمُحْتَرِقَةِ الَّتِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَخْلِيصِهَا (الْبَهْجَةِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (703) . وَكَذَلِكَ لَوْ خَرِبَتْ الدَّارُ بِسَبَبِ سُكْنَاهُ الْغَيْرِ الْمُعْتَادَةِ فَيَضْمَنُ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي التَّصَرُّفِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1076) زَرَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرَاضِيَ الْمُشْتَرَكَةَ]
(الْمَادَّةُ 1076) - (لَوْ زَرَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَرَاضِيَ الْمُشْتَرَكَةَ فَلَا صَلَاحِيَةَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْحَاصِلَاتِ حِصَّةً كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ حَسْبَ عَادَةِ الْبَلْدَةِ، لَكِنْ إذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْأَرْضِ لِزِرَاعَتِهَا فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ قِيمَةَ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ)
الْأَرَاضِي الْمُشْتَرَكَةُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبَا الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ حَاضِرَيْنِ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا حَاضِرًا وَالْآخَرُ غَائِبًا فَإِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَزْرَعَ عُمُومَ الْأَرْضِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (96) فَإِذَا زَرَعَهَا فَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ:
الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَنْبُتَ الزَّرْعُ ويُدْرَكَ أَوْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ الْإِدْرَاكِ فَإِذَا أُدْرِكَ الزَّرْعُ أَوْ قَرُبَ مِنْ الْإِدْرَاكِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ حَسْبَ عَادَةِ الْبَلْدَةِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ الْأَرَاضِي مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ وَحَتَّى لَوْ كَانَ عُرْفٌ فِي الْبَلْدَةِ أَنْ يُعْطَى حِصَّةً مَنْ يَزْرَعُ أَرَاضِيَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ - كَمَا ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ - لَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةً مُقَابِلَ انْتِفَاعِهِ فِي مِلْكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (597) . أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ فِي الْأَرَاضِي وَقْفًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ بَيْتَ مَالٍ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الزَّارِعَ الْأَزْيَدُ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ وَنُقْصَانِ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (516) وَشَرْحَهَا.
وَقَيْدُ (الْمُشْتَرَكَةِ)، احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّارِعِ حِصَّةٌ فِيهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ أَحَدٌ أَرَاضِيَ الْغَيْرِ الَّتِي فِي الْقَرْيَةِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِغْلَالِ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ فِي عُرْفِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَنْ يُعْطَى حِصَّةً مِنْ حَاصِلَاتِ تِلْكَ الْأَرْضِ كَالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تُزْرَعُ بِلَا أَمْرٍ كَهَذِهِ فَتُؤْخَذُ حِصَّةٌ مِنْ الْحَاصِلَاتِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (36) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ مَوْجُودٌ كَهَذَا فَيَلْزَمُ الزَّارِعَ إعْطَاءُ أَجْرِ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (596) .
لَكِنْ إذَا نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِزِرَاعَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ قِيمَةَ نُقْصَانِ حِصَّتِهِ حَيْثُ يَكُونُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، غَاصِبًا لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَرْضُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ أَوْ لَمْ تَكُنْ. اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (920) . وَالْمَادَّةَ (907) .
وَقَيْدُ (إذَا نَقَصَتْ) احْتِرَازِيٌّ فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فِي الْأَرْضِ بِسَبَبِ زِرَاعَتِهَا فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ. (التَّنْقِيحُ) .
كَذَلِكَ لَوْ طَرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى الْأَرْضِ إلَّا أَنَّهُ زَالَ مُؤَخَّرًا مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِ ذَلِكَ الْعُذْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (23) وَالْمَادَّةَ (1085) . وَشَرْحَهَا
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - أَنْ يَنْبُتَ الزَّرْعُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَوْ لَمْ يُقَارِبْ الْإِدْرَاكَ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا حَضَرَ الشَّرِيكُ تُقَسَّمُ الْأَرَاضِي الْمَزْرُوعَةُ بَيْنَهُمَا حَسْبَ حِصَصِهِمَا وَيُتْرَكُ لِلشَّرِيكِ الزَّارِعِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ أَيْ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فِيهِمَا وَيُقْلَعُ الزَّرْعُ الَّذِي فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1173)(الْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ) فَإِذَا طَرَأَ نُقْصَانٌ فِي هَذَا الْحَالِ عَلَى الْأَرْضِ بِسَبَبِ الزِّرَاعَةِ فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْغَاصِبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ.
وَالْحُكْمُ فِي الْبِنَاءِ مُمَاثِلٌ لِهَذَا، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَنْشَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِنَاءً فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ رَفْعَ الْبِنَاءِ فَيُقَسِّمُ الْقَاضِي بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ فَإِذَا أَصَابَ الْبِنَاءَ مَقْسَمَ صَاحِبِ الْبِنَاءِ فَبِهَا وَإِذَا أَصَابَ الْبِنَاءُ مَقْسَمَ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيُقْلَعُ الْبِنَاءُ وَيُهْدَمُ أَوْ يَشْتَرِي الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْبِنَاءَ مِنْ الشَّرِيكِ الْبَانِي بِالثَّمَنِ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ (الْفَيْضِيَّةُ) .
أَمَّا إذَا أُنْشِئَ الْبِنَاءُ عَلَى جَمِيعِ الْعَرْصَةِ فَتُقَسَّمُ أَيْضًا وَيَبْقَى الْمَبْنِيُّ فِي حِصَّةِ الْبَانِي لِلْبَانِي وَيُهْدَمُ الْقِسْمُ الَّذِي يَكُونُ فِي مَقْسَمِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1173) .
قِيلَ إنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ هُوَ فِي صُورَةِ حُضُورِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ الْمَبْحُوثَ فِيهَا هِيَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ إذْ كَانَ غَائِبًا فَلَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ كَمَا أَنَّهُ فِي حَالَةِ غَيْبَةِ الشَّرِيكِ لَا يَكُونُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ غَاصِبًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ (1085)(رَدُّ الْمُحْتَارِ) فَفِي الِاحْتِمَالِ لَا يُقْلَعُ الزَّرْعُ إذَا تَرَكَ الطَّرَفَانِ بِالرِّضَاءِ الْمَزْرُوعَاتِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بِإِعْطَاءِ الشَّرِيكِ نِصْفَ الْبَذْرِ لِلشَّرِيكِ الزَّارِعِ جَازَ (الْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعِ نِصْفِ حِصَّتِهِ فِي الزَّرْعِ الثَّابِتِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ.
الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ - أَنْ لَا يَكُونَ الزَّرْعُ نَابِتًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إمَّا أَنْ يَنْتَظِرَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الزَّرْعَ إلَى حِينِ أَنْ يَنْبُتَ وَيَقْلَعَهُ عَلَى الصُّورَةِ الْمُوَضَّحَةِ فِي الِاحْتِمَالِ وَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَ مِثْلَ الْبَذْرِ وَيَتَمَلَّكَهُ عَلَى رَأْيِ أَبِي يُوسُفَ كَمَا فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (907) وَشَرْحِهَا.
وَإِذَا حَصَلَ نُقْصَانٌ فِي الْأَرْضِ فِي الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَيَضْمَنُ الشَّرِيكُ الزَّارِعُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي نُقْصَانِ الْأَرْضِ.
إنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ حَقُّ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ كَالْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ وَالْخَرَاجِيَّةِ وَالْمِلْكِ وَإِذَا حَضَرَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَغَابَ الْآخَرُ فَحُكْمُهُ سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (1085)